أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 02:55 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي نكاح المسلم الكتابيات



نكاح المسلم الكتابيات

مادة 120 –يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية و غير ذمية وإن كره يصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها لا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

مادة 121 –يصح نكاح الكتابية على المسلمة و المسلمة على الكتابية و هما في القسم سيان.

مادة 122 –لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً و لا ينعقد النكاح أصلاً.

مادة 123 –إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح .

مادة 124 – الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه.

مادة 125 –اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم و هي لا ترثه إذا ماتت و هي على دينها.

مادة 126 –إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاءه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد و بقى النكاح على حاله و إن أباه كل منهما يفرق بينه و بين زوجته و إن لم يكن له أب و لا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة و تفريق القاضي لأباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ و ما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

مادة 127 –إذا اسلم الزوج و كانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله و إن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته و إن أبت الإسلام أو أسلمت و كانت محرماً له يفرق بينهما و التفريق بإبائها فسخ لا طلاق و ما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.

مادة 128 –إذا اسلم الزوجان معاً بقى النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما .

وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً و له أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم و تزوجت قبل انقضاء عدتها.

مادة 129 –إذا اسلم أحد الزوجين و كان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه.

مادة 130 –لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه و لو كان أبوه ميتاً و تستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل و تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبيعته مستمرة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت