أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:31 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية القطرى



قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية 9 لسنة 1993 القطرى
المادة 1


تنظم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الاختصاصات التالية:




1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.





2- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطوير الإنسانية وتقدمها.





3- إقامة المساجد وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل.





4- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة.





5- توثيق العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم.





6- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها ورعايتها واستثمار الدخول المتحققة منها.





7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات وتوزيعها على مستحقيها، وإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.





8 - القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة.



9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه يتولى الوزير الاختصاصات التالية:





1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.





2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.





3- الإشراف على شئون المحاكم الشرعية من الناحيتين الإدارية والمالية.





4- رفع توصيات رئيس المحاكم الشرعية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها.




5- الإشراف على شئون الحج.





6- الإشراف على هيئة الإفتاء الشرعي.





7- الإشراف على صندوق الزكاة.




8 - تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية:



1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.



2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه.


3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.



4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.



5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.



6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها،



7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


تنظم بقانون :



1- المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.


2 - شثون الإفتاء في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينيه.



3- الإشراف على شئون الحج.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالوزارة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة1970والقرار الأميري



رقم (8) لسنة1979المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية:



1- ا اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.



2 - اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقأ للأحكام النظم المالية.



3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.



ويجوز لوكيل الوزارة لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الادارية بالوزارة.












--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


تتألف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من الوحدات الإدارية التالية:



1- إدارة الأوقاف.



2- إدارة الشئون الإسلامية.



3 - إدارة الدعوة.



4- إدارة شئون المساجد.



5- إدارة التركات وشئون القاصرين.



6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.


7- مركز البحوث والدراسات،.
















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية:



1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.


2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.



3-إعداد مشروع موازنة الإدارة.


4-اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


تختص إدارة الأوقاف بما يلي:



1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها،.


2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية.



3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر.



4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية.



5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.












--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي:



1- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة.


2- طباعة وتوزيع المصحف الشريف، وكتب العلوم الإسلامية، وجمع المخطوطات القيمة وتحقيقها ونشرها.



3- توضيح أحكام الدين الإسلامي بالنسبة لما يثار ضده من شبهات، والعمل على دفعها ومقاومتها.



4- تنيم عمليات جمع التبرعات لأغراض دينية، وتوجيهها نحو الغايات السامية التي رصدت لها، ومراقبة وصولها إلى الجهات المعنية.



5- تدقيق ومراجعة المصحف الشريف، والمصنفات الدينية، لمنع تداول ما تضمن منها من أخطاء أو مساساً بالدين.



6- إنشاء وإدارة المكتبات الإسلامية التابعة للوزارة وتزويدها بالمطبوعات.


7- توثيق الروابط الدينية مع الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية، والمساهمة في استضافة وإقامة المؤتمرات واللقاءات الإسلامية في الدولة.
















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


تختص إدارة الدعوة بما يلي:



1- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار القيم الإسلامية وإبراز أثرها في تقدم المجتمع.



2- تنظيم الوعظ والإرشاد وإعداد البرامج اللازمة لذلك، وتأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة، واقتراح كل ما يعمق التوعية الإسلامية.



3- التنسيق مع وسائل الإعلام في نشر الدعوة والتوجيه الإسلامي.


4- تنظيم برامج خاصة للجاليات الإسلامية غير العربية والمسلمين الجدد.



5- الإشراف على معهد الأئمة والخطباء، وتطوير وظيفته في الدعوة لإعداد أئمة وخطباء تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة.



6- العمل على تشجيع تحفيظ القرآن الكريم وتجويده في المساجد.














--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:



ا- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.



2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.



3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 14


تختص إدارة التركات وشئون القاصرين بما يلي:



ا- إدارة شئون القاصرين ومن في حكمهم واستثمار أموالهم.



2- تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم الشرعية الخاصة بالوصاية أو القوامة.



3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات والإشراف عليها إلى أن يتم توزيعها طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 15


تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:



1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.


2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.



3 - تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها.


4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها.


5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.


6 - القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة.


7 - إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.



8 - إنشاء نظم المعلومات وإداراتها.


9- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.




















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 16


يختص مركز البحوث والدراسات بما يلي:


1 - إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بجوانب الفكر الإسلامي.


2 - الاتصال بالعلماء والمفكرين والباحثين لتقديم البحوث والدراسات الخاصة بالموضوعات التي تعالج قضايا الحياة المعاصرة في ضوء القيم الإسلامية، واختيار المناسب منها ونشره.


3- إنشاء نظم للمحفوظات الخاصة بالمعلومات التي تخدم الأهداف الإسلامية.


4 - إعداد وإصدار التقويم القطري وتوزيعه وإصدار النشرات الدورية.


5 - جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية في الوزارة وإعداد التقارير والنشرات الخاصة يها.


6 - تصوير الوثائق المكتبية وحفظها على أشرطة مصغرة.














--------------------------------------------------------------------------------

المادة 17


يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 18


يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها وإدماجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 19


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 20


يلغى القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 21


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت