أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي فكرة قانون الميراث السـوري



الكتاب السادس

المواريـث

الباب الأول

أحكام عامة

المادة : 260
( 1 ) يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
( 2 ) يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبـاره ميتا ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236 .

المادة : 261
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فـي تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

المادة : 262
( 1 ) يؤدى من التركة بحسب الترتيـب الآتي :
( أ ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
( ب ) ديـون الميـت.
( ج ) الوصية الواجبــة.
( د ) الوصية الاختياريـة.
( هـ ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
( 2 ) إذا لم يوجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
( أ ) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
( ب ) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
( 3 ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

الباب الثاني

في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

المادة : 263

( 1 ) أسباب الإرث - الزوجية والقرابة.
( 2 ) للإرث ثلاث طرائق - الفريضة المقدرة أو العصوبة , أو حق الرحم.
( 3 ) يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
( 4 ) يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكـام المادتين 271 و 296 .

المادة : 264
يمنع من الإرث ما يلي :
( أ ) موانـع الوصيـة المذكورة في المادة 223 .
( ب ) اختلاف الدين بيـن المسلم وغيـره.
( ج ) لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثـل ذلـك للسوريين.

الباب الثالث

الإرث بطريقة الفريضة

المادة : 265
( 1 ) الفرض سهم مقدر للوارث فـي التركة ويبدأ في التوريـث بأصحاب الفروض وهم :
الأب , الجد العصبي وإن عـلا , الأخ لأم , الأخت لأم , الـزوج , الزوجـة , البنات , بنات الابن وإن نزل , الأخوات لأب وأم , الأخوات لأب , الأم , الجدة الثابتة وإن علت.
( 2 ) الجد العصبي هـو الـذي لا يـدخل في نسبته إلى الميت أنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هـي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت , جد رحمي.

المادة : 266
مـع مراعاة حكم المادة 182 للأب , وكـذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

المادة : 267
( 1 ) لأولاد الأم فرض السدس للواحد , والثلث للاثنين فأكثر ذكـورهـم وإنـاثهم في القسمة سواء.
( 2 ) في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفـراد أو مـع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

المادة : 268
( 1 ) للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
( 2 ) للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الـزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل وذلك مع مراعـاة حكـم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض.
( 3 ) إذا تعددت الزوجـات اشتركن في هـذه الفرضة.

المادة : 269
مع مراعاة حكـم المادة 277

( 1 ) للواحدة من البنات فرض النصف , وللاثنتين فأكثر الثلثين.
( 2 ) لبنـات الابن الفرض المتقدم ذكـره عند عـدم وجود بنت أو بنت ابن أعلـى منهن درجة.
( 3 ) لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة : 270

مع مراعاة حكـم المادتين 277 و 280 :
( 1 ) للواحـدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثـر الثلثـين.
( 2 ) للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكـره عند عدم وجـود أخـت شقيقة.
( 3 ) لهـن ولـو تعددن السدس مـع الأخـت الشقيقة.

المادة : 271
( 1 ) للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنين فأكثـر من الإخوة أو الأخوات.
( 2 ) لها الثلث في غير هذه الأحوال , غير أنها إذا اجتمعت مع أحـد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث مـا بقي بعـد فرض أحـد الزوجين.

المادة : 272
للجدة الثابتـة أو الجدات السدس ويقسم بينهـن على السواء لا فـرق بين ذات قرابـة وقرابتيـن.

المادة : 273
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهـم بنسبـة أنصبائهـم في الإرث.
الباب الرابع

الإرث بطريق العصوبة النسبية

المادة : 274
( 1 ) إذا لم يوجد أحـد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو مـا بقي منها بعـد الفروض للعصبة مـن النسب.
( 2 ) العصبة مـن النسب ثلاثة أنواع :
( أ ) عصبة بـالنـفـس.
( ب ) عصبة بـالغـيـر.
( ج ) عصبة مع الغيـر.

المادة : 275
للعصوبة بالنفس جهات أربـع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيـب الآتـي :
( 1 ) البنوة : وتشمـل الأبنــاء وأبناء الابـن وإن نـزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمـل الأب والجد العصبي وإن عــلا.
( 3 ) الأخوة : وتشمـل الإخــوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناءهما وإن نـزلوا.
( 4 ) العمومة : وتشمـل أعمـام الميت لأبوين أو لأب وأعمـام أبـيه كـذلك وأعمـام جده العصبي وإن عـــلا وأبنـاء من ذكـروا وإن نزلوا.

المادة : 276
( 1 ) إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهـة كان المستحق للإرث أقـربهم درجـة إلى الميـت.
( 2 ) إذا اتحدوا في الجهـة والدرجـة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانـت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته مـن الأب فقط.
( 3 ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهـم على السواء.

المادة : 277
( 1 ) العصبة بالغير هـن :
( أ ) البنات مع الأبنـاء.
( ب ) بنات الابـن وإن نزل مـع أبناء الابـن وإن نزل إذا كانوا في درجتهـن مطلقا أو كانوا أنزل منهـن إذا لم يرثن بغيـر ذلك.
( ج ) الأخوات لأبـوين مـع الإخـوة لأبويـن والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
( 2 ) يكون الإرث بينهـم في هذه الأحـوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة : 278
( 1 ) العصبة مـع الغيـر هـن : الأخوات لأبوين أو لأب مـع البنات أو أبناء الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعـد الفروض.
( 2 ) في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتـبر الأخوات لأب كالإخـوة لأب ويأخـذن أحكـامهم بالنسـبة لباقـي العصبات في التقديم بالجهة والدرجـة والقوة.

المادة : 279
( 1 ) إذا اجتمـع الجد العصبـي مـع الإخـوة والأخوات لأبـوين أو لأب فإنـه يقاسمهـم كأخ إن كانـوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبـن مـع الفرع الوارث من الإناث.
( 2 ) إذا كان الجد مـع أخوات لـم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإنـاث فإنه يستحق الباقـي بعد أصحاب الفروض بطريـق التعصيب.
( 3 ) على أنه إذا كانـت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجـه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصــه عـن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.
( 4 ) ولا يعتبر فـي المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة والأخوات لأب.

المادة : 280
إذا اجتمع الأب أو الجد مـع البنت أو بنـت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريـق العصوبة.

الْبَابُ الْخَامِسُ

الحَجْبُ وَالرَّدُّ

الْفَصْلُ الأَوَّلُ

الْحَجْبُ

المادة : 281
( 1 ) الحَجْبُ هـو أن يَكـون لشَخص أهَلِّيَّةُ الإرث ولكنه لا يرث بسبـب وجـود وارث آخَر.
( 2 ) المَحْجُوبُ يَحْجـبُ غيـره.

المادة : 282
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يَحْجُب أحدا مِن الورثة.

المادة : 283
( 1 ) تُحْجُبُ الجَدّة الثّابتـة بالأم مطلَقا , والجَدّة البعيـدة بالجَدة القَريبـة , والجَدة لأب بالأب.
( 2 ) الجَـد العَصَبـي يَحجُبُ الجَدة إذا كانـت أصـلا لـه.

المادة : 284
يُحْجَـب أولاد الأُم بالأب وبالجَد العَصَبـيّ وإن علا وبالولـد وولَد الابـن وإن نـزل.

المادة : 285
( 1 ) يَحْجُب كل من الأب وابـن الابـن وإن نزل بنتَ الابـن التـي تكـون أنْزَل منه دَرَجَـةً.
( 2 ) يَحْجُبهـا أيضا بنتـان أو بنتَا ابـنٍ أعلى منها دَرَجَة مـا لم يكن معها مَنْ يَعْصِبها طبقا لحكـم المادّة 277 .

المادة : 286
يَحْجُبُ الأخْـتَ لأبَوَيــن كـل مِن الأب والابـن وابـن الابـن وإن نـزل.

المادة : 287
يَحجُب الأُخـت لأبٍ كل مِن الأب والابـن وابـن الابـن وإِن نَزل كما يَحْجُبها الأخُ لأبويْن والأخـت لأبويْن , إذا كانت عَصَبَة مع غيرها . طبقا لحُكم المادّة 278 والأختَان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

الفصل الثاني

الـرد

المادة : 288
( 1 ) إذا لـم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسـب رد الباقي على غير الزوجين من أصحـاب الفروض بنسبة فروضهـم.
( 2 ) يرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبـة مـن النسب أو أحـد أصحـاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحـام.

الباب السادس

الإرث بحق الرحم

المادة : 289
( 1 ) إذا لم يوجد أحـد مـن ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميـراث الميـت لذوي الأرحـام.
( 2 ) ذوو الأرحـام هم الأقارب مـن غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذيـن سبق بيانهـم.

الفصل الأول

تصنيف ذوي الأرحام

المادة : 290
( 1 ) ذوو الأرحـام أربعـة أصنـاف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسـب الترتيب التالي :
الصنف الأول : من كان مـن فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابـن مهما نـزل.
الصنف الثاني : من كان من أصول الميت , وهم الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتـات مهما علوا.
الصنف الثالث : من كان من فروع أبوي الميت , وهم أولاد الأخوات مطلقا , وأولاد الإخـوة لأم , وبنات الإخـوة لأبوين أو لأب , وفروع هـؤلاء الأولاد مهمـا نزلـوا.
الصنف الرابع : من كـان من فروع أحـد أجـداد أو جـدات الميت مهمـا علـوا.
( 2 ) هذا الصنف الرابـع يقسم إلى مراتب صعودا , وتقسم كل مرتبـة إلى طبقـات نزولا.
( أ ) المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا.
فالمرتبة الأولـى : فـروع أجداد الميت الأدنين : أبـي أبيه وأبي أمه , وأم أبيه , وأم أمه.
والمرتبة الثانية : فروع أجـداد أبويـه.
والمرتبة الثالثة : فروع أجداد جديه وهكـذا ...
( ب ) الطبقــة هي كل درجـة من فروع المرتبة الواحدة. فالأعمام لأم , والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولـى من المرتبة الأولـى وأولاد هؤلاء , وبنات الأعمام لأبـوين أو لأب هـم الطبقـة الثانيـة منها , وهكـذا ...

الفصل الثاني

ميراث ذوي الأرحام

المادة : 291
( 1 ) الصنف الأول من ذوي الأرحـام أولاهم بالميراث أقربهم درجـة إلى الميـت.
( 2 ) إن استووا في الدرجـة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
( 3 ) إن كانوا كلهم يدلون أولا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المادة : 292
( 1 ) الصنف الثاني من ذوي الأرحـام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلـي بصاحـب فرض كما في الصنف الأول.
( 2 ) إذا تساووا درجة وإدلاء ينظـر :
( أ ) إن كانوا جميعـا من جانـب الأب أو من جانـب الأم اشتركوا فـي الميـراث.
( ب ) إن اختلف جـانبـهـم فالثلثان لقـرابـة الأب والثلث لقرابـة الأم.

المادة : 293
( 1 ) الصنف الثالـث من ذوي الأرحـام أولاهـم بالميراث أيضا أقربهـم درجـة إلى الميـت.
( 2 ) إن استووا فـي الدرجـة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
( 3 ) إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحـام قدم الأقوى قرابة , فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقـط , ومن كان أصلـه لأب يحجب من كان أصله لأم.
( 4 ) فإن استووا فـي قوة القـرابـة أيضـا اشتركوا فـي الإرث.

المادة : 294
( 1 ) كل مرتبة من مراتـب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي دون قوتها بجميع طبقاتهـا.
( 2 ) كل طبقـة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتهـا.

المادة : 295
( 1 ) الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقـط كالعمات أو مـن جانـب الأم فقط كالأخـوال , قدم الأقـوى قرابـة فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم , وكـذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب فإن كانـوا متساويين في قوة القرابـة اشتركوا في الإرث.
( 2 ) إذا كـان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريـق الأب والثلث لفريق الأم , ثم يوزع نصيـب كل فريق بين أفـراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

المادة : 296
( 1 ) في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانـب الأب والآخـر من جانب الأم.
( 2 ) إذا استووا في الدرجـة وكـانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم , فبنت العم العصبي تحجب ابـن العم لأم . وإذا كـانوا جميعـا أولاد عصبات أو أولاد أرحـام قـدم الأقـوى قرابـة فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمـة لأم.
( 3 ) إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانـب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم , ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة , يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابـة.

المادة : 297
( 1 ) في ميراث ذوي الأرحـام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى.
( 3 ) لا عبرة لتعدد جهـات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانـب الأب وجانـب الأم معا.

الباب السابع

في المقر له بالنسب

المادة : 298
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركـة بالشرائط التاليـة :
( 1 ) أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
( 2 ) أن لا يرجـع المقر عـن إقـراره.
( 3 ) أن لا يقوم به مانـع من موانع الإرث.
( 4 ) أن يكـون المقر لـه حيا وقـت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا.



الصفحة الرئيسة > المواريث > قوانين المواريث في بعض الدول العربية > القانون السوري > أحكام متفرقة

الباب الثامن

المادة : 299
يوقف للحمل من تركـة المتوفي أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة : 300
إذا توفي الرجـل عن زوجتـه أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائـط المبينة لثبوت النسب في هـذا القانـون.

المادة : 301
( 1 ) إذا نقص الموقـوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
( 2 ) إذا زاد الموقوف للحمل عمـا يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

المادة : 302
( 1 ) يوقف للمفقود من تركة مورثـه نصيبـه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموتـه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثـة وقت موت مورثـه.
( 2 ) إن ظهر حيا بعد الحكم بموتـه أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثـة .

المادة : 303
مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتهـا , وترثهما الأم وقرابتها.

المادة : 304
( 1 ) التخارج : هو أن يتصالـح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
( 2 ) إذا تخارج أحد الورثة مع آخـر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركـة.
( 3 ) إذا تخارج أحـد الورثـة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع مـن مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج.

المادة : 305
كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.

المادة : 306
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيـه المادتان التاليتان.

المادة : 307
لا يعتبر بالنسبة للطائفـة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية :
( أ ) يتثبت القاضي من أهلية العاقـدين وصحة الـزواج قبل العقد.
( ب ) لا يجـوز تعدد الزوجـات.
( ج ) لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.
( د ) إذا تـزوج شخـص بنتا على أنهـا باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كـان عالما بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء مـن المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فلـه استرجاع نصف المهـر إذا أراد إبقاءها في عصمته ولـه استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كـان بسبب الزنى وأراد تطليقهـا , إذا ادعى الزوج كذبا أنـه وجد زوجتـه ثيبا وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضتـه من مهر وجهاز.
( هـ ) إذا حكم علـى الزوجـة بالزنـى فللـزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهـاز, إذا حكم على الزوج بالزنـى فللـزوجـة طلب التفريق وأخذ كامـل مهرها المؤجل.
( و ) لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منـه.
( ز ) لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
( ح ) تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منـه.
( ط ) إن الفرع المتوفي قبل وفـاة مورثـه تقـوم فروعـه مقامه ويأخذ نصيبـه كما لو كان حيا.

المادة : 308
يطبق بالنسبة إلى الطوائـف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفـة من أحكـام تشريعيـة دينية تتعلق في الخطبـة وشروط الزواج وعقده , والمتابعـة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكـاك رباطـه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت