أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2013, 07:09 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي كتاب دورى رقم 20 لسنة 1999 بشأن اقامة الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر



<b>
كتاب دورى رقم 20 لسنة 1999 بشأن اقامة الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

خول القانون المدعى بالحقوق المدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة فى جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحه التى أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر فى الأحوال الاتيه:
الجرائم التى تقع خارج الجمهورية ، فالأختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصر على النيابة العامة وحدها (م/ 4 من قانون العقوبات)
إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لاقامه الدعوى ، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة (م/ 232 "أولا" من قانون الإجراءات الجنائية)
إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات (م/ 232 "ثانيا" من قانون الإجراءات الجنائية)

.................................................. .....................

للإطلاع على نص الكتاب الدورى كاملاً إضغط هنا

</b>

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت