أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 03:17 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قوانين الاحوال الشخصية -( طبقا ً لأحدث التعديلات )-





قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لســـــــنة 2000

قانون الاصدار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 باحكام الوقف ، وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال ؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية واحالة الدعاوى التى تكون منظورة امامها الى المحاكم الوطنية ؛
وعلى القانون رقم 628 لسنة 1955ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان التى انتهى القف فيها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 بتعديل المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين او معاشاتهم او مكافأتهم او حوالتها الا فى احوال خاصة ، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل احكام بعض النفقات ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية ؛
وعلى لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة عام 1907 ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
.قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه
المادة الأولى
.تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام القانون المدنى فى شأن ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الآتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توقيع عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين او الاجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .
4- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهلية او ناقصها والغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .
5- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن
المادة الثانية
.على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرافق من اختصاص محاكم اخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنها نص فى تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة ، وذلك عدا قواعد الاثبات فيعمل فى شأنها بأرجح الاقوال فى المذاهب الفقهية الاربعة .ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 ، طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام
المادة الرابعة
.تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ،ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار اليها ، ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ
الباب الأول



أحكام عامة


مادة 1
.تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى

مادة 2
تثبت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير


مادة 3
.لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى

مادة 4
يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
كما يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام والآداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .

مادة 6
مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .
، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر بالنظام العام او الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
و على النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا

مادة 7
.لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية او توافرت ادلة قطعية تدل على صحة الادعاء

مادة 8
.لا تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم واجب النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى

الباب الثانى

إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية


الفصل الأول


الإختصاص النوعى



مادة 9 ( اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثير بشأنها نزاع .
9 - "دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ".

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ، وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10- جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصفى للتركة

مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
و للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها
الفصل الثانى
الفصل الثانى



الإختصاص المحلى


مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص هذه المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .

مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .

مادة 13
.تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14
.تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن

مادة 15
يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم الآتى :
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى لنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :
1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الآتية :
أ - النفقات والاجور وما فى حكمها .
ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة .
3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال الآتية على النحو التالى :
أ - فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر .
ب - فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .
جـ - فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .
د - إذا تغيير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن او النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد .
هـ - تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان وليا او وصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه ،او الاكبر قيمة إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى
الباب الثالث

رفع الدعوى ونظرها


الفصل الأول

فى مسائل الولاية على النفس




مادة 16
.ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 17
.لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه


مادة 18
.تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - رافضا له .
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوما

مادة 19
.فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله - قد الامكان - فى الجلسة التالية على الاكثر ، فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا ، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما ، او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى

مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن

مادة 21 (( قضى بعدم دستورية نص المادة 21 بحكم الدستورية 113 لسنة 26 ق دستورية جلسة 15/1/2006 فيما تضمنته :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الإعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ))
لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإتكار الا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه ، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .
فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرارا معا أن الطلاق قد وقع وجب توثيقه بعد الاشهاد عليه .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منهما على النموذج المعد لذلك . ولا يعتد بالطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية

مادة 22
عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك مالم تكن حاملا أو تقر بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة .

مادة 23
.إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ،وتمكينها من الاطلاع على ما لديها من مستندات تكون من حجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشأنها .
ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .


مادة 24
على طلب اشهاد الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجد ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ،فاذا ما انكر احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى ان الانكار جدى ،كان عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه

مادة 25
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر على خلافه

الفصل الثانى



فى مسائل الولاية على المال


مادة 26
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
ولها ان تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - احد مأمورى الضبط القضائى .
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم .
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها

مادة 27
.على الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل مستكن ، او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة إذا كان مقيما فى معيشة واحدة

مادة 28
على الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصالح على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة

مادة 29
على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة 30
يعاقب على مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنية ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين

مادة 31
يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب .

مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصايا وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه .
واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقيد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره فى تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب .
وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب

مادة 33
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات الازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها وان تنقل النقود والاوراق المالية والسندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين .
وللنيابة العامة - عند الانقضاء ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .

مادة 34
للنيابة العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان ، احد مأمورى الضبط القضائى .

مادة 35
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الف جنية ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين

مادة 36
يرفع الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشأن .
وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأى واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تأمر به

مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى سماع اقواله فى كل تحقيق تجريه فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية ، فان لم يحضر جاز للمحكمة و للنيابة العامة ان تأمر باحضاره .
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها إذا ابدى عذراً مقبولا

مادة 38
إذا رأت النيابة العامة توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة بمقتضى اتحاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال

مادة 39
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعينه .
وتعيين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ رأى ذوى الشأن

مادة 40
تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعينه إذا صدر فى غيبته , وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم .
وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة

مادة 41
.تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشر سنة ميلادية اذا رأى النيابة العامة ضرورة لحضوره .
وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .

مادة 42
.ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة 43
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال :
1- الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه .
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة

مادة 44
.للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .

مادة 45
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته مؤقتا حتى يتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون

مادة 46
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنية فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن الف جنية وذلك بغير اخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا .
واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الامر بالزام مقدمة باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه خزانه المحكمة فى ميعاد تحدده

مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالتصرف فى الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنية زيادته الى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .

مادة 48
.لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعد القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او للمحجور عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .

مادة 49
يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة . كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفى الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

مادة 50
.يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق الامتياز فى مرتبه المصروفات القضائية .

مادة 51
للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة
الباب الرابع القرارات والأحكام والطعن عليها



أولا إصدار القرارات






مادة 52


تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .




مادة 53

.يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها .

وفيما عدا ذلك من قرارات فى مسائل الولاية على المال ، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق




مادة 54

.تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية :
1- الحساب .
2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
3- رد الولاية .
5- اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة .
6- الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب .

وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن




مادة 55


يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او فى طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ،اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنية



ثانيا الطعن على الأحكام القرارات






مادة 56

.طرق الطعن فى الاحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر

وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية




مادة 57


.يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ، ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية




مادة 58

.تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالتها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ،
كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا يقبل التجزئة .

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد على الاسباب او الطلبات الجديدة




مادة 59


يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف ، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى ، يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.




مادة 60


مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال ، استئنافا للمواد التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيها




مادة 61


ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة




مادة 62


للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية او وقفها او الحد منها اوردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب




مادة 63

لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض . فاذا طعن عليها فى الميعاد القانونى .
استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن .
وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .

وإذا انقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع




مادة 64

لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارات الانتهائيه الصادرة فى المواد الآتية :
1- توقيع الحجز او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة .
2- تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب .
3- تثبيت الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته .
4- سلب الولاية او وقفها او الحد منها .
5- استمرار الولاية او الوصاية على القاصر .

6- الفصل فى الحساب
الباب الخامس


فى تنفيذ الأحكام والقرارات





مادة 65
الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة

مادة 66
يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا .
ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات .
ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ .
ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 67
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر .
ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير

مادة 68
على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ

مادة 69
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة .
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

مادة 70
يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير

مادة 71
ينشأ نظام تأمينى للاسرة ، من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب ، ويتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى .
ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات


مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صور طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 78 من هذا القانون وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر

مادة 74
.إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ،وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

مادة 75
.لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها

مادة76
.استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجور او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين فى حدود النسب الآتية :
أ - 25 % للزوجة او المطلقة ، وتكون 40 % فى حالة وجود اكثر من واحدة .
ب - 25 % للوالدين او ايهما .
جـ - 35 % للوالدين او اقل .
د - 50 % للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما .
هـ - 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

مادة 76 مكررأ – ( مضافة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )
"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومأ.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلأ يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .
ولا يجوز فى الأحوال التى تطق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .
وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقأ لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقأ للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه

مادة 77
.فى حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة ، فنفقة الاولاد ، فنفقة الوالدين ،فنفقة الاقارب ، ثم الديون الاخرى

مادة 78
.لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

مادة 79
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على ايه مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادلة صورية او مصطنعه مع علمه بذلك .
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها
قانون 10 لسنة 2004

بإنشاء محاكم الأسرة

قانون الاصدار

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

المادة الثانية

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ، تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة ، دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة

تسـتمر محكمـة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الاسرة .

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة الخامسة

ينشـر هـذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2004 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

قانون إنشاء محاكم الأسرة



مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، يكون تعيين مقرها ، بقرار من وزير العدل .
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لـنظر طعـون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .
وتـنعقد هـذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محـاكم الاسرة أو دوائـرها الاستئنافية - عند الضرورة - فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال .

مادة 2
تؤلـف محكمـة الاسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمـة الابتدائية ، ويعـاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القـانون خبـيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الاقل من النساء .
وتؤلـف الدائـرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الاحوال .

مادة 3
تختص محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
ويسـرى أمـام محـاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .
واسـتثناء مـن أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كمـا يخـتص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وذلك بصفته قاضياً للامور الوقتية .

مادة 4
تنشـأ نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتـتولى نـيابة شئون الاسرة - فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الاسرة ودوائـرها الاستئنافية - الاختصاصـات المخولـة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .
وعلـى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعـاوى والطعـون المشـار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 5
تنشـأ بدائـرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافيا ًمن الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
ويـرأس كـل مكتـب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شـئون الاسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة 6
فـى غـير دعـاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المسـتعجلة ، ومـنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحـدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص .
وتـتولى هيـئة المكتـب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانـبه المخـتلفة ، وآثـاره ، وعواقـب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الاسرة .

مادة 7
يصـدر وزيـر العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتعييـن مقـار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة 8
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم
فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .

مادة 9
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة 10
تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .

مادة 11
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبياً فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه .

مادة 12
تكون محكمة الاسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الاولاد أو الاقارب ، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة
10من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .

مادة 13
يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة 14
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

مادة 15
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الاشراف على هذه الادارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .
قانون 11 لسنة 2004


بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة



قانون الاصدار

المادة الأولى

ينشاء صندوق يسمى ( صندوق نظام تأمين الاسرة ) لا يستهدف الربح اساسا ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .
ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة الثانية

تلتزم الاسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م ، بالفئات الآتية :
1ـ خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2ـ خمسين جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع .
3ـ عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد .
ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
المادة الثالثة

يكون اداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والاجور وما فى حكمها تطبيقا لاحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

المادة الرابعة

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الاسرة عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2ـ المبالغ التى تؤل الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5ـ عائد استثمار اموال الصندوق .
المادة الخامسة
تسرى على الصندوق احكام المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعى) .
المادة السادسة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26محرم سنة 1425 هـ .
( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )
حسنى مبارك
قانون 11 لسنة 2004
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

قانون الاصدار

المادة الأولى

ينشاء صندوق يسمى ( صندوق نظام تأمين الاسرة ) لا يستهدف الربح اساسا ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .
ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

المادة الثانية

تلتزم الاسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م ، بالفئات الآتية :
1ـ خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2ـ خمسين جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع .
3ـ عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد .
ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

المادة الثالثة

يكون اداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والاجور وما فى حكمها تطبيقا لاحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

المادة الرابعة

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الاسرة عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2ـ المبالغ التى تؤل الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5ـ عائد استثمار اموال الصندوق .

المادة الخامسة

تسرى على الصندوق احكام المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعى) .

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26محرم سنة 1425 هـ .
( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )
حسنى مبارك

القانون رقم 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


1 - الطلاق

المادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكروه .

المادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .

المادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظاً و إشارة لا يقع إلا واحدة .

مادة 4

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

المادة 5
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920 .

المادة 5 مكرر (مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985)
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب اثأر الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة .فلا يترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به .

2 - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


المادة 6
اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7891011 .

المادة 7 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان آمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .

المادة 8 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
أ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .
ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فأن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .

المادة 9 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
لا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على اية طريقة ممكنة .

المادة 10 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
اذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
1 - فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
2 - واذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .
3 - واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
4 - وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقا دون بدل .

المادة 11 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها فأن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة8 واذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .

المادة 11 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فأذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .

مادة 11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون رقم100لسنة 1985"
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 711من هذا القانون.


3 - التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

المادة 12
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه.

المادة 13
ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلاً واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها .
فأذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة .
وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى ضرب اجل .

المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

4 - دعوى النسب

المادة 15
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاه .

5 - النفقة والعدة

المادة 16 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً او عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية "
بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .

المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18 مكرر "مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "
الزوجة المد خول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .
المادة 18 مكرر (ثانيا) "مضافة بالفانون رقم 100لسنة 1985"

اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فأن اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه ، وتستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

المادة 18 مكرر (ثالثا) ( مضافة بالقانون 100 لسنة 1985 )
(( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية جلسة 6/1/1996 فيما تضمنته من :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:
أولا: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر.
ثانيا: تقييدها حق المطلق اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.
وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ."" ))

على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فأذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق ان يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
وللنيابة العامة ان تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .


6 - المهر

المادة 19
اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهراً المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتها


7 - سن الحضانة

المادة 20 ( المادة 20 ) "مستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "
ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 4 لسنة 2005)
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على ان تتم فى فى مكان لايضر بالصغير اوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى :
الام فأم الام وان علت ، فأم الاب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الاخت الام فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة فاذا لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الاتى :
الجد لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال لاب فالخال لام .

8 - المفقود

المادة 21 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرة الثانية ( بالقانون رقم 2 لسنة 2006 )
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده ، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .

المادة 22 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "
عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .


9 - أحكام عامة

المادة 23
المراد بالسنة فى المواد من 1218 هى السنة التى عدد ايامها 265يوماً.

المادة 23 مكرراً "مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985"
يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين اذا خالف اياً من الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محل اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11مكرراً ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضاً الحكم بعزله او وقفه عن عمله لمدة لاتجاوز سنة .

المادة 24
تلغى المواد 3712من القانون رقم 25لسنة 1920 التى تتضمن احكاماً بشان النفقة ومسائل اخرى متعلقة بالاحوال الشخصية .

المادة 25
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
المذكرة الإيضاحية
لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم100 لسنة 1985

مقدمة
الاسرة اساس المجتمع لانه يتكون من مجموعة من الاسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك الاسر التى يتكون منها او انفصامها وكلما قويت الاسرة اشتد ساعد المجتمع واذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الامة ولقد عنى القرآن الكريم بترابط الاسرة وتاكيد المودة والرحمة بين افرادها فأرشد الى ان الناس جميعا اصلهم واحد خلفهم الله من ذكر وانثى ووجه الى اهمية رباط الاسرة قوله تعالى : ( يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) من الاية 13سورة الحجرات .

وهذه الاية الكريمة ترشدنا الى ان الزواج هو اصل الاسرة به تتكون وفى ظله تنمو .
ومن هنا اخذت العلاقة الزوجية حظاً وافرا فىالشريعة الاسلامية فقد عنى بها القران الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت ايات القران مبنية احكامها داعية للحفاظ عليها (والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ) الاية 72من سورة النحل .

( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) الاية 21 من سورة الروم . والزواج عهد وميثاق ميزه الاسلام عن سائر العقود فلا يجرى على نسقها ولا يقــاس عليها فقد جعله القران ميثاقا غليظا :-

(وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم مثاقا غليظاً )من الاية 20من سورة النساء .

وبهذا الميثاق الحق الله عقد الزواج بالعبادات فأن المتتبع لكلمة ( ميثاق ) ومواضعها فى القران الكريم لا يكاد يجدها الا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والاخذ بشرائعه واحكامه وبعد ان وصف الله الزواج بانه ميثاق غليظ بين الزوجين صور الخلطة بين طرفيه فقال ( هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) من الاية رقم 17 سورة البقرة .

وكانت اهم عناصر الناس بان ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والاحفاد ليعمروا الارض وليعبدوا الله .واذا كانت الشريعة الاسلامية تعلو كل الشرائع لانها من الله واذا كانت قواعدها واصولها قد قطعت فى امور رات انها ثابتة لا تتغير فأنها فى امور اخرى وضعت ضوابط عامة تدور فى نطاقها الاحكام وفقا لتطور الازمان وتغاير الاحداث واناطت بولى امر المسلمين ان يشرع لهم فى نطاق اصول الشرعية مما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم ، واذا كانت مذاهب فقه الشريعة الاسلامية قد اثرت الفقة التشريعى استنباطا من القران الكريم والسنة الشريفة فأن اختلاف الفقهاء لم يكن على حكم قطعى وانما كان مرده الى اصول الاستنباط وقواعده وفى المسائل التى للاجتهاد فيها النصيب الاوفى .

ولما كانت الاسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية فى مصر بالقواعد التى بينتها المادة 280من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتى جرى نصها بأن :

تصدر الاحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ما عدا الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعى سبق ان صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الاحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود واخذ من مذاهب اخرى غير المذهب الحنفى .

ولقد مضى على صدورهذين القانونين قراب الخمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثيرمن التغيرالمادى والادبى التى انعكست اثارها على العلاقات الاجتماعية الامر الذى حمل القضاه عبئا كبيرا فى تخريج احكام الحوادث التى تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور فى بعض احكام القوانين القائمة مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت فى حياة المجتمع المصرى ذلك فى نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مقرر بدليل قطعى لاى فرد من افراد الاسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد .

ثانيا – حق الطاعة

لما كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ... ) من الاية 6 من سورة الطلاق .

ومن هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فأنها تكون ناشزاً او تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع .
وتنظيما لهذا جاءت المادة 6 مكرر ثانياً حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقاتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج ان يبين فى هذا الاعلان المسكن .

ثم اتاح للزوجة الاعتراض واوجب عليها ان تبين فى صحيفة اعتراضها الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعة زوجها واذا خلا الاعتراض من هذه الاوجه كان على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله .

ثالثا – الطلاق للضرر

سبق ان قررت المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1929مبدأ الطلاق للضرر فنصت على انه اذا ادعت الزوجة اضرارا الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الامام مالك ومثله فى مذهب الامام احمد بن حنبل رضى الله عنهما وخالف فى هذا المبدأ الامامان ابو حنيفة والشافعى رضى الله عنهما .

والاصل فى جواز التطليق لضرر قوله تعالى ( وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ... ) الاية رقم 35من سورة النساء .

فقد فهــم بعض الصحابة ان حق الحكمين مطلق فى الاصلاح او التفريق وان على القاضى ان يقضى بما يريانه ومن هؤلاء على بن ابى طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف وهو يتفق من الماثور من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال ( لا ضرر ولا ضرار ) كما يتفق كذلك مع وصايا القـران الكـريم فى مثــل قـوله تعــالى ( فأمـساك بمعــروف او تســريح بـأحسـان ) من الاية رقم 229 من سورة البقرة .

ولما كانت مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين علاجها فان المشروع راى ان يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها باخرى نوعا خاصا من الضررينص عليه وهو فى نطاق القاعدة العامة - التطليق للضرر- فأذا لحق الزوجة الاولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضررسواء كان الضرر ماديا او ادبيا او نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الامام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية فى الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) .

رابعا – الطلاق

ان القران الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد اسندت الايات العديدة الطلاق الى الرجال ووجهت الخطاب اليهم ومنها الايات ارقام 220،221،222 ،236، 237 ، من سورة البقرة و الاية 49 من سورة الاحزاب والاية الاولى من سورة الطلاق والاية الخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق مرشدا بهذا الى ان على الزوج الا يلجأ الى حل الوثاق بالطلاق الا عند استحكام الشقاق فهو الى باب الكراهة اقرب .

ولما كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق ان بعض الازواج قد لجأوا الى ايقاع الطلاق فى غيبة زوجاتهم واخفوا عنهن خبره وفى هذا اضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر بل ان بعض الازواج كان يوثق الطلاق رسميا لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتى الطلاق لديه متظاهر للزوجة بأستدامة عشرتها حتى اذا ما وقع خلاف بينهما ابرز سند الطلاق شاهرا اياه فى وجهها محاولا به اسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفى ان واجهوا حالة طلاق بتأخير بدء العدة الى وقت الاقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا: لو كتمتم طلاقها لم تنقضى العدة زجرا له ، بمعنى ان الزوج اذا طلق زوجته واخفى عليها الطلاق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدا العدة الا من وقت هذا الاقرار ولا يعتد باسناد الطلاق الى تاريخ سابق .

( الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثانى فى باب العدة )

وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت امر توثيق الطلاق فأختصت الماذون بتوثيق اشهاد الطلاق بين الازواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقارى بالازواج اذا اختلفت جنسياتهم او دياناتهم راى المشرع ان ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا تحدث مشاكل بين الزوجين اذا اخفى الطلاق فأوجبت المادة 5 مكرر على المطلق متى اوقع الطلاق طبقا لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه وهذه هى القواعد العامة فى اثار الطلاق واخذ المشروع راى بعض فقهاء الاحناف وابن حزم الظاهرى بأن تكون اثار الطلاق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة فى حالة ما اذا كتم الزوج طلاق الزوجة او اخفاه عنها ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق ففوض وزير العدل فى وضع الاجراءات المنفذة لما جاء بها من احكام هذا وليس فى ايجاب توثيق الطلاق ولا فى تنظيم طريق العلم به اى قيد على حق الطلاق الذى اسنده الله عز وجل للزوج .

كما لا تشكل تللك الاجراءات اى قيد على جواز اثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير ان اثارها بالنسبة للزوجة فى حالة اخفاءه لا تبدا الا من تاريخ علمها به وقرر النص ان النفقة توقف منذ تاريخ اعلان الزوج للزوجة بالعودة الى المسكن واذا لم تعترض فى الميعاد المقرر فى ذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد .

ثم اذا ما استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها اوبناء على طلب احدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا ان لها ان تبحث شرعية المسكن اذا كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها ان تامر الزوج باعداد المسكن المناسب اذا بان لها ان المسكن الذى حدده الزوج فى الاعلان غير مستوفى بما يجب توافره شرعا او عرفا فاذا اتضح من المرافعة ان الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7-11 من هذا القانون .

قد ابانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها فى الحكمين وان يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز المدة ستة اشهر وعلى المحكمة اخطارالحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وامانة ويجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة على الا تزيد على ثلاثة اشهر .

والاصل فى بعث الحكمين قول الله سبحانة وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ) فان هذه الاية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .

ولا يغيب عن البال ان الاحكام المبينة فى المواد من 7-11 من هذا المشروع تطبق فى الحالة المبينة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفى المادة السادسة مكرر من هذا المشروع ذلك انه اتضح من تطبيق احكام القانون القائم فى التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل فى الانزعة الخاصة بالطلاق للضرر بل ان تلك الاحكام كانت لا تنتهى بنزاع الى نتيجة حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الارجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين فى المادة العاشرة ما يتبعه الحكمان عند العجز عن الاصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية .

وتفاديا لاطالة امد التقاض عند اختلاف الحكمين اقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه او برأى الاكثرية وعند اختلافها فى الرأى او عدم تقديم التقرير فى الميعاد تسير المحكمة فى الاثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح بالمادة 11 وبعث الحكم الثالث لا يخالف اصل من اصول الشريعة فأن القران الكريم لم ينهى عنه وقد صار فى هذا الزمان امرا ضروريا كوسيلة لاظهار الحق ورفع الضرر على ان من الفقهاء من اجاز بعث حكم واحد ( تفسير الجامع لاحكام القرطبى جـ 5 ص 161 وما بعدها )

واذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها والزامها التعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .

خامسا –المتعة للمطلقة بعد الدخول

لما كان من المستقر عليه شرعا ان الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبما انها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة اما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها . واذا قد تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الازواج اذا انقطع حبل المودة بينهما واصبحت المطلقة فى حاجة الى معونة اكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق

ولما كان الاصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطرالمطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبها الشريعة وكان من اسس تقديرها قول الله تعالى : ( ومتعوهن على الموســع قــدره وعلى المقتــر قدره ) الاية 226من سورة البقرة .

وكان ايجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث اوجبها للمطلقة بعد الدخول ان لم تكن الفرقة منها او بسببها وهو قول لاحمد اختاره بن تيمية كما ان ايجابها مذهب اهل الظاهر وهو قول لمالك ايضا ( المذهب الشيرازى ص245-249 ) .

وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكررا بمراعاة ضوابط اقوال هؤلاء الائمة وللقاضى ان ينظر فى تقديرها عدا ما سبق الى ظروف الطلاق والى اساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الاداء اجاز النص الترخيص له سداد جملة المقرر للمتعة على اقساط .

سادسا – نفقة الزوجة

قضت الفقرة الاولى من المادة الثانية بان تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكمهما موسرة كانت او مختلفة معه فى الدين وهذا هو ما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بانه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف .

ولذا جاء هذا النص فى فقرته الاخيرة بما ذهب اليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الامام مالك من ان ثمن الادوية واجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية فى هذا الموضع .

ومن المقرر لدى جميع الفقهاء ان الزوجة المريضة اذا لم تزف الى زوجها لا تستحق نفقة قبله فى حالة عجزها عن الانتقال الى منزل الزوجية ثم ابان المشروع فى الفقرة الرابعة من هذه المادة احوال سقوط نفقة الزوجة فى حالة ارتدادها عن الاسلام او امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق او اضطرارها الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما اذا حبست ولو بغيرحكم او اعتقلت او منعها اولياؤها من القرار فى بيت زوجها .

كما افصح المشروع عن الاحوال التى يعتبر فيها خروج الزوجة بدون اذن زوجها سببا مسقطا لنفقتها عليه فقال انها الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض احد ابويها او تعهده او زيارته والى القاضى لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التى يقضى بها العرف كما اذا خرجت لزيارة محرم او تقضى به الضرورة كاشراف المنزل على الانهدام او الحريق او اذا اعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع اذا اذنها الزوج بالعمل او عملت دون اعتراض منه او تزوجها عالما بعملها .

وذلك مالم يظهر ان عملها مناف لمصلحة الاسرة او مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه ، وغنى عن البيان ان الفصل عند الخلاف فى كل ذلك للقاضى .

ثم فى الفقرة السادسة نص المشروع على ان نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالاداء او الابراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعى .

سابعا – النفقة المجمدة

اخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على الا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى ، وذلك لان فى الطلاق اجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما ان المدة التى كانت مقررة فى المادة 99 من المرسوم لقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهى ثلاثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضارصاحب الحق بهذا الحكم اذا يمكنه المبادرة الى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فاكثر .

وظاهر ان هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداها الى غير هذا من الحقوق .

ولما كانت المقاصة جائزة بين ارباب الديون فقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فأنه حماية لحقها فى الحصول على ما يفى بحاجتها وقوام حياتها نص المشروع على الا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها الا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم اود حياتها كما ان امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع امر تقره قواعد فقه المذهب الحنفى وهذا ما قررته الفقرة الاخيرة من هذة المادة .

ثامنا - قواعد تقدير نفقة الزوجة

جاءت المادة 16 من المشروع بهذه القواعد فنصت على ان تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسراً على الا تقل فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ومن هذا يظهر ان المناط اصلا فى تقدير النفقة هو حالة الزوج المالية فى اليسر والعسر وهذا امر نسبى غاية الامر ان النفقة اذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق ولا وقت القضاء .

وهذا اذا كان قد حدث تغير فى الحالة المالية والقدر الذى يفى بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه فى العرف القضاء بنفقة الفقراء لا ان يكون فوق طاقته لان المعيار هو قول الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ) من الاية السابعة من سورة الطلاق .

ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة واوجب على القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة فى مدة اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .والملحوظ فى هذا هو الا تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضى دون ان يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضى ان يبادر الى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذى يفى بحاجته الضرورية فى ضوء ما استشفه من اوراق المرافعة ما دام قد توافرت امامه اسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط .

هذا الحكم المؤقت نافذ فورا الى حين صدور الحكم من محكمة اول درجة فى الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الاخير دون المؤقت على ما هو وارد فى نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الموضع ثم رخص المشروع للزوج فى حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت ان يجرى مقاصة بين ما اداه فعلاً وبين المحكوم به عليه نهائيا على الا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلا عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .

تاسعا – الحضانة

كان العمل جاريا على انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير اذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضى ان يأذن ببقائه فى يد الحاضنة اذا راى مصلحته فى ذلك الى التاسعة وان تنتهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة الا اذا راى القاضى مصلحتها فى البقاء فى يد الحاضنة فله ابقائها حتى الحادية عشر .

وان تتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين ان المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوافر لهم الامان والاطمئنان وتهدا نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن اجل هذا ارتأ المشروع انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ثم اجاز القاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج اخذا بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع على انه فى حالة ابقائهما فى يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق فى اقتضاء اجرة حاضنة وانما لها الحق فى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج وما يقضى به العرف فى حدود يسار الاب او من يقوم مقامه .

كما ان وجود الولد ذكرا كان او انثى فى يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة او الثانية عشر او بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليها فأن عليه مراعاة احوالهما وتدبير امورها وولايته عليها كاملة وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التى لا تحتمل التاخير كالعلاج والالتحاق بالمدارس بمراعاة امكانات الاب ثم نص المشروع على حق كلا من الابوين فى رؤية الصغير او الصغيرة واثبت هذا الحق للاجداد عند عدم وجود الابوين بأعتبارهم من الاباء واذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاقا نظمها القاضى بشرط الا تتم فى مكان يضر بالصغير او الصغيرة كاقسام الشرطة وحق رؤية الابوين للصغير والصغيرة مقرر شرعا لانه من باب صلة الارحام التى امر الله بها ( واولى الارحام بعضهم اولى ببعض ) فى كتاب الله من الاية رقم 75من سورة الانفال .

ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية جبرا وبالقوة حتى لا يضر هذا بالاولاد فأذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ولا مراء فى ان تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانونا وبالقوة الجبرية عملا بالمادة 345 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وذوى الارحام على نحو ما هو مقرر فى النص وما هو جار به العمل وفقا لفقه المذهب الحنفى .

عاشرا – مسكن الزوجية

اذا وقع تخصيص الطلاق بين الزوجين وبينهما صغارفان المنازعة تثور بينهما فيمكن تخصيص مسكن الزوجية المؤجر للزوج تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم او ينفرد به المطلق بأعتبار انه المتعاقد وحين نعود لاقوال الفقهاء نجد انهم قالوا:ان من لها امساك الولد وليس لها مسكن فأن على الاب سكناهما جميعاً ( الدار المختار للحصكفى فقه حنفى فى كتاب الحضانة ).

واذا كان ذلك فأن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً اخر مناسب حتى اذا ما انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يعود ليستقل دونها بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ونص المشروع على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الطلبين المشار اليهما فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المشروع .
واجازت الفقرة الاخيرة من هذه المادة للنائب العام او المحامى العام اصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار اليه حتى تفصل المحكمة نهائياً فى النزاع .

حادى عشر - نفقة الصغير

فى فقه المذهب الحنفى المعمول به الان فى نفقة الولد على ابيه اقوال وتفاصيل فى استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه وتبعا لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم .

ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشتمل ماهو ضرورى لتكوين الشخص واعداده للحياة سواء اكان دينيا او دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء كما يتناول ما ليس بضرورى للطالب فى الدين او فى حياتة وقد يكون الملزم بالنفقة احد الابوين او غيرهما من الاقارب وتعليم الولد ايا كان ذكرا كان او انثى يراعى فيه وسع ابيه وما يليق بمثله ولا يلزم الانسان بتعليم ابن اخيه مثلا الى المستوى الواجب لابنه .

من اجل هذا كان من المصلحة او العدل تقرير ان الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة اذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافى الدين وبشرط ان يكون الطالب رشيدا فى التعليم وفى قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق علية فى التعليم ونفقة الانثى على ابيها حتى تتزوج او تكسب ما يفى بنفقتها لان الانوثة فى ذاتها عجز حكمى .

ولا مراء فى ان نفقة الاولاد على ابيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفيرالمسكن لهم تعزيزالمطلق اذا اخل بواجباته المبينة فى هذا المشروع التعزيز عقوبة مفوضة الى راى الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفى ويختلف بأختلاف الجريمة واجاز الفقهاء التعزيز بالحبس ويجوز ان تكون العقوبة الوحيدة وان يضم عليها عقوبة اخرى كالتغريم وهذه العقوبة الاخيرة اجازها الامام ابو يوسف واجازها بعض فقهاء الشافعية واجيزت فى مواضع مذهب الامام احمد .

واذا كان الفقهاء قد قرروا ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة وكان تنظيم امر توثيق الطلاق واعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده اليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق اذا اخل بالواجبات المنوطة به فى المادة الخامسة مكررا من هذا المشروع يكون امرا ذا سند صحيح شرعا وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة فى المادة السادسة مكررا .

كما يعاقب الموثق ايضا اذا اخل بالتزاماته التى فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23مكررا .

اذ لا يكون فى الامور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتى ثماره .
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 25 لسنة 1929



أولا – الطلاق

شرع الطلاق فى الاسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية اذا تحقق ان المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة اصبح غير ميسور فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلاً بإيقاعه اذا علم ذلك وللمراة ان تطلب الى القاضى التطليق اذا علمت كذلك بعد ان يلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة .واجمع الامة وجمهور الفقهاء على ان ايقاع الطلاق بغير سبب شرعى حرام او مكروه يدل على ذلك ما رواه ابو داوود عن النبى (صلى الله عليه وسلم ) ما احل الله شىء ابغض اليه من الطلاق وفى رواية عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ابغض الحلال عند الله الطلاق وقد شرع الطلاق على ان يوقع دفعات متعددة الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بأحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شىء الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فأن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتروها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فأن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره " الاية 229،230من سورة البقرة " والاية الكريمة تكاد تكون صريحة فى ان الطلاق لا يكون الا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويراودها على الصبر والاحتمال ولتجرب المراة نفسها ايضاً حتى اذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم انه ليس فى البقاء خير وان الانفصال البات بينهما احق واولى فالــواقع ان الدين الاسلامى مع اباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه الاباحة مقصورة على الحالات التى لا يمكن فيها للزوجين او احداهما اقامة حدود الله ولو ان الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطلاق ولبقيت العائلة الاسلامية متينة كالعرى يرفرف عليهما الهناء .

ولكن ضعف الاخلاق وتراخى عرق المروءات اوجد فى العائلة الاسلامية وهنا جعل هنائها يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها الاحمق فى ساعة غضبه او للتخلص من موقفه امام دائن او ظالم والمراة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لاتدرى متى يحدث وقد لا يدرى الرجل نفسه متى يحصل فأن الحالف بالطلاق والمعلق له على شىء من الاشياء التى يفعلها اجنبى لا يدرى متى تطلق امرأته فسعادة الزوجين والاولاد والاسرة قد ترتبط بعمل من الاعمال الخارجة عن ارادة رب الاسرة وعن ارادة سيد الاسرة وكثيراً من هذا سببه اراء جمهور الفقهاء الذى يوقعون الطلاق المعلق واليمين للطلاق الثالث بكلمة واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج اذا علق على الزواج نفسه كما هو رأى الحنفية .

وهذه الاراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً فى تلمس الحبل وافتنان الفقهاء فى ابتداء انواعها ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا واخرة وانها بأصولها تسعى الامم فى جميــع الازمــنة والامكـنة متى فهمـت على حقـيقـتها وطبقت على بصيرة وهدى .

ومن السياسة الشرعية ان يفتح للجمهور باب الرحمة فى الشريعة نفسها وان يرجع الى اراء العلماء لتعالج الامراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بان فى الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً فى الشدة لهذا فكرت الوزارة فى تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع اصول الدين وقواعده ويوافق اقوال الائمة واهل الفقه فيه ولهم من غير اهل المذاهب الاربعة .

فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعى من الاخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الاربعة خصوصاً اذا كان الاخذ بأقوالهم يؤدى الى جلب صالح عالم او رفع ضرر عام بناء على ماهو الحق من اراء علماء اصول الفقه وقد بنى مشروع القانون فى هذا الموضوع على المبادىء الاتية :-

1-طلاق السكران والمكره : طلاق السكران لايقع بناء على قول راجح لاحمد وقول المذاهب الثلاثة ورأى كثير من التابعين وانه لايعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطلاق المكره لايقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية واحمد وداود وكثير من الصحابة .

2-ينقسم الطلاق الى منجز وهو ما قصد به ايقاع الطلاق فوراً والى مضاف كأنت طالق غداً والى يمين نحو(على هذا الطلاق لافعل كذا ) اومعلق (كأن فعلت كذا فأنت طالق) والمعلق ان كان غرض المتكلم به التخويف او الحمل على فعل الشىء او تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق .وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لانه لا يريد المقام من زوجته عند حصوله لم يكن فى معنى اليمين .واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ اما باقى الاقسام فيقع فيها الطلاق .

وقد اخذ فى الغاء اليمين فى الطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأى الامام على وشريح وداوود واصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية واخذ فى الغاء المعلق الذى فى معنى اليمين برأى الامام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداوود واصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة (2) من مشروع القانون متضمنة احكام هذه الاقسام .

3-الطلاق المتعــدد لخطــأ او اشــارة لا يقع الا واحدة وهو رأى محمد بن اسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ونقله عن مشيخ قرطبة ومنهم محمد بن تقى بن مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقلها ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد افتى بها عكرمة وداوود وقال بن القيم انه رأى بعض اصحاب احمد (مادة3من المشروع) .

4- كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيه لا يقع بها الطلاق الا بالنية دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعى ومالك والمراد بالكتابة هنا ما كان كتابه فى مذهب ابى حنيفة (مادة 4 من المشروع ).

5-اخذ بمذهب الامام مالك والشافعى فى ان كل طلاق يقع رجعياً الا ما استثنى فى (المادة 5من المشروع ) ومما تحسن الاشارة اليه هنا ان التفريق بالطلاق بسبب اللعان او اللعنة اواباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب ابى حنيفة .

ثانيا – الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

الشقاق بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر اثارها على الزوجين بل يتعداها الى ما خلق الله بينهم من زرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة وليس فى احكام مذهب ابى حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غية فيحتال الى كل ايزاء اخر قصد الانتقام .

وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها احراج الزوج بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له الا ان يتمكن من اسقاط نفقاتها وان تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من اشكال فى تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس فى حكم النفقة وما يؤدى اليه استمرار بالشقاق من ارتكاب الجرائم والاثام تبينت الوزارة هذه الاثار واضحة جلية مما تقدم اليها من الشاكيات فرأت ان المصلحة داعية الى الاخذ بمذهب الامام مالك فى احكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التى تبين للمحكمين ان الاساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون داعياً لاغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر (المواد من 6 الى 11) .

ثالثا – التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم او التجارة او لانقطاع المواصلات ثم هو لايحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف امر لاتحتمله الطبيعة فى الاعم الاغلب وان ترك لها الزوج ما تستطيع الانفاق منه .وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته فى مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب وليس فى احكام مذهب ابى حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعى محتم .

ومذهب الامام مالك يجيز التطليق على الغائب الذى يترك لزوجته ماتنفق منه على نفسها اذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد ان يضرب له اجلاً ويعذر اليه بأنه اما ان يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها والا طلقها عليه القاضى هذا اذا امكن وصول الرسائل اليه والا فيطلق القاضى عليه بالضرب اجل ولا اعذار .

وواضح ان المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالاقامة فى بلد اخر غير بلد الزوجة اما الغيبة عن بيت الزوجة مع الاقامة فى بلد واحد فهى من الاحوال التى يتناولها التطليق للضرر .

والزوج الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثريساوى الغائب الذى طالت غيبته سنه فأكثر فى تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوى الاسير فى ذلك فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه اذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والاسير لان المناط فى ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد بأختياره او قهراً عنه بدليل النص على ان لزوجة الاسيـر حـق طلب التطليق اذا تضررت من بعد زوجها عنها ( المواد من 13الى 14 ) .

رابعا - دعوى النسب

بناء على الاحكام الواجب تطبيقها الان يثبت نسب ولد الزوجة فى اى وقت اتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربى عقد الزواج بينهما مع اقامة كل فى جهته دون ان يجتمعا من وقت العقد الى وقت الولادة اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقـلاً كـذلك يثبت نـسب المطلـقة بائنــاً اذا اتت به لاقــل من سنـة من وقـت الطلاق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت به لاقل من سنة من وقت الوفاة .

ويثبت ولد المطلقة رجعياً فى اى وقت اتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بأنقضاء العدة والعمل بهذه الاحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الاخلاق ادى الى الجرأة على ادعاء نسب اولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبنياً على رأيهم فى اقصى مدة الحمل ولم يبين اغلبهم رأى ذلك الا على اخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنين والبعض الاخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على اثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن ان اقصى مدة الحمل سنتان (فى اقصى مدة الحمل كتباً ولا سنة فلم ترى الوزارة مانعا لاخذ رأى الاطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فافاد الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع تعتبر اقصى مدة الحمل 265يوماً حتى يشمل جميع الاحوال النادرة .

وبما انه يجوز شرعاً لولى الامر ان يمنع قضائه من سماع الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين او وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته فى وقت ما ظاهرفيها الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .

خامسا – النفقة والعدة

كان المتبع الى الأن فى تقدير نفقة الزوجة علىزوجه أن يراعى فى ذلك حال الزوجين معا يسارا أو اعسارا متوسطا فإن اختلف حال الزوجين بأن كان احدهما موسرا والأخر معسرا قدر للوزج نفقة المتوسطين، فإذا كان الزوج هو المرسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو المعسر أمر باداء نفقة المعسرين والباقى يكون دينا عله يؤديه إذا ايسر.

وبما أن الحكم ليس متفقا عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعى ورأى صحيح فى مذهب أبى حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة الا باعتبار حالة الزوج مهما كانت حالت الزوجة استنادا الى صريح فى الكتاب الكريم ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا - اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).

وبما أنه لايجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن ينفق عليها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من المصلحة الأخذ بمذهب الشافعى والرأى الآخر من مذهب أبى حنيفة فى تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة (16) من المشروع.

وكذلك بناء على الأحكام الواجب تطبقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1920 تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعى بعد ذلك أنه لايأتيها إلا مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول فى ذلك وتتوصل الى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعى أن الحيض يأتيها مرة واحدة فى كل سنة فتتوصل الى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين.

ولما كان هذا الادعاء خلاف العادة الشائعة فى النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق.

فرأت الوزارة أن المصلحة داعية الى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعى وهى أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أو لولى الأمة حق منع القضاة من سماع بعض الدعاوى التى شاع فيها التزوير والإحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة (17) من مشروع القانون.

وقد لاحظت الوزارة أن وضع المادة (5) من المشروع قد يغرى بعض النساء المطلقات على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك من الأحكام الجارى عليها العمل الآن ما يمنعهن من هذه الدعوى مادام كل طلاق يقع رجعيا لأن الطلاق الرجعى لا يمنع الزوجة من الميراث اذا مات زوجها فى العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من ذاوت الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة سنين. وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم الا من جهتها. ودعوى اقرارها بانقضاء العدة لا تسمع الا طبق القيود المدونة بالمادة (129) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (القانون رقم 31 سنة 1910) وهيهات أن تحقق هذه القيود، لهذا رئى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة اذا كانت بين الطلاق والوفاة من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها . وذلك بناء على ما لولى الأمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهر فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأى الطب الشرعى قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعى من اقرار الورثة بمن يشاركهم فى الميراث.

ولما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئى من اللازم وضع الفقرة الأولى من المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق غير أن هناك من هذه الأحكام ما صدر طبقا للتشريع الحالى فهل تنفذ هذه الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقا للتشريع الذى صدرت الأحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذى يجب العمل به لأنه حل محل القانون القديم: رأت الوزارة فى هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة (18) من المشروع. ولكن اذا كان وقت العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة الا بما يكون مستحقا لها من النفقة الى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقا مكتسبا لها والحقوق المكتسبة لاتمس.

سادسا – المهر

كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 31لسنة 1910 ) نصها هكذا :

يجب ان تكون الاحكام بأرجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1920وكان مشتملا على احكام غير ما استثنى بالمادة المشار اليها لم يكن بد من وضع استثناء اخر وهذا ما دعا الوزارة الى ان تفكر فى وضع نص اعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل كلما عن لها ان تضع احكاما لم ينص على استثنائها .

وفى الوقت نفسه لــوحظ ان استثناء مذهب ابى يوسف عند اختلاف الــزوجين فى مقــدار المهــر بالصيغة التى هو بها لا محل له مع ادخال احكام عديدة ليست من مذهب ابى حنيفة نفسه فلهذا رؤى ان يوضع مذهب ابى يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر بنصه الفقهى اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التى هو عليها فى مادة 280 اما وجه اختيار مذهب ابى يوسف فى هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التى وضعت لمشروع القانون رقم 31لسنة 1910( المادة 19من مشروع القانون ) .

سابعا- سن الحضانة

جرى العمل الى الان على ان حق الحضانة ينتهى عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغير تسعا وهى سن دلت التجارب على انه قد لا يستغنى فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة فيكونان فى خطر ضمها الى غير النساء خصوصا اذا كان والدهما متزوجا بغير امهما .لذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع اولادهن منهن فى ذلك الوقت .

ولما كان المعول عليه فى مذهب الحنفية ان الصغير يسلم الى ابيه عند الاستغناء عن خدمة النساء والصغيرة تسلم اليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء فى تقدير السن التى يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدره بأحدى عشر سنة رأت الوزارة ان المصلحة داعية الى ان يكون للقاضى حرية النظر فى تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فان راى مصلحتها فى بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك الى تسع فى الصغير واحدى عشرة فى الصغيرة وان راى مصلحتهما فى غير ذلك قضى بضمهما الى غير النساء .

ثامنا – المفقود

الحكم بموت المفقود اذا مات اقرانه او بلغ من العمر تسعين سنة حسب احكام مذهب ابى حنيفة الجارى عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح لا يتفق الان مع حالة الرقى التى وصلت اليها طرق المواصلات فى العصر الحاضر . فأن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون وانتشار مفوضيات وقنصليات الممــلكة المصــرية فى انحــاء العالم جعــل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة ( المفقودين ) ومعرفة ان كانوا لا يزالون على قيد الحياه اولا فى وقت قصير لذلك عنيت الوزارة قبل الان بأمر زوجة المفقود فوضعت لها احكاما فى القانون رقم 25 لسنة 1920من مذهب الامام مالك ( مادتى 7-8 ) اما امر ماله فقد ترك على الحالة الجارى عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية تختص بأموال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصرف امور هذه الامورعلى وجه اصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927 (1166قضية ) منها 767 قضية تقل قيمتــها عن مــائة جنيه او مجهولة القيمة ومنها 36 قضية تزيد قيمتها عن الف جنيه والباقى قيمته بين هذين المقدارين .

لهذا رات الوزارة ان تضع احكاما لاموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الان وتتناسب مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود او يفقد فى ميدان القتال والبعض يفقد فى حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة او لطلب العلم او السياحة ثم لا يعود رات الوزارة الاخذ بمذهب الامام احمد ابن حنبل فى الحالة الاولى ويقول صحيح فى مذهبه ومذهب الامام ابى حنيفة فى الحالة الثانية .

ففى الحالة الاولى ينتظر الى تمام اربع سنين من حين فقده اذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاه وحلت للازواج بعدها وقسم ماله بين ورثته .

وفى الحالة الثانية يفوض امر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود الى القاضى فاذا بحث فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل الى معرفة حالة ولم يجده وتبين ان مثله لا يعيش الى هذا الوقت حكم بموته .

ولما كان الراجح من مذهب الامام ابى حنيفة انه لابد من حكم القاضى بموت المفقود وانه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاه ويستحق تركته ورثته الموجودين وقته رئى الاخذ بمذهبه فى الحالتين لانها اضبط واصلح لنظام العمل فى القضاء لهذا وضعت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا النظام .

أحكام عامة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت