أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:27 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تأديب – التحقيق مع الطبيب المكلف



تأديب – التحقيق مع الطبيب المكلف

طعن رقم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 10- 1- 1987

الموضوع : طبيب

العنوان الفرعي : تكليف – تأديب – التحقيق مع الطبيب المكلف

المبدأ :

فقرة رقم : 2

- إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالته إليها النيابة الإدارية – أساس ذلك: - ليس للجهة الإدارية أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لاختصاصها – أثر ذلك: - لا يجوز للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن السير في التحقيق ولا يجوز لها إصدار قرار بشأنه قبل أن تنتهى النيابة من فحص الموضوع – القرار الذي يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار في التحقيق يكون مشوبا بعيب إجرائي يبطله – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 621 - القاعدة رقم - ( 94 ) - >







تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف

طعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 13- 2- 1988

الموضوع : تكليف الأطباء -

العنوان الفرعي : حدود مشروعية قرار التكليف

المبدأ :

- القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء

- أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص استثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور - صدور قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك : يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و انقطاعه دون أن يصدر عند انتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة - الانقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك : التزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضي حتماً بانقضاء مدة التكليف . تعتبر مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بانتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذي كاشف لمركز قانوني تحقق فعلا - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 33 " ص - 904 - القاعدة رقم - ( 141 ) - >





عدم ملاءمة توقيع عقوبة الفصل على الطبيب المكلف - جزاءات

طعن رقم 268 لسنة 34 ق.ع جلسة 10-6-1989

الموضوع : تكليف

العنوان الفرعي : عدم ملاءمة توقيع عقوبة الفصل على الطبيب المكلف -

المبدأ :

فقرة رقم :1

- القانون رقم 29 لسنة 1974

- عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل – تطبيق

الموضوع : تكليف

العنوان الفرعي : جزاءات

المبدأ :

فقرة رقم :2

- مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدى لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف للإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو بوسائل التنفيذ الجبري المقررة لصالح الخزانة العامة .

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1127 - القاعدة رقم - ( 164 ) - >

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت