أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 01:38 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قرار مجلس رئيس الوزراءرقم 1596 لسنة 1991باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991




قرار مجلس رئيس الوزراء

رقم 1596 لسنة 1991

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

و على القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة و القطاع العام ؛

و على ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 6/8/1991 ؛

و بناء على ماارتاه مجلس الدولة ؛

قرر:



( المادة الاولى )

يعمل باحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار اليه .



(المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به اليوم التالى لتاريخ النشر .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الاخر سنة 1412 ( الموافق 28 اكتوبر سنة 1991 )





















اللائحة التنفيذية

لقانون الوظائف المدنية القيادية

في الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام

الباب الأول

في شأن إجراءات وقواعد الاختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية



مادة 1 :

فى تطبيق هذة الاحكام يقصد :

أ – بالوظائف المدنية القيادية :

الوظائف من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى وما يعادلها التى يرئس شاغلوها وحدات او تقسيمات تنظيمية من مستوى ادارات عامة او ادارات مركزية او قطاعات وما فى مستواها .

ب – بالوحدات :

وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والموسسات العامة والجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاتة وبنوك القطاع العام والاجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامه .

ج – السلطة المختصة :

الوزير او المحافظ او رئيس الوحدة المختص بحسب الاحوال .

د – بالسلطة المختصة بالتعين :

الجهة التى ناطت بها القوانين واللوائح سلطة اصدار قرارات التعين



مادة 2 :

تعد ادارة شئون العاملين بكل وزارة او مصلحة او وحدة او بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة اشهر على ان يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغالها ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاعلان عن شغل هذه الوظائف .



مادة 3 :

تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها او المتوقع خلوها من بين العاملين بها او من غيرهم فى صحيفتى يوميتى واسعتيى الانتشار ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعين ان يكون الاعلان عن شغل الوظائف المشار اليها من بين العاملين بالوحدة ويتم الاعلان عنها فى اللوحة المخصصه لذلك داخل الوحدة ويجب ان يتتضمن الاعلان فى الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمده المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم لها .



مادة 4 :

يشترط فيمن يتقدم فى الاعلان

أ – أن يكون مستوفيا للشروط شغل الوظيفة المعلن عنها .

ب – أن يرفق بطلبه بيانا عن ابرز انجازاته واسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها معا بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت

ج – أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة او احد انشطاطها الرئيسية بتحسين ادائها ورفع الكفاءة الانتاجية فيها وتطوير الانظمة التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاتة .



مادة 5 :

يكون شغل الوظائف الاموال العامة طبقا للقواعد والمعايير الواردة بهذة اللائحة .



مادة 6 :

تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة او محافظة او وحدة لجنة دائما للوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة فى ديون عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة للوزارة كما يكون نطاق عمل اللجنة المشكلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة و ووحدات الادارة المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها فيما عدا مديرى ووكلاء المديريات فتختص بشئونهم للجان المشكلة بالوزارات او الجهات التابعين لها وبالنسبة لسكرتارى عموم المحافظات والسكرتيريين العامين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء تختص بشئونهم اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة الادارة المحلية .

كما تشكل فى كل وزارة او محافظة لجنة اخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى وما يعادلها ووظائف روؤساء الوحددات التابعة لاى من هاتين الجهتين ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الاحوال وبرئاسة .

وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، ويراعى فى اختيارهم ان يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح فى عملهم السابق والحالى وان تناسب درجاتهم الوظيفة مع درجات الوظائف المطلوبة شغلها ويحدد القرار الصادر بشكيل اللجنة واجراءات العمل بها .

ولهذه اللجان ان تستعين بالاجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ماترى لزومه لاختيار القيادات من بيانات او معلومات .









مادة 7 :

تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج اعمال شاغلى هذة الوظائف



مادة 8 :

تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة او محافظة و وحدة امانة فنية للجان الدائمة للو ظائف القيادية .



مادة 9 :

تتلقى الامانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين فى شغل الوظائف القيادية التى يعلن بها وتدون ما يعن لها من ملاحظات فى شانها ، وتعد كشوف مقارنة البيانات الخاصة بالمتقدمين .



مادة 10:

تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الامانة الفنية ولها ان تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الاتيين :

أولا : تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الانجازات أثناءحياته الوظيفية وتقدير درجات هذا العنصر بخمسين درجة .

ثانيا : المقترحات التى تقدم بها لتطوير انظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادتة بها والانجازات التى يرى انه قادر على تحقيقها خاصة فى مجالات تطوير انظمة العمل ، ولوئحه وتحقيق المرونة فى تفسير القائم منها والتدريب المستمر للمرؤوسسين : وانشاء وتحديث قواعد المعلومات ، والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الاجهزة التى سيشرف عليها ، وتحسين الخدمات التى تقدم لهؤلاء المتعاملين ، وزيادة موارد الدولة ، وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة .



مادة 11:

تقوم اللجنة المشار اليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذة الوظائف طبقا لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويستثنى من شرط التدريب الوظائف القيادية التى تعلو درجتها الدرجة الممتازة ومايعادلها .

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء تأجيل تدريب المرشح لشغل احدى الوظائف القيادية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل الملحة ، او اذا لم توجد وقت الترشيح دورات تدريبية متاحة ، وبشرط ان يتم ايفاده للتدريب فى اول دورة تدريبية لاحقة لتعيينه .



مادة 12 :

يتم التعين فى الوظائف القيادية بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقة ، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنه من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام او الدرجة العالية ، وما يعادلهما ، ومن الوزير او المحافظ المختص بالنسة لباقى الوظائف .

ويجوز التعين من القائمة التى مضى عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قائمة اخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة اشهر التالية لا نقضاء السنة .



الباب الثاني

في شأن الإعداد والتدريب لشغل الوظائف القيادية



مادة 13:

يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوضع برنامج متكامل لاعداد وتاهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منها .

ويتضمن البرنامج بصفة خاصة نظام التدريب بما في ذلك الدورات التدريبية ومدتها داخل الوحدة أو خارجها وطرق تقويم المتدربين .



مادة 14 :

يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التقى تنمى مهارات وخبرات القيادة لدى المتدربين . وبما يحقق الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتعريف بدور الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي الكامل بمسؤلية القيادات الإدارية في تقديم الخدمات إلى المواطنين في سهولة ويسر .



مادة 15 :

يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية ، ويستهدف التقويم التحقق من مدى استفادتهم من البرنامج ، وما حققوه من تقدم من اجل تنمية مهاراتهم وخبراتهم القيادية .







مادة 16:

يتم التدريب في احد مراكز التدريب في احد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج أو كليهما ، ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية قرارا بتحديد مراكز التدريب التي يعتمد برامجها .



الباب الثالث

في شأن قواعد تقويم نتائج إعمال شاغلي الوظائف القيادية



مادة 17 :

تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية ، ويراعى إن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج وان يكون كافيا بجذب الكفاءات وتشجيعها .



مادة 18 :

يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة بدراسته وإبداء ملاحظتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق إن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلا منها .

وترفع اللجنة تقرير وملاحظتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية .



الباب الرابع

في شأن إجراءات تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية وانتهائها

مادة 19 :

تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنهى مدة شاغليها وذلك قبل انتهاء هذه المدة بستة اشهر على الأقل ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة بالتعين لتتخذ ما تراه بشان تجديد مدة شاغل الوظيفة أو تطوير نقلة إلى وظيفة غير قيادية .







مادة 20 :

في حالة تطوير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .



مادة 21:

في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية ويصدر بالنقل قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا للقوانين واللوائح إذا كانت إلى وظيفة داخل الوحدة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كان إلى وظيفة خارج الوحدة ويتم النقل إلى الوظائف غير القيادية الشاغرة فإذا لم توجد وظيفة من ذات الدرجة تتحد إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها .



مادة 22 :

يخطر شاغل الوظيفة القيادية التي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له إن يقدم طلب بانتهاء خدمتة وعلى إدارة شئون العاملين في هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ويعرض فورا على السلطة المختصة ويتعين اجابتة إلى طلبة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك ، وتعد إدارة شئون العاملين بيانا مفصلا بحالتة يوضح فية أجره ومدة خدمتة وتحديد التاريخ الذي يبلغ فية السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لما نص علية القانون رقم 5 لسنة 1991 .



الباب الخامس

أحكام انتقالية

مادة 23 :

تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع تحديد وظيفة كل منهم ودرجتها وتاريخ شغله لها وتاريخ بلوغ السن المقرر لترك الخدمة . ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم نتائج أعمالهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .



مادة 24 :

يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليها في المادة السابقة التقدم بتقرير عن الإنجازات التي حققها خلال شغله للوظيفة في مجالات تطوير أنظمة العمل في الجهة التي يتولى قيادتها ومقترحات تطوير اللوائح المنظمة للعمل والتدريب الذي تحقق لمرؤوسين والمشاكل والشكاوى التي تم التعامل معها والتي تعوق سير العمل وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجهات التي يتعامل معها وجمهور المتعاملين وقاعدة المعلومات التي تم إنشاؤها واستخداماتها والتحسن الذي تم على الخدمات التي تقدمها الجهة التي يشرف عليها والزيادة التي تحققت في الموارد التي تقوم الجهة بتحصيلها .



مادة 25 :

في حالة تقرير عدم تجديد مدة اى من شاغلي الوظائف التالية المشار إليها في المادة 23 تتخذ الإجراءات المقررة بهذه اللائحة لنقلة إلى وظيفة غير قيادية أو إنهاء خدمتة بناء على طلبه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحه

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت