أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه الماليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-26-2013, 11:58 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile الأوراق المالية



الأوراق المالية :
هى عبارة عن صكوك مالية تمثل حقا نقديا يستحق بعد اجل طويل ويتم تداولها فى بورصة الأوراق المالية وتشــمل :
أ - الأسهم :
- السهم صك يمثل مشاركة فى رأس مال الشركة المساهمة ولكل سهم قيمة اسمية وهى التى يصدر بها السهم اصلا وتتحدد وفقا لنظام الشركة ويجب الا تقل قيمته عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن الف جنيه وقيمة سوقية وهى تتحدد فى البورصة وفقا للعرض والطلب .
انواع الأسهم :
تقسم الأسهم الى :
اسهم اسمية :
- وتنتقل ملكية الأسهم المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وبالنسبة للأسهم الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الصادرة خلال عام 93 ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية .
اسهم لحامله :
- يجوز للشركة إصدار اسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهمها منسوبة الى مجموع الإصدارات بشرط ان يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا فضلا عن تحديد إجراءات وشروط وضوابط إصدار ها وكيفية نقل ملكيتها ولا يجوز استخراج بدل فاقد عن هذه الأسهم كما لايجوز استخراج بدل تالف أيضا عنها إلا إذا أمكن التعرف عليها وتحديد معالمها وعلى ان السهم المصدر انه بدل تالـــف وتقوم الشركة بسحب ورقه السهم التالف وإعدامه وان تؤشر فى السجلات لديها بما يفيد ذلك ويستطيع مالك السهم لحامله حضور الجمعية العامة دون ان يكون له الحق فى التصويت فيها .
اسهم عادية :
- يكون لمالكها الحق فى الحصول على نسبة من الأرباح التى توزعها الشركة بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الجمعية العمومية او تحمله الخسائر بنسبة مشاركته فى رأس المال ويكون لحامل السهم العادى الحق فى إدارة الشركة عن طريق حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية كما يكون للمساهم العادى نصيب فى صافى موجودات الشركة عند التصفية بمقدار أسهمه ويكون له الحصـول على الاكتتاب فى رأس مال الشركة ( الاكتتاب المغلق على المساهمين القدامى ) .
اسهم ممتازة :
- يكون لحاملها الأولوية فى أرباح الشركة قبل التوزيع على حاملى الأسهم العادية الحصول على نسبة مئوية ثابته على القيمة الاسمية او الحق فى التوزيعـات المجمعة عند عجز المنشأة عن دفع التوزيعات المستحقة او قابلية التحويل الى اسهم عادية والأولوية فى أموال التصفية عن حملة الأسهم العادية كما يتمتع حاملها بحق التصويت فى حالات معينة
الأسهم المجانية :
- تقوم الشركة بتوزيعها بدلا من التوزيع النقدى للأرباح وخاصة فى حالة عدم توافر السيولة وتؤدى هذه الأسهم غالبا الى انخفاض سعر السوق للسهم فى سوق الأوراق المالية .
الأسهم العينية :
- تصدر مقابل حصص عينية لأصحاب المنشأة عند التأسيس ولا يجوز بيع هذه الأسهم قبل مضى سنتين من تاريخ تأسيس الشركة وينص النظام الأساسي لها على حقوق حملة هذه الأسهم .
ب ـ الســـندات :
- السند هو صك مديونية بقيمة مشاركة صاحبه فى القرض المقدم الى الشركة او الهيئة او الحكومة مصدرة السند وتتحدد عند إصدار السند قيمة الفائدة السنوية المستحقة وطريقة دفعهـا والتى لا تتأثر بأرباح او خسائر الشركة المصدرة وقد تصدر السندات بخصم إصدار حيث تباع بسعر يقل عن قيمتها الاسمــية او على العكس تصدر بعلاوة إصدار اى تباع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية وصاحب السند ليس له حق الاشتراك فى مداولات الجمعية العمومية باعتباره دائنا وليس شريكا كما يكون لحامل السند حقا مسبقا فى موجودات الشركة عند التصفية على حامل السهم
طريقـة إصدار السنـدات :
يجب على الشركة عند إصدار سندات مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الشركات وهى :
- لا يجوز للشركة إصدار سندات الا بعد ان تكون قد استوفت رأسمالها كله اى بعد قيام المساهمون بدفع كامل قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها حيث انه من المنطقى ان يقوم الشركاء بالوفاء بما تعهدوا به قبل ان تلجأ الشركة الى الاقتراض .
- لا يجوز للشركة إصدار سندات قبل ان تكون قد نشرت ميزانيتها عن سنة مالية على الاقل حتى يمكن للجمهور ان يعلم حقيقة مركز الشركة .
- يجب الا تزيد قيمة السندات المطلوب إصدارها عن صافى أصول الشركة الموجودة بأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العمومية وهو الضمان العام لدائنى الشركة واستثناء من ذلك يجوز وفقا للقانون رقم 95 لسنة 92 بقرار من مجلس إدارة هيئة سوق المال الترخيص للشركات بإصدار سندات او صكوك تمويل بقيمة تجاوز صافى أصولها وفقا للحدود التى يصدر بها القرار .
- لا يتقرر إصدار سندات ألا بقرار من الجمعية العمومية للشركة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت