أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 08:25 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون رقم 154 لسنة 2007 وأضرار التدخين



جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم 154 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981
في شأن الوقاية من أضرار التدخين
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 3) من القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :
مادة ( 3) ( فقرة أخيرة )
" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."
( المادة الثانية)
، تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررًا ( 3) ، 6 مكررًا ( 6)، نصوصها الآتية : ، 6 مكررًا ( 5 ) ، 6 مكررًا ( 4)
مادة 6 مكررًا ( 3)
يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة 6 مكررًا ( 4)
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية."

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت