أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-03-2015, 12:17 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي المالية تقترح تعديل قانون ضريبة الدخل



أوضحت المصادر أن مقترح المشروع يتضمن تقرير حافز جديد يسري على المشروعات الاستثمارية


الاقتصادي – مصر – مواقع الكترونية:
كشفت مصادر مطلعة، عن تلقى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مقترحاً من “وزارة المالية” بتعديل قانون الضريبة على الدخل.
وبررت “المالية” ذلك، بحسب المصادر، لتخفيض سعر الضريبة، بهدف منع الازدواج الضريبى، وذلك بحسب موقع مصراوى” الالكترونى.
وأوضحت المصادر، أن مقترح المشروع، يتضمن تقرير حافز جديد، يسرى على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل، الذى تحققه هذه المشروعات، لتصل إلى 22,5%، بدلاً من 25%.
وتابعت المصادر، أن “وزارة المالية” اقترحت خلال المشروع، وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها، بالقانون الصادر برقم 53 خلال 2014، فى شأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين.
يشار إلى أن “وزارة المالية” طالبت بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، من قانون رقم 44 عام 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة، لمدة عام واحد، اعتباراً من السنة الضريبية الحالية، بنسبة 5%، على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها، وفقاً لأحكام القانون.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت