أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2014, 03:46 PM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي القانون رقم‏ 1‏ لسنة ‏2000



النص الكامل لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وافق مجلس الشعب علي قانون تيسير التقاضي في الأحوال الشخصية موافقة نهائية‏,‏ وأصدره الرئيس حسني مبارك ليصبح قانونا ساري المفعول بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية التي نشر بها في‏29‏ يناير‏2000‏ وهذا هو نصه الكامل‏:‏

باسم الشعب ـ رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه‏,‏ وقد أصدرناه‏:‏
‏المادة الأولي‏

تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف‏.‏ ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات‏.‏
ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية‏:‏
‏1‏ـ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو الأجانب‏.‏
‏2‏ـ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له‏.‏
‏3‏ـ اتخاذ مايراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب‏.‏
‏4‏ـ الأذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين‏.‏
‏5‏ـ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏

‏المادة الثانية‏
علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخري‏,‏ وذلك بالحالة التي تكون عليها‏,‏ وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحاكم التي أحيلت إليها الدعوي‏.‏
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها‏,‏ فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون‏.‏
‏المادة الثالثة‏
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها‏,‏ ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة‏.‏
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي‏31‏ ديسمبر سنة‏1955‏ ـ طبقا لشريعتهم ـ فيما لايخالف النظام العام‏.‏

‏المادة الرابعة‏
تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم‏78‏ لسنة‏1931,‏ ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم‏77‏ لسنة‏1949,‏ والقوانين أرقام‏462‏ لسنة‏1955‏ و‏628‏ لسنة‏1955,‏ و‏62‏ لسنة‏1976‏ المشار إليها‏,‏ ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة‏1907,‏ كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق‏.‏

‏المادة الخامسة‏
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق‏.‏
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوقائق اللازمة لأداء هذه الأعمال‏.‏

‏المادة السادسة‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‏,‏ وينفذ كقانون من قوانينها‏.‏
صدر برئاسة الجمهورية في‏22‏ من شوال سنة‏1420‏ هـ‏(‏ الموافق‏29‏ من يناير سنة‏2000‏ م‏).‏

حسني مبارك


قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة‏1‏ ـ تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي‏.‏
مادة‏2‏ ـ تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية‏.‏
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني‏,‏ فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير‏.‏
مادة‏3‏ ـ لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية‏,‏ فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي‏.‏ ويحدد الحكم الصادر في الدعوي أتعابا للمحامي المنتدب‏,‏ تتحملها الخزانة العامة‏,‏ وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم‏17‏ لسنة‏1983‏ بشأن إصدار قانون المحاماة‏.‏
وتعفي دعاوي النفقات ومافي حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي‏.
مادة‏4‏ ـ يكون للمحكمة ـ في إطار تهيئة الدعوي للحكم ـ تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي‏,‏ ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم‏.‏
ولها أن تندب اخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها‏,‏ وتحدد أجلا لتقديم التقرير لايزيد علي أسبوعين‏.‏
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الإجتماعية‏.‏
مادة‏5‏ ـ للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ـ مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب ـ في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي‏,‏ وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية‏.‏
مادة‏6‏ ـ مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم‏3‏ لسنة‏1996,‏ للنيابة العامة رفع الدعوي إبتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب‏,‏ كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية‏.‏
وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا‏.‏
مادة‏7‏ ـ لا تقبل عند الإنكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الإدعاء‏.‏
مادة‏8‏ ـ لا تقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون‏.‏
ولاتقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق‏,‏ إلا إذا قام عذر حال دون ذلك‏.‏
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه‏,‏ تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي‏.‏
الباب الثاني
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول ـ الاختصاص النوعي
مادة‏9‏ ـ تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة‏.‏
وبمراعاة أحكام المادة‏(52)‏ من هذا القانون‏,‏ يكون حكمها في الدعاوي قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص القانون علي نهائيته‏,‏ وذلك كله علي الوجه التالي‏:‏

أولا‏:‏ المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس‏:‏
‏1‏ـ الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به‏.‏
‏2‏ـ الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها‏.‏
‏3‏ـ الدعاوي المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها‏,‏ متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق‏.‏
‏4‏ـ دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها‏,‏ ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لايتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي‏.‏
‏5‏ـ تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق‏.‏
‏6‏ـ توثيق مايتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا‏.‏
‏7‏ـ الإذن بزواج من لا ولي له‏.‏
‏8‏ ـ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة‏,‏ مالم يثر بشأنها نزاع‏.
9ـ دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات و ما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً


ثانيا‏:‏ المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان مال
المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية‏:‏
‏1‏ ـ تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم‏.‏
‏2‏ ـ إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله‏.‏
‏3‏ ـ تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله‏.‏
‏4‏ ـ استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين‏,‏ والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن‏,‏ وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها‏.‏
‏5‏ ـ تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال‏.‏
‏6‏ ـ تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به‏.‏
‏7‏ ـ إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال‏.‏
‏8‏ ـ طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها‏.‏
‏9‏ ـ الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها‏.‏
‏10‏ ـ جميع المواد الأخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما تكن قيمة المال‏.‏
‏11‏ ـ تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعهات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية‏.‏
مادة‏10‏ ـ تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية‏,‏ ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه‏.‏
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها‏,‏ الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب‏,‏ وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته‏.‏
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوي بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد‏.‏
وللمحكمة أثناء سير الدعوي أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان‏.‏
ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوي إلا بصدور الحكم النهائي فيها‏.‏
مادة‏11‏ ـ تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج‏,‏ ويترتب علي إقامة الدعوي وقف إتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها‏.‏
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله‏,‏ والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه‏,‏ وتعيين مأذون بالخصومة عنه‏,‏ وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله‏,‏ والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه‏.‏
مادة‏12‏ ـ إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلي من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلي من يليه بالتتابع‏,‏ فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة‏(40)‏ من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية‏,‏ فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات الاجتماعية‏.‏
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا‏,‏ وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة‏(41)‏ من هذا القانون‏.‏
وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة للتعيين وصي علي المشمول بالولاية‏.‏
مادة‏13‏ ـ تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب‏,‏ أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب‏.‏
مادة‏14‏ ـ تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال‏,‏ وذلك حتي تمام الفصل فيهما‏.‏
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن‏.‏

الفصل الثاني ـ الاختصاص المحلي
مادة‏15‏ ـ يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد‏40‏ و‏42‏ و‏43‏ من القانون المدني‏.‏
وبمراعاة أحكام المادتين‏10‏ و‏11‏ من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه‏,‏ فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي‏.‏
وإذا تعدد المدعي عليهم‏,‏ كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم‏.‏
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو الآتي‏:‏
‏1‏ ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية‏:‏
‏(‏أ‏)‏ النفقات والأجور وما في حكمها‏.‏
‏(‏ب‏)‏ الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما‏.‏
‏(‏جـ‏)‏ المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها‏.‏
‏(‏د‏)‏ التطليق والـخـلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية‏.‏
‏2‏ ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات‏,‏ فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة‏.‏
‏3‏ ـ يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي‏:‏
‏(‏أ‏)‏ في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر‏.‏
‏(‏ب‏)‏ في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا‏.‏
ج ـ في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته‏.‏
د ـ اذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد‏.‏
هـ ـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي ـ سواء كان وليا أو وصيا ـ الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر‏.‏
‏4‏ ـ فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية‏,‏ يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه‏,‏ للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه‏,‏ أو الأكبر قيمة اذا تعددت‏,‏ أو المحكمة الكائن دائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي عليه‏.‏
الباب الثالث
رفع الدعوي ونظرها
الفصل الأول ـ في مسائل الولاية علي النفس‏:‏
مادة‏16‏ ـ ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية‏.‏
مادة‏17‏ ـ لاتقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية‏,‏ أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي‏.‏
ولاتقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة‏1931‏ ـ مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية‏,‏ ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة‏.‏
ولاتقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه‏.‏
مادة‏18‏ ـ تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم‏,‏ ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح ـ مع علمه بها ـ بغير عذر مقبول رافضا له‏.‏
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لايحكم بهما الا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك‏,‏ فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد علي ستين يوما‏.‏
مادة‏19‏ ـ في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله ـ قدر الامكان ـ في الجلسة التالية علي الأكثر‏,‏ فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه‏.‏
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ماخلصا اليه معا‏,‏ فان اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين‏.‏
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما‏,‏ أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي‏.‏
مادة‏20‏ ـ للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع‏,‏ فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها‏,‏ حكمت المحكمة بتطليقها عليه‏.‏
ولاتحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين‏,‏ وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر‏,‏ وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة‏(18)‏ والفقرتين الأولي والثانية من المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏,‏ وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض‏.‏
ولايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار‏,‏ أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم‏.‏
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن‏.‏
ويكون الحكم ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن‏,‏
مادة‏21‏ ـ لايعتد في اثبات الطلاق عند الانكار‏,‏ الا بالاشهاد والتوثيق‏,‏ وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق‏,‏ ويدعوهما الي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما‏,‏ فان أصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا‏,‏ أو قررا معا أن الطلاق قد وقع‏,‏ أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق‏,‏ وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه‏.‏
وتطبق جميع أحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج‏.‏
ويجب علي الموثق اثبات ماتم من اجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك‏,‏ ولايعتد في اثبات الطلاق في حق أي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه‏,‏ أو من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية‏.‏
مادة‏22‏ ـ مع عدم الاخلال بحق الزوجة في اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات‏,‏ لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته مالم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها‏,‏ وذلك مالم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي اعلانها بالمراجعة‏.‏
مادة‏23‏ ـ اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها‏,‏ محل منازعة جدية‏,‏ ولم يكن في أوراق الدعوي مايكفي لتحديده‏,‏ وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد‏.‏
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن‏.‏
ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم‏205‏ لسنة‏1990‏ في شأن سرية الحسابات بالبنوك‏,‏ تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات‏,‏ تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة‏.‏
ولايجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها‏.‏
ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها‏.‏
مادة‏24‏ ـ علي طالب اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول‏.‏
ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا‏,‏ وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب‏,‏ ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه‏,‏ فاذا ماأنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الانكار جدي‏,‏ كان عليه أن يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه‏.‏
مادة‏25‏ ـ يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة مالم يصدر حكم علي خلافه‏.‏

الفصل الثاني ـ في مسائل الولاية علي المال
مادة‏26‏ ـ تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولها أن تندب ـ فيما تري اتخاذه من تدابير ـ أحد مأموري الضبط القضائي‏.‏
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل‏,‏ ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم‏.‏
وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها‏.‏
مادة‏27‏ ـ علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن‏,‏ أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة‏.‏
وعلي الأقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد افراد الأسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة‏.‏
مادة‏28‏ ـ علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئية عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم‏.‏
وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متي تبين لهم أثناء عملهم حالة من حالات فقد الأهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة‏.‏
مادة‏29‏ ـ علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا‏.‏
مادة‏30‏ ـ يعاقب علي مخالفة احكام المواد‏27‏ و‏28‏و‏29‏ من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائة جنيه‏,‏ فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏
مادة‏31‏ ـ يعاقب بالحبس كل من أخفي ـ بقصد الاضرار ـ مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب‏.‏
مادة‏32‏ ـ تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغالب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه‏,‏ وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص‏.‏
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل‏,‏ وينتج أثره من تاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب‏.‏
وعلي النيابة العامة شطب القيد اذا قضي نهائيا برفض الطلب‏.‏
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب‏.‏
مادة‏33‏ ـ علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وماعليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن‏.‏
وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها‏,‏ ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة أحد المصارف أو الي مكان أمين‏.‏
وللنيابة العامة ـ عند الاقتضاء ـ أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت‏.‏
وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏34‏ ـ للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏ ولها أن تندب لذلك ـ بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان ـ أحد مأموري الضبط القضائي‏.‏
مادة‏35‏ ـ لايلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه‏,‏ تتعدد بتعددهم‏,‏ وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه مالم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين‏.‏
مادة‏36‏ ـ يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن‏.‏
وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وأن يرفق به المستندات المؤيدة له‏,‏ وعلي المحكمة أن تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك‏.‏
وتقوم النيابة العامة ـ فيما لاتختص باصدار أمر فيه ـ بتحديد جلسة أمام المحكمة للنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وماانتهت اليه من رأي‏,‏ واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة‏.‏
وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي اجراء من اجراءات التحقيق الذي تأمر به‏.‏
مادة‏37‏ ـ للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه‏,‏ فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني ـ جاز الحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه‏,‏ فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر باحضاره‏.‏
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدي عذرا مقبولا‏.‏
مادة‏38‏ ـ اذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها
من ضياع حق أو مال‏,‏ رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ماتراه من اجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أوتقييد سلطته في ادارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولي ادارة تلك الأموال‏.‏
مادة‏39‏ ـ علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصة أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا‏,‏ وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه‏.‏
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن‏.‏
مادة‏40‏ ـ تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته‏,‏ وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم‏.‏
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة‏.‏
مادة‏41‏ ـ تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب‏,‏ بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين‏.‏
ويتبع في الجرد الأحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل‏,‏ ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره‏.‏
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الي النائب المعين من المحكمة‏.‏
مادة‏42‏ ـ ترفع النيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه‏.‏
مادة‏43‏ ـ يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال‏:‏
‏1‏ ـ الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك‏.‏
‏2‏ ـ تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه‏.‏
‏3‏ ـ اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الأموال وصيانتها‏.‏
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة‏.‏
مادة‏44‏ ـ للمحكمة‏,‏ ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أوعن أي اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت مايدعو لذلك‏.‏
ولايمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق‏.‏
مادة‏45‏ ـ اذا عينت المحكمة‏,‏ مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وماعليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين‏.‏
واذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة الي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك مالم ير المصفي ابقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم‏.‏
وبعد انتهاء التصفية يسلم مايئول من التركة الي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏
مادة‏46‏ ـ يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أوعن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده‏.‏
فاذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لاتزيد علي خمسائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لاتزيد علي ألف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات الأخري المنصوص عليها قانونا‏.‏
واذا قدم النائب الحساب وأبدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة‏,‏ جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها‏.‏
وعلي المحكمة أن تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التي لاينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته‏,‏ دون أن يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب‏.‏
وتفصل المحكمة في صحة الحساب اليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بالزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده‏.‏
مادة‏47‏ ـ للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لايجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر‏.‏
مادة‏48‏ ـ لايقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو اعادة الاذن للقاصر أو المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق‏.‏
مادة‏49‏ ـ يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة‏,‏ كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات‏,‏ وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور وشهادات بمضمون ماأثبت فيها باذن من المحكمة أو النيابة العامة‏.‏
مادة‏50‏ ـ يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية‏.‏
مادة‏51‏ ـ للمحكمة أن تأمر باضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة‏.‏

الباب الرابع ـ القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا‏:‏ اصدار القرارات
مادة‏52‏ ـ تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالأحكام‏.‏
مادة‏53‏ ـ يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصي‏,‏ والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة‏(38)‏ من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها‏.‏
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال‏,‏ يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق‏.‏
مادة‏54‏ ـ تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية‏:‏
‏1‏ ـ الحساب‏.‏
‏2‏ ـ رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية‏.‏
‏3‏ ـ رد الولاية‏.‏
‏4‏ ـ اعادة الاذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الادارة‏.‏
‏5‏ ـ ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية‏.‏
‏6‏ ـ الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب‏.‏
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن‏.‏
مادة‏55‏ ـ يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر في تصرفات الأوقاف بالاذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم‏,‏ أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين‏,‏ اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه‏.‏
ثانيا‏:‏ الطعن علي الأحكام والقرارات‏.‏
مادة‏56‏ ـ طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس اعادة النظر
وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم في المواد الآتية ـ القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية‏.‏
مادة‏57‏ ـ يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية‏.‏
مادة‏58‏ ـ تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط‏.‏
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير اسبابها أو الاضافة اليها‏,‏ كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لايقبل التجزئة‏.‏
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة‏.‏
مادة‏59‏ ـ يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة‏(10)‏ من هذا القانون طرح مافصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف‏,‏ وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي‏,‏ يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان‏.‏
مادة‏60‏ ـ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة الولاية علي العمال‏,‏ استئنافا للمواد الأخري التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون اعادة الفصل فيها‏.‏
مادة‏61‏ ـ ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون اضافة ميعاد مسافة‏.‏
مادة‏62‏ ـ للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف‏,‏ كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب‏.‏
مادة‏63‏ ـ لاتنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض‏,‏ فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني‏,‏ استمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في الطعن‏.‏
وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لايجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه‏,‏ وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن‏.‏
واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع‏.‏
مادة‏64‏ ـ لايجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية‏:‏
‏1‏ ـ توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أواثبات الغيبة
‏2‏ ـ تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب‏.‏
‏3‏ ـ عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته‏.‏
‏4‏ ـ سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها‏.‏
‏5‏ ـ استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر
‏6‏ ـ الفصل في الحساب

الباب الخامس ـ في تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة‏65‏ ـ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات ومافي حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة‏.‏
مادة‏66‏ ـ يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا‏.‏
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ماينص عليه القانون من اجراءات‏.‏
ويراعي في جميع الأحوال أن تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق مايأمر به قاضي التنفيذ‏.‏
ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك‏.‏
مادة‏67‏ ـ ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية‏,‏ وذلك مالم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر‏.‏
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير‏.‏
مادة‏68‏ ـ علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ
مادة‏69‏ ـ يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة‏.‏
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك‏.‏
مادة‏70‏ ـ يجوز للنيابة العامة‏,‏ متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء‏,‏ أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك‏,‏ أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته معها‏.‏
ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل‏,‏ ويكون واجب التنفيذ الي حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير‏.‏
مادة‏(71)‏ ـ ينشأ نظام التأمين لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأححكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الاقارب‏,‏ يتولي الاشراف علي تنفيذه بنك ناصر‏.‏ ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات‏.‏
مادة‏(72)‏ ـ علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين‏,‏ و ذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات‏.‏
مادة‏(73)‏ ـ علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ـ ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة‏(76)‏ من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي إجراء آخر‏.‏
مادة‏(74)‏ ـ إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه‏,‏ أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة أي منها في الاسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتلبية عليه بالوفاء‏.‏
مادة‏(75)‏ ـ لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها‏.‏
مادة‏(76)‏ ـ استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أوما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الاتية‏:‏
أ ـ‏25%‏ للزوجة أو المطلقة وتكون‏40%‏ في حالة وجود أكثرمن واحدة‏.‏
ب ـ‏25%‏ للوالدين أو أيهما‏.‏
ج ـ‏35%‏ للولدين أو أقل‏.‏
د ـ‏40%‏ للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما‏.‏
هـ ـ‏50%‏ للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي‏50%‏ تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم‏.‏
مادة‏(76)‏ مكرر - اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات و الاجور وما في حكمها جاز للمحكوم له ان يرفع الامر الي المحكمة التى اصدرت الحكم او التي يجري التنفيذ بدائرتها ومتي ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر علي القيام باداء ما حكم به و أمرته بالاداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.
فاذا ادي المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فانه يخلي سبيله و ذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .
و لايجوز في الاحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة الاولي.
و اذا نفذ بالاكراه البدني علي شخص وفقاً لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات ، إستنـزلت مدة الاكراه البدني الاولي من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الاكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه
مادة‏(77)‏ ـ في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة‏,‏ فنفقة الأولاد‏,‏ فنفقة الوالدين‏,‏ فنفقة الأقارب‏,‏ ثم الديون الأخري‏.‏
مادة‏(78)‏ ـ لا يترتب علي الاشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ‏.‏
مادة‏(79)‏ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل الي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع عمله بذلك‏.‏
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها‏.‏

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت