أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-02-2013, 03:55 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile صحيفة طعن بالنقض فى واقعة امتداد قانونى لعقد ايجار



47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض

{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة والايجارات
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض

إنـه في يوم الاحد الموافق 28 / 7 /2013

أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم لسنة قضائية مدنى من الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم / .........وهم :ـ
1 والمقيمون جميعا بالشقة رقم من العقار رقم شارع الجزائر العمرانية الشرقية ومحلهم المختار مكتبه الكائن 47 شارع قصر النيل القاهــــــــــــرة - بموجب التوكيلات الرسمية الخاصة المرفقة بملف الطعن .................................................. ............................... طاعنون
{ ضـــــــــد }
1ـ السيد /
2 ـ السيدة / بالعنوان السابق .
3 ـ السيدة / شارع الجزائر العمرانية الشرقية جيزة .
مطعون ضدهم

وذلك طعناً فى الحكم الصادر من ( محكمة استئناف القاهرة ـ مأمورية الجيزة )- الدائرة 143 ايجارات - بتاريخ 11/6/2013 فى الاستئناف رقم 1971 لسنة 130 ق . والقاضى منطوقه :ـ حكمت المحكمة :ـ

أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً :- وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه .

وكان حكم محكمة الجيزة الابتدائية قد انتهى فى الدعوى رقم 1892 لسنة 2011 ايجارات كلى الجيزة الى القضاء بالآتى :ـ حكمت المحكمة :
اولا :ـ فى الدعوى الاصلية :باخلاء المدعى عليهم من العين محل التداعى والمبينة الحدود والمعالم باصل الصحيفة والعقد سند الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والمنقولات والزمت المدعى عليهم المصروفات و75 مقابل اتعاب المحاماة .
ثانيا : فى الدعوى الفرعية :ـ
بقبولها شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى والزمت المدعيين المصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
{ الوقائــع والموضــــــوع }
ويخلص فى ان والد الطاعنين المرحوم يونس احمد عبد الرحمن كان قد استأجر فى 24 / 11 / 1966 الشقة موضوع الطعن الكائنة بالدور الثانى بعد الارضى من العقار رقم 26 سابقا رقم 22 حاليا شارع الجزائر بالعمرانية الشرقية ـ الجيزة وذلك بموجب العقد المقدم من الطاعنين امام محكمة اول درجة و المبرم بين والدهم وبين المؤجر الاصلى المالك القديم للعقار ، جاء فى العقد ان الغرض من استئجار الشقة المذكوره هو سكن عائلى واقام فيها هو وكامل اسرته وانجب بعضهم فيها كخالد ووجيه ، وبتاريخ 1 / 9 / 1973 تم تحرير عقد ايجار بين والد الطاعنين والمطعون ضدهما الاول وآخر بعد شرائهما للعقار من المالك السابق ،
وبتاريخ 9 / 8 / 1981 توفى والد الطاعنين وبقى فى العين زوجته واولاده منها الطاعنين الذين كانوا جميعا قاصرين وفقا لشهادات ميلادهم المقدمه امام محكمة اول درجة وبالقطع لم يعترضهم المالك المطعون ضده او يعترض وجودهم لعلمه بحقهم فى الامتداد القانونى ولوضوح العقد بأنه سكن عائلى وظلت اقامتهم بالعين هادئة ظاهرة مستقرة بعلم المالك السابق ومن بعده المطعون ضدهم الملاك الحاليين للعقار الكائن به العين موضوع الطعن
وفى 1 / 3 / 1985 قام المطعون ضدهما الاول والثانية بتحرير عقدا ثانيا بينهما وبين والدة الطاعنين وحينها ايضا كان الطاعنون قاصرين وفى حضانة والدتهم المقررة شرعا وقانونا وقد سارت اقامة الطاعنين فى العين فى مسارها الطبيعى حتى توفيت والدتهم الى رحمة مولاها فى 22 / 11 /2011 ولم تمض بضعة ايام وفى اقل من عشرين يوما من وفاتها اقام المطعون ضده الاول الدعوى المبتدأة رقم 1892 لسنة 2011 مساكن كلى الجيزة بطلب انتهاء العلاقة الايجارية عن العين موضوع التداعى ورغم تقديمه لعقد الايجار المبرم بين والد الطاعنين المستأجر الاصلى وبينه ثم اظهر عقد الايجار المزعوم ابرامه بينه والمطعون ضدها الثانية وبين والدة الطاعنين وطلبا انهاء هذا العقد ، سارع الطاعنون باقامة الدعوى الفرعية وتمسكوا بعقد الايجار المبرم بين مورثهم وبين المالك الاصلى السابق المؤرخ 24 / 11 / 1966 واعتبار كافة العقود التالية غير ناسخة له مع مايترتب على ذلك من اثار وتمسكوا بأن حقهم فى الامتداد القانونى وان مركزهم فى هذا الشأن وقع منذ تحقق السبب المنشىء للحق وهو تاريخ وفاة المرحوم والدهم فى 9 / 8 / 1981 ولكن الحكم الابتدائى لم يعر هذا الحق اهتماما والتفت عنه وجاءت اسبابه فى سطر وحيد مفاده وفقا لما ورد فيه ان زوجة المستأجر الاصلى كانت تقيم بمفردها فى العين قبل وفاتها فى حين ان الاقامة التى يجب التعويل عليها وفقا لصريح النص هى الاقامة مع المستأجر الاصلى ثم جاء الحكم المطعون عليه وبعد ان اكد اقامة الطاعنين مع والديهما عاد ليؤيد هذا المنحى ويضيف اليه امرا عجبا وهو تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق بأثر رجعى وبالرغم من اقراره بان العقود جميعها التى تمسك الطاعنون بعدم نفاذ اثرها هى امتداد لما يتبعها من عقود حتى العقد المؤرخ 24 / 11/ 66 الا انه اعتنق فكرة ليس لها سند من القانون والقواعد المستقرة لمحكمتنا العليا وهى انها جميعا خاضعه للقوانين الاستثنائية ولاتوجد مغايرة مؤثره بينها ثم راح فى اخطائه المركبة لينتهى الى تأييد الحكم الابتدائى ضاربا بالقانون وبالقواعد المستقرة لمحكمة النقض عرض الحائط .
الامر الذى يطعن معه الطالبون عليه بالنقض للخطأ الصارخ فى تطبيق القانون وفهمه ولمخالفة الثابت بالاوراق وللفساد فى الاستدلال ولاختلال أسبابه وقصورها وعوارها وتضاربها بما لايتضح معه على أى أساس انتهى الى ما قضى به .
< أسباب الطعن >
اولا :ـ الخطأ في تطبيق القانون و تكيفيه و تأويله:ـ
من القواعد المقرره ان محكمة الموضوع مقيدة عند تطبيقها للقاعدة القانونية بما أوجبه الشارع خصوصا مع وضوح وصراحة النص فلايجوز لها أن تتعداه أوتخرج به عن مساره الواضح الصريح وتهتدى فى ذلك بالقواعد المستقرة لمحكمة النقض التى تعتبر تبيانا وهدى لتطبيق النص القانونى وفقا لمقاصد الشارع ( المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي انتهت إليها. ( جلسة 10 نوفمبر سنة 2002 الطعن رقم 2475 لسنة 58ق )
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون.
( جلسة 22 ديسمبر سنة 2002 الطعن رقم 111 لسنة 64ق )
فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الدعوى موضوع الطعن يحكمها نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وكانت هذه المادة قد استقر نصها الآن ـ بعد القضاء بعدم دستورية اجزاء منها ـ على الآتى :ـ
( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك)
باستقراء نص المادة سالفة الذكر يبين انه يشترط لامتداد الإيجار لصالح أقارب المستأجر إذا توفى أو ترك العين توافر الشروط الآتية
. ـ وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة
ـ إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.
ـ ألا يكون للمستفيد من الامتداد مسكن أخر في ذات البلد عند نشأة الحق .
فاذا كان الثابت من اوراق الدعوى ان المستأجر الاصلى والد الطاعنين قد توفى الى رحمة مولاه فى 9 / 8/ 1981 وأن الطاعنين هم أولاده الذين كانوا قاصرين فى هذا الوقت وبالقطع فانهم كانوا تحت رعايته وولايته حتى وفاته الأمر الذى كان يجب معه على محكمة الموضوع ان تنظر لواقعات الدعوى وفقا لهذا المنظور القانونى الصحيح ولايمكن القول ان هذا الامر من اطلاقاتها كمحكمة موضوع والا فكيف يتسنى لمحكمة النقض ان تراقب تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولكن الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم الاستئنافى المطعون عليهما قد خالفا كل هذا الحق اذ كان يجب على الحكم المطعون عليه ومن قبله الحكم الابتدائى ان يتريث عند تسبيب حكمة وان يقف على اى من العقود المقدمة فى الدعوى هو العقد الواجب النفاذ لمعرفة حقيقة المستأجر الاصلى للوقوف على الاقامة التى يعول عليها فى هذا الشأن ولمعرفة تاريخ وفاته الذى هو التاريخ المعول عليه لتحقق السبب ونشأة الحق فى الامتداد وهو ما فات محكمة الموضوع بدرجتيها اذ اورد حكم محكمة اول درجة فى اسبابه التى جاءت فى سطرين او سطروحيد ان زوجة المستأجر الاصلى كانت تقيم بمفردها قبيل وفاتها ومفاد قالته ان زوجة المستأجر الاصلى انه استند الى عقد المستأجر الاصلى مع انه عند تحقيقه وبسطه لمستندات واوراق الدعوى اعتنق فكرة الاقامة مع زوجة المستأجر الاصلى والدة الطاعنين دون الانتباه الى ما كان يجب عليه عند بحث الاقامة الواجبة الوقوف امامها وتحقيقها وهى الاقامة مع المستأجر الاصلى حتى الوفاة ذلك ان الاقامة المعول عليها ليست الاقامة مع زوجة المستأجر الاصلى بل هى الاقامة مع المستأجر الاصلى ذاته ثم جاء الحكم المطعون عليه مؤيدا ومقرا لهذا المنحى الخاطىء ومضيفا اليه ان العقود جميعها التى قدمها واشار اليها دفاع الطاعنين خاضعة للتشريع الاستثنائى لقوانين الايجار ولاتوجد مغايرة مؤثرة بينها بل هى امتداد لما يتبعها من عقود حتى العقد المؤرخ 24/ 6 / 1966 ومفاد هذا ايضا انه عول على هذا العقد ولكنه عند قضائه بتأييد حكم محكمة اول درجة لم يفطن الى ان حكم محكمة اول درجة لم يحقق ماهية ووقت الاقامة التى يجب التعويل عليها وفقا لصحيح القانون ولا ماهية عقد الايجار الواجب التطبيق واطرافه وصولا الى تحقيق تاريخ نشأة الحق وثبوته وتحقق سببه فكان يجب على الحكم المطعون فيه والامر كذلك ان يحقق كل هذا على ضوء ما اراده الشارع والقانون واستقرت عليه مبادىء محكمة النقض خصوصا وان كل ذك كان مطروحا امامه ومتمسكا به من الطاعنين فى دعواهم الفرعية وصحيفة الاستئناف ومذكراتهم العديدة المؤيدة بالمستندات المؤكدة لحقهم فى الامتداد للعقد المؤرخ 24 / 11 / 1966 وذلك منذ وفاة والدهم فى 9 / 8/ 1981 واعتبار العقود التالية لهذا العقد غير ناسخة له فضلا عن تمسكهم بثبوت اقامتهم مع والدهم المستأجر الاصلى واكدوا فى صحيفة استئنافهم هذا الحق مستندين على ماورد على لسان الشاهدين الاولى والثالث من شهود المطعون ضده الاول بأن العين مؤجرة للمرحوم والد الطاعنين وان الطاعنين كانوا مقيمين معه حتى وفاته فى سنة 1981 لكونهم كانوا صغاراوقد تمسكوا ايضا بأنهم اضحوا مستأجرين اصليين منذ هذا التاريخ ولكن الحكم المطعون عليه اغفل هذا الحق ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص وصولا الى غاية الامر فيه وقضى بما قضى به مخالفا القواعد المستقرة لمحكمة النقض والتى قضت
من المُقرر أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصراً، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا ـ هي "الإقامة" مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة "الإرث" بين المستأجر الأصلي وورثته". (نقض مدني في الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 313 – فقرة 1)
وقد جرى قضاء النقض- أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك". (نقض مدني في الطعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45
امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته او أولاده او والديه (م 29 ق 49 لسنة 1977) مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتي الوفاة أو الترك أيا كان مدتها أو بدايتها ( الطعن رقم 2141 لسنة 67 ق )
و يلاحظ أن : وقت الاقامة المعتد بها لتحقق الامتداد طبقا لماقررته محكمة النقض ـ هو وقت وفاة المستأجر الأصلي ونشأة الحق بتحقق السبب فلا يعتد بالإقامة اللاحقة
من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة". (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/11/1994 )
كما اكدت محكمة النقض أن الامتداد القانونى لعقد الايجار يقع بمجرد تحقق السبب ......
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له .
وهذا الامر هو مالم يفطن اليه الحكم المطعون عليه او يبسطه على بساط البحث ويقسطه القدر الكافى لتحقيقه رغم ثبوت طرحه والتمسك به أمامه الأمر الذى يبين منه مدى العوار والفهم القانونى الخاطىء الذى وقع فيه الحكم المطعون عليه بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه .
ثانيا :ـ الخطأ فى تطبيق القانون
ثابت من أسباب الحكم المطعون عليه اول ص 5 انه اورد بالحرف الواحد ما يلى ...و قد اعتبر من امتد اليه عقد الايجار من الدرجة الاولى للمستأجر الاصلى ممتدا اليه العقد وليس مستأجرا بعد صدور حكم الدستورية رقم 70 /18 ق وتعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 وهذا المنحى الذى نحاه الحكم المطعون فيه جاء على خلاف صريح الحكم ذاته ووضوحه بما ينبىء عن اختلال الفكرة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه ذلك لأن حكم الدستورية بقصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على جيل واحد فقط يسري بأثر فوري اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 14 نوفمبر 2002 وليس بأثر رجعي :ـ
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70/18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من م 29 ق 49/1977 فيما لم يتضمنه من النص على إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك. وبالرجوع لاسباب حكم الدستورية المذكور يبين بجلاء أن المحكمة قد اوقفت من خلال رخصتها التى خولها إياها قانون إنشائها الأثر الرجعى لهذا الحكم كما إنها منعت المساس بالمراكز التى إستقرت إذ جاء فى أسباب حكمها وبالحرف الواحد لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما أنتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب ، مؤداهإ إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، وهى خلخلة تنال من الأسرة فى أهم مقومات وجودها المادى ، وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به ، بما تترتب عليه آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور ، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره ، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها ، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها .
وعليه فقد استقر قضاء محكمة النقض على الآتى :ـ
أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار ـ وتنزل منزلتها الوقائع التي يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ـ ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد ـ الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواءبالوفاة أو الترك .
( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )
( الطعن رقم 17501 لسنة 75 ق جلسة 18/1/2007 )
كما قضت بأن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم أصبح مستأجرا أصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه ( الطعن رقم145 لسنة 76ق )
ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يلتفت لدفاع الطاعنين بأنهم اضحوا مستأجرين اصليين منذ تحقق السبب وتاريخ نشأة الحق اثر وفاة المرحوم والدهم فى 9 / 8 /1981 وطبق حكم الدستورية ليس وفقا لما قضى به ولكن وفقا للهوى والفهم الخاطىء بما يفسده ويعيبه ويستوجب نقضه .
ثالثا :ـ القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال .
الموطن الاول من مواطن القصور:ـ
ثابت من اوراق ومستندات الدعوى ان المطعون ضدهما قد قدما سندا لمدعاتهما عقدى ايجار الاول هو العقد المبرم بينهما وبين والد الطاعنين بعد شرائهما للعقار الكائن به العين محل النزاع والمؤرخ 1/ 9 / 1973 والثانى العقد المبرم بينهما وبين والدة الطاعنين ابان كون الطاعنين قصرا وبعد وفاة والدهم والمؤرخ 1 / 3 / 1985 وقدم الطاعنون العقد الاول الخاص بوالدهم المستأجر الاصلى والمؤرخ 24 / 11 / 1966 ويكمن القصور الذى نصم به قضاء محكمة الموضوع بدرجتيها فيما ورد فى اسباب حكم اول درجة اذ جاء فيها ان زوجة المستأجر الاصلى كانت تقيم بمفردها فى العين محل التداعى قبل وفاتها ويلاحظ ان كلمة زوجة المستأجر الاصلى مفادها اعتماد عقد ايجار المستأجر الاصلى ثم اورد فى اسبابه قولته انها تقيم بمفردها فى العين محل التداعى ولم يكن احدا يقيم معها فى تلك العين فلم يتضح او يبين اى من العقود قد قصد مع التباين الشديد فى اثار كل عقد من تلك العقود من حيث وقت الاقامة المطلوبه لتحقق الامتداد وماهيتها و اشخاص مستحقى حق الامتداد فلوكان عقد والدهم المستأجر الاصلى المؤرخ 24 / 6 / 1966 أو المؤرخ فى 1 / 9 / 1973 لاستحقوا جميعا الامتداد القانونى لثبوت اقامتهم جميعا معه حتى وفاته فى 1981 ولو كان الحكم قد ارتكن على العقد الثانى الذى ابرمه المطعون ضدهما لوالدة الطاعنين وتمسك الطاعنون ببطلانه وعدم نفاذه فى حقهم لاختلف اصحاب الحق فى الامتداد وبالاخص بالنسبة للطاعنه منيرة التى اثبتت اقامتها مع والدتها خصوصا بعد طلاقها وفقا للمستندات المقدمة منها بجلسة 24 / 12 / 2012 وثبوت طلاقها قبل رفع الدعوى المبتدأة بثلاثة سنوات ولكن الحكم المطعون عليه لم ينظر بعين الاعتبار لكل هذا ولم يطرحه على بساط البحث و يقسطه حقه فى البحث والتمحيص وصولا الى وزن صحته وتقدير مراميه و انتهى فى منطوقه الى القضاء باخلاء العين المبينه بالعقد سند الدعوى وهذا الاضطراب والخلل الوارد فى اسباب الحكم وفى منطوقه يبطل الحكم وقد قضت محكمة النقض :ـ
تعدد وجوه النزاع بشأن عقد، واستقلال كل وجه بحكم خاص، ورفضها جميعا استنادا إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد يجعل الحكم قاصرا .
إذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص فى ذلك العقد ورفضتها المحكمة جميعا مستندة إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد ، فان قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها.. الطعن رقم 55 سنة 2ق جلسة 29/12/1932 ..
كما قضت :ـ
تناقض الأسباب المبطل للحكم هو التهادم والتساقط بحيث لا يبقى شىء يصلح قواما للمنطوق. وكذا تهاتر الأسباب وما تتماحى به ..
( الطعن رقم 163 س39ق جلسة 12/11/1974 س25 ص1213 1333ـ الطعن 1018 س 48ق جلسة24/1/1979 س30 ص373 )
الموطن الثانى من مواطن القصور :ـ
جاء الحكم المطعون عليه ليقول ان الحكم المستأنف قد اصاب صحيح القانون للاسباب السائغة التى بنى عليها وهذه المحكمة تقرها وتضيف اليها دعما ...... ثم اوردت فى اسبابها ان عقود الايجار التى اشار اليها دفاع المستأنفين جميعها خاضعة للتشريع الاستثنائى لقوانين الايجار ولاتوجد مغايرة مؤثرة بينها بل هى امتداد لما يتبعها من عقود حتى العقد المؤرخ 24 / 11 / 1966 ومفاد هذا ايضا انها وقفت على هذا العقد واعتبرته انه الاساس الحاكم للعلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدهم وسارت سيرها الطبيعى مع هذا المسلك واردفت تأكيدا لذلك انه من المقرر قانونا ان الاقامة المستقرة فى العين مع المستأجر الاصلى يقصد بها ايا كانت مدتها اوبدايتها ولكن الحكم المطعون عليه جنح فجأة وغير مساره مرة واحدة قائلا وقد اعتبر من امتد اليه عقد الايجار من الدرجة الاولى للمستأجر الاصلى ممتدا اليه العقد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية 70 لسنة 18 ق وهذا الجنوح والتباين والذهاب يمينا ثم يسارا فى أسباب الحكم يوضح مدى القصور والعوار والتهاتر الذى اصاب الحكم بحيث يستحيل للمطلع عليه أن يستبين على أى عقد من عقود الدعوى استند الحكم فيما قضى به وبما يكفل لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه فى هذا الشأن وفقا للقواعد المستقرة لضوابط تسبيب الاحكام والتى تقضى :ـ
إذا ما قرر الحكم المطعون فيه ما يفيد أن محكمة الإستئناف بعد أن إعتبرت العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده منفسخا بقوة القانون لإستحالة تنفيذ إلتزام البائع " الطاعن " نقل الملكية إلى المشترى و رتب على ذلك عدم أحقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الأطيان المبيعة و طلب التعويض المتفق عليه فى العقد و إعتبرت هذا العقد قائما و رتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن و إعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه لأن مجال بحثه إنما يكون عند فسخ العقد فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقد منفسخا أو أنه قائم و منتج لآثاره و إذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة إنفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم 477 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
كما قضت :ـ
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى يحدث فى إحدى صورتين : ( الأولى ) أن يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب ، و محكمة النقض تبطله ( و الثانية ) أن يصدر حكم على خلاف حكم سابق ، و لكن يشترط فى هذه الحالة أن يكون الحكم السابق حكماً نهائياً فاصلاً فى الموضوع المتنازع فيه بين الطرفين . و محكمة النقض حين تجد هذا الشرط متحققاً فإنها تأمر بإلغاء الحكم الثانى و تصرح بأن الحكم الأول هو الواجب النفاذ .الطعن رقم 40 لسنة 5 ق مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954 بتاريخ 14 / 11 /1935
عدم استبانة وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساسا لقضائها يعيب الحكم ، كما يعيبه عدم الإرتباط بين أسبابه ومنطوقه…الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه
إذا كانت أسباب الحكم لايستبين منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لاتؤدى الأسباب إلى النتيجة التى انتهى اليها .
( الطعن 956 سنة49ق جلسة 25/11/1980س31ع3ص1957 )
الموطن الثالث من مواطن القصور :ـ
جاء فى اسباب الحكم المطعون عليه ان اقامة الابنه المتزوجة مع والديها بعد زواجها بعين التداعى انما تكون على سبيل الاستضافه مهما استطالت وايا كان مبعثها بما يعنى بمفهوم المخالفة ان الابنه التى لم تتزوج حتى وفاة المستأجر الأصلى يمتد اليها اما اطلاق القول على عواهنه دون تفسير لما قصد من هذه القالة فى اسبابه ومن من الطاعنات تحديدا المقصوده بها وهل هى واحدة منهن ام انهن كلهن ، مع ملاحظة ان الطاعنة الخامسة هى الوحيدة التى قدم المطعون ضده ما يفيد زواجها وقدمت هى بجلسة 24 / 12 /2012 وثيقة طلاقها المؤرخة 11 / 1 / 2009 قبل رفع الدعوى بثلاثة سنوات وغنى عن البيان ان الطاعنين جميعا قد تمسكوا بأنهم كانوا مقيمون مع والدهم المستأجر الاصلى حتى وفاته حال كونهم قصرا وقد اكد الحكم المطعون فيه هذا الحق اذ اورد فى اسبابه و اذا كان البين من اقوال شهود المستأنف عليه الاول ( المطعون ضده الاول ) التى تطمئن اليها المحكمة ان المستأنفين اقاموا بعين التداعى مع والديهم وبعد ان كبر كل منهم وتزوج واستقل بحياته الزوجية فى مسكن مستقل فقد انقطعت صلته بعين التداعى كاقامة مستقرة وتضحى اقامته بعين التداعى على سبيل الاستضافة وايا كان مبعثها ودواعيها لاتسوغ الامتداد وهذا القول من جانب الحكم المستأنف امر عجيب وغريب لايقوم على سند من الحق والقانون بل انه مخالف لما اورده المطعون ضده فى صحيفة دعواه أسرده الحكم الابتدائى واشار اليه الحكم المطعون عليه بأن الاقامة التى يترتب عليها امتداد عقد عقد الايجار لصالح المستفيدين المقصود بها الاقامة المستقرة حتى الوفاة او الترك دون اشتراط الاقامة اللاحقة فكيف له بعد ان قطع باقامتهم المستقرة حتىوفاة والدهم المستأجر الاصلى يعود ويشترط الاقامة اللاحقة مخالفا بذلك القواعد القانونية المستقرة التى يعلمها و اشار اليها و التى تقضى :ـ
*زواج الابنة وانتقالها للاقامة مع زوجها لايحول بين حقها فى الامتداد الذى تحقق قبل الزواج :ـ
امتداد عقد الايجار الى الابنه عن والدها المستأجر الاصلى اقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجيه لا اثر له الطعن رقم 2671 لسنة 74 ق بجلسة 1 ديسمبر 2005.
كما قضت الابنه التى امتد اليها عقد الايجار من والدها المستأجر الاصلى مجرد زواجها لايعد تركا للمسكن وجوب اقامة المؤجرالدليل عليه
( الطعن رقم 4159 لسنة 61ق جلسة 12 مارس 2006 )
وقد اعتبرت محكمة النقض تمسك الابنة المتزوجة باستمرار إقامتها بمنزل أسرتها قبل الزواج وبعده وبعدم تخليها عن الإقامة فيه، تمسكاً منها بالثابت أصلاً، فلا تكلف بإثباته. (نقض مدني في الطعن رقم 13 لسنة 48 قضائية 23 / 12 / 1978 )
• بعد تحقق اسباب الامتداد فإن الإقامة اللاحقة تكون حقا وليس واجبا
فلا يُشترط الإقامة اللاحقة لوفاة المستأجر الاصلى للمُستفيدين من حكم المادة 29/1 لأن الانتفاع بالعين المؤجرة حق لهم وليس واجباً عليهم. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المُستأجر هي الإقامة المُستقرة مع المُستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المُتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يُقيم بالعين المُؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 473 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/1/1989 ).
كما اضطرد قضاء النقض على أنه:
"من المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المُستفيدين المُشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقه. فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مُستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر تحرير عقد إيجار له – ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي – ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 67 قضائية – جلسة 21/4/1999)
حيث أن من أمتد إليه العقد أضحي مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة , إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه .
نقض 22/4/1992 الطعن رقم 2059 لسنة 56 ق – 26/1/1994 الطعن رقم 3809 لسنة 62 ق – 27/9/1995 الطعن رقم 4591 لسنة 64 ق – 24/1/1996 الطعن رقم 2156 لسنة 85 ق )
الموطن الرابع من مواطن القصور :ـ
ثابت من صحيفة افتتاح الدعوى الفرعية ومن صحيفة الاستئناف ان الطاعنين قد طلبوا اعتبار العقود التالية لعقد والدهم المستأجر الاصلى المؤرخ 24 / 11 / 1966 باطلة وغير ناسخة له وهى طلبات جازمة قاطعه ذات اثر جوهرى مؤثر فى وجه الرأى و الحق فى الدعوىوتستوجب التحقيق والرد عليها بما تستحق وقد أسس الطاعنون هذا الحق على سند من ثبوت حقهم منذ وفاة والدهم فى سنة 1981 وان العلاقة العقدية بينهم وبين المطعون ضدهم تعتبر قد ابرمت حكما وفقا لماقضت به المحكمة الدستورية فى الحكم 70 لسنة 18ق ووفقا لما استقرت عليه محكمتنا العليا محكمة النقض :ـ
( إن الحق المقرر للزوجة و الأبناء و الوالدين في الإنتفاع بمزية الإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستاجر الأصلي أو تركه العين طبقاُ للمادة 29 من قانون إأيجار الأماكن رقم 49 لسنة1977 مقتضاه أن تنتقل الإجارة و بقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع بحيث يشتركون معاُ في الإنتفاع بالعين المؤجرة و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم و يحرم عليه أن يخلع على أحدهم دون الباقين صفة المستأجر للمكان وأن يخصه بعقد إيجار مستقل يخوله الإستئثار به و إلا عد ذلك إيجاراُ ثانياُ يبطل بطلاناُ مطلقاُ و لا يرتب ثمة أثربالنسبة لمن عدا من اختص بالعقد ممن امتدت إليهم الإجارة ، فلا يسلب هؤلاء حقهم في الإستفادة من هذه المزية الذي يستمدونه من القانون مباشرة ".
( الطعن رقم 2605 لسنة 69 ق – جلسة 7/6/2006 ، الطعن رقم 6158 لسنة 75 ق – جلسة 21 / 1 / 2005 )
ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يتبينه بل انه اعتنق ما اورده الحكم الابتدائى بأن الطاعنين طلبوا امتداد العلاقة الايجارية بموجب عقود الايجار المؤرخة 24 / 11 / 1966 ، 1 / 9 / 1973 ، 1 / 10 / 1981 ، 12 / 3 / 1985 مما يعنى ان الحكم المطعون عليه لم يضع ناظريه على مطلوب الطاعنين وفقا لما ورد فى صحيفة دعواهم الفرعية وصحيفة استئنافهم بما يفيد عدم دراسة اوراق الدعوى بالصورة المرجوة لتحقيق العدالة وفى عجالة غير مبررة مع انه لو عنى بذلك وحققه لتغير وجه الرأى فى الدعوى وذلك لجوهريته واثره المباشر والفعال فى استبيان الحق فى الدعوى خصوصا مع لزوم بيان حقيقة هذا البطلان المدعى به اذ ان صحته من عدمه يجعل كل منهما مسارا للدعوى خلافا للآخر الامر الذى يصم الحكم ويعيبه لمخالفته الثابت بالاوراق ولخلوه من التسبيب الواضح الجلى الذى استوجبه الشارع للاحكام .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
أنه إذ رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى لو سقط الحق في رفع الدعوى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم رغم أنها دعوى بطلب عدم الاستمرار في تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط بالتقادم ومسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن ..... فيكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 2331 لسنة 71 ق – جلسة 10/6/ 2002 )
طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ـ إجابة المحكمة عليها ـ شـــرطه…
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه .
( الطعن رقم 824سنة45ق جلسة 23/12 / 1981 ) ....يتبع
الموطن الخامس من مواطن القصور :ـ
من القواعد المقررة لمحكمة النقض :
إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها"من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى" فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم ، إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا تأسيس الحكم عليها . الطعن رقم 18 لسنة 15 ق 29 / 11/ 1945.
القضاء برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يقدم دليلا للإثبات دون الرد على ما ساقه من الأدلة، ودون إيراد ما يفيد اطلاع المحكمة على العقد أساس الدعوى.. قصور..
إذا كان المدعى قد قدم أوراقا استند إليها فى إثبات دعواه، وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعى لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييدا لطلبه ودون أن تورد حتى ما يفيد أنها اطلعت على العقد الذى هو أساس الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بقصور أسبابه . الطعن رقم2 سنة15ق جلسة 4/4/1946 ، الطعنان 305 ، 307 س23 ق جلسة 14/11/1957 س8 ص814.
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم الابتدائى ومن بعده الحكم المطعون عليه المؤيد له لم يلتزم هذا النهج ولم يلتزم بما استوجبه المشرع فى المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها ... اذ أورد الحكم الابتدائى اسبابه فى عبارة عامه ومعماه جاء فيها لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على كافة اوراق ومستندات الدعوى وعلى اقوال الشهود التى تطمئن اليها المحكمة وذلك على نحو مجمل دون بيان مؤداها اذ لايمكن معه تعيين الدليل الذى شيدت عليه المحكمة حكمها لبيان مدى اثر دفاع الطاعنين حوله وتقييمه كدليل مؤدى للنتيجة التى بنيت عليه واسس عليها الحكم ثم جاء الحكم المطعون فيه ايضا على نهج سابقة ومقرا له على سند من بنائه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق رغم انه هدم ما اسس عليه حكمه بعدما قطعت محكمة الاستئناف فى حكمها باقامة الطاعنين مع والديهم ثم اردفت فى عبارة عامه ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود وتقدير اقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ... الا انه فاتها ان تبين مصادر الادلة التى تكونت منها عقيدتها فيما وصلت اليه من قضاء تمكينا لمحكمة النقض من اعمال رقابتها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
( جلسة 7/ 4 /2001 الطعن رقم 215 لسنة 66 ق )
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ايضا - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون، كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته
( جلسة 18/ 3 / 2001 الطعن رقم 2976 لسنة 63 ق )
رابعا :ـ الاخلال بحق الدفاع والتقريرات القانونية الخاطئة والقصور فيها :ـ
ذلك ان الثابت من مذكرات دفاع الطاعنين امام محكمتى اول درجة والاستئناف بجلسات 16 / 7 / 2012 مذكرتان وبجلسة 24 / 12 / 2012 وبجلسة 17 /4 / 2013 بدفاع حاصله انهم جميعا كانوا مقيمون مع والدهم المستأجر الاصلى عند وفاته فى 9 / 8 / 1981 حال كون اغلبهم قاصرين ومنيره وشربات وعزه اللآتى لم يكن متزوجات وتمسكوا بحقهم جميعا فى الامتداد منذ تاريخ نشأة الحق وهو أثر وفاة والدهم المستأجر الاصلى فى سنة 1981 وتمسكوا ايضا بأن هذا الوقت هو الوقت الذى ينظر اليه والمطلوب لتحقق الامتداد وتمسكوا ايضا :ـ
ـ بعدم اشتراط مدة معينه للاقامة وكذا عدم اشتراط بداية ونهاية فيها
ـ ألاصل اقامة الابناء مع والدهم المستأجر الاصلي
ـ زواج الابنة وانتقالها للاقامة مع زوجها لايحول بين حقها فى الامتداد الذى تحقق قبل الزواج
ـ بعد تحقق اسباب الامتداد فإن الإقامة اللاحقة تكون حقا وليس واجبا
ـ ثبوت حق المستفيد فى الامتداد معناه ان مركزه قد تحصن ولايجوز المساس به . وقدموا كافة المستندات المؤيده لهذا الحق فضلا عن اقرار الحكم المطعون عليه وتأكيده لثبوت اقامتهم المستقرة من خلال شهود المطعون عليه الاول ولكن الحكم لم يقل كلمته فى كل هذا وراح يأتى بأسباب من عندياته بشأن الاقامة وماهيتها وميقاتها واشتراط ان تكون سابقة ولاحقة دون ان يقدم سندا قانونيا صحيحا لما استند اليه ودون حتى ان يوضح ايا من العقود الاربعة المقدمه ضمن اوراق الدعوى هو اساس ماقضى به ومع ثبوت تضاربه فى هذا الشأن ما يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه اعمالا للقواعد المستقرة لمحكمتنا العليا التى تقضى :ـ
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه - كان هذا الحكم باطلا.
( جلسة 26 أبريل سنة 2001 الطعن رقم 3391 لسنة 63 ق )
كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت في محضر الجلسة أو حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
( جلسة 20 ديسمبر سنة 2001 الطعن رقم 4162 لسنة 65 ق )
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. ( جلسة 18 /4 / 2001 الطعن رقم 243 لسنة 70 )
والمقرر أيضا - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.
( جلسة 15 مايو سنة 2001 الطعن رقم 1236 لسنة 70 ق )
خامسا :عن طلب وقف التنفيذ :ـ
توافر شرطي قبول طلب وقف التنفيذ إعمالا لما ورد بنص المادة 251 من قانون المرافعات التى تجرى بأنه : لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين :
أولهما : أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن
ثانيهما :أن يقدم قبل تمام التنفيذ كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما:-
* خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم * رجحان قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه .
و الثابت يقينا في الطلب المقدم من الطاعنين توافر كافة الشروط اللازمة لقبول طلب وقف التنفيذ و القضاء به . لما كان هذا وكان يترتب علي تنفيذ الحكم المطعون عليه أشد الضرر بالطاعنين وهذه الأضرار لا يمكن تدارك نتائجها مع رجحان الغاء الحكم مما يعطيهم الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ..
لـــــــذلك
يلتمس الطاعنون الحكم :-
أولا : بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن .
ثالثا : وفي موضوع الطعن بنقض الحكم والإحالة لمحكمة استئناف القاهرة لنظره مجددا أمام دائرة أخري بهيئة مغايرة للتى أصدرته مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات .

وكيل الطاعنين
محمد راضى مسعود
المحامى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت