أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:09 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل القانون المدني




ايها السادة القانونيون والمستشارون والمحامون ............... بل والمهتمون


اكتشفت مؤخرا انه قد صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 14/7/2011 بتعديل البند الثاني من المادة رقم (377) من القانون المدني


القرار يحمل رقم 106 لسنة 2011 قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2011 وتم النص على أن يتم العمل به اعتبارا من تارخ نشره

وصلة تحميل القانون من هنا


قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 106 لسنة 2011



ولكن المشكلة ان الفقرة المعدلة قد صدر أصلا بشأنها حكم بعدم دستوريتها بتاريخ 9/3/2010 فماهو الرأي القانوني بالنسبة للعلاقات والمراكز القانونية التي نشأت والدعاوى التي أقيمت في فترة الستة عشر شهرا الفاصلة بين حكم عدم الدستورية والقانون الصادر بالتعديل وبعبارة أخرى الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق هل يسري عليها التقادم الثلاثي المقضي بعدم دستوريته أم التقادم الخماسي قياسا على مستحقات الدولة أم التقادم الطويل تأسيسا على أنه الأصل العام وأن المخصص له أصبح بعد الحكم بعدم دستوريته هو والعدم سواء .

الموضوع مطروح للمناقشة وهو مهم للكافة لأن أروقة المحاكم تمتلئ حاليا بالقضايا التي يسري عليها نص المادة 377 من القانون المدني وخاصة قضايا كسب العمل وماشابهها .

وعذرا للإطالة ... ومن حق المشرفين النقل للمكان المناسب إن كان الممنتدى هنا غير مناسب للنقاش .... وشكرا على كل حال .

أخوكم

محمد نشأت منصور نافع
المحامي
مدينة العبور
مدينة طنطا

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت