أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-08-2014, 03:41 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي مشروع قانون حماية حقوق المؤلف



مشروع قانون حماية حقوق المؤلف

والحقوق المجاورة

نوفمبر عام 1998

فصل تمهيدي


المادة الأولى: تعريفات(1):

يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها عند تطبيق نصوص هذا القانون.

المصنف:

كل إنتاج أدبي أو علمي أو فني مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

الابتكار:

الطابع الإنشائي الذي يسبغ على المصنف الأصالة.

المؤلف:

الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه، سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.

وينطبق هذا التعريف على النشر تحت اسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في تعيين شخص المؤلف مع مراعاة أن ناشر أو منتج المصنف الذي يظهر اسمه على المصنف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، يعد ممثلاً عن المؤلف في مباشرة حقوقه ما لم يكشف المؤلف عن حقيقة شخصيته.

المصنف المشترك:


المصنف الذي يشترك في وضعه عدة أشخاص، سواء أمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك أو لم يكن ذلك.

المصنف الجماعي:

المصنف الذي تصنفه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المساهمين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بحيث يستحيل فصل عمل كل مساهم وتمييزه على حدة.

المصنف المشتق:

المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب أم غير مقروءة منه، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

الفلكلور الوطني:

يعد فلكلوراً وطنياً كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة للتراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في أراضي......(2) ويعكس تراثها الفني، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

1 - التعبيرات الشفوية مثل الحكايات الشعبية والأشعار الشعبية والأحاجي.

2 - التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقا.

3 - التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس يستوي في ذلك أن تكون هذه التعبيرات متجسدة في شكل مادي أو لا.

4 - التعبيرات الملموسة، مثل:

أ - منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط، والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين، والمصنفات المصنوعة من الخشب، والموزاييك، والمعدن والجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة ((التريكو))، والمنسوجات، والسجاد والملابس.

ب - الآلات الموسيقية.

جـ - الأشكال المعمارية.

الملك العام:

الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.

المنشور:

النسخ في شكل ملموس للمصنف أو لتسجيلات التسجيل الصوتي بعد إتاحتها للجمهور بأي طريقة من الطرق بشرط أن يكون عدد النسخ المتاحة منه معقولاً بحيث يلبي احتياجات الجمهور، ومع مراعاة طبيعة كل مصنف.

الدوائر المتكاملة:

منتجات الغرض منها أداء وظيفة إلكترونية.

النشر:

وضع المؤلف لمصنفه في متناول الجمهور بأي طريقة من الطرق بشرط أن يكون عدد النسخ المتاحة منه ملبياً لاحتياجات الجمهور، ومع مراعاة طبيعة كل مصنف.

الترخيص الإجباري:

ترخيص تمنحه السلطة التي يعينها القانون لاستغلال المصنف بغير إذن مؤلفه، في أغراض محددة نظير سداد مقابل عادل للمؤلف أو خلفه.

الترخيص القانوني:

ترخيص ينص عليه القانون يخول أي شخص الحق في الاستغلال المالي المصنف دون إذن مؤلفه في أغراض محددة نظير سداد مقابل عادل للمؤلف أو خلفه.

النسخ:

عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي بأي طريق أو في أي شكل بما في ذلك أي تخزين دائم أو وقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي بشكل إلكتروني.

منتج المصنف السمعي البصري أو السمعي:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر ويضطلع بمهمة ومسؤولية إنجاز المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي.

فنانو الأداء:

الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون، في مصنفات أدبية أو فنية، محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو منتمية إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى.

منتج التسجيلات:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت لأول مرة أصوات أو صور أو أصوات وصور لأي مصنف فكري أو أداء لأحد فناني الأداء أو غير ذلك من الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور.

الإذاعة:

بث المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور بطريقة لاسلكية، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

التوصيل العلني:

البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو صور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن لأي شخص تلقي الأصوات أو الصور من أفراد خارج نطاق العائلة والمقربين منهم في مكان أو أماكن بعيدة عن المكان الذي يبدأ منه البث، بحيث لا يمكن بدون البث تلقيه، وبغض النظر عما إذا كان الأشخاص يمكنهم تلقي الصورة أو الأصوات في نفس الزمان والمكان أو في مكان وزمان مختلف أو مكان وزمان آخر يختاره كل منهم منفرداً عبر جهاز الحاسب.

هيئات الإذاعة:

الهيئات المنوط بها البث الإذاعي أو المسؤولة عنه.

الوزير المختص:

وزير................(3).

الوزارة المختصة:

وزارة .............(3).

الفصل الأول

نطاق الحماية

المبحث الأول

المصنفــــات المحميــــة


المادة الثانية:

تشمل الحماية في مفهوم هذا القانون كل المصنفات الفكرية المبتكرة أياً كانت وسيلة التعبير عنها أو الغرض من تصنيفها أو قيمتها، وبوجه خاص ما يلي:

1 - الكتب، والكتيبات، والمقالات، وبرامج الحاسب وقواعد البيانات وأي مصنفات مكتوبة أخرى.

2 - المحاضرات، والخطب، والمواعظ وأي مصنفات شفوية أخرى.

3 - مصنفات الدراما، والدراما الموسيقية، والتمثيل الصامت (البانتوميم)، ومصنفات الرقص وأي مصنفات أخرى في مجال الإنتاج المسرحي.

4 - المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

5 - المصنفات السمعية البصرية.

6 - مصنفات العمارة.

7 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والحفر، والطباعة على الحجر، والمفروشات وأي مصنفات مماثلة أخرى في مجال الفنون الجميلة.

8 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

9 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

10 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.

11 - كذلك تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً. كما تشمل الحماية مجموعات المصنفات والبيانات، سواء أكانت مقروءة من الحاسب أم غير مقروءة، مع عدم الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

المادة الثالثة:

لا تشمل هذه الحماية الأفكار، والإجراءات والأنظمة، وطرق التشغيل، والمفاهيم، والمبادئ، والاكتشافات والبيانات المجردة ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.

كذلك لا تشمل ما يلي:

أولاً: الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية وأحكام المحكمين.

ثانياً: أخبار الحوادث والوقائع التجارية التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو إلى مجهود شخصي آخر جدير بالحماية.

المادة الرابعة:

يعتبر الفلكلور الوطني لمجتمع ........(2) ملكاً عاماً للدولة، وتباشر الدولة ممثلة في الوزارة المختصة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه، على أن تستخدم الحصيلة المتجمعة في المحافظة على الفلكلور ودعمه.

المبحث الثاني

حقوق المؤلف

المطلب الأول: حقوق المؤلف الأدبية

المادة الخامسة:

1 - يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده في حدود هذا القانون بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عليها.

أولاً: الحق في تقرير النشر الأول للمصنف.

ثانياً: الحق في نسبة المصنف إليه.

ثالثاً: الحق في دفع أي اعتداء لا سيما بتعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً لمصنفه. ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

رابعاً: يتمتع المؤلف وحده بالحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه للتداول ابتداءً ندماً منه قبل طرحه للتداول، بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً عادلاً، ويباشر المؤلف هذا الحق بطلب يقدمه إلى المحكمة المختصة.

المادة السادسة:

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الواردة في المادة الخامسة على أي مصنف مبتكر بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية عليها في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة السابعة:

يقع باطلاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية الواردة في المادة الخامسة.

المطلب الثاني: الحقوق المالية للمؤلفين


المادة الثامنة:

يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق الاستئثاري في قبول أو رفض الترخيص بأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه لا سيما عن طريق النسخ أو التمثيل، بالمعنى الواسع، أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإتاحة للجمهور بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في أصل مصنفه الفني (أصل النوتة الموسيقية للمصنف الموسيقي، أو أصل مصنفات الرسم والفن التطبيقي والحفر وما يماثلها) يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تقل عن عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت عن كل عملية إعادة بيع للنسخة الأصلية من مصنفه.

المادة التاسعة:

1 - للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة أي حق من حقوق استغلال مصنفه على أن يكون هذا النقل كتابة، ومحدداً فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

2 - ويعتبر المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، فلا يعد ترخيص المؤلف باستغلال أحد حقوقه المالية ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.

3 - مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية الواردة في هذا القانون يلتزم المؤلف بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المتصرف فيه على النحو المتقدم.

المادة العاشرة:

للمؤلف أن يتقاضى المقابل، النقدي أو العيني، الذي يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو على أساس مبلغ جزافي، كما أن له أن يجمع بين الأساسين.

المادة الحادية عشرة:

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة العاشرة مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، جاز للقاضي أن يستجيب إلى طلب المؤلف أو خلفه بإعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مراعياً في ذلك اعتبارات العدالة.

المادة الثانية عشرة:

يعد تنازل المؤلف، أياً كانت صورته، عن النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أو إحدى نسخه تنازلاً عن حقوقه كمؤلف عليها، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة الثالثة عشرة:


يقع باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز الحجز على الحقوق المالية، دون الحقوق الأدبية، للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لما هو منشور من مصنفاتهم وإبداعاتهم.

المبحث الثالث

حقوق أصحاب الحقوق المجاورة


المادة الخامسة عشرة:

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم احترام نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.

المادة السادسة عشرة:

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1 - توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالتوزيع العلني الأول للتثبيت الأصلي للأداء أو نسخ منه.

2 - منع أي استغلال لأدائهم بأي طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالاً محظوراً في هذا المعنى بوجه خاص تثبيت هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشرة أو غير مباشر أو البث الإذاعي، لها إلى الجمهور.

3 - تأجير الأداء الأصلي أو نسخة منه بغرض تحقيق تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.

4 - الإتاحة العلنية لأداء مثبت عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب من خلال جهاز حاسب.

المادة السابعة عشرة:

يتمتع منتجو المصنفات السمعية البصرية والتسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1 - الترخيص بأي استغلال لتسجيلاتهم، بأي طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالاً محظوراً في هذا المعنى بوجه خاص نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي، لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب.

2 - الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب.

المادة الثامنة عشرة:

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1 - الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

2 - منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني إلى الجمهور لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها. ويعد استغلالاً محظوراً في هذا المعنى بوجه خاص تثبيت هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً بطريقة لاسلكية إلى الجمهور.

المادة التاسعة عشرة:

1 - تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون أصحاب الحقوق المجاورة.

2 - مع عدم الإخلال بما ورد من حقوقه استئثارية لصالح فناني الأداء وهيئات الإذاعة في المواد 15 و16 و18 من هذا القانون يقتصر حق هؤلاء على الحصول على مقابل مالي عادل.

الفصل الثاني

مدة حماية الحقوق المالية

المبحث الأول

الحقوق المالية للمؤلفين

المادة العشرون:

تحمى الحقوق المالية للمؤلف الواردة في المواد 21 إلى 25 من هذا القانون مدة حياة المؤلف وخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية لوفاة المؤلف.

المادة الحادية والعشرون:

تحمى الحقوق المالية على المصنفات المشتركة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية لوفاة آخر من بقي حياً من المشتركين.

المادة الثانية والعشرون:

1 - تحمى الحقوق المالية على المصنفات الجماعية - باستثناء مصنفات الفن التطبيقي والمصنفات السمعية البصرية - مدة حياة المؤلف وخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها نشرها أو إتاحتها إلى الجمهور لأول مرة، أيهما لاحق إذا كان مالك حقوق المؤلف عليها شخصاً معنوياً، فإذا كان شخصاً طبيعياً فتحسب المدة طبقاً للقاعدة الواردة في المادة العشرين.

2 - تنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية لنشرها أو إتاحتها إلى الجمهور لأول مرة أيهما لاحق.

المادة الثالثة والعشرون:

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار له لمدة خمسين سنة من نهاية السنة الميلادية لنشرها، ما لم يكن مؤلفها شخصية معروفة ومحددة أو يكشف هو عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة الرابعة عشرة.

المادة الرابعة والعشرون:

في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، تحسب المدة من تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للمصنف للجمهور أيهما لاحق، بغض النظر عن إعادة النشر أو الإتاحة إلى الجمهور إلا إذا أدخل المؤلف عندئذ على مصنفه تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب المدد.

المبحث الثاني

الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة


المادة الخامسة والعشرون:

يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري في مجال استغلال أدائهم، طبقاً للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون، لمدة خمسين سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي يتم فيها الأداء، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة والعشرون:

يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم، طبقاً للمادة السادسة عشرة من هذا القانون، لمدة خمسين سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السابعة والعشرون:

تتمتع هيئات البث الإذاعي، السلكي أو اللاسلكي، بحق مالي استئثاري طبقاً للمادة الثامنة عشرة من هذا القانون يخولها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث لهذه البرامج، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث

القيود الواردة على الحقوق المالية

المبحث الأول

القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلفين

المادة الثامنة والعشرون:

للهيئات الرسمية المنوط بها البث الإذاعي، السلكي أو اللاسلكي، الحق في إذاعة المصنفات التي تؤدى في أي مكان عام. وتلتزم الهيئات المستفيدة من هذه الرخصة القانونية بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وسداد تعويض، نقدي أو عيني، عادل للمؤلف، كما تلتزم بأي تعويض آخر إذا كان لذلك مقتض.

المادة التاسعة والعشرون:

1 - يجوز لكل شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه رخصة إجبارية بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف فكري محمي طبقاً لنصوص هذا القانون ما دام إصدار هذه الرخصة لا يخل بالاستغلال العادي للمصنف أو يضر بغير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب حق المؤلف، وذلك نظير سداد تعويض عادل يسدد إلى المؤلف أو خلفه.

2 - يتعين أن يكون القرار الصادر بالرخصة الإجبارية مسبباً وأن يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني والمقابل المالي لهذا الترخيص على ألا يتجاوز رسم إصداره ثلاثون دولاراً أمريكياً(4) عن كل مصنف، ويجب دائماً أن يكون الغرض من منح الترخيص الوفاء باحتياجات التعليم بمعناه الواسع 0(ويشمل ذلك بوجه خاص التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، والدراسات العليا والتعليم غير المستهدف منح درجات علمية جامعية)، أو المكتبات العامة أو دور الحفظ القومية.

المادة الثلاثون:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لهذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

أولاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو النادي الخاص أو المعهد التعليمي المعتمد من الدولة ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ثانياً: 1 - عمل نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة الناسخ لاستعماله الشخصي المحض غير الربحي أو غير المهني.

2 - مع ذلك لا ينطبق هذا النص على برامج الحاسب حيث لا يجوز للحائز الشرعي لنسخة البرنامج عمل نسخة منه أو الاقتباس منه فيما جاوز بالقدر الضروري لاستخدام البرنامج في حدود الغرض المرخص به بداية أو بغرض الحفظ أو الإحلال في حالة فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتعين في هاتين الحالتين إتلاف النسخة الأصلية أو المحورة بمجرد زوال سند الحائز.

كما لا ينطبق هذا النص على مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إذا ما وضعت هذه النسخة في مكان عام، أو على المصنف المعماري إذا ما تم النسخ في مبنى أو أي بناء آخر، أو بتصوير كل أو جزء جوهري من مصنف مكتوب أو لنوتة مصنف موسيقي، أو لكل أو جزء من قاعدة بيانات. ويشترط دائماً ألا يخل النسخ للاستعمال الشخصي المحض في الحدود المسموح بها بالاستغلال العادي للمصنف أو الإضرار غير المبرر بالمصالح المشروعة للمؤلفين أو للمخاطبين بحقوق المؤلف.

ثالثاً: عمل تحليلات للمصنف أو اقتباسات إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإعلام بما في ذلك النسخ من مصنفات محمية ضمن المذكرات المقدمة في دعوى مقدمة إلى المحاكم القضائية أو هيئات التحكيم.

رابعاً: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف لأغراض التدريس بغرض التوضيح بصورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً، ما دام هذا النسخ متفقاً مع الممارسات العادلة ولا يتجاوز الغرض المبتغى من ورائه، على أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.

خامساً: النسخ لأغراض التدريس بالأسلوب التقليدي في منشآت تعليمية لا تستهدف الربح التجاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمقالات أو أي مصنفات مختصرة أو مقتطفات من مصنفات، وذلك في الحدود المبررة بهذا الغرض بالشروط التالية:

1 - أن يكون النسخ لمرة وحيدة، وإذا تكرر يتم على فترات زمنية متباعدة منفصلة غير متصلة.

2 - عدم توافر إمكانية الحصول على رخصة جماعية بالنسخ من قبل إحدى الجهات المتخصصة في الإدارة الجماعية للحقوق بعلم الناسخ أو يجب أن يكون عالماً فيها.

3 - أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك ممكناً عملاً.

سادساً: تصوير نسخة واحدة من المصنف بواسطة أي مكتبة أو دار محفوظات ما دام ذلك لا يتم بهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون ترخيص من المؤلف أو مالك حق المؤلف، على النحو الآتي:

إذا ما كان المصنف المنسوخ هو مقال منشور أو أي مصنف موجز أو مقتطف من مصنف، وكان الهدف من النسخ هو تلبية احتياجات شخص طبيعي فيجب مراعاة ما يلي:

أ - أن تقر المكتبة أو دار المحفوظات بأن النسخة لن تستخدم إلا في أغراض الدراسة أو التعليم أو البحوث.

ب - أن يكون النسخ لمرة وحيدة، وفي حالة تكرار النسخ، يتعين أن تتم على فترات زمنية متباعدة وفي مناسبات منفصلة وغير متصلة.

ث - عدم توفر إمكانية الحصول على رخصة جماعية بالنسخ من قبل إحدى الجهات المتخصصة في الإدارة الجماعية للحقوق المعلومة أو التي يكون في الوسع العلم بها، من المكتبة أو دار المحفوظات.

أما إذا كانت النسخة قد تم عملها بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتستخدم عند الضرورة لتحل محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ضمن المجموعة الدائمة لمكتبة أو دار محفوظات أخرى، بشرطين وهما أن يكون مستحيلاً الحصول على هذه النسخة بشروط معقولة وأن يتم التصوير لمرة واحدة، وفي حالة تكرار النسخ، فيتعين أن يتم على فترات زمنية متباعدة منفصلة وغير متصلة.

سابعاً: النسخ المؤقت للمصنف بشروط ثلاثة:

1 - أن يتم أثناء البث الرقمي للمصنف أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً.

المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لهذا القانون، ليس للمؤلف أن يمنع وسائل الإعلام من نشر ما يلي:

* مقتبس أو مختصر أو بيان موجز من المنشور من مصنفاته الفكرية.

* مقالاته المنشورة المتعلقة بمناقشات سياسية أو اقتصادية أو علمية أو دينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك.

وفي كل الأحوال تلتزم وسائل الإعلام بأن تشير إلى المصدر الذي نقلت منه واسم المؤلف المعني إن كان معلناً وأن تحترم الحقوق الأدبية له عليه.

المادة الثانية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لهذا القانون، ليس للمؤلف أن يمنع وسائل الإعلام من نشر الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة. ويشمل ذلك المرافعات القضائية العلنية. مع ذلك يظل للمؤلف وحده الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات منسوبة إليه.

المادة الثالثة والثلاثون:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لهذا القانون، ليس للمؤلف أن يمنع الغير من نقل مقتطفات قصيرة من مصنفاته المنشورة.

المبحث الثاني

القيود الواردة على الحقوق المالية

لأصحاب الحقوق المجاورة


المادة الرابعة والثلاثون:

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.


الفصل الرابع

أحكام خاصة ببعض المصنفات


المادة الخامسة والثلاثون:

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الشركاء جميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

لا يجوز لأحد من المؤلفين الشركاء الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف على المصنف المشترك إلا باتفاق جميع المؤلفين الشركاء.

ولكل من المؤلفين الشركاء الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على أي حق للمؤلف.

إذا كان نصيب كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وفي حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه، مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء ولم يكن له خلف عام أو خاص، فيؤول نصيبه إلى باقي الشركاء وخلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة السادسة والثلاثون:

يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار المصنف الجماعي ونظمه مؤلفاً، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه.

المادة السابعة والثلاثون:


أولاً: يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السمعي البصري:

1 - مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج السمعي أو البصري أو السمعي البصري.

2 - من يحور مصنفاً أدبياً موجوداً بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري.

3 - مؤلف الحوار.

4 - واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.

5 - المخرج إذا بسط رقابة فعلية بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لإنجاز المصنف.

وإذا كان المصنف السمعي البصري مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد.

ثانياً: لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقا، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف.

ثالثاً: لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المستغل بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

رابعاً: إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

خامساً: يعتبر منتجاً للمصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري الشخص الذي يتحمل مسؤولية إنجازه، ويضع في متناول مؤلفي هذا المصنف الإمكانات المادية والمالية الكفيلة بذلك.

ويعتبر المنتج دائماً ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في شأن الاستغلال التجاري له.

سادساً: يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي والبصري والسمعي البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون:

يعتبر أن مؤلف المصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة تحت اسم مستعار قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.

ا
لفصل السادس

الإجراءات التحفظية والجزاءات


المادة التاسعة والثلاثون:

يصدر قاضي الأمور المستعجلة(5) بالمحكمة المختصة عند الاعتداء على أي من حقوق المخاطبين بأحكام هذا القانون أمراً على عريضة بناء على طلب صاحب الحق أو من يخلفه بإجراء تحفظي مناسب مثل الوصف التفصيلي للمصنف، ووقف نشره أو عرضه أو نسخه، أو الحجز على نسخ المصنفات المنشورة دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من يخلفه، وعلى المواد التي تستعمل في هذا النشر، وإثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقاً لهذا القانون، وحصر الإيراد الناتج من استغلال المصنف. وللمحكمة في سبيل ذلك ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ.

المادة الأربعون:

تفرض المحكمة على طالب الأمر على عريضة إيداع كفالة مالية مناسبة عند إصداره ضماناً لجدية الطلب.

المادة الحادية والأربعون:

يزول أي أثر للأمر على عريضة إذا لم يودع الطالب الكفالة المحكوم بها أو وكل عن رفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم أمام من أصدره خلال ثلاثين يوماً ويقبل الحكم الصادر في التظلم الطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية المختصة.

وفي الحالتين يكون لهذا القاضي أو لهذه المحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو استغلاله. وفي هذه الحالة يودع الإيراد الناتج من ذلك خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع.

تباع بالمزاد العلني المعدات والأدوات المحكوم بمصادرتها فضلاً عن النسخ المضبوطة والتي لا يمانع المؤلف أو خلفه في طرحها للتداول بحالتها. وتودع حصيلة بيع ما يتم الحكم بمصادرته طبقاً للفقرة السابقة خزانة المحكمة حتى يتم الفصل في أصل النزاع، وتستنزل قيمتها ما يلتزم بسداده المحكوم عليه بعد خصم المصروفات، قضائية أو إدارية، من قيمة التعويضات المستحقة للمؤلف أو من يخلفه عند التنفيذ.

المادة الثالثة والأربعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن ألفي دولاراً أمريكياً ولا تزيد على عشرة آلاف دولاراً أمريكياً(4)، كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعد اعتداءً بوجه خاص قيام المعتدي بفعل أو أكثر مما يلي:

أولاً: الإدخال إلى البلاد، بأي طريقة كانت، لمصنف منشور في الخارج مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون مع العلم بذلك.

ثانياً: البيع أو الطرح للتداول، بأي صورة من الصور لمصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.

ثالثاً: التقليد في الداخل لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعاً: الإتاحة لمصنف أو أداء أو بث أو تسجيل مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون، للجمهور أو في متناوله عبر شبكة اتصالات أو أكثر تعمل بواسطة الحاسبات.

خامساً: الإلغاء أو تيسير الإلغاء، بالنفس أو بالواسطة، لحماية تقنية مستهدفة تنظم اطلاع الجمهور أو استماعه أو مشاهدته لمصنف أو أداء أو بث أو تسجيل مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون.

وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات محل الجريمة.

وفي حالة العود تضاعف مرة واحدة الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تلتزم المحكمة بأن تقضي بمصادرة نسخ المصنف محل الاعتداء فضلاً عن المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها الحكم بالمصادرة حتى في حالة الحكم بالبراءة.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المعتدون أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

الفصل السابع

التحكيم

المادة الرابعة والأربعون:

يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة دائمة للتحكيم من ثلاثة من المختصين ذوي الكفاية والخبرة لفض ما قد تقرر الأطراف المتنازعة طرحه عليها من منازعات مدنية أو تجارية أو إدارية تنشأ بسبب أو بمناسبة تطبيق هذا القانون أو تفسيره.

المادة الخامسة والأربعون:

يطبق قانون(6) على خصومة التحكيم إجراءات وتنفيذ الأحكام الصادرة من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السابقة.

ا
لفصل الثامن

الإدارة الجماعية للحقوق المالية


المادة السادسة والأربعون:

يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مفهوم أحكام هذا القانون أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعية مهنية متخصصة أو أكثر لتتولى إدارة هذه الحقوق باسمها ولحسابهم باعتبارها خلفاً خاصاً لهم.

وتعد العقود التي تبرمها هذه الجمعيات في هذا الصدد عقود مدنية.

المادة السابعة والأربعون:

تتمتع هذه الجمعيات في حدود نشاطها وطبقاً لنظامها الأساسي بالحق في التقاضي باسمها في شأن مصنفات الأعضاء فيها.

المادة الثامنة والأربعون:

تلتزم هذه الجمعيات بعدم إجراء أي تفرقة تحكمية بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها. مع ذلك فلا يعد من قبيل التفرقة التحكمية الخاضعة لأحكام هذا القانون منح الجمعية، بقرار مسبب، ترخيص استغلال نظير مقابل مخفض في الحالتين الآتيتين بوجه خاص:

أ - استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة فناني أداء (الأداء الحي).

ب - استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائداً مباشراً أو غير مباشر.

المادة التاسعة والأربعون:

يوزع صافي ما يتم تحصيله من مبالغ، بعد خصم مصروفات الإدارة وما يوجب النظام الأساسي للجمعية خصمه منها، على الأعضاء.

المادة الخمسون:


تنشأ هذه الجمعيات وتدار طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.


الفصل التاسع

أحكام متنوعة

المادة الحادية والخمسون:

تحصل الوزارة المختصة من منتجي الدعامات الخام أو مستورديها التي تستخدم في عمل تسجيلات سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية بهدف الاستخدام الشخصي المحض غير الربحي أو المهني للناسخ في مفهوم المادة الحادية والثلاثين (ثانياً) من هذا القانون مبلغاً مالياً مقداره خمسة في المائة من قيمة بيع الدعامة الخام للجمهور، ويفتح حساب خاص باسم الوزارة يدرج فيه مجموع ما يتم تحصيله من مبالغ ويرحل الفائض من عام إلى آخر، ويخصص هذا الرصيد للإنفاق على تشجيع الجدد من المؤلفين وفناني الأداء.

ويرد هذا المبلغ إلى مستخدمي هذه الدعامات الخام من هيئات البث الإذاعي أو منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية متى قام الدليل على استخدام هذه الدعامات في الأغراض المهنية التي قامت من أجلها هذه الجمعيات أو يسعى إليها هؤلاء المنتجون.

المادة الثانية والخمسون:


يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم لا يتجاوز عشر نسخ طبقاً للقرار الذي يصدر من الوزير المختص في هذا الصدد.

ولا ينطبق هذا الالتزام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشرت منفردة.

ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمس مئة دولاراً أمريكياً(4) ولا تزيد على ألفي دولار أمريكي(4) عن كل مصنف، دون إخلال بالالتزام بالإيداع.

المادة الثالثة والخمسون:


ينشأ سجل وطني للمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية لأغراض قيد بيانات هذه المصنفات والحقوق المتعلقة بها، ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم القيد في هذا السجل بالتنسيق، مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، نظير رسم لا يتجاوز ثلاثين دولاراً أمريكياً (4) للمصنف الواحد، ولا يترتب على عدم القيد المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الرابعة والخمسون:

تصدر الوزارة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة شهادات إيداع للمصنفات المودعة إعمالاً للمادة الثالثة والخمسون من هذا القانون نظير رسم لا يتجاوز ثلاثون دولاراً أمريكياً(4) للشهادة الواحدة.

المادة الخامسة والخمسون:

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة والخمسين من هذا القانون، تلتزم جميع المحال التي تطرح المصنفات الفكرية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتداول بالبيع أو الإيجار أو الترخيص بالاستخدام أو غير ذلك بالحصول على ترخيص من الوزير المختص نظير سداد رسم سنوي لا يتجاوز ثلاثة آلاف دولاراً أمريكياً، كما تلتزم بإمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف وسند تداوله بمعرفتها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أي من هذين الالتزامين بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة شهور والغرامة التي لا تقل عن ألفي دولاراً أمريكياً(4) ولا تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي(4) أو بإحدى هاتين العقوبتين ويضاعف مرة واحدة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.

المادة السادسة والخمسون:

تمنح المحال المشار إليها في المادة السابقة مهلة زمنية قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها طبقاً للفقرة الأولى من المادة (49) من هذا القانون.

المادة السابعة والخمسون:

يصدر وزير العدل بالاتفاق بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التشاور مع السلطة المختصة قراراً بتحديد موظفي الوزارة المختصة ومندوبي الجمعيات المهنية المعنية بتحصيل الحقوق المالية للمؤلفين وفناني الأداء طبقاً لهذا القانون الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة والخمسون:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في دولة....... تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

1 - مصنفات مواطني دولة....... التي تنتشر داخل البلاد وخارجها.

2 - مصنفات غير مواطني دولة......... التي تنتشر لأول مرة داخلها.

3 - مصنفات مواطني أية دولة أجنبية تعامل مصنفات دولة الوطنيين بالمثل.

المادة التاسعة والخمسون:

يجوز لذوي الشأن التمسك بتطبيق الاتفاقيات الدولية النافذة داخل البلاد إذا كانت توفر لهم حماية أفضل من نصوص القانون الحالي.

المادة الستون:


يلغى القانون رقم ... لسنة .....م في شأن حماية حقوق المؤلف، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية والستون:

يصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية لهذا القانون، ويستمر العمل بما هو قائم من قرارات إلى حين بدء العمل بالقرارات الجديدة.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(7)، ويعمل به اعتباراً من... من شهر... سنة... هجرية الموافق... من شهر... سنة... ميلادية.

صدر عنا

بتاريخ من سنة

الموافق من سنة
************************************************** *******

(1) للبلد المعني أن يدرج كل أو بعض هذه التعريفات في اللائحة التنفيذية لهذا المشروع لدى تبينه باعتباره قانوناً وطنياً لها.

(2) يشار إلى اسم البلد المعني.

(3) يحدد بمعرفة البلد المعني.

(4) أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

(5) أو من يحل محله في البلد المعني.

(6) يذكر القانون المحلي المنظم للتحكيم في المواد المدنية والتجارية.

(7) أو ما يقوم مقامها في البلد المعني.




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت