أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2013, 01:07 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile بحث فى التشريعات الطبية



المسئولية االعقدية : تقوم عند الاخلال بالتزام عقدى يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات وهى فى حالة الشخص الذى يخالف التزام عقدى ويخل بشروط ط العقد المتفق عليه مثل عقد الايجار البيع والزواج.

المسئولية التقصيرية : تقوم عند الاخلال بالتزام قانونى واحد لايتغير وهوالتزام بعدم الاضرار بالغير وهى حالة الشخص الذى يخالف التزام فرضه عليه القانون.

الخطأ الطبى هو تقصير فى مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول.

معيار الخطأ الطبى هو المعيار التى يقاس به الخطأ المهنى هو معيار فنى موضوعى معيار شخص من أواسط رجال الفن ومثل هذا الشخص لا يجوز له أن يخطىء فيما استقرت عليه أصول المهنة والاصول المستقرة للمهنة وهى مالاتعد محلا للمناقشة بين أصحاب المهنة بل يسلمون به ولا يقبلون فيه جدالا.

درجات الخطأ وصورة ( خطأ العمد – خطأ الاهمال)
خطأ العمد: هو ارادة الفعل وارادة النتيجة وهواخلال بالتزام قانونى بقصد الاضرار بالغير اى اتجاه الارادة الاضرار بالغير والخطأ العمدى يتكون من عنصرين مادى وهو الاخلال بالواجب ومعنوى وهو قصد اللاضرار بالغير.

خطأ الاهمال :هو ارادة الفعل دون نتيجة وهو الاخلال بالتزام قانونى دون قصد الاضرار بالغير وتتفاوت درجات الاهمال فقد يكون خطأ جسيم أو خطأ يسير
والخطأ الجسيم هو الخطأ الذى يقع فيه حتى اكثر الناس إهمالا بحيث لا يقع الامن شخص شديد الغباء عديم الاكتراث.

الخطأ العادى المادى: هو ما يصدر من طبيب صاحب مهنه عند مزاولته مهنته دون ان يكون لهذا الخطأ علاقة بالاصول الفنية لهذة المهنه كاجراء عملية فى حالة السكر او الاهمال فى تخديرالمريض قبل العملية او اجراء العملية بدون ادوات معقمة او ترك فوطة فى بطن المريض.

والخطأ المهنى : هو خطأ يتصل بالاصول الفنية للمهنه كما اذا أخطأ الطبيب فى تشخيص المرض ويتولد اما نتيجة جهل بالقواعد العلمية او سوء تقدير ولا يسأل الطبيب فى نظر هؤلاء الفقهاء عن الخطأ المهنى الا اذا كان جسيماَ ام القضاء فاستقر على ان يسأل الطبيب عن خطئه العادى فى جميع درجاتة يسيراَ كان أم جسيما ام الخطأ الفنى فلا يسأل الا على الخطأ الجسيم.

الضرر الطبى: هو حالة ناتجة عن فعل طبى مست بالاذى جسم شخص وقد يستتبع ذلك نقص فى مال الشخص او عواطفة ومعنوياتة.

شروط الضرر الطبى:
1- أن يكون الضرر محققاَ: أى محقق الوقوع او وقع فعلا اوسيقع مستقبلا .والضرر اما ضرر مستقبل وهو الذى وقع فعلا مثل شخص اصيب بعاهة دائمة تعجزة عن الكسب المادى فالاصابة مؤكدة لكن الضرر المالى بسبب العجز مستقبلى. واما ضرر محتمل وقوعه اوم عدم وقوعه ولا يتم التعويض فى هذا الضرر.

2- يجب أن يكون الضرر شخصى: اى ان يكون قد اصاب المدعى المضرور والذى يطالب بالتعويض سواء شخص طبيعى او معنوى ويتحقق ايضا بالنسبة للضرر المرتد عن الضرر الاصلى مثال الضرر الذي يصيب العمال جراء وفاة رب العمل لما واجهوه من بطالة نتيجة وفاة موت رب العمل.. مثل الضرر الذى يصيب الورثة والزوجة والاولاد بسبب وفاة المورث الزوج فمن له حق بالنفقه من المتوفى نتيجة خطأ بالعلاج ولهم ان يطالبوا بالتعويض عن الاضرار المادية التى لحقت جراء فقد عائلهم.

3- أن يكون مباشر: اى ناتج مباشرة عن خطأ المدين ام الاضرار بالغير مباشرة فهى غير قابلة للتعويض مثل الخطأ الذى يرتكبه الطبيب ويؤدى لوفاة شاب فى الثانوية العامة فالضرر هو وفاة الشاب واصابته ويكون التعويض عن الوفاة فقط اما الاضرار الاخرى مثل نجاحة وحصولة على مجموع ودخولة كلية طب وتعيينة وحصولة على راتب فلا يمكن التعويض عنها لانها اضرار غير مباشرة.
الحالات التى يسمح للطبيب فيها اعلان اسرار مرضاة:

1- بناء على طلب المريض نفسه ويعتبر حق شخصى ولا يورث هذا الحق لورثته.
2- يسمح بافشاء سر المريض اذا كان هذا الافصاح عن سره فائدة تعود على المريض نفسه.
3- يسمح للطبيب بإفشاء بعض اسرار مريضة اذا ما إتهم الطبيب بالتقصير او الخطأ او الاهمال دفاعا عن نفسه.
4- التبليغ عن الامراض المعدية.
5- التبليغ عن المواليد او الوفيات.
6- عندما يقوم الطبيب بوظيفة خبير امام المحكمة اذ ان قبول المريض قيام الطبيب بفحصة لاظهار حقيقة مرضه للمحكمة بمثابة اقرارا منه وتقديما للطبيب بذلك.


التدخلات الطبية الخاصة مادة 43 ، 61
أولا : إجراء تصحيح الجنس:
مادة 43 يحظر على الطبيب اجراء عمليات تغيير الجنس أما عمليات تصحيح الجنس فيشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم بعد اجراء التحليلات الهرمونية والخريطة الكروموزومية والعلاج النفسى والهرمونى لمدة لاتقل عن عامين.


ثانيا : عمليات الاخصاب المساعد:
1- مادة 44 تخضع عمليات الاخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة زوجها داخل جسم الزوجه اوخارجة للضوابط الاخلاقية للمحافظة على النسل مع الحرص على نقاء الانساب.
2- مادة 45 لايجوز اجراء عمليات الاخصاب المساعد باستخدام نطفة الزوج الا حال قيام العلاقة الشرعية بينهما ولا يجوز زرع بويضة مخصبه فى ارحام غير الامهات.
3- مادة 46 لايجوز عمل بنك للبويضات او الحيوانات المنويه او الاجنه.
4- مادة 47 لا يرخص بممارسة عمليات الاخصاب المساعد الا فى المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.
5- مادة :48 يلزم ان يحتفظ المركز بسجــــل مفصل عــن كل حاله لمـــــدة لاتقل عن 10 سنو ات ويلزم ان تحفظ به موافقة الزوجين.

ثالثاَ عمليات استئصال ونقل الاعضاء

1- مادة 49 تخضع عمليات نقل الاعضاء البشرية للمعايير الاخلاقية والضوابط المنصوص عليها فى التشريعات.
2- مادة 50 على الطبيب ان يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والاخطار التى يتعرض لها نتيجة لعملية النقل واخذ الاقرارات اللازمة تفيد علمه بها.
3- مادة 51 يحظر الاتجار فى الاعضاء والانسجة البشرية ولا يجوز للطبيب المشاركة فى مثل تلك العمليات والا تعرض للمسألة التأديبية.


النظام التأديبى للأطباء

مادة 51 : يحاكم امام الهيئة التأديبية كل عضو اخل باحكام هذا القانون او اداب المهنة وتقاليدها وامتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية او مجلس نقابة او ارتكب امور مخلة بشرف المهنه.
مادة 52: مع عدم الاخلال بحق اقامة الدعوة مدنية او تأديبية تكون العقوبات التأديبية
- التنبية – الانذار – اللوم – الغرامة بحد اقصى 200 تدفع لخزينة النقابة – الوقف مدة لا تجاوز سنة – اسقاط العضوية وشطب الاسم من سجلات وزراة الصحة ولا يجوز مزاولة المهنة الا بعد اعادة قيدة بالنقابة.
مادة 53 يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوة التأديبية امام الهيئة التأديبية للنقابة.
مادة 54 على النيابة اخطار النقابة باى تهم موجه ضد اى عضو من النقابة بجناية او جنحة متصلة بالمهنة قبل البدء فى التحقيق.
مادة 55 لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائة أن ينبه احد الاطباء الى تلافى ما وقع من اخطاء بالمهنه ويجوز ان يوقع على الطبيب غرامة لا تجاوز 10 جنيهات.
مادة 56: تشكل لجنة التحقيق من النقابة الفرعية:
1- وكيل النيابة. 2- عضو من النيابة الادارية على مستوى الجمهورية.
3- سكرتير النقابة الفرعية.
مادة 57 تشكل النقابة هيئة تأديبية تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من اعضائة واحد النواب بادارة الفتوى والتشريع بوزراة الصحة تكون رئاستة لاقدمهم.
مادة 58 تستأنف قرارت الهيئة التأديبية الابتدائية امام هيئة تأديب إستأنافية.
مادة 59 يعلن الطبيب بالحضور امام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبلها ب 15 يوم على الاقل.
مادة 60يجوز للعضو المدعى عليه ان يحضر بنفسه او يوكل من يشاء من اعضاء النقابة المحامين للدفاع عنه.
مادة 61 يجوز للمدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن يتخلف عن الحضور يحال للنيابة العامة.
مادة 62 تكون جلسة التأديب سرية.
مادة 63 تجوز المعارضة فى غيبة المتهم خلال 30 يوم من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر.
مادة 64 يجوز استئناف القرار امام هيئة التأديب خلال 30يوم من تاريخ اعلانه .
مادة 65 يمكن لمن اسقطت عضويتة عن مزاولة المهنة ان يطعن فى القرار الصادر ضدة بالتماس اعادة النظر امام هيئة التأديب.
مادة 66 لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويتة ان يطلب بعد مضى سنتين من النقابة اعادة اسمه فى الجداول .
مادة67: لاتحول محكمة العضو جنائيا او تأديبيا اما م هيئات التأديب المختصة بالجهه التى يعمل بها دون محاكمتة تأديبياَ طبقاَ للقانون.


قانون رقم 153 لسنة 2004
بشأن تنظيم المنشأت الطبية

مادة 1 تعتبر منشأة طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى او علاجهم اوتمريضهم او اقامة الناقهه اواجراء الفحوصات وتشمل:
أ- العيادة الطبيةالخاصة كل منشأة يملكها او يستأجرها او ينتقل اليه الحق فى استعمالها قانوناَ ويديرها طبيب او طبيب اسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياَ ويجوز ان يكون بها اسرة للملاحظة وليست للاقامةعلى الاتتجاوز 3 اسرة.

ب- العيادات التخصصية : وهى كل منشأة يملكها او يستأجرها او ينتقل لها حق استعمالها قانوناَ طبيب او اكثر مرخص له بمزاولة المهنه ومعدة لاستقبال المرضى ولايتجاوز عدد الاسرة بها عن 5 اسرة ويعمل بها اكثر من طبيب من تخصصات مختلفة بادارة مشتركه يكون احدهم المدير الفنى المسئول ويجوز اجراء عمليات صغرى بها بغرفة مجهزة طبفا للوائح

ج-المركز الطبى التخصصى : كل منشأة معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياَ ويقتصر العمل بها على تخصص واحد بفروعه الدقيقة ولايتجاوز عدد الاسرة بها عن 25 سرير بادارة مشتركه يكون احدهم المدير الفنى المسئول ويجوز اجراء عمليات كبرى بها بغرفة مجهزة طبفا للوائح لذلك.

د-المستشفى الخاص: وهى كل منشأة اعدت لاستقبال المرضى وعلاجهم ويوجد بها على الاقل 15 سرير وغرفتان عمليات وغرفة افاقة واخرى للرعاية يدير المستشفى ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنه ويلزم ان تكون لها مدخل خاص .

هـ-دار النقاهه: : وهى كل منشأة اعدت لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا اثناء فترة النقاهه من الامراض تحت اشراف طبيب مرخص له بمزاولة المهنه.


شروط اجراء جراحات صغرى بالعيادات الخاصة والمشتركة (قرار وزير الصحة 34 لسنة 2001:
مادة1:
1-الا تقل مساحة حجرة العمليات عن 12 م وتحتوى على التجهيزات.
2- ان يخصص مكان للافاقة والتعقيم.
3-ان يوجد طبيب مقيم وتمريض.
4-توافر جهازنسبة تشبع الدم بالاكسجين.
5-ان يقوم بالتخدير طبيب تخدير متخصص (ويسمح بعمل كشك ولادة فى عيادة طبيب النساء).

مادة2: يجب توفير تجهيزات تخدير بالعيادات الخاصة والمشتركة مايأتى:
1-توفير جهاز تخدير يعمل بكفاءة.
2- توفير اسطوانات اكسجين.
- بالنسبة للمستشفيات الخاصة يضاف الى ماسبق:
3- جهازنسبة تشبع الدم بالاكسجين.
4-جهاز رسم كهربائى وارتجاف البطين.
5-جهاز قياس ثانى اكسيد الكربون.
6-تنفس صناعى.

مادة 3 يشترط فى المكان المخصص للتعقيم مايلى:
1- الشبابيك والابواب محكمة الغلق.
2- يلحق بغرفة العمليات مكان لغسيل الأيدى وتغيير الملابس.
3- ان تتناسب افران التعقيم مع حجم المنشأة

مادة 4: تحتفظ المنشأة الطبية بملف طبى به تقارير العمليات من الجراح وخطواتها ومضاعفاتها ان وجدت ووصف طريقة التخدير والنبض والحرارة والضغط وكيفية التغلب على الاضطرابات.

حالات تجديد تراخيص الاشعاعات المؤينة:
1- اذا نقل الجهاز المرخص فى اقامتة او تغييرت مواصفاته.
2- اذا نقل الجهاز من مكانه.
3- اذا حدث بالمكان وما حولة تغييرات تؤثر على اشتراطات الوقاية.
4- اذا زيدت كميات المواد المشعه او اضيفت مادة مشعه جديدة.

شروط من يرخص لهم بالعمل خبيراَ للوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤيونه:

1-الفيزيايين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات.
2-الحاصلين على درجة دكتوراة العلوم الطبيعية من احدى الجامعات العربية المتحدة او مايعادلها مع خبرة سنتين فى شئون الوقاية من من خطر الاشعاعات المؤيونه.

شروط من يرخص له العمل فيزيائيا للاشعاعات المؤيونه:
1- ان يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم الطبيبعية او الهندسة الفيزيائية من احدى الجامعات العربية المتحدة او مايعادلها.
2- الحصول على دبلوم تطكبيقى فى الطبيعه الاشعاعية من احدى الجامعات العربية المتحدة او مايعادلها.
3- ان يقدم مايثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال اتلنظائر المشعه والوقاية من اخطار الاشعاعات المؤيونه. من هيئة الطاقة الذرية.
4- ان يكون مقيد بسجل الفيزيائيين الصحيين بوظارة الصحة.

حالة عدم التصريح بالعمل بالاشعاعات المؤيونه او الاستمرار فيها:
1- فقر الدم المزمن.
2- فقر الدم الخبيث.
3- نقص متوسط كرات الدم البيضاء عن 4000 كرة فى المليمتر فى ثلاثة فحوصات متتالية.
4- وجود تغييرات مرضية فى الجلد او الشعر او الاظافر او بصمات الاصابة نتيجة التعرض للاشعاع اثناء العمل.
5- وجود عتمات فى عدسة العين نتيجة التعرض للاشعاع.
6- حدوث تعرض اشعاعى لكمية اكثر من 35 راد دفعه واحدة للجسم كله.

تعريف الحادث الاشعاعى:
هى الحادثة المحتمل وقوعها اثناء مراحل نقل او تشغيل او تخزين المصدر المشع او اثناء تشغيل أجهزة الاشعة السينية وتوجيه الشعاع الفعال فى اتجاه تواجد افراد دون تتوافر الاحتياطات اللازمه من الاشعاع.
وتنقسم الى قسمين :
1-حادث ناتج عن مصدر اشعاعى يعمل ويؤدى الى تعرض لمستوى اشعاعى عال واحتمالات حدوثها ترجعه الى:
أ‌- دخول غير محتمل لشخص داخل دائرة سريان الاشعاع.
ب‌- التواجد لفترة طويلة قريبا من جهاز او مصدر مشع يعمل دون استخدام مستلزمات وقايه.
ج- فقد القدرة على التحكم فى دخول المصدر المشع الى وعائه الحاوى.
2- حادث ناتج عن مصدر اشعاعى لا يعمل ويؤدى لتعرض مستوى اشعاعى عال مثل حادث مشع اثناء نقله عبر الطرق البريه لموقع العمل.

الاجراءات الواجب ؤإتباعها عند حدوث حادث إشعاعى:
يتم وضع خطة طواريء لمواجهة حوادث التعرض للاشعاع تعتمدها ادارة المنشأه ويقرها المكتب التنفيذى للوقاية بوزارة الصحة.
اجراءات عامه عند حدوث حادث اشعاعي
1- عند وقوع الحادث الاشعاعى تتخذ فورا الاجراءات اللازمه لتلافى زيادة جرعة التعرض الاشعاعى.
2- تتخذ اجراءات الاخطار الفورى لمسئول الوقاية بالموقع وادارة الموقع والادارة الطبية بالمنشأة ويخطر المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من الاشعاعات المؤيونه فور وقوعها
3- على مسئول الوقاية ان يتخذ الاجراءات اللازمه لمواجهة الحادث واعادة لوضع لحالته الطبيبعية.
4- على مسئول الوقاية ان يتولى تقييم الحادث ويحدد اسبابه والاضرار الناتجة عنه.
5- يجب اخضاع جميع العاملين بالموقع للفحوصات والمتابعه الطبية
6- يعد تقرير عن الحادث فور استقرار الموقف يخطر به المكتب التنفيذى.
7- يجب ان يحتوى ملف الحادثة على البيانات الاتية:
أ‌- عدد الافراد الذين تعرضوا للاشعاع.
ب‌- القياسات الاشعاعية التى تم رصدها بموقع الحادث والاجراءات التى تم اتخاذها.
ج- القياسات الاشعاعية الت تم رصدها بموقع الحادث والاجراءات التى تم اتخاذها.
د- اسماء العاملين بالوقع وظروف تواجد كل منهم قريبا من موقع الحادث.
ه- اسم مسئول الوقاية الذىقام باتخاذ للاجراءات الخاصة بمواجهة الحادث وانواع وارقام اجهزة المسح الاشعاعى والرصد.
و-الموقف الصحى مدعم بجميع الفحوص الطبية التى تم اجراءها لكل من دعت الظروف تواجدة بمكان وقوع الحادث.


معامل التشخيص الطبى ماد 26
على مدير المعمل ان يمسك دفترا تكون صفحاتة مرقومه ويدون بها البيانات الاتية:
1- اسم صاحب العينه وعنوانة بشرط عدم تعارضة مع سريه المهنه.
2- نوع العينة والفحص المطلوب.
3- تاريخ ورودها.
4- تاريخ الفحص.
5- تاريخ تسليم النتيجة.

الامراض المعدية

يعتبر مرضا معديا من الامراض الواردة بالجدول الاتى :


القسم الاول القسم الثانى القسم الثالث
الكوليرا – الطاعون- التيفوس- الجدري –الجمرة الخبيثة- الحمى الراجعه – الحمى الصفراء الحمى المخية الشوكية – التيفود- الحمى البارتيفودية بانواعها- الدفتريا- الحمى المتموجه- السقاوة
البستاكوزس – التهاب المادة السنجابية الحادة- التهاب الكبد الوبائى – التهاب مخى حاد – الدرن- الحمى قرمزية – الكلب - الجذام التسمم الغذائى الميكروبى- الحصبه- الحصبه الالمانية – السعال الديكى – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوى حاد فصى وشعبى – التيتانوس- الجدرى الكاذب – الانفلوانزا- الحمى النفاسية- الدوسنتاريا الباسيلية والاميبيه – حمى الدنج – الجمرة - الفيلاريا

الحجر الصحى هو نظام صحى دولى اتفقت عليه دول العالم تقيمه الدول داخل حدودها بموانيها (برية –بحرية – جوية) مهمتة الحفاظ على الصحة العامه ومنع تسرب الامراض الوبائية الفتاكه الخاضعه للوائح الصحية العالمية والتى تنتقل من مراكز توطنها الى البلاد الخالية منها عن طريق حركة النقل.

شهادة التطعيم الدولية: هىشهادة شخصية وليس جماعية تكون بحوزة الراكب تطلب بميناء الوصول من المسافرين فى رحلة دوزلية والقادمين من مناطق موبؤه بمرض ما حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.
الاغذية الضارة بالصحة هى:

1- الاغذية الملوثة بميكروبات او طفيليات من شأنها احداث مرض بالانسان.
2- اذا احتوت على مواد سامه تضر الانسان.
3- اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء والشراب.
4- اذا كانت ناتجة من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان.
5- اذا امتزجت بالاتربه او الشوائب بنسبة تزيد عن النسب المقررة او يستحيل تنقيتها.
6- اذا احتوت على مواد ملونه او حافظة او اى مواد محظور استعمالها.
7- اذا كانت عبواتها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.

الاجراءات الوقائية لمكافحة التسمم الغذائي التى ان يجب ان تتبعها المستشفيات :
أ‌- يجب ان تخطر المستشفى مكتب الصحة المختص فوراَ باشارة تليفونية عند دخول احد المصابين بتسمم غذائى وتؤيد المكالمة بمكاتبة رسمية.
ب‌- يجب اخذ عينات من القيء او غسيل المعدة والبراز من جميع المصابين وتوضع داخل زجاجات معقمة ذات اغطية تحاط بالثلج.
ج- ترفق العينات بصورة من اورنيك 1/صحة مراقبة اغذية تحررها المستشفى طبقا لاقوال المصابين وترسل العينات للمعامل لفحصها.
د-عند وفاة احد المصابين بالمستشفى يخطر مكتب الصحة المختص بالتشخيص النهائى للحالة والنيابة العمومية لاتخاذ الاجراءالت القانونية.

الاجراءات التى يجب اتباعها مكتب الصحة:
أ‌- يجب على طبيب الصحة الذهاب فورا الى محل الاصابة لعمل التحريات اللازمة عن سبب الحادث والحصول على عينات من بقايا الطعام المسبب له وارسالها فورا للمعامل قبل فسادها واحاطتها بالثلج مع عدم وضع مواد حافظة عليها.
ب‌- يجب تحرير اورنيك التحرى 1/صحة مراقبة اغذية من الحالات وقت عمل الابحاث من صورتين ترسل احداها للمنطقة الطبية وتحفظ الثانية بمكتب الصحة ويخطر قسم مراقبة الاغذية بصورة من اورنيك التحري عن الحالات التى تحدث فيها وفاة وكذلك التسمم الغذائى المتعدد مع مراعة الادقة فى جميع البيانات.
- وفى حالة عدم وجود بقايا للطعام المسبب لحادث يستعلم عن المكان الذى اشترى منه ويجب فحصة واخذ عينات منه وارسالها للمعامل لفحصها.
ج- على مكتب الصحة ابلاغ المنطقة الطبية تليفونياَ عند دخول حالات تسمم غذائى ثم تؤيد بمكاتبة رسمية.


الاجراءات التى يجب ان تتبعها المنطقة الطبية:

أ‌- يجب على المنطقة بمجرد وصول اشارة تليفونية من مكتب الصحة ان تقوم تقوم بالاشراف الفعلى على استيفاء كافة الاجراءات.
ب‌- يجب على المنطقة ابلاغ قسم الاغذية فوراَ تليفونياَ فى حالة وجود وفاة او حالات تسمم متعددة.

الاجراءات الوقائية لمكافحة الامراض المعدية

مادة 1:
لايجوز الاشتغال فى اى عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية والمشروبات او نقلها اوتوزيعها او عرضها للبيع الا لمن يحصل على شهادة الجهة الصحية تثبت خلوه من الامراض المعدية.

مادة2: ص 173
على طالب الحصول على هذة الشهادة ان يتقدم للجهه الصحية بطلب مبين به الاتى:
الاسم – تاريخ الميلاد- العنوان- رقم البطاقة الشخصية- عنوان المحل المراد العمل به –نوع الصناعه-العمل الذى يمارسه الطالب حالياَ وجود شهادة صحية له وتاريخها او عدم وجودها ويسرى مفعول الشهادة لمدة 12 شهر من تاريخ صرفها ويجب تجديدها خلال 30 يوم قبل انتهائها والا اعتبرت ملغاه.

مادة 3 :
تتخذ الجهه الصحية التى:
أ-الفحص الاكلينيكى
1- للتأكد من الخلو من الامراض المعدية العامة
2- التأكد من الخلو من الدرن المعدى بمعرفة وحدات الامراض الصدرية ، التأكد من الخلو من الامراض الجلدية والزهري المعدية
ب- الفحص المعملى:
1- بول للفحص للتيفود والباراتيفود .
2- براز للفحص البكترولوجى للتيفود والبارتيفود والدوسنتاريا الباسيلية فاذا ثبت ايجابيتها اعتبر الشخص حامل للمرض ويعاد الفحص بعد 3 شهور.
3- براز للفحص الطفيلى لمسببات الدوسنتاريا الاميبيه والطفيليات الاخرى التى تعدى عن طريق الفم مباشرة دون وسيط.
4 مسحه من الحلق لفحص الفتريا اذا ثبت ايجابيتها تعاد بعد شهر على الاقل.
ج- عند تجديد الشهادة الصحية سنويا يصير اجراء الفحوص الاكلينيكية فقط فى المرة الاولى وفى المرة الثانية تجرى الفحوص الاكلينيكية كاملة ويستمر على هذا المنوال بالتبادل.

مادة4 للسلطة المختصة استدعاء من تري استدعاءه من العاملين بالاغذية للكشف عليه اذا اقتضت الضرورة لذلك.


النفايات الخطرة الكيميائية ص 235

وهى النفايات المحتويه على او مكونه من المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها وتنقسم إلى :
1-نفايات دوائية : وهى الناجمة عن انتاج وتحضير النتجات الدوائية بما فى ذلك المنتجات الدوائية غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها واخطرها العقاقيسر المؤثرة على الجينات مثل ادوية السرطان.
2- النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات المنزلية ومبيدات الصحة العامة غير المطايقة للمواصفات او انتهت صلاحيتها.
3-مخلفات المعامل الابحاث والاختبارات ومخلفات المعدات والمنظفات وهى:
ام صلبة وا سائلة وغازية وتأثير هذة النفايات:
1-سام 2- كاوى
3- قابل للاشتعال 4-قابل للانفجار 5- أكاله
وهى مثل
1- فورمادهيد 2- نفايات مثبت ومظهر صور الاشعه.
3-المذيبات العضوية. 4- نفايات كيميائية عضوية مثل المطهرات والمنظفات
5- نفايات كيميائية غير عضوية مثل الاحماض والقلويات

نفايات تحتوى على عناصر ثقيلة:
وهى شديدة السميه مثل مركبات
1- الزئبق تنتج من بعض اللادوات الطبية مثل الترمومتر واجهزة قياس الضغط.
2- الكادميوم من البطاريات والاقطاب الكهربائية.
3- نفايات افلام الاشعه المستخدمة.


السلامة والصحة المهنية ص237

العامل: هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء اجر من صاحب عمل او تحت ادارته واشرافه.

صاحب العمل: كل شخص طبيعى او اعنبارى يستخدم عاملا او اكثر نظير أجر.

الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاَ كان ام متغيير نقدا او عيناَ ويعتبر اجر العموله والنسبه المئوية و العلاوات والمزايا العينية والمنح والبدلات والنسبه فى الارباح والوهبه.
العمل المؤقت: العمل الذى يتدخل بطبيعتة فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ويقتضى تنفيذة مدة محددة او ينصب على عمل بذاته ينتهى بانتهائه..

العمل العرضى: وهوالعمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق انجازة اكثر من 6 شهور.

العمل الموسمى هو العمل الذىيتم فى مواسم دورية متعارف عليها.

الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

الوزير المختص فى هذا القانون: الوزير المختص بالقوى العاملة.
الوزراة المختصة : وزارة القوى العاملة.


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل238

المنشأة: كل مشروع او مرفق يملكه او يدير شخص من اشخاص القانون العام او الخاص.
مواقع العمل والانشاءات والتراخيص:
مادة 204: يراعى اختيار مواقع العمل بها مقتضيات حماية البيئة.
مادة 205: تشكل لجنة من وزارة الصناعه وعضوية رؤساء ادارات القوى العامل والصحة والسكان والاشغال والموارد المائية والكهرباء والداخلية وشئون البيئة.
- وضع المعايير واشتراطات منح التراخيص المحال والمنشأت الصناعية.
- الموافقةعلى اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت من الوحدات الادارية.
مادة208: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى اماكن العمل وعلى الاخص:
-الوطاة الحرارية والبرودة – الضوضاء والاهتزازات- الاشعاعات الضارة- تغييرات الضغط الجوى – الكهرباء الاستيتاكية والديناميكية – مخاطر الانفجار.

مادة 209
3- تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التى تنشأ باصطدام العامل وجسم صلب.
4- كل خطر ينشأ عن الات وادوات العمل من اجهزة والات وادوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
5- كل خطر ينشأ عن اعمال التشييد والبناء والانهيارات والسقوط والحفر.

مادة 210
1- تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وقاية العمال من خطر الاصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والمخاطر البييولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة.
2- التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
3- مخالطة الادميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وفحوصات طبية.
ماد211
تلتزم المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن
التعامل مع المواد الكيميائية.
1- عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببه للسرطان بما لا يجاوز اقصى تركيز.
2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
3- توفير الاحتياطات لوقاية المنشأة والعمال عند النقل والتخزين.
4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر النفايات.
5- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة.
6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببه للسرطان وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الامان.



قانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من التدخين:

مادة 1 لايجوز استيراد او تصدير او انتاج السجائر او التبغ او عرضها اوطرحها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مك\طابقة للمواصفات على ان تتضمن المواصفات الا تزيد نسبة القك\طران على 20 مجم فى السيجارة الواحدة.

مادة2 تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر للمواصفات.
مادة 3: يجب ان يبين على كل علبه سجائر اة\و تبغ منتجة محلياَ او مستوردة نسبة النيكوتين والقطران، ويجب ان يثبت على كل علبة عبارة (التدخين ضار بالصحة).
مادة4: يحظر الاعلان باى صورة من الصور او الترويج لبيعها فى النوادى ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح و الاندية الرياضية طبقاَ لما تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 5 يقتصر الاعلان عن السجائر فى غير الحالات المبينه فى المادة السابقه على شكل العلبه ومكوناتها.
مادة 6 يحظر التدخين فى وسائل النقل العام والاماكن العامه والمغلقة .
مادة 7 يعاقب بالحبس من يخالف المادة 1 ،5،4،3مدة لاتزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولاتزيد عن 1000 جنيه او باحدى العقوبتين. وفى حالة العود يعاقب بالحبس والغرامه معا.
مادة8: يعاقب من يخالف مادة 6 بالحبس مدة لا تجاوز اسبوع وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيه او باحدة العقوبتين.


يقصد بالاماكن المغلقة التى يحظر فيها التدخين : الاماكن العامه المغلقة التى يؤمها الشعب وذلك فى غر الاماكن المخصصة للتدخين.

وسائل النقل العامه : كل وسيله مملوكه للدوله او لغيرها تستخدم فى نقل افراد الشعب ويدخل فيها سيارات الوزارات والهيئات والقطاع العام والخاص التى تنقل موظفيها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت