أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2013, 02:19 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل قانون الأسلحة و الذخائر



المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة و الذخائر

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المادتين 26 ، 31 ( أ ، ب ، ج ) ، النصوص الآتية :
المادة (26) :
" يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر الف جنيه كل من يحوز او يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق .
وتكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) .
ويعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
وتكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .

المادة (31 "أ" ) :
" يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الذخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ".

المادة (31 "ب" ) :
" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".

المادة (31 "ج" ) :
" يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة ".

( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ
( الموافق 12 يناير سنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت