أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 11:57 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض في النفاس



النفاس
============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 1
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .

============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت