أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-08-2013, 03:38 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي قانون الضرائب العقارية يفتح صفحة جديدة مع الملاك والمستأجرين



من جريدة الأهرام المصرية


44905‏السنة 133-العدد2009نوفمبر16‏28 من ذى القعدة 1430 هـ الأثنين

بعد‏55‏ عاما من المعاناة والتشوهات والمشاكل‏:‏
قانون الضرائب العقارية يفتح صفحة جديدة مع الملاك والمستأجرين


تحقيق‏:‏ آمـال عـلام ــ نهي صادق


طارق فراج
مما لاشك فيه ان قانون الضرائب العقارية جاء ليطل علينا بايجابيات كثيرة منها خضوع جميع العقارات في مصر وتخفيض سعر الضريبة من‏40%‏ الي‏10%‏ ولكن مع صدور اللائحة التنفيذية بقي بعض السلبيات التي لم يستطع القانون تلافيها وهذا ما أكده الخبراء أنه بعد اكثر من‏55‏ عاما من صدور القانون رقم‏56‏ لسنة‏1954‏ للضرائب العقارية والتشوهات والمشاكل التي عاني منها المجتمع الضريبي المصري‏,‏ دخل القانون الجديد رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ مرحلة التنفيذ الفعلي‏,‏ وذلك بعد ان اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي اللائحة التنفيذية للقانون الجديد‏..‏ وبدأت مأموريات الضرائب العقارية في المحافظات تسلم وتلقي الاقرارات الضريبية الجديدة وذلك حتي نهاية‏2009,‏ لتبدأ معها مرحلة جديدة من الاصلاح والعدالة الضريبية في مصر‏.‏



شملت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد‏22‏ مادة‏.‏ كما اصدرت مصلحة الضرائب العقارية‏7‏ نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد تلائم كافة المباني والعقارات السياحية والسكنية والادارية والفندقية والبترولية‏.‏



وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ‏,‏أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء‏:‏ فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري‏.‏ وقال إن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة‏.‏ وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروشة تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية‏.‏وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية‏.‏



وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل‏5‏ سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي‏30%‏ من التقدير الخمسي السابق‏,‏ وعلي‏45%‏ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن‏.‏ وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي‏(‏ نهاية مدة الخمس سنوات‏)‏ والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير‏.‏



وأشار فراج إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية خصم‏30%‏ من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار‏6000‏ جنيه لكل وحدة في عقار‏,‏ والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع‏10%‏ وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم‏32%‏ فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع‏10%‏



كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه‏.‏ علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية‏,‏ علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات‏,‏ ورقم العدد المنشور فيه‏.‏ وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه‏.‏



وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراض زراعية‏,‏ أوضح انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء علي ترخيص‏,‏ أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية‏,‏ أو انقضاء ثلاث سنوات علي إقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها من مياه‏,‏ كهرباء‏,‏ صرف صحي دون تحرير محضر بالمخالفة‏.‏ وفي حالة عدم تحقق أي من هذه الأحوال علي لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلي الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني علي الأراضي الزراعية للوقوف علي ما إذا كان محررا عنه محضر بناء في الأرض الزراعية‏,‏ ويثبت ذلك في محضر رسمي‏,‏ فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره‏.‏ وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة علي العقارات المبنية‏.‏



وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح فراج ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن‏,‏ وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية‏,‏ علي أن يراعي‏:‏ أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار‏,‏ وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية‏,‏ علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له‏.‏

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت