أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-06-2013, 08:43 AM
أبا محمد أبا محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 479
افتراضي حكم الإدارية العليا - القيد فى سجل المحاسبين والمراجعين - شروطه



القيد فى سجل المحاسبين والمراجعين - شروطه

طعن رقم 7944 لسنة 46 ق.ع - جلسة 21 - 6 -2003

الموضوع : محاسبة
العنوان الفرعي : القيد فى سجل المحاسبين والمراجعين - شروطه
المبدأ :
فقرة رقم :1
- القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
- المشرع حظر فى المادة (1) مزاولة المهنة إلا لمن كان مقيداً فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة , وقسم هذا السجل إلى ثلاثة جداول : أولها جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين , والثانى جدول المحاسبين والمراجعين , والثالث جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين , واشترط المشرع فى المادة (8) لنقل الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين , أن يكون قد أمضى مدة محـــــددة فى التمرين على أعمـــال المحـــــاسبة والمراجعة تختلف باختلاف المؤهـل الحــــاصل عليه الطـــالب , فإذا كان حاصـــلاً على أحد المؤهـــــلات المنصوص عليها فى المادة (6) ومنها بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة وجب ألا تقل المدة عن ثلاث سنوات , وأوجب المشرع فى المادة (10) أن يحسب ضمن مدة التمرين المدد التى تقضى فى بعض الوظائف أو فى أى عمل يعتبر نظيراً لها بقرار من وزير التجارة والصناعة , وناط بلجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة (15) وتسمى لجنة القيد مهمة تلقى طلبات القيد فى أحد الجداول الثلاثة والبت فيها على النحو الوارد بالمادة (17) والتى أوجبت على اللجنة أن تبت فى طلب القيد خلال مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب و أن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , وإلا اعتبر الطلب مقبولاً , كما أوجبت على اللجنة فى حالة رفض الطلب أن يكون الرفض مسبباً , أما إذا قبلت اللجنة الطلب بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب فعليها أن تقرر قيد اسمه فى السجل المطلوب.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت