أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 12:16 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الجنسية المغربية



الباب الأول: مقتضيات عامة الفصل 1 : المصادر القانونية بشأن الجنسية تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون و عند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها. إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها و الموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي. الفصل 2: تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد. غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة و لا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها. و يجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان. الفصل 3: الجنسية و الأحوال الشخصية يطبق قانون الأحوال الشخصية و الميراث الخاص بالمغاربة المسلمين على جميع المواطنين باستثناء المغاربة المعتنقين الديانة اليهودية فإنهم يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربي العبري. غير أن المقتضيات الآتية فيما بعد تطبق على المغاربة الغير المسلمين و الغير اليهود. 1- يحرم عليهم تعدد الزوجات. 2- لا تطبق عليهم القواعد المتعلقة بالرضاع. 3- يجب أن يصرح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة التوفيق بين الزوجين و إجراء بحث حول أسباب طلب الفراق. و في حالة الخلاف فيرجح قانون الزوج أو الأب. الفصل 4: سن الرشد و تقدير الآجال يعتبر رشيدا في مدلول هذا القانون كل شخص بلغ إحدى و عشرين سنة شمسية كاملة، و تقدر جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي. الفصل 5:تعريف عبارة "في المغرب" يفهم من عبارة في المغرب في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي و المياه الإقليمية المغربية و السفن و الطائرات ذات الجنسية المغربية. الباب الثاني: في الجنسية الأصلية الفصل 6: الجنسية المترتبة على النسب يعتبر مغربيا: أولا - الولد المنحدر من أب مغربي؛ ثانيا - الولد المزداد من أم مغربية و أب مجهول. الفصل 7: الجنسية المترتبة على الازدياد في المغرب يعتبر مغربيا: أولا – الولد المزداد في المغرب من أم مغربية و أب لا جنسية له؛ ثانيا – الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين. غير أن الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط – إذا ثبت خلال قصوره – أن نسبه ينحدر من أجنبي و كان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني. يعد اللقيط في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. الفصل 8: مقتضيات مشتركة لا يؤثر نسب الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب قبل بلوغه من الرشد. و يثبت النسب طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية. على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و 7 أعلاه يعد أنه كان مغربيا منذ ازدياده و لو أن وجود الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ازدياده. غير أن منح الجنسية المغربية منذ الازدياد و كذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر و لا بالحقوق التي يكسبها الغير استنادا على الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر. الباب الثالث:: في اكتساب الجنسية المغربية القسم الأول: اكتساب الجنسية بحكم القانون الفصل 9 :اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الازدياد في المغرب و الإقامة به يكتسب الجنسية المغربية من يأتي ذكره بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 الآتيين: أولا – كل ولد مزداد في المغرب من أم مغربية و أب أجنبي على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية و منتظمة؛ ثانيا – كل ولد مزداد في المغرب من أبوين أجنبيين ازدادا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون. إن كل شخص مزداد في المغرب من أب أجنبي ازداد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان الأب ينتسب إلى بلاد تتألف أكثرية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام و كان ينتمي إلى تلك الجماعة، و ذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و 27. الفصل 10: اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج إن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية و منتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية. و تعتبر هذه الجنسية مكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته في ذلك داخل أجل ستة أشهر تلي تاريخ إيداع التصريح، و يجري مفعولها من تاريخ عقد الزواج غير أن العقود التي سبق للمعنية بالمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل الصريحة أو الضمنية تبقى صحيحة. إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ جراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ و لم ينحل قبل إمضاء التصريح. الفصل 11 : شروط التجنيس لا يخول الأجنبي التجنيس الذي يطلبه ما لم تتوفر فيه – مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 12 – الشروط التالية: أولا – أن تكون إقامته في المغرب حين إمضاء وثيقة التجنيس. ثانيا – أن يثبت إقامة اعتيادية و منظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة لتقديمه طلب التجنيس. ثالثا – أن يكون بالغا سن الرشد القانونية. رابعا – أن يكون صحيح الجسم والعقل. خامسا - أن يكون ذا سيرة حسنة و سلوك محمود و غير محكوم عليه من أجل اقتراف جريمة و لا محكوم عليه بعقوبة سجن من أجل جنحة مشينة ما لم يقع في كلتا الحالتين محو العقوبة عن طريق إعادة اعتبار أهليته. سادسا – أن يثبت أن له معرفة كافية باللغة العربية. سابعا - أن يثبت أن لديه وسائل كافية للعيش. الفصل 12: استثناءات يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الحادي عشر – تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز – بالرغم عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 و 4 و 6 و 7 من الفصل الحادي عشر - تجنيس الأجنبي الذي يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب. الفصل 13: وثيقة التجنيس تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء. و يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي و اسمه الشخصي. بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس و كذا اسمه العائلي و الشخصي إذا اقتضى الحال ذلك. الفصل 14: سحب وثيقة التجنيس إذا تبين بعد إمضاء وثيقة التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها، وذلك بمقرر مدعم بأسباب و بنفس الصيغة التي صدرت بها. إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسية للحصول على التجنيس، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج و مذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك. إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة للجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.القسم الثالث : في استرجاع الجنسية المغربية الفصل 15 يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك. تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون. القسم الرابع: في آثار اكتساب الجنسية الفصل 16: الآثار الفردية إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية. الفصل 17 : القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية: أولا – لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية. ثانيا – لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية. على انه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم. الفصل 18 : الآثار الجماعية إن الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون و أباءهم مغاربة في آن واحد. و إن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور. ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين الغير المتزوجين غير أن الأولاد القاصرين الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية بين السنة الثامنة عشر و الحادية و العشرين من عمرهم. الباب الرابع:: في فقدان الجنسية و التجريد منها القسم الأول: فقدان الجنسية المغربية الفصل 19 : حالات فقدان الجنسية يفقد الجنسية المغربية: أولا- المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛ ثانيا- المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛ ثالثا- المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج؛ رابعا- المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛ خامسا- المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها. الفصل 20 : تاريخ أثر فقدان الجنسية يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية: أولا- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و 3 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية؛ ثانيا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج؛ ثالثا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر و الموجه إلى وزارة العدل؛ رابعا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية و لا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج و على شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته و يلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له. الفصل 21 : الأثر الجماعي لفقدان الجنسية إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا. أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم. القسم الثاني : التجريد من الجنسية الفصل 22 : الحالات التي يقع فيها التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها: أولا – إذا صدر عليه الحكم: - من اجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة. - أو من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية. - أو من أجل عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا. ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية. ثالثا – إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب. و لا يترتب التجريد من الجنسية عن الأعمال المشار إليها أعلاه و المواخد بها المعني بالأمر إلا إذا وقع القيام بها ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية. و لا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بتلك الأعمال. الفصل 23 : مسطرة التجريد من الجنسية إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير. أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري. و لا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده و إعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته. الفصل 24 : الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر و أولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي و محتفظين بالجنسية الأجنبية. غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا. الباب الخامس: في الإجراءات الإدارية الفصل 25 : إيداع الطلبات و التصريحات إن الطلبات و التصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها و كذا استرجاعها ترفع على وزير العدل مصحوبة بالشهادات و الوثائق و المستندات التي من شانها: أ) أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة. ب) أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية. و إذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين. و يعتبر تاريخا للطلبات و التصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي. الفصل 26 : عدم القبول- الرفض و التعرض إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر. و إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ للمعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك. الفصل 27 (تمم- بالفقرتين الأخيرتين - بمقتضى ظهير شريف رقم 1.60.132 الصادر في 16 صفر 1380 (10 غشت 1960)) درس التصريح يجب على وزير العدل حين يرفع إليه تصريح ما أن يبث بشأنه ضمن أجل ستة أشهر ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح. و عند انصرام الأجل و لم يصدر أي مقرر فيعد عدم جواب الوزير موافقة على التصريح. و التصريح الذي لم يصدر بشأنه مقرر بعدم القبول أو بالتعرض يجري مفعوله اعتبارا من يوم ثبوت تاريخه. يجوز أن يتضمن مقرر الموافقة على التصريح باختيار الجنسية المغربية المنصوص عليه في الفصول 9 و 10 و 45 من ظهيربنا الشريف هذا وبطلب من المعني بالأمر تبديل اسمه العائلي و الشخصي. و يباشر ضابط الحالة المدنية في سجلاته بمجرد الإدلاء بهذا المقرر تغيير تنصيص الرسم أو الرسوم المتعلق بالجنسية وعند الاقتضاء باسم المصرح العائلي و الشخصي. الفصل 28: الطعن في صحة التصريح يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أو وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، و في حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر. و حق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح. الفصل 29 : الإشهار تنشر في الجريدة الرسمية الظهائر و المراسيم المتخذة بشأن الجنسية و تكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر و الغير ابتداء من تاريخ نشرها. الباب السادس: في إثبات الجنسية و الإجراءات القضائية القسم الأول: إثبات الجنسية الفصل 30 :تحمل إثبات الجنسية يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم العدلية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع. الفصل 31 :إثبات الجنسية الأصلية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريقة الحالة الظاهرة. تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر و أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل حتى من طرف الأفراد. الفصل 32 : إثبات الجنسية الكتسبة إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف و المرسوم يسلمها وزير العدل. و في حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة. الفصل 33 : شهادة الجنسية تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض. الفصل 34 : إثبات فقدان الجنسية و التجريد منها يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها. و إذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانوينة. و أما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها. الفصل 35 : الإثبات القضائي إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية. القسم الثاني: في المنازعات القضائية بشأن الجنسية الفصل 36 :الاختصاص إن المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهائر الشريفة الصادرة في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 و 6 رجب 1352 الموافق لفاتح يوليوز 1914 و 10 رمضان 1376 الموافق ل 11 أبريل سنة 1957، تختص و حدها ريثما يتم التوحيد القضائي للنظر في المنازعات حول الجنسية. غير أن المجلس الأعلى مختص في البت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية من اجل الشطط في استعمال السلطة. و إذا ما اقتضى البث في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على المدعي العام بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن يطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية. و إن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، و ينشر في الجريدة الرسمية. الفصل 37 : في الدفع بمسالة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام و كل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 و ما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد. و في الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاض التحقيق. الفصل 38 : الاختصاص المحلي إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه. و إذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. الفصل 39 : الدعوى الرئيسية يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى تكون الغاية الرئيسية و المباشرة منها الحكم بأنه متمتع بالجنسية المغربية أو غير متمتع بها. و يقيم الدعوى على المدعي العام الذي له وحده صفة المدعى عليه فيها بقطع النظر عما لمن يهمه الأمر من حق التدخل فيها. و للمدعي العام وحده الحق في أن يقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية و المباشرة منها إثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها، كما أنه ملزم بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية. الفصل 40 : الدعوى بموجب الإحالة تتولى المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من المدعي العام و إما من أحد الفريقين المتقاضيين وفقا للشروط الآتية فيما بعد: يلزم المدعي العام بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك محكمة أجلت نظرها في البت في الحالة المنصوص عليها في الفصل 37. و يجوز للفريق أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المرفوعة لديها القضية الأصلية و نتج عن ذلك الدفع، و بطلب من الفريق المذكور إرجاء نظر المحكمة في البت في القضية الأصلية. و في كلتا الحالتين تضرب المحكمة التي أرجأت النظر في البت في القضية الأصلية للمدعى العام أو للفريق أجلا غايته شهر واحد ليقيم الدعوى اللازمة بشان ذلك الدفع. و إذا انصرم أجل الشهر المضروب دون أن يقيم المدعي العام أو الفريق الدعوى المأمور بإقامتها فيستغنى عنها أعضاء المحكمة المعروضة على نظرهم الدعوى الأصلية و يبتون في مسألة الجنسية لأجل النظر في الدعوى الأصلية. و يجب على الفريق الذي يثير دعوى الجنسية أن يوجه دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته و ضد المدعي العام. الفصل 41 : الدعوى الاعتراضية إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل المدعى العام فيها والاستماع إلى استنتاجاته الكتابية. الفصل 42 : المسطرة يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية و يصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية. و إذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى المدعي العام الذي يتحتم أن يوجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل. ويتعين على المدعي العام أن يدلي باستنتاجاته داخل أجل ثلاثة أشهر، و بعد إيداع الاستنتاجات أو عند انصرام اجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي. الفصل 43 : قوة الشيء المقضى به إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 و ما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضى به. إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. الباب السابع: مقتضيات انتقالية استثنائية و تطبيقية الفصل 44 : إجراءات انتقالية يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون و المخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه. يمنح الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل 9 و البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا باكتساب الجنسية المغربية. الفصل 45: مقتضيات استثنائية إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام و ينتسب إلى تلك الجماعة، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية: أ) أن يكون محل سكناه و إقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون. ب) أن يثبت زيادة على ذلك: - إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل. - و إما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل. - و إما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل. على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين، و كذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة. إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه و إقامته فوق التراب المغربي يجوزله – مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية. الفصل 46 يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية و السلام. و حرر بالرباط في 21 صفر الخير عام 1378 موافق 6 شتنبر 1958

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت