أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:38 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (فلسطين) مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية



~~* قانون فلسطين الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية *~~





مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزير : وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة.
الهيئة : الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية.
المبادلات الإلكترونية : المبادلات التي تتم باستعمال رسائل البيانات.
رسالة البيانات : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، ويشمل ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي.
التجارة الإلكترونية : كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية.
مزود خدمات المصادقة الإلكترونية : كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة الإلكترونية ويقدم خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الإلكتروني.
المزود: مزود خدمات المصادقة الإلكترونية.
التشفير : هو استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها.
المرسل : هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإرسال أو إنشاء رسالة بيانات قبل تخزينها بنفسه أو يقوم بها شخص آخر نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
المرسل إليه : هو أي شخص طبيعي أو اعتباري أراد المرسل تسليمه رسالة البيانات. ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
الوسيط : هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة بيانات محددة أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه.
نظام المعلومات : هو نظام لإنشاء رسائل البيانات أو لإرسالها أو لاستلامها أو لتخزينها أو لتجهيزها على أي وجه آخر.
التوقيع الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتحديد شخصية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
شهادة المصادقة الإلكترونية : رسالة بيانات أو أية وثيقة أخرى يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع.
منظومة إنشاء التوقيع : مجموعة مميزة من عناصر التشفير الشخصية، أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصاً لإنشاء توقيع إلكتروني.
منظومة تدقيق التوقيع : مجموعة من عناصر التشفير العمومية، أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في التوقيع الإلكتروني.
المنتج : كل خدمة أو منتج طبيعي أو زراعي أو حرفي أو صناعي مادي أو غير مادي.
وسيلة الدفع الإلكترونية : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المبادلات والتجارة الإلكترونية.
مادة (3)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا وسندات ملكية الأموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء الأموال غير المنقولة وأي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل.
مادة (4)
تخضع المبادلات والتجارة الإلكترونية فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى القوانين والأنظمة سارية المفعول.
مادة (5)
ينطبق على العقود الإلكترونية ما يطبق على العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (6)
يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارة الإلكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات إلى الأنظمة واللوائح سارية المفعول بشأن الخدمات ذات القيمة المضافة.
الفصل الثاني
رسالة البيانات
مادة (7)
لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات.
مادة (8)
1.في الأحوال التي يشترط القانون فيها أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.
2.تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفى في القانون بمجرد النص على الآثار التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة.
مادة (9)
1.في أية إجراءات قانونية، لا تنطبق أي من أحكام قانون البيِّنات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات:
‌أ.لمجرد أنها رسالة بيانات.
‌ب.بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.
2.يكون للمعلومات التي على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات، وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يراعى ما يلي:
‌أ.جدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات.
‌ب.جدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
‌ج.الطريقة التي حددت بها شخصية مرسلها، ولأي عامل آخر يتصل بالأمر.
مادة (10)
يسري على حفظ رسالة البيانات القواعد القانونية السارية على حفظ الرسالة المكتوبة.
مادة (11)
يلتزم المرسل بحفظ رسالة البيانات في الشكل المرسلة به، ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الرسالة في الشكل الذي تسلمها به.
مادة (12)
1.يتم حفظ رسالة البيانات على حامل إلكتروني شريطة مراعاة ما يلي:
‌أ.تسهيل الإطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً.
‌ب.الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به.
‌ج.الاحتفاظ بالمعلومات التي تمكن من تحديد مرسل رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها في حالة وجود تلك المعلومات.
2.لا ينطبق الالتزام بالحفظ الوارد في البند (1) من هذه المادة على أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها.
3.يجوز للشخص أن يستوفي الالتزام بالحفظ الوارد في البند (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (13)
تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المرسل، إذا كان المرسل هو الذي أرسلها بنفسه.
مادة (14)
في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المرسل إذا أرسلت:
من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل فيما يتعلق برسالة البيانات.
من نظام معلومات مبرمج على يد المرسل أو نيابة عنه للعمل تلقائيا.
في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المرسل، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض، إذا:
طبق المرسل إليه تطبيقا سليما - من أجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المرسل - إجراء قد سبق أن وافق عليه المرسل لهذا الغرض.
كانت تمكن بحكم علاقته بالمرسل أو بمن يفوضه المرسل من الوصول إلى طريقة يستخدمها المرسل لإثبات أن رسائل البيانات صادرة عنه فعلا.
لا تنطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات التالية:
من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إشعارا من المرسل يفيد بأن رسالة البيانات لم تصدر عن المرسل، وتكون قد أتيحت فيه أيضا للمرسل إليه فترة معقولة للتعرف على هذا الأساس.
في أي وقت عرف فيه المرسل إليه أو كان عليه أن يعرف، إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن رسالة البيانات لم تصدر عن المرسل وذلك بالنسبة للحالات التي تخضع للبند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (15)
عندما تكون رسالة البيانات صادرة عن المرسل أو عندما تعتبر أنها صادرة عن المرسل، أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض، يحق عندئذ للمرسل إليه، في إطار العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، أن يعتبر أن رسالة البيانات كما تسلمها هي الرسالة التي قصد المرسل إرسالها وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض، ولا يكون للمرسل إليه ذلك الحق متى عرف، أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق علية، أن عملية الإرسال أسفرت عن خطأ في رسالة البيانات كما تسلمها.
مادة (16)
يجوز للمرسل إليه أن يعامل كل رسالة بيانات يتسلمها على أنها رسالة بيانات مستقلة وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض إلا إذا كانت نسخة ثانية من رسالة بيانات أخرى، وعرف المرسل إليه أو كان عليه أن يعرف إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن رسالة البيانات كانت نسخة ثانية.
مادة (17)
إذا طلب المرسل من المرسل إليه عند أو قبل توجيه رسالة البيانات، أو بواسطة تلك الرسالة نفسها، توجيه إقرار استلام رسالة البيانات، أو اتفق معه على ذلك تنطبق الأحكام التالية:-
إذا لم يكن المرسل قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم بصورة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق:
أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء كان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى.
أي سلوك من جانب المرسل إليه، وذلك بما يكون كافيا لإعلام المرسل باستلامه رسالة البيانات.
إذا كان المرسل قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل أصلا إلى حين ورود الإقرار.
إذا لم يكن المرسل قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام ولم يتلق المرسل ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت أو الاتفاق عليه، فيجوز للمرسل:
أن يوجه إلى المرسل إليه إشعارا يذكر فيه أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار.
أن يعامل رسالة البيانات كأنها لم تصل أصلا، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى ، إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد توجيه إشعار إلى المرسل إليه.
مادة (18)
عندما يتلقى المرسل إقرارا بالاستلام من المرسل إليه، يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة. ولا ينطوي هذا الإقرار ضمنا على أن رسالة البيانات التـي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت.
إذا ورد في الإقرار بالاستلام من المرسل إليه ما يفيد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، يفترض أن تلك الشروط قد اُستوفيت.
مادة (19)
يعتبر إرسال رسالة البيانات أنه قد تم، عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المرسل، أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المرسل ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.
ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي:
إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات، يتم الاستلام وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين أو وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو الذي تم تعيينه.
إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابع للمرسل إليه.
تنطبق الفقرة (2) ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة (4) من هذه المادة.
ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة البيانات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وتعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. وإذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الأكثر ارتباطا في علاقته بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة. وإذا لم يكن للمرسل أو المرسل إليه مقر عمل يعتبر محل إقامته المعتاد هو مقر عمله.

الفصل الثالث

التوقيع الإلكتروني
مادة (20)
كل شخص يرغب في التوقيع على رسالة بيانات أن يقوم بذلك وفقا للشروط والمواصفات التقنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (21)
يتعين على كل شخص يرغب في التوقيع على رسالة بيانات مراعاة آلاتي:
اتخاذ الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه.
أن يبلغ المزود عن كل استعمال غير مشروع لتوقيعه.
الحرص على مصداقية كافة المعلومات التي صرح بها للمزود ولكافة الأطراف التي طُلب منها أن تثق في توقيعه.
مادة (22)
إذا لم يف الشخص بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، يتحمل صاحب التوقيع مسؤولية الأضرار التي تصيب الغير بسبب ذلك.

الفصل الرابع
الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية
مادة (23)
ينشأ في فلسطين هيئة تسمى "الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها ويكون لها رئيس يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى أحكام قانون التجارة.
مادة (24)
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة القدس ومؤقتاً مدينة غزة.
مادة (25)
يكون الهدف من إنشاء الهيئة ما يلي:
إضفاء المصداقية اللازمة على التوقيع الإلكتروني.
مراقبة ومتابعة التزام المزود لأحكام هذا القانون.
تحديد المواصفات الفنية لمنظومات إنشاء وتوثيق التوقيع الإلكتروني وشهادات المصادقة الإلكترونية.
مادة (26)
تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
منح التراخيص لمزاولة نشاط المزود في فلسطين.
التحقق من احترام المزود لأحكام هذا القانون وكافة اللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.
تحديد المواصفات الفنية لمنظومات إنشاء التوقيع والتدقيق وإصدار الشهادات.
إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الدولية.
إصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالمبادلات الإلكترونية ويمكن أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المزود العمومي.
إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
الاشتراك في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجال المبادلات والتجارة الإلكترونية.
كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل الوزارة وله علاقة بمجال عملها.
مادة (27)
يُشكل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
رئيس الهيئة عضواً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة عضوا
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من العاملين في مجال المعلوماتية يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءا على تنسيب من الوزير.
مادة (28)
يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مديراً عاماً للهيئة.
مادة (29)
يكون لمدير عام الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها ودعم أجهزتها.
موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة.
ويجوز للمدير العام للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (30)
يمارس مجلس إدارة الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
وضع السياسة العامة للهيئة.
الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
استخدام الخبراء والمستشارين.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة للهيئة.
مادة (31)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة.
الرسوم والإيرادات التي تفرض على منح التراخيص لمزاولة نشاط المزود.
الإيرادات الناتجة عن نشاط الهيئة مقابل تأدية أي خدمات واستشارات في مجال خدمات المصادقة الإلكترونية.
الأموال الناتجة عن استثمارات الهيئة.
الهبات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء.

مادة (32)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة نشاط المزود الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة قبل البدء في ممارسة هذا النشاط.
مادة (33)
يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الراغب في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط المزود الشروط التالية:
أن يكون فلسطيني الجنسية.
أن يكون مقيما في فلسطين.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الإفلاس أو بتهمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة فلسطينية مختصة.
أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعلوماتية.
أن لا يزاول نشاطاً مهنياً آخر.
مادة (34)
يجب على المزود إصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقاً لكراس شروط تتم المصادقة عليه من الوزير.
يجوز تعليق أو إلغاء الشهادات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (35)
يجب أن يتضمن كراس الشروط المشار إليه في المادة (34) من هذا القانون على وجه الخصوص الأمور الآتية:
نفقات دراسة ومتابعة ملفات طلبات الشهادات.
المدة المحددة لدراسة الملفات.
الإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توافرها لممارسة النشاط.
شروط تأمين التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة.
القواعد المتعلقة بالتبليغ والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على المزود حفظها.
مادة (36)
يجب على المزود استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
مادة (37)
على المزود مسك سجل إلكتروني بشهادات المصادقة ويكون هذا السجل مفتوح للإطلاع عليه الكترونياً بصفة مستمرة.
يتضمن سجل شهادات المصادقة، إن كان هناك مقتضى، تاريخ تعليق الشهادات أو إلغائها.
يجب حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص به.
مادة (38)
يحافظ المزود وتابعيه على سرية المعلومات التي حصلوا عليها بسبب نشاطهم باستثناء تلك التي سمح صاحب الشهادة كتابياً أو إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.
مادة (39)
عند طلب شهادة المصادقة الإلكترونية، يقوم المزود بجمع المعلومات ذات الصفة الشخصية مباشرة من الشخص طالب الشهادة، وله أن يحصل على هذه المعلومات من الغير بعد الموافقة الكتابية أو الإلكترونية لهذا الشخص.
يحظر على المزود جمع المعلومات التي لا تعتبر ضرورية لتسلم الشهادة، كما يحظر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج إطار أنشطة المصادقة، ما لم يحصل على موافقة خطية أو إلكترونية من الشخص طالب الشهادة.
مادة (40)
يصدر المزود، شهادات مصادقة طبقاً لشروط السلامة والائتمان التي تضعها الهيئة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (41)
يجب أن تتضمن شهادات المصادقة البيانات الآتية:
اسم صاحب الشهادة رباعيا ورقم بطاقته الشخصية إذا كان الشخص طبيعيا، أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيذكر اسمه ورقم تسجيله.
اسم الشخص الذي أصدرها وتوقيعه الإلكتروني.
عناصر التدقيق في توقيع صاحب الشهادة.
مدة صلاحية الشهادة.
مجالات استعمال الشهادة.
مادة (42)
يكون المزود مسؤولاً عن ضمان الآتي:
صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها.
العلاقة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في التوقيع الخاصة به.
استقلال صاحب الشهادة بمسك منظومة إنشاء توقيع مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في التوقيع المعرفة في الشهادة في تاريخ تسلمها.
مادة (43)
يجب على المزود عند تسليم شهادة المصادقة إلى شخص معنوي، التدقيق في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم إليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي.
مادة (44)
يعلق المزود العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية فوراً بطلب من صاحبها أو في الأحوال التالية.
إذا تبين أن الشهادة سلمت بناء على معلومات غير صحيحة أو مزورة.
إذا تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع.
إذا استعملت الشهادة بغرض التدليس.
تغيير المعلومات الواردة بالشهادة.
يتولى المزود إبلاغ صاحب الشهادة فوراً بالتعليق وسببه.
يتم رفع هذا التعليق فوراً إذا ثبت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.
يطعن صاحب الشهادة أو الغير بقرار المزود بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القانون.
مادة (45)
يكون للمزود إلغاء الشهادة فوراً وذلك في الأحوال التالية :
بناء على طلب صاحب الشهادة.
فور إبلاغه بوفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة.
إذا تبين بالفحص بعد تعليق الشهادة أن المعلومات الواردة بها غير صحيحة أو مزورة أو أنها غير مطابقة للواقع أو انه قد تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع أو استعمال الشهادة للتدليس.
يطعن صاحب الشهادة أو الغير بقرار المزود الخاص بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القانون.
مادة (46)
تعتبر سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع التي يستعملها صاحب الشهادة هي مسئوليته، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادراً منه.
يجب على صاحب الشهادة إبلاغ المزود بأي تغيير للمعلومات الواردة بالشهادة.
لا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغائها استعمال عناصر التشفير الشخصية للتوقيع موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود آخر.
مادة (47)
يكون المزود مسؤولاً عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية وثق في الضمانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
يكون المزود مسؤولاً عن الضرر الحاصل لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم التعليق أو إلغاء الشهادة وفقاً لأحكام المادتين (44) و(45) من هذا القانون.
لا يكون المزود مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
مادة (48)
تعتبر الشهادات الصادرة من المزود في أي بلد آخر كشهادات صادرة من المزود الموجود في فلسطين إذا تم الاعتراف بذلك في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الهيئة.
مادة (49)
يجب على المزود الراغب في إيقاف نشاطه إخطار الهيئة قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة اشهر على الأقل.
يجوز للمزود تحويل جزء من نشاطه أو كل نشاطه إلى مزود آخر، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية :
إبلاغ أصحاب الشهادات التي لم تنتهي مدة صلاحيتها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود آخر قبل شهر من التحويل على الأقل.
تحديد المزود الذي ستحول إليه الشهادات.
إبلاغ أصحاب الشهادات بإمكانية رفض التحويل وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات إذا عبر أصحابها كتابياً أو إلكترونيا عن رفضها في ذات الأجل.
في حالة وفاة أو إفلاس أوحل أو اندماج أو تصفية المزود يخضع ورثته أو الشركة الدامجة أو وكلاؤه أو المصفون إلى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر.
في جميع حالات إيقاف النشاط يتعين إتلاف البيانات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الهيئة.

الفصل الخامس
المعاملات التجارية الإلكترونية
مادة (50)
يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية قبل إبرام العقد المعلومات التالية:
اسم وعنوان وهاتف البائع أو مقدم الخدمة.
تفصيلاً لمراحل إنجاز المعاملة التجارية.
طبيعة ومواصفات وسعر المنتج.
نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات أخرى.
الفترة التي يكون خلالها المنتج معروضاً بالأسعار المحددة.
شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع.
طرق وإجراءات الدفع.
طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
إمكانية العدول عن الشراء وأجله.
كيفية إقرار الصفقة.
طرق إرجاع المنتج أو إبداله وإرجاع المبلغ.
نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعرفة الجاري العمل بها.
شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على السنة.
الحد الأدنى لمدة العقد، فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك منتج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية.
يجب توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة.


مادة (51)
يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع، إذا لم يتم التعاقد بشأنه مع المستهلك.
في حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم يتم التعاقد بشأنه، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه أو مصروفات تسليمه.
مادة (52)
يجب على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية بجميع اختياراته وتمكينه من إقرار البيع أو تغييره حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه.

مادة (53)
ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقته على البيع بواسطة رسالة بيانات موقعة وموجهة للمستهلك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
مادة (54)
يجب على البائع أن يوفر للمستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام التالية على إبرام العقد، رسالة مكتوبة أو رسالة بيانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيع.
مادة (55)
مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ تسلم المستهلك للبضاعة أو من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لتقديم الخدمة. ويتم إخطار البائع بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقاً في العقد وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة.
مادة (56)
يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حالته إذا كان غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم.
وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ إرجاع المنتج.
وفي جميع الأحوال يلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد سببها للمستهلك إذا كان هناك مقتضى.
مادة (57)
مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:
عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك.
إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها.
إذا قام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.
شراء الكتب والصحف والمجلات.
مادة (58)
إذا كانت عملية الشراء ناتجة كلياً أو جزئياً عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.
مادة (59)
يتحمل البائع في حالة البيع مع التجربة، الأضرار التي قد يتعرض إليها المنتج وذلك حتى انتهاء مدة تجربته باستثناء حالات سوء الاستعمال من قبل المستهلك.
يعتبر لاغياً كل شرط للإعفاء من المسؤولية يكون مخالفاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
مادة (60)
يجب على البائع، في حالة عدم توفر المنتج أو الخدمة المطلوبة إبلاغ المستهلك بذلك في مدة أقصاها 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه.
يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع مع احتفاظه بحقه في التعويض في حالة الضرر إلا إذا كان هذا الإخلال أو الضرر ناتج عن القوة القاهرة.
مادة (61)
يجب على البائع إثبات حصول الإبلاغ المسبق، وإقرار المعلومات، واحترام المدد، وقبول المستهلك. ويعد باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.
مادة (62)
تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية إلى القوانين والأنظمة سارية المفعول.
يجب على صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني، إبلاغ مُصْدِرها بضياعها أو سرقتها أو ضياع أو سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.
يجب على مُصْدِر وسيلة الدفع الإلكترونية تحديد الوسائل الملائمة لهذا الإبلاغ في العقد المبرم مع صاحبها.
يتحمل صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني نتائج ضياع أو سرقة وسيلة الدفع أو استعمالها المزور من قبل الغير وحتى تاريخ إبلاغه المُصْدِر، باستثناء حالات التدليس.
استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونياً لا يلزم صاحبها.


الفصل السادس

المخالفات والعقوبات
مادة (63)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالدخول بطريق الغش أو التدليس على نظام أو بيانات تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية أو أبقى الاتصال بصورة غير مشروعة بالنظام.
مادة (64)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين كل من زور محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني.
يعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة كل من استعمل محررا أو توقيعاً الكترونياً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إلكتروني مع علمه بذلك.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها.
مادة (66)
يعاقب كل من يمارس نشاط المزود بدون الحصول على ترخيص من الهيئة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (67)
يسحب الترخيص من المزود ويتم إيقاف نشاطه، إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون. وتقوم الهيئة بسحب الترخيص بعد سماع المزود المذكور.
مادة (68)
مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون، يعاقب أي مزود إذا لم يراع الأمور التي يجب أن يتضمنها كراس الشروط المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (69)
يعاقب كل شخص قدم عمداً معلومات خاطئة للمزود ولكل الأطراف التي طلب منها أن تثق بتوقيعه بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (70)
يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 10000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (71)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (49) فقرة (4) و(50) و(52) و(54) والفقرة الثانية من المادة (56) والفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 5000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
مادة (72)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به أي مزود وتابعيه الذين يفشون أو يساعدون أو يشاركون في إفشاء المعلومات التي عهدت إليهم في إطار ممارسة نشاطاتهم.
يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها في التشريعات سارية المفعول.
مادة (72)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأنظمة والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفات المشار إليها في هذا الفصل أو التي نتجت عنها.

الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
مادة (74)
يسري هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية المرفوعة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم والتي لم يصدر بشأنها حكم باتْ و نهائي.
مادة (75)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (76)
يصدر وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مادة (77)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة في / /2003م
الموافق / /1423هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت