أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:44 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي زواج المسلم من الكتابية



أصبحت هذه المسألة ـ زواج المسلم من كتابية ـ مما يعرض لكثير من المسلمين، ومن موارد الابتلاء في هذه الأيام نظراً لهجرة كثير من المسلمين إلى بلاد الكتابيين، والارتباط التجاري، والاختلاط في الجامعات، وسائر موارد الامتزاج والاجتماع الذي يؤدي بدوره إلى الميل وبالتالي الارتباط. ونظراً لذلك فلا بد من الإشارة ولو على الإجماع لهذا الموضوع لعل فيه انتفاعاً في أمثال هذه الموارد.
وقد اختلف خلفاء المسلمين من كافة المذاهب في جواز أن يتزوج المسلم من الكتابية، وهم: اليهود والنصارى، أم المجوس فالأغلب من الفقهاء على القول بحرمة الزواج منهم وإخراجهم من الكتابيين. وقليل جداً هم القائلون بأن لهم شبهة كتاب فيلتحقون بالكتابيين، والرأي السائل عند الإمامية المنع من الزواج منهم.
أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة، وأبرز الأقوال:
1 ـ قول بعدم الجواز مطلقاً.
2 ـ قول بالجواز متعة لا دواماً، وبملك اليمين.
3 ـ قول بالجواز في حالة الاضطرار وعدم وجود المسلمة.
4 ـ قول بالجواز مطلقاً على كراهية.
5 ـ قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية.
وقد توزع الفقهاء على هذه الأقوال في اختياراتهم، وهذا التفصيل الذي ذكرته لك هو عند الإمامية. أما المذاهب الإسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون المجوسية، واستعرض لك بإيجاز أدلة الإمامية:
القائلون بالجواز: أدلتهم هي:
قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) المائدة: 6.
والآية ظاهرة في حلّ الزواج من الكتابية دواماً ومتعة وملك يمين، والمحصنات هنا المراد بهن: العفيفات، أي النجيبات.
2 ـ الدليل الثاني على الإباحة: هو إباحة الزواج بوجه عام فهو على عمومه ويخرج منه زواج المسلم بالمشركة، والمسلمة بالمشرك وبالكتابي، ويبقى ما عدا ذلك مشمولاً للعمومات والاطلاقات.
3 ـ الدليل الثالث: الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت (ع)، وقد أورد الكثير منها الشيخ في الجواهر، والحر العاملي في الوسائل، وقد وصفت بالاستفاضة ـ يعني بلغت حداً من الكثرة يقرب من التواتر ـ :
ومن تلك الروايات: ((أن رجلاً سأل الإمام الصادق (ع) عن المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال الإمام (ع): إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقال السائل: يكون له فيها الهوى. فقال الإمام (ع): إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأعلم أن عليه في دينه غضاضة)).
وقد ناقش الفقهاء ـ ومنهم صاحب المسالك ـ هذه الرواية وقالوا عنها: إنها أوضح ما في هذا الباب سنداً، لأن سندها صحيح، وفيها إشارة إلى الجواز على كراهة.
وممن نص على الجواز المقداد السيوري في آيات الأحكام، والسيد الطباطبائي محمد حسين في تفسيره وجملة من المحققين.
القائلون بالمنع: أدلتهم:
1 ـ قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار) إلى آخر الآية 221، من سورة البقرة.
قالوا: إن هذه الآية حرمت الزواج من الكتابيين لأنهم مشركون لقوله تعالى في الآيتين 29 و 30 من سورة التوبة: (وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ـ إلى قوله سبحانه ـ عما يشركون) وقال تعالى: (وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون) التوبة 33، ولا شك أن الكتابيين من الكارهين لذلك.
إلى غير ذلك من الآيات التي تنعتهم بالشرك. وقد أجابوا بأن قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات مختص بغير الكتابيين من الكفار)، لأن الله تعالى يفرق بينهم في التسمية مثل قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) البينة 1. والعطف يقتضي المغايرة.
هذا أولاً، وثانياً ـ إن متعلق الإثنين مختلف ففي قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) المراد به غير أهل الكتاب، وفي قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) المقصود به الكتابيات، فلا تنافي بين الآيتين حتى يدعي النسخ.
وثالثاً ـ إن قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) إلى آخر الآية نزلت في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل على النبي (ص) فهي ناسخة وليست منسوخة، ولأن لسان الآية لسان امتنان من حيث امتن الله على عباده بهذه الإباحة، ولسان الامتنان يأبى النسخ، وقد نص أصحاب أسباب النزول على أن قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) إلى آخر الآية نزلت في ابن أبي مرثد الغنوي حين استأذن النبي (ص) في عناق أن يتزوجها وهي مشركة فنزلت الآية المذكورة. وهذا مما يؤكد أنها خاصة بالمشركين ولا تتناول الكتابيين.
2 ـ الدليل الثاني ـ قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة 10، قالوا: إن الآية نهت عن التزوج من الكتابيات، لأنهن كافرات لقوله تعالى: (ألم يكف الذين كفروا من أهل الكتاب) الخ.
والجواب أولاً ـ : إن الإمساك بالعصم كما يكنى به عن الزواج فإنه يكنى به عن غير الزواج أيضاً، فهو ليس صريحاً بالزواج، ولذا قال صاحب المسالك: إن الآية ليست صريحة في إرادة النكاح، ولا فيما هو أعم منه.
وثانياً ـ : إن مفاد الآية ليس هو النكاح الابتدائي كما يستفيد ذلك منها بعض المحققين ـ ومنهم الطباطبائي في الميزان ـ بل إن المراد منها: أن مَن آمن من الرجال وتحته زوجة كافرة يحرم عليه الإمساك بعصمتها، أي إبقاءها على الزوجية السابقة.
وبتعبير آخر: إن النهي واقع على عصمة موجودة، أي زواج سابق، فليس له صلة بالنكاح الابتدائي إلا أن تؤمن فيمسك بعصمتها، فلا دلالة لها على نكاح الكتابية ابتداءً. يضاف لذلك أن سورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة، وسورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي (ص) كما ينص على ذلك مفسروا المسلمين ولا معنى لأن ينسخ اللاحق السابق.
القائلون بالجواز على كراهة:
قالوا: وردت روايات تمنع م الزواج بالكتابية، وروايات تبيح ذلك، ومنها هذه الرواية التي ذكرناها عن الإمام الصادق (ع) والتي قال في آخرها: ((واعلم أن عليه في دينه غضاضة)) فإنها جامعة بين الروايات، وذلك بأن يجمل المانع من الروايات على الكراهة، والمبيح على إباحته فتكون النتيجة الإباحة على كراهة.
الكتابية الحربية:
كما نص الفقهاء على أن الجواز في نكاح الكتابية سواء كانت ذمية أم حربية، وقد استفادوا ذلك من الاطلاقات في الأدلة، فتلخص مما مر جواز الزواج من الكتابية سواء كانت ذمية أو حربية، سواء كان الزواج دائماً، أو متعة، أو ملك يمين.
أما التفصيلات في ذلك من إباحة المتعة دون الدوام، أو التفصيل بين الجواز وغيره، أو الاختصاص بملك اليمين فقد استضعفه الفقهاء ـ ومنهم صاحب الجواهر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت