أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:43 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي في نفقة الزوجة



في نفقة الزوجة
وهي قيام الرجل بالإنفاق على زوجته بالنحو الذي يُؤمِّن لها حاجاتها المعتبرة عرفاً من الأمور التي سيأتي بيانها، والإنفاق بهذا المعنى هو أحد أهم حقي المرأة اللازمين على الزوج تجاه زوجته في إطار العلاقة الزوجية القائمة بينهما، إضافة إلى حقها الثاني الذي هو (حق الإستمتاع)، وذلك بغض النظر عن سائر حقوقها اللازمة عليه تجاهها كإنسانة لها حرمتها الخاصة الموازية لحرمته في جميع النواحي. إننا سوف نستعرض في هذا المبحث أهم الأحكام التي تنظم هذا الحق وتكفل وصوله إلى صاحبه، مقتصرين على ما يختص بالإنفاق على الزوجة، دون غيرها ممن يجب الإنفاق عليه من الأقارب وغيرهم ممن سوف نذكرهم في مبحث آخر إن شاء الله تعالى، وذلك في (المسألة: 838 وما بعدها). وتفصيل ذلك يقع في مطالب ثلاثة:
1. المطلب الأول: في ما يعتبر في الزوجة:وهما أمران:
2. المطلب الثاني: في نوع النفقة ومقدارها:وفيه مسائل:
3. المطلب الثالث: في أحكام العجز والتنازع:وفيه مسائل:
1. المطلب الأول: في ما يعتبر في الزوجة:وهما أمران:
الأول: الزوجية الدائمة:
م - 724: يعتبر في وجوب إنفاق الرجل على زوجته تحقق الزواج الدائم الصحيح المستكمل للشروط بينهما، فلا يجب الإنفاق على الزوجة المتمَتَّع بها حتى لو ساكنها وَوُلِدَ له منها وطالت مدة زواجهما، فما لم يكن الزواج دائماً لا يكون الرجل مسؤولاً عن الإنفاق على زوجته إلا أن تشترط عليه ذلك في عقد زواجهما المنقطع. هذا، وتستحق المرأة النفقة - مع اجتماع سائر الشروط - منذ وقوع العقد وتحقق الزوجية به، ولو لم يكن قد زفَّها إلى بيته؛ ولو فرض تزويج المرأة فضولاً، فأجازت عقد نكاحها بعد مدة، احتسبت نفقتها منذ العقد عليها لا منذ الإجازة.
كما وأنه لا بدَّ من كون العلاقة الزوجية القائمة بينهما صحيحة، فلو انكشف كون العقد باطلاً بأحد أسبابه من الأول، لم يثبت للمرأة من النفقة ما لم ينفقه عليها مما كان واجباً عليه إنفاقه؛ بل إنه لو دلست عليه المرأة وأوهمته صحة الزواج مع علمها بفساده، فإن له أن يطالبها بما كان قد أنفقه عليها خلال مدة زواجهما الذي انكشف فساده، بل يمكن القول بجواز رجوعه عليها بما أنفقه حتى مع عدم تدليسها وجهلهما معاً بفساد العقد.
م - 725: يلحق بالزوجة الدائمة في وجوب الإنفاق عليها نوعان من النساء نذكرهما كما يلي:
1 - ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة إذا لم يكن طلاقها لنشوزها، سواءً كانت حاملاً أو غير حامل، فإن كان طلاقها لنشوزها لم تثبت لها نفقة إلا أن تتوب فترجع نفقتها.
2 - ذات العدة البائنة من الطلاق إذا كانت حاملاً، فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، فإن لم تكن حاملاً، أو كانت حاملاً لكن عدتها كانت عن فسخ - لا عن طلاق - لم تثبت لها نفقة خلال عدتها البائنة. وكذا لا تثبت النفقة ولا السكنى للحامل من الزواج المنقطع إذا كانت ما تزال في عصمته، فضلاً عما لو انقضت مدتها أو وهبها لها؛ بل ولا للحامل المُتوفَّى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها خلال مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها.
وإذا ادّعت المطلقة بائناً أنها حامل، لم يجب قبول قولها ما لم يحصل الوثوق بصحة دعواها بالوسائل المفيدة له، ولو أنفق عليها ثم تبيّن عدم الحمل جاز له استعادة ما أنفقه، وإذا لم ينفق ثم تبين حملها وجب عليه الإنفاق لما يأتي حتى تضع حملها، بل ودفع نفقة ما مضى من أيام حملها.
الثاني: أداء حق الزوج:
م - 726: يعتبر في استحقاق الزوجة لنفقتها قيامها بحق الزوج وعدم نشوزها عليه، وينحصر حق الزوج في أمرين: الأول: في بذل نفسها له وتمكينه من الإستمتاع بها بالنحو المعتبر شرعاً مما سيأتي بيانه. الثاني: عدم الخروج من بيته إلا بإذنه بكيفية معينة سيأتي بيانها؛ فإذا أدت له هذين الحقين دون تمرد عليه وجبت نفقتها، وإن نشزت عنه وتمردت عليه فمنعته أحد هذين الحقين - فضلاً عن كليهما - سقطت نفقتها حتى تتوب وترجع إلى طاعته وحسن معاشرته.
م - 727: يعتبر في ثبوت النفقة من هذه الجهة - أي: جهة أداء حقه - قابلية كلا الزوجين من حيث العمر للإستمتاع بالآخر، فلو كان أحدهما صغيراً غير قابل تكويناً للتمتع والتلذذ به، لا يثبت للزوجة النفقة حتى لو كانت الزوجة هي الكبيرة وكان المانع مرتفعاً من جهتها.
وحينئذ يكفي - بعد توفر القابلية - في مطاوعة الزوجة بذلها نفسها حتى لو منعَ من فِعْليَّة الإستمتاع مانع مؤقت أو دائم، كالحيض والنفاس والإحرام والمرض، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرضٍ معدٍ تخاف من سرايته إليها بالمباشرة. كما أنه لا يعتبر في المطاوعة قدرتها على إمتاعه بما يريد، فلو كانت الزوجة متقدمة في السن كفى في إستحقاقها النفقة بذلها لنفسها بما بقي عندها من لياقة جنسية رغم كونها غير كافية لزوجها، وبخاصة إذا كان ما يزال في مقتبل الشباب. (أنظر في مطاوعة الزوجة ونشوزها مبحث حق الإستمتاع، المسألة: 749 وما بعدها).
م - 728: لا يعتبر في ثبوت النفقة حضور الزوجة، بل يجب الإنفاق عليها حال سفرها كوجوبه حال حضرها حتى لو كانت نفقتها في السفر أزيد منها في الحضر، نعم لا يجب عليه دفع أجرة سفرها إلا إذا كان هو الذي اصطحبها معه في سفره، أو كان سفرها لأمر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كالسفر من أجل العلاج، ونحوه؛ وفيما عدا ذلك لا يتحمل الزوج أجرة سفر زوجته حتى ما يكون لأمر واجب، كالحج ونحوه.
م - 729: لا فرق في وجوب النفقة بين ما لو كانت الزوجة فقيرة ليس لها ما تعتاش منه وبين ما لو كانت على شيء من الغنى واليسار؛ وكذا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكتابية، نعم لا نفقة للمرتدة في الفترة الفاصلة ما بين ظهور ارتدادها وما بين مُضِيِّ عدتها دون أن تتوب، فإن تابت قبل إنقضائها استحقت النفقة خلال فترة ارتدادها.
م ـ730: تثبت النفقة للمرأة في الفترة الواقعة بين إجراء العقد وبين الزفاف، وهي الفترة التي قد تستمر مدة طويلة، وذلك رغم عدم المساكنة ورغم أن الزوج قد لا يحصل على حقه الكامل بالإستمتاع بها، نعم إذا اشترط عليها عدم الإنفاق - صريحاً أو ضمناً ولو لوجود عرف واضح معلوم وملحوظ حين التعاقد - لم يجب عليه حينئذٍ. (أنظر فقرة «الأول» من المسألة: 750).
2. المطلب الثاني: في نوع النفقة ومقدارها:وفيه مسائل:
م - 731: يجب على الزوج بذل ما تحتاجه المرأة في مختلف مجالات حياتها، الشامل للطعام والشراب والملبس والمسكن ولوازم التجمل والنظافة ومتطلبات ضيافة زوارها من أرحامها ونحوهم، وكذا لوازم خدمتها من خدم وآلات، إضافة إلى الأثاث الذي تحتاجه في منامها وجلوسها وسائر أعمالها وحاجاتها؛ والمعيار في كون الشيء حاجة لها، وكذا في نوعه ومقداره، هو ما تعارف عليه الناس في مجتمعها وبلدها لمن هو في مثل شأنها؛ والمراد بـ (الشأن) هو: (حال الزوجة من حيث العمر والثقافة والجاه)، وهي الأمور التي تقتضي اختلاف نوع ومقدار ما يسد حاجتها من تلك الأمور التي ذكرناها، فقد يكتفى لفتاة تعيش في الريف بالنوع المتواضع من المسكن والأثاث، في حين لا يكتفى به لفتاة نشأت في المدينة، وهكذا نحوه في سائر المجالات التي تختلف باختلاف الناس والبلدان اختلافاً كبيراً. هذا، ومما يعتبر من النفقة الواجبة مصاريف الولادة ومصاريف العلاج من مختلف الأمراض، سواءً منها الأمراض المعتادة أو الأمراض الصعبة التي يحتاج علاجها إلى بذل مال كثير، إلا أن يكون ذلك حرجياً على الزوج، فيقتصر - حينئذٍ - على بذل ما لا حرج عليه فيه من نفقات علاجها من الأمراض الصعبة؛ وذلك - أيضاً - بالنحو الموافق لشأنها من نوع العلاج ومكانه وكيفيته.
م - 732: حيث إن المعيار في ما يجب إنفاقه هو كونه حاجة معيشية فإنه لا يجب على الزوج أن يتحمل الديون التي على زوجته، ولا نفقات تعلُّمها لعلم أو مهنة، ولا تحمل ما قد يجب عليها من نفقة تجاه أبويها أو أبنائها من زوج آخر، ولا ما يثبت عليها من فدية أو كفارة أو أرش جناية أو حج واجب عليها، فضلاً عن نفقات الأعمال والقربات المستحبة، كزيارة العتبات المقدسة ونحوها.
م - 733: تختلف طريقة الإنفاق باختلاف نوع الحاجة على نحوين:
الأول: ما يكون مما تذهب عينه بالإنتفاع، كالطعام والشراب والدواء والوقود ونحوها، وهنا تتخير الزوجة بين الإكتفاء بما هو المتعارف من جعل الزوج لهذه الأشياء تحت تصرفها، فتتناول منها بمقدار حاجتها دون أن تتملكها وتستأثر بها، وبين أن تطالب الزوج بدفع عين المأكول والمشروب إليها بمقدار حاجتها، حيث يجب عليه إجابة طلبها؛ فإن اختارت الأول لم يكن لها - بعد أن تأخذ حاجتها منه - مطالبة الزوج بشيء، وإن اختارت الثاني فإن لها مطالبة الزوج بتمليكها عين ما تحتاجه حين حاجتها إليه وتسليمه لها، فيما ليس لها أن تلزمه بدفع ثمن هذه الأعيان، كما أنه ليس للرجل أن يلزمها بأخذ الثمن؛ ولو دفع لها العين غير مطبوخة لزمته نفقة طبخها.
ومما يعدّ بحكم ما تذهب عينه بالإنتفاع، اللباس، فإن الزوجة فيه مخيرة بين الرضا بما يجعله الزوج منه تحت يدها فتلبسه حسب حاجتها، وبين أن تلزمه بتمليكها إياه وتسليمه لها.
الثاني: ما يكون مما تبقى عينه بالإنتفاع، كالمسكن والأثاث والمركب والخادم ونحوها، ويكفي الزوجة منها توفرها عندها وبذلها لها، سواءً كانت أعيانها مملوكة للزوج أو متوفرة عنده بإجارة أو عارية، وليس للزوجة إلزامه بتمليكها أعيان تلك الأشياء إلا أن يرغب هو بذلك.
م - 734: يجوز للزوجة أن تتصرف فيما تتملكه من أعيان نفقتها كيفما تشاء، فيصح لها أن تنقل مثل المسكن والكرسي والفراش ونحوها، إضافة إلى ما هو مثل القمح والأرز، عن ملكها ببيع أو هبة أو إجارة أو نحوها، إلا إذا اشترط الزوج عليها ترك ذلك التصرف صراحة أو ضمناً ولو اعتماداً على ما هو المتعارف في مثل هذا المقام، فإذا نقلته عن ملكها لم يكن زوجها ملزماً بتأمين غيره لها بعد ما بذل لها نفقتها الواجبة عليه بالنحو المطلوب منه؛ وأما ما تتسلمه من دون تمليك فلا يجوز لها نقله إلى الغير ولا التصرف فيه بغير الوجه المتعارف إلا بإذن من الزوج، ومن ذلك ما لو نهاها عن استقبال أشخاص معينين في مسكنها، فإنه لا يجوز لها إدخالهم داره التي بذلها لها لا على نحو التمليك، وهكذا سائر الأعيان المبذولة لها.
م - 735: إذا خرجت الزوجة عن استحقاق النفقة بطلاق أو موت أو نحوهما، فإن كان ما عندها من الأعيان التي تبقى عينها بالإنتفاع - بما في ذلك الكسوة - قد بذلها لها لا على نحو التمليك جاز له استردادها، وإن كان قد ملَّكها إياها لم يجز له استردادها رغم بقائها على ما هي عليه، فلا تجري عليها أحكام الهبة من جهة جواز استرجاع الموهوب مع بقاء عينه ومع كون الموهوب له غير ذي رحم، وذلك لخاصية كونه نفقة واجبة عليه، وهو ما يختلف عن ما يهبها إياه من الأعيان التي لا تستحقها بالنفقة، وذلك كأن لا تكون بحاجة إلى سيارة، فيهبها سيارة، فيجوز له الرجوع بها مع بقاء عينها ومع كونها ليست رحماً له، وهكذا سائر الموارد.
م - 736: ليس للزوجة أن تطلب من الطعام والشراب ونحوهما أكثر من نفقة يوم واحد، ولو دفع لها نفقة أيام، كأسبوع أو شهر، وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها، إما لأنها صرفت من مالها أو أنفق عليها شخص آخر، كان ما أخذته ملكاً لها وليس للزوج استرداده، وأما إذا خرجت عن الإستحقاق قبل مضي المدة فإنه يجوز للزوج استرداد ما يساوي نفقة الأيام التي خرجت فيها عن الإستحقاق، إن رغب الزوج في ذلك.
م - 737: يجب أن يكون ما ينفقه الرجل على زوجته، وكذا ما ينفقه عليها غيره تبرعاً مع قدرة الزوج على الإنفاق عليها، من خالص المال، فلا يصح أن ينفق الزوج عليها من أموال الحقوق الشرعية الواجبة عليه - من خمس أو زكاة أو كفارات أو نحوها - ولو كانت فقيرة في ذاتها، كما لا يصح أن ينفق عليها غير الزوج من أموال الحقوق الشرعية مع قدرة الزوج، لأن الزوجة حينئذٍ تكون غنية بزوجها حتى لو كانت في ذاتها فقيرة. نعم يجوز عند عجز الرجل عن الإنفاق عليها، ولو لغيبة تمنعه من إيصال النفقة إليها، أن يُنْفَقَ عليها من الحق الشرعي بتسليمه لها لتصرفه على نفسها وعلى من تحب، إلا أن يستغني زوجها بالحق الشرعي الذي يدفع إليه ويصبح قادراً على الإنفاق عليها مما يأخذه منه، فإنه لا يصح - حينئذ - إعطاؤها من الحق الشرعي.
م - 738: يجب على الزوج أن يسعى جهده لتأمين نفقة زوجته بالتكسب اللائق بحاله وشأنه، فإن لم يكن متمكناً منه أخذ من حق الفقراء من الخمس والزكاة ونحوهما بمقدار حاجته للقيام بنفقتها، فإن لم يجد، لزمه الإقتراض مع قدرته على الوفاء، فيما يشكل القول بوجوبه إذا لم يكن احتمال تمكنه من الوفاء معتداً به، فإن لم يجد، لم يجب عليه استجداء الناس وسؤالهم من أجل ذلك.
م - 739: إذا كان الزوج فقيراً والزوجة غنية، جاز لها إعطاؤه من الحق الشرعي الواجب عليها في مالها، وصح منه الإنفاق على نفسه وعليها من ذلك المال، سواءً في ذلك الزكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية.
3. المطلب الثالث: في أحكام العجز والتنازع:وفيه مسائل:
م - 740: إذا لم تحصل الزوجة على جميع - أو بعض - النفقة الواجبة لها كماً أو كيفاً، لعجز الزوج أو لامتناعه، لم يسقط عنه المقدار الذي لم يدفعه لها، وبقي ديناً في ذمته، فيجب عليه أداؤه لها مدة حياته، فإن مات وجب على ورثته إخراجه من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت هي انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها، سواءً طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها، وسواءً كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم فقدَّرها لها وحكم لها بها أو لا، وسواءً عاشت بالعُسْر أو أنفقت هي على نفسها أو أنفق الغير عليها تبرعاً لها من نفسه، أما إذا أنفق عليها الغير تبرعاً عن زوجها، أو ديناً على ذمته بإذن الحاكم الشرعي، لم يكن لها على زوجها شيء، وصار زوجها مشغول الذمة لمن أنفق عليها ديناً.
م - 741: إذا أراد الزوج وفاء ما لزوجته من نفقة في ذمته قدَّر ما كانت تحتاجه منها من طعام وسكن وأثاث وخادم وغيرها، ودفع قيمة ما تحتاجه مما تذهب عينه بالإنتفاع، كالطعام والشراب، وأجرة منافع الأعيان التي تبقى بالإنتفاع، كأجرة السكن والأثاث والخادم ووسيلة النقل ونحوها، مقدرةً بأجرة المثل، فتحسب جميعها وتدفع لها بعملة البلد التي كان ينبغي أن يسكنها فيها.
م - 742: تسقط نفقة الزوجة في الزمان الحاضر إذا أسقطتها، وكذا في الزمن المستقبل، وليس لها أن تطالب بها بعد إسقاطها. وكنا قد أشرنا إلى أنها تسقط - أيضاً - بنشوز الزوجة وترجع بتوبتها، وذلك بالتفصيل الذي سيأتي.
م - 743: إذا امتنع الزوج عن الأنفاق على زوجته فإن حكمه يختلف في حالتين على النحو التالي:
الأولى : ما إذا امتنع عنه مع قدرته عليه، وحكمها أنها تتخير بين أن تأخذ نفقتها من ماله من دون إذنه مع الإمكان والأمن من الأذى الجسدي أو النفسي، وبين أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق. فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك، ورغبت في الصبر عليه، فإن كان عندها ما تنفق منه - من مالها أو تبرعاً - أنفقت منه، وإن لم يكن عندها وأمكنها تحصيل معاشها جاز لها الخروج من أجل ذلك ولم يجب عليها طاعته فيما يريده من حقوقه حال اشتغالها، بل إن لها الإمتناع عن أداء حقه ولو لم يمنعها اشتغالها كما سيأتي في أحكام النشوز.
هذا إذا صبرت عليه، أما إذا لم تصبر عليه فإنَّ لها أَنْ تطلب منه الطلاق، فإن أجابها كان خيراً، وإلا طلبت من الحاكم إجباره على الطلاق، فإن استجاب للحاكم كان خيراً، وإلا طلقها الحاكم إذا طلبته.
ثم إنه لا فرق فيما ذكر من أحكام هذا الحالة بين ما لو كان الزوج حاضراً أو غائباً؛ كما أن الطلاق يقع بائناً، سواء أوقعه الزوج باختياره أو بإجبار الحاكم له أو كان قد أوقعه الحاكم؛ وتستحق الزوجة - بعد هذا الطلاق - نصف مهرها إن كانت غير مدخول بها وتمام مهرها إن كانت مدخولاً بها، رغم كونها هي التي طلبت الطلاق، إضافة إلى ما كان قد منعها عنه من النفقة.
الثانية : ما إذا عجز عن الإنفاق عليها لفقر أو غيبة، وحكمها أنها إن صبرت وتدبرت أمر نفقتها بكل طريق، ومنها أن تُحصِّل معاشها بالتكسب اللائق بحالها ولو أدى إلى منعه حقه خلال اشتغالها، جاز لها ذلك وصح منها وكان خيراً؛ وإن لم تصبر وطلبت الطلاق وجب عليه طلاقها؛ فإن امتنع أثم ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمره بالطلاق، فإن استجاب كان خيراً، وإلا فإن أمكن إجباره على إيقاع الطلاق أجبره، وإن لم يمكن إجباره طلقها الحاكم. ولا فرق بين هذه الحالة والحالة الأولى من جهة كون الطلاق الواقع فيها بائناً، ومن جهة إستحقاق الزوجة مهرها، وذلك بنفس النحو المذكور في الحالة الأولى.
م - 744: إنما يسوغ للمرأة طلب الطلاق عند عجز الرجل عن الإنفاق عليها بنفسه أو امتناعه عنه مع قدرته عليه، حيث لا يوجد متبرع بنفقتها لمصلحة الزوج وبتفويض منه، فلو وجد متبرع عنه - ولياً كان أو أجنبياً - لزمها الصبر وترك المطالبة بالطلاق، أما لو وجد متبرع لها - بخصوصها ومن دون تفويض منه - بالنفقة فلا يلزمها الصبر، ويسوغ لها المضي قدماً في طلب الطلاق إن شاءت.
م - 745: لا يعتبر في جواز طلب المرأة الطلاق مع عدم الإنفاق عليها مضي مدة معينة على بقائها بدون نفقة، بل يجوز لها ذلك بمجرد ظهور عجزه أو امتناعه وانكشاف حاله.
م - 746: ينبغي الإلتفات في هذا المقام إلى أن ما ذكرناه من أحكام العجز عن النفقة مختص بالزوج الحاضر أو الغائب عن بلده في سفر أو حبس يمنعانه من إيصال النفقة إلى زوجته، والغائب بهذا المعنى هو عنوان أخر غير عنوان (المفقود)، والمراد بالمفقود: (من غاب عن أهله بحيث لم تعلم له حال ولا وجهة سير، وانقطعت أخباره عنهم، وهم على حالة قد يعلمون فيها حياته تارة وقد يخفى عليهم فيها أمر حياته أو موته تارة أخرى)، وفي كلتا الحالتين فإنه حيث يوجد ولي ينفق عليها من ماله، لا يصح لها طلب الطلاق ولا يستجاب لها، وذلك بتفصيل وافٍ يأتي في باب الطلاق.
م - 747: إذا ادّعت الزوجة عدم الإنفاق وادّعى الزوج الإنفاق، مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بيّنة، إلا أن يكون ادعاؤها مخالفاً للظاهر، وذلك كأن كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله، وهو ينفق عليهم جميعاً دون أن يظهر استثناؤها منهم، فإنه لا يقبل منها إدعاء عدم الإنفاق عليها إلا بالبيّنة، فإن لم يكن لها بيّنة فالقول قول الزوج مع يمينه.
م - 748: إذا ادّعى الزوج الإعسار والعجز عن الإنفاق، وادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه؛ نعم إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت