أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 02:14 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قوانين الايجارات المصرية




قوانين الايجارات المصرية
قانون رقم 4 لسنة 1996
المادة 1

لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

المادة 2

تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .

المادة 3

يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر’

قانون رقم 5 لسنة 1996
المادة 1

يجوز التصرف بالمجان فى الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

المادة 2

لاتنتقل ملكية الأرض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

المادة 3

لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.

المادة 4

اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة الاسترداد.

المادة 5

دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض فى غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

المادة 6

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

قانون رقم 6 لسنة 1997
المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

المادة 2

استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .

المادة 3

تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :

- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

- وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .

- واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .

- وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4

تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

المادة 5

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

(((( نشر فى 26 /3 /1997 أى يعمل به فى 27 / 3 /1998 )))

الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان فى 8/ 9/ 1977

قانون رقم 14 لسنة 2001

قانون رقم 14 لسنة 2001
بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) في 29 مارس سنة 2001

- باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي :
" ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ".

( المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 محرم سنة 1422هـ .


قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غيير السكينة- باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :
" فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.

( المادة الثانية )استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً ، للعقد وينتهي العقد بقوة القانون أو تركه إياها .

( المادة الثالثة )تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية لللأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961
- و أربعة أمثال الأجرة القانونية الحاليةة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر .

( المادة الرابعة )تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

( المادة الخامسة )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417هــ
الموافق 26 مارس سنة 1997 م .

حسنى مبارك
قانون رقم 49 لسنة 1977
قانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن

الباب الأول

الفصل الأول فى ايجار الأماكن

أحكام عامة

المادة 1
فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بأصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
المادة 2
لاتسرى احكام هذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .
المادة 3
يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبانى أو اجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان ,
المادة4
تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الفضاء علىهذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية : (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء . (ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
المادة5
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 6
يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة الى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الأستيلاء لصالحها .
المادة 7
للعامل المنقول الى بلد بدلا من عامل اخر فى ذات جهة العمل حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام بأعلان المؤجر فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول الى بلد اخر أن يخلى المسكن الذى يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك فى البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير .
المادة 8
لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال فى المهلة التى بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بأستكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه الى أن تستوفى المبالغ التى انفقها والمصروفات الأداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .
المادة 9
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة الى نطاق سريان كل منها .

الفصل الثانى

فى تقدير وتحديد الأجرة المواد من

المادة 10
يجب على من يرغب فى اقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن فى قرارتها وفقا للتظلم الذى يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .
المادة 11
يتضمن قرار الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الأجرة الأجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 .
المادة 12
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس . ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا اعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة .
المادة 13
على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال فى المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة
المادة 14
تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى . ومع مراعاة الأعفاءات المقررة فى شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة
المادة 15
يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الألتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الأرتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لأرتفاع البناء تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود الأرتفاع المشار اليها ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب فى تقدير الأيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .
المادة 16
يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ انشاء المبانى الأصلية او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدسر قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط .
المادة 17
تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ةتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد .
المادة 18
يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام احدى دوائر الأستئناف المختصة بأن يؤدى عماه بصدق وأمانة .
المادة 19
على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .
المادة 20
لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن .
المادة 21
اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .
المادة 22
يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا , اذا اراد اخلآء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد الى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
المادة 23
فى جميع الأحوال التىيتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك الى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل اول يناير سنة 1944. 100% للمبانى المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 , 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , 50% للمبانى التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر

المادة 24
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . ويجوز لمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات . ويحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او اللاحقة للعقد الأول .
المادة 25
لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة الى الألتجاء الى القضاء .
المادة 26
لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أى مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أة أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أى مقدم أيجار .
المادة 27
يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع فأذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأموريه العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الأجرة اداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات .
المادة 28
لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر فى هذه الحالة بأعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها الى ما كانت عليه فى وقت مناسب ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لأعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الأدارى . ومع ذلك اذا اصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الأعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبين عدم أمكان اعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الأبتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .
المادة 29
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .
المادة 30
استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية
المادة 31
لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 32
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الأجرة ان كان لذلك محل .ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض الأضافة أو التعلية من اجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكن اخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر فى العودة الى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون
المادة 33
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية أ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .
المادة 34
تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة الى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض اذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك على الرغم من النص فى عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة الى الأماكن التى انشأت قبل اول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الأخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة .
المادة 35
يلتوم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الأمكان وضعه فى مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة الى دخول الوحدة ذاتها .
المادة 36
المادة 37
فى جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير المؤجر فى اداء قيمة استهلاك المياه الى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الى اية اجراءات .
المادة 38
يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للأستهلاك وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة أو المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الألتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .

الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة

المادة 39
لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الأتيه : (أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الأقامة بجمهوريه مصر العربية . (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالأتفاق مع المحافظ المختص .على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فانه لايكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له , وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك اذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهوريه وبشرط أن يمنح المستأجر اجلا مدة ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليها .
المادة 40
لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا فى الحالات الأتية : (أ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى المستأجر الأصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه . (ب) اذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض الى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . (ج) اذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم . (د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف اجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون اليها . (ه) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية .
المادة 41
فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان .
المادة 42
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن .
المادة 43
لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ,40 الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد الى العقود غير المقيدة لدى اى جهة من الجهات .
المادة 44
مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 39 ,40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر قرار بتحديدها من وزير الأسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص بتأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القرار .
المادة 45
فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش يستحق للمالك أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجة الاتى :- 0( أ) 400% على الاماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . ( ب ) 200% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 . ( ج ) 150% على الاماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون . ( د ) 100% على الاماكن التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذة المادة .
المادة 46
يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامتة فى الخارج وثبتت عودتة نهائيا أو اذا أخل المستأجر بأحد التزاماتة وفقا لاحكام البنود ( أ , ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون . فأذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فأنة يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 47
فى غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين والمؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدة العقود أيهما أقرب ويسلم المكان الى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها ان يمد هذة المهله لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 48
لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين . على الا تسرى احكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العهربى والاجنبى والمناطق الحرة .

الباب الثانى

الفصل الأول فى شأن هدم المبانى غير السكنة لأعادة بنائها بأوسع

المادة 49
يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستأجرين بأعلان على يد محضر بأخلاء المبنى بقصد اعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية : - ( أ ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى ان يتضمن الترخيص بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذى كانت تستعمل فى الوحدات المرخص بهدمها . ( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ادوارالمبنى قبل الهدم . (ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته . (د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأ>ر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والألتزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الأيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التى تنقضى الى أن يعود الى المكان بعد بنائه بذات القيمة الأيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الأيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادنى قدره الفا جنيها ايهما اكبر . (د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الأخلاء على أن يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة ايجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالأخلاء .
المادة 50
لايلتزم المستأجرون بالأخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليه مصجوب بعلم الوصول أو بأقرارات كتابية منهم . فأذا انقضت ثلاثة اشهر على التنبيه بالأخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ الى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالأخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد أنقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو ايداعه المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستأجرين . واذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الأخلاء فى المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الأخلاء فورا .
المادة 51
لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لأشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشئات ذات الأهمية للأقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص . اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه أو لوحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة اليها الى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالأخلاء اذا طلبت الجهة المستأجرة الأفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الأخلاء .
المادة 52
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله وأن يشرع فى اعادة البناء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الهدم فأذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة الى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 بالأضافة الى حقه فى الأحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقتة على الأخلاء وذلك كله دون اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وأن كان له مقتض .
المادة53
اذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال المدة المشار اليها فى المادة السابقة أو شرع فى البناء ثم تعمد عدم اتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد الى احدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكات والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت وقت انشائه أو استكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير المبنى واقتضاء اجرته الى أن تستوفى المبالغ التى انفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك ان يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .
المادة54
لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل فى شغل الوحدات بالعقار الجديد التى اعيد بناؤها ويلتوم المالك أو خلفه العام أو الخاص بأنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا اخر مساوى للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك بأخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بأتمام البناء بأنذار على يد محضر . ويرسل لهم على محل اقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الأخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى المستأجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره وألا سقط حقه فى ذلك ز وتحدد بقرار من وزير الأسكان والتعمير قواعد وأجراءات واولويات شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .
المادة 55
تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التى يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار اليها اذا كانت تحتاج الى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة وتبين القرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق احكام هذا الفصل .
المادة 56
تتولى الجهة الأداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها للغرض الذى اعدت من أجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما اذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا .
المادة 57
تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة . ويبين القرار الذى يصدره وزير الأسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والأجراءات التى تتبع فى مزاولة اعمالها .
المادة 58
يعلن قرار اللجنة بالطريق الأدارى الى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فأذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الأستدلال على محل اقامتهم أو الأمتناع عن تسليم الأعلان ترفق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الأعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الأعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالمنشئات التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها .
المادة 59
لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الأدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وأعادة النظر فى القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .
المادة 60
مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء يجب على ذوى الشأ، أن يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الأيلة للسقوط والتميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الأدارية المختصة بشئون التظيم فى حالة امتناع ذوى الشأ، عن تنفيذ قرار الجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال فى المدة المحددة لذلك أن يقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الأدارى ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الأدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى او قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .
المادة 61
اذا اقتضت اعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بأخطارهم بالأخلاء فى المدة التى تحددها فأذا لم يتم الأخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الأدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الأدارى فى حالة امتناع المالك وتضاف الأجرة خلال فترة الأخلاء الى تكاليف الأصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترمديم والصيانة التى تحددها الجهة الأدارية المختصه ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حياوة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته فى انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الأخلاء المؤقت .
المادة 62
على شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فأذا امتنعوا عن الأخلاء كان للجهة الأدارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الأدارى وعلى نفقتهم دون أى أجراءات .
المادة 63
يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الأدارى واتخاذ ماتراه لازما من الأحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن اسبوع الا فى حالة تهديد البناء بالأنهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه فورا كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.
المادة 64
مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .
المادة 65
تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .

الباب الثالث بشأن تقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية
المادة 66
مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .
المادة 67
تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .

الباب الرابع

الفصل الأول تمليك العقارات

الأحكام الخاصة بالتمليك

المادة 68
يجوز لأجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والأفراد بأقامة مبانى أو اجزاء منها بقصد التمليك الا فى حدود 10% من جملة الأستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الأسكان المختلفة ويصدر قرار من وزير الأسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة . ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتب ب5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الأسكان الأقتصادى وذلك دون الأخلال باية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .

المادة 69
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ينيبه يبن فيه ما اذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير واذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .
المادة 70
يحظر على المرخص لهم باقامة مبان او أجزاء منها بقصد التمليك ألأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص له فى انشائه بقصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بألأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء بأحتياجات الأسكان المخصص للتأجير . ويستثنى من ذلك اجهزة الدوله وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة .
المادة 71
يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد الى تعطيل الأنتفاع بها وأستعمالها فيما أعدت له من اغراض .
المادة 72
تملك المساكن الشعبية الأقتصاديه والمتوسطة التى اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الأجرة القانونيه الى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثانى فى اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات او شقق

المادة 73
اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة واحدا لو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا من الأتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضو فى الأتحاد .
المادة 74
يصدر وزير الأسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لأتحادات ملاك العقارات لضمان الأنتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالأتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار اذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق اجر مأمور الأتحاد وقواعد تحديده ,وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه فى هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .

الباب الخامس فى العقوبات

المادة 75
تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الأتحادات المبينة فى هذا القانون والأشراف علي اعمالها ويكون لها على الأخص مايلى : (أ) قيد الأتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانونى . (ب) دعوة الأتحاد الى الأجتماع لمباشرة أعماله . (ج) تعيين مأمور مؤقت للأتحاد الى ان يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى . (د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الأتحاد أذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته . (ه) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الأتحاد أو تصرفات المأمور وابداْ الرأى للأتحاد فى شأنها لأعادة النظر فيها اذا اقتضى الأمر ذلك .
المادة 76
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 7/1 , 8 ,13/1 ,24 , 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بأنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .
المادة 77
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أومستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط أذا ابلغ أو بادر بالأعتراف بالجريمة . وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد الى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف احكلم المادة المشار اليها .
المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيهولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة احكام المواد 38 , 52/ 1, 54/ 2 من هذا القانون
المادة 79
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز جمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 60/ 1, 64 من هذا القانون فأذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس .
المادة 80
يعاقب على مخالفة احكام المواد 3/ 1, 69 ,70 ,71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديريه للوحدات المبيعة . كما يحكم فى حالة مخالفة احكام المادة 3/ 1 , 70/ ! بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين .
المادة 81
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو أتلافه كليا أو جزئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل الى اعتباره آيلا للسقوط .
المادة 82
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجر مكانا أو جزء منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر أو مكن اخر منه وكان ذك التاجير أو البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق الى وضع يده او يشرع فى ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل استصدار حكم بأفضليتة من القضاء المختص ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من أصوله أو فروعه أو من اقاربه او أصهاره الى الدرجة الرابعة .
المادة 83
لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليه فى أى قانون اخر
المادة 84
تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون الى صندوق تميل مشروعات الأسكان الأقتصادى .
المادة 85
تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والأجراءات السارية قبل نفاذه .
المادة 86
يلغى القانون 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 , 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
المادة 87
يصدر وزير الأسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة 88
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
قانون رقم 136 لسنة 1981
قانون رقم 136 لسنة 1981

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر



أولا - فى شأن قواعد و إجراءات تحديد أجرة الأماكن

المادة 1

فيما عدا الاسكان الفاخر , لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .


المادة 2

تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .


المادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ فى الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .


المادة 4

يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية , كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .


المادة 5

اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .


المادة 6

يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء . ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا - فى شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة .


ثانيآ - فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

المادة 7

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 .


المادة 8

تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة .


المادة 9

تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ , ب , ج من هذه المادة . وتلغى الماده (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 10

تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ , ب , ج من هذه المادة . وتلغى الماده ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

ثالثآ - فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية

المادة 11

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الابراد ولايسرى حكم الفقر تينه السابقتين على الاماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات .
المادة 12

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجية وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .


المادة 13

يحظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو بيدأ فى انشائة من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى , يسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع سراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك , يمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى لو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقرره طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .


المادة 14

يخصص ثلثا نسبة الى 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .


المادة 15

تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفير مايلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط . كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى . وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .


المادة 16

يحق لمستأجرى المدارس والا قسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لها مفروش الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها فى العقد .


المادة 17

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التى يستأجر غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد . وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامتة قانونا عن طريق النيابة العامة . ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا بقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادر تهم البلاد نهائيا .


خامسآ - فى شأن تحقيق توازن فى العلاقات الإيجارية

المادة 18

لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .


المادة 19

فى الاحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير أغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة : 1- 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 . 2- 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 3- 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 4- 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سيتمبر 1977 . وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ بهذا القانون .


المادة 20

يحق لمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمسأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .


المادة 21

يشترط الايزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين مفروشا - بغير موافقة المالك - على شقة واحدة فى نفس المدينة - ويعقد فى تحديد المدينة بأحكام قانون اللحكم المحلى .


المادة 22

تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين إنتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص , واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدردجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه . سادسا - فى شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية :


سادسآ - فى شأن العقوبات والأحكام العامة والإنتقالية

المادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ويكون ممثل الشخص الإعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .


المادة 24

فيما عدا العقوبة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلامة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة . ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون الى صاحب الشأن وأداء مثليه الى صندوق تويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .


المادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شروط أو تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر . رفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف باعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة الى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان مقتض . وفى جميع الاحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لاحكام تلك القوانين بأن يردها الى من أداها كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .


المادة 26

لاتسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الاماكن التى تحتاج الى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها .


المادة 27

تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين .


المادة 28

تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه االصناديق من أموال فى مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر .


المادة 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان 1401 - 27 يوليو 1981
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 01005225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
email
thefreelawyer@yahoo.com

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت