أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:49 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قوانين الاحوال الشخصية -( لغير المسلمين )



قوانين الاحوال الشخصية -( لغير المسلمين )-
1 - اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمـهورية مصر العربية
2 - لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
وزارة الداخلية قرار رقم 5677 /1991 - بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام



بجمهورية مصر العربية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 29 يونية سنة 1916 بالتصديق على لائحة الإجراءات الداخلية للمجلس العمومي للطائفة الإنجيلية الوطنية؛
وعلى المشروع الذي وضعه المجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية للائحة الداخلية بجلسته المعقودة بتاريخ 29/3/1991؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:

مادة 1- تصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، والمشتملة على سبعة عشر مادة والمرفقة بهذا القرار.

مادة 2- يلغى القرار الصادر في 29 يونية سنة 1916 المشار إليه.

مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

تحريرًا في 12/11/1991

وزير الداخلية

محمد عبد الحليم موسى
اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية
نشر بالوقائع المصرية – العدد 287 في 18/12/1991م
الباب الأول المذاهب والكنائس الإنجيلية

(المادة الأولى)

الكنيسة في المفهوم العقائدي والطائفي
يختص المجلس الملي الإنجيلي العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الإنجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقًا للفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ويتعين في المفهوم العقائدي والطائفي توفر ما يلي:
1- يتكون المذهب بالمفهوم الإنجيلي من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة في عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب.
2- لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الإبقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفي والعقيدي بأن يكون لها في حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أي كنيسة أخرى.

(المادة الثانية)

الكنيسة المحلية
يشترط في الكنيسة المحلية ما يلي:
1- أن تتكون من عدد من الأعضاء المجسلين في دفاترها والغير مرتبطين بأي كنيسة أخرى.
2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم.
3- أن يكون للكنيسة مجلس من أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها في حدود اللوائح الخاصة بها وفقًا لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التي تنتسب إليها.
4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة.
5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول.
6- أن تتوفر في القسيس الذي يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التي يقررها المجلس الملي الإنجيلي العام.

(المادة الثالثة)

عنوان كنيسة إنجليلية
يمنح المجلس عنوان "كنيسة إنجيلية" وفقًا للمادة الأولى، والثانية والتاسعة عشر، من الأمر العالي، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتي:
1- يعتمد المجلس الإنجيلي العام المذاهب الإنجيلية.
2- على مجامع المذاهب الإنجيلية التابعة للمجلس أن تودع لدى المجلس بيانًا بالكنائس المحلية التابعة لها، وأسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدام التابعين لها.
3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

(المادة الرابعة)

لقب إنجيلي
يمنح المجلس لقب عضو إنجيلي وطني طبقًا للمادة العشرين من المر العالي وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية:
1- أن يعتقد بالمذهب الإنجيلي، يستقر فيه عقيدة ومذهبًا وله علاقة دائمة بالكنيسة الإنجيلية.
2- يقبل بصفة عضو في الكنيسة الإنجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الإنجيلية ون سواها ويلزم للكنيسة التي تقبله في عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم، وأن طلبه للعضوية الإنجيلية خالص لمعناه الروحي ودون أي قصد آخر.
3- أبناء الأعضاء الإنجيليين ما لم يدخلوا في عضوية كنائس أخرى.
4- إذا أدخل العضو على الكنيسة التي تقبله الغش أو حدث خطأ جوهري جسيم مما ترتب عليه قبوله عضوًا، يجوز لمجلس الكنيسة المحلية التي قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلانًا مطلقًا. ويترتب على البطلان شطب اسمه في عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار.
5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أن يشطب اسم أي عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا انقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أي اتصال بها. وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الالتزام بها. ويتم هذا وفقًا للنظام الكنسي بعد الإعلان.
6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملي الإنجيلي العام سجلاً بأسماء الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين.
7- يصدق المجلس الإنجيلي العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية.
8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذي مصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائيًا.
الباب الثاني
المجلس الإنجيلي العام


(المادة الخامسة)
اختصاصات المجلس
يختص المجلس وفقًا للفرمان الهمايوني الصادر من شهر ديسمبر عام 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ما يلي:
1- رسم النظام العام والداخلي للطائفة والإفتاء في القضايا العامة التي تتعلق بمصالح الإنجيليين وممارسة النشاط الخدمي الذي يراه المجلس مناسبًا للطائفة الإنجيلية أو بالاشتراك مع الطوائف الأخرى.
2- تمثيل الطائفة أمام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية وغيرها.
3- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تطلبها الجهات الإدارية الرسمية من الكنائس الإنجيلية والقساوسة والرعاة والأعضاء الإنجيليين وذلك فيما يختص بالشئون الطائفية.
4- اعتماد الكنائس الإنجيلية بالمفهوم العقائدي المذهبي أو الكنائس المحلية وفقًا للأمر العالي واللائحة.
5- منح لقب إنجيلي وطني وفقًا للأمر العالي واللائحة والنظام الكنسي وقيد الأعضاء الإنجيليين في سجلات الطائفة والتصديق على الشهادات الخاصة بهم على النحو المقرر في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
6- التصريح بالمراسيم الدينية في الخطبة والزواج وقيدها في سجلات الطائفة وفق نظام المجلس وقراراته.
7- اعتماد القساوسة والرعاة والخدام وقيد أسمائهم في سجلات الطائفة ورعاية أمورهم وخدمتهم الدينية وفقًا للنظام العام والقوانين الكنيسية المنظمة في هذا الشأن.
8- اعتماد كنائس بروتستانتية أو إنجيلية أجنبية لرعاية الأجانب البروتستانت بمصر واعتماد قسوسها متى كانوا خاضعين للنظام المذهب في حدود هذه اللائحة – وكان من بين أعضائها إنجيليين وطنيين.
9- الفصل في المنازعات الكنسية التي تقوم بين الأنجيليين الوطنيين والكنائس التي تخضع لولاية المجلس سواء كانوا قساوسة أو علمانيين أو بين الكنائس بعضها والبعض.
10- الحكم في كافة التظلمات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من مجالس الكنائس بمنح أو منع الشهادات الخاصة بالعضوية.
11- الحكم بالمنح أو المنع بما للمجلس من ولاية على كافة الكنائس وحقها في البقاء أو الإلغاء.
12- ينظم المجلس السجلات اللازمة لسير عمله.

(المادة السادسة)

ترتيب وتشكيل المجلس الإنجيلي العام
1- يشكل المجلس الإنجيلي العام طبقًا للقانون برئاسة وكيل الطائفة ونائبًا له، ومن اثنى عشر عضوًا إنجيليًا مشيخيًا نصفهم من القساوسة ونصفهم من العمانيين من أبناء الطائفة ومن مندوب الرسالة الهولندية. ومندوب من كل من الكنائس المصلحة بخلاف المشيخية. والإصلاح، والأخوة، والرسولية وكنيسة الله، وللمجلس الحق في زيادة الممثلين للكنائس التابعة له طبقًا للقانون.
2- ينتخب المجلس من بين أعضائه أمينًا عامًا للصندوق.

(المادة السابعة)

جلسات المجلس
يعقد المجلس جلسات دورية أو عند الحاجة ويكون مقره الرسمي مدينة القاهرة. على أن له عقد جلسات خارج القاهرة بقرار المجلس، ويجوز عند الضرورة دعوته على وجه الاستعجال وتتم الدعوة بناء على طلب من وكيل الطائفة أو نائبه أو بطلب خمسة من أعضائه على الأقل.

(المادة الثامنة)

رئاسة المجلس
يتولى وكيل الطائفة رئاسة جميع الجلسات ويقوم النائب مقامه في حالة تنحيه عن الرئاسة أو موته أو غيابه أو فصله أو لأي سبب لا يمكنه من رئاستها.

(المادة التاسعة)

قانونية الجلسة
1- تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس. وتعتبر قراراته صحيحة إذا صدرت بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت إلى جانبه وكيل الطائفة.
2- وفي حالة انتخاب وكيل الطائفة أو النائب يتطلب الأمر حضور ثلثي الأعضاء الباقين على قيد الحياة.

(المادة العاشرة)

لجان المجلس
1- اللجنة التنفيذية
تتكون من سبعة أعضاء من المجلس برئاسة وكيل الطائفة وعضوية نائبه وأميني السر والصندوق وثلاثة من الأعضاء لتنفيذ الأعمال التي فوضها المجلس للقيام بها والأعمال الطارئة أو العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، على أن تقدم عنها تقريرًا للمجلس في أول انعقاد له بعد القيام بها.
2- لجان أخرى
عند تكوين أي لجنة من المجلس، فالمجلس له أن يحدد اختصاصاتها ويعين رئيسها وأمين سرها، ويحدد مدتها، ويحيل إليها كل الوراق أو الأمور التي تتعلق باختصاصاتها وعلى كل لجنة أن تقدم تقريرها للمجلس.

(المادة الحادية عشرة)

وكيل الطائفة
وكيل الطائفة هو رئيسها (( نصت فتوى لمجلس الدولة على أنه "يتعين القول باعتبارها وكيل الطائفة رئيسًا لها في القطر المصري ومديرًا لأمورها الدينية.............. ولا مانع من اعتبار وكيل طائفة الإنجيليين الوطنيين رئيسًا لهذه الطائفة.
وقد أبلغت رئاسة الطائفة الإنجيلية بهذه الفتوى بكتاب وزارة الداخلية رقم 59/18/4جـ2/1238 سري. فى تاريخ 22/7/1975. )) و رئيس المجلس الإنجيلي العام، والممثل الرسمي والقانوني للطائفة أمام الدولة وكافة الهيئات والمنفذ لقرارات المجلس، وترفع باسمه أو ضده بصفته الدعاوى الخاصة بالمجلس أو الطائفة)

(المادة الثانية عشرة)

نائب وكيل الطائفة
يقوم النائب مقام وكيل الطائفة في كافة أعماله، وفي حالة موته، أو تغيبه أو انفصاله من وظيفته، أو عدم قدرته على تأديتها وفي حالة وجود نواب بالأقاليم يتولى العمل النائب الأول.

(المادة الثالثة عشرة)

شروط عامة لانتخاب أعضاء المجلس
يشترط فيمن ينتخب وكيلاً للطائفة أو نائبًا له أو عضوًا من أعضاء المجلس:
1- أن يكون إنجيليًا وطنيًا عاملاً مشهود له بالاستقامة وحسن السير والقيام بجميع الفرائض الدينية.
2- أن لا يكون مخالفًا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الأمر العالي الصادر في أول مارس عام 1902.

(المادة الرابعة عشرة)

انتخاب وكيل الطائفة ونائبه
1- ينتخب وكيل الطائفة أو نائبه لمدة ثماني سنوات كاملة ويجوز انتخابه من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب وينشر في الجريدة الرسمية.
2- إذا خلت وظيفة وكيل الطائفة أو النائب بسبب غير انقضاء المدة كالوفاة أو الاستقالة أو العزل، ينتخب من يخلفه لتكملة المدد الباقية من الثماني سنوات لسلفه.
3- يستمر وكيل الطائفة أو النائب في تأدية وظيفته حتى يتم التصديق على انتخاب الخلف.
4- يجوز إجراء عملية الانتخاب خلال الستين يومًا السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة أو النائب.
5- تجري العملية الانتخابية في جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة.
6- يقتصر حق الاقتراع على الأعضاء الحاضرين في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة.
7- يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فإذا كثر عدد المرشحين تؤخذ الأصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات.
8- يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة.
9- تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو يوقع عليها من المقترع، أو لا يكون فيها اسم المرشح أو تحمل اسمًا لآخر من غير المرشحين المقترع عليهم.
10- تعين لجنة من المجلس لفرز الأصوات، ويوقف المجلس للاستراحة، ويعود للانعقاد ليسمع تقرير اللجنة أثر انتهائها من فرز الأصوات.
11- يعتبر فائزًا من يحوز على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
12- يقرر المجلس النتيجة ويدونها في محضر الجلسة، ويرفع القرار مصحوبًا بالأوراق إلى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

(المادة الخامسة عشرة)

انتخاب أعضاء المجلس
يتم الانتخاب وفقًا للمادة الخامسة من الأمر العالي والقواعد المصدق عليها من وزير الداخلية لكل كنيسة على النحو التالي:
1- يتم الانتخاب في اجتماع قانوني للمجامع الكنسية.
2- يتم انتخاب المندوب لمدة ثماني سنوات تنتهي بانقضائها، فإذا انقضت مدته قبل ذلك بسبب آخر، كان يخلو مكان المندوب بانتخابه رئيسًا أو نائبًا لرئيس أو الوفاة، أو الاستقالة أو العزل، ينتخب من يخلفه لتكملة مدته.
3- يخطر المجلس المذاهب الإنجيلية بانتهاء مدة المندوب سواء بانقضاء المدة أو لأي سبب آخر لانتخاب من يخلفه في الاجتماع القانوني العام التالي لهذا الإخطار.

(المادة السادسة عشرة)

خلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو
يخلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو وذلك وفقًا للمواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الأمر العالي والقواعد الانتخابية المصدق عليها للأسباب الآتية:
1- إذا خلا مكان العضو بانتخابه وكيلاً للطائفة أو نائبًا للوكيل.
2- الوفاة.
3- إذا انقطع بغير عذر عن الحضور في الجلسات ثلاث مرات متوالية وينذره المجلس فإذا انقطع مرتين آخريين متواليين بغير عذر مقبول يعتبر مستفيًا.
4- الاستقالة وقبولها.
5- الفصل إذا غير عقيدته الإنجيلية أو صدر حكم كنسي بالقطع من الكنيسة التابع لها أو أصبح غير كفء لتأدية وظيفته أو فقد شروط الصلاحية المبينة في المادة السابقة من اللائحة.
6- يتم انتخاب الخلف وفقًا للقواعد المقررة في الأمر العالي واللائحة.

(المادة السابعة عشرة)

حكم ختامي
تلغى جميع اللوائح السابقة على هذه اللائحة. واللائحة الداخلية السابقة للمجلس
القص صفوت نجيب البياضي دكتور/ القس صموئيل حبيب
نائب وكيل الطائفة وكيل الطائفة ورئيس المجلس
الملي الإنجيلي العام
بطريركية الأقباط الأرثوذكس - المجلس الملي العام
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654 ، الموافق 9 مايو سنة 1938
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء ، الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية (( صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 42 قضائية، أحوال شخصية، بجلسة 6/6/1973 يقضي بأن أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها،ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955. ))


(( إستبدلت عبارة المجلس الملى العام بعبارة المحكمة المختصة أينما وجدت فى اللائحة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره ) )


لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
الخطبة


مادة 1
الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج يبعضهما فى أجل محدد.

مادة 2
لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة 3
لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة 4
تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.

مادة 5
تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.

مادة 6
يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.

مادة 7
يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.

مادة 8
يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.

مادة 9
إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.

مادة 10
يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.

مادة 11
تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.

مادة 12
يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.

مادة 13
إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.

مادة 14
إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.
الفصل الثانى

فى أركان الزواج وشروطه



مادة 15
الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.


مادة 16
لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة 17
لا زواج إلا برضاء الزوجين.


مادة 18
ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.


مادة 19
يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.


مادة 20
إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160.
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.
الفصل الثالث


موانع الزواج الشرعية


مادة 21
تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

مادة 22
تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

مادة 23 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )


مادة 24
لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.

مادة 25
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.

مادة 26 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بإنحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائى بإنحلال زواجها منه إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد ..

مادة 27 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى .
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(جـ) إذا كان أحدهما مصابا بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياه الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج .

مادة 28
أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

الفصل الرابع


المعارضة فى الزواج


مادة 29
يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160.

مادة 30
تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.

مادة 31
ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.
الفصل الخامس


إجراءات عقد الزواج


مادة 32
قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.

مادة 33
يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
1 اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2 اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3 إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
4 أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
5 حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
6 حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7 إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8 إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.

مادة 34
يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية "البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية" لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.

مادة 35
على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.

مادة 36
كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الفصل السادس



بطلان عقد الزواج


مادة 37
إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

مادة 38( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
يشترط لطلب الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (37) أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط .

مادة 39
إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.

مادة 40 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 41 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان .

مادة 42
ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.

مادة 43
لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.

مادة 44
الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.
الفصل السابع



حقوق الزوجين وواجباتهم


مادة 45
يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.

مادة 46
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.

مادة 47
يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.

مادة 48
الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.
الباب الثانى



فى فسخ الزواج


فى انحلال الزواج

مادة 49( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )


ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين :
الأول : موت أحد الزوجين حخقيقة أو حكما
الثانى : التطليق.

الطلاق


1- أسباب الطلاق


مادة 50 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر .
ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال التالية :
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض ، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما .
3- وجود رجل غريب مع الزوجة لحالة مريبة أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة
4- تحريض الزوج زوجته على إرتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور فى علاقته بها .
5- إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها .

مادة 51
إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 53 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 54 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 55 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 56 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
.
مادة 57 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 58 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )


2- إجراءات دعوى الطلاق


مادة 59 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 60 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 61 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 62 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 63 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 64 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 65 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 66 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 67 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )


3- الأثار المترتبة على الطلاق


مادة 68 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
يترتب على التطليق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

مادة 69 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
يصدر المجلس الإكليركى تصريح زواج لكل من قضى له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائى بإنحلال رابطة الزوجية
وفى حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لإتخاذ مايلزم .

مادة 70 ( مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الإبطال التصالح وإستئناف الحياه الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواجالكنسى وبعد إستيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة ، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصيغة التنفيذية .

مادة 71 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره )

مادة 72 ( ملغاة بقرار رئيس المجلس الملى العام المنشور فى الوقائع المصرية العدد 126 فى 2 يونيه – ونص فى مادته الرابعة أن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لنشره ) .

مادة 73
لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.
الباب الثالث


المهر والجهاز


الفصل الأول


فى المهر


مادة 74
ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.

مادة 75
يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح. مادة 76
المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.

مادة 77
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.

مادة 78
فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.

مادة 79
فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

رد مع اقتباس





#14
قديم 26 / 11 / 2009, 19 : 03 AM
مصطفي كامل شهاب الدين
زائر

المشاركات: n/a
Icon67 الفصل الثانى الجهاز

الفصل الثانى


الجهاز



مادة 80
لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.

مادة 81
إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.

مادة 82
إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.

مادة 83
إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.

مادة 84
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.

مادة 85
إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.

مادة 86
إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
الباب الرابع


فى ثبوت النسب


الفصل الأول


ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج


مادة 87
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.

مادة 88
إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.

مادة 89
ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.

مادة 90
للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.

مادة 91
ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
أولا إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.

مادة 92
فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

مادة 93
يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.

مادة 94
فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.

مادة 95
إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.

مادة 96
تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
الفصل الثانى



فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين


الفرع الأول


فى تصحيح النسب


مادة 97
الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.

مادة 98
يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.

مادة 99
الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
فى الاقرار بالنسب والادعاء به


الفرع الثانى


فى الإقرار بالنسب والإدعاء به


مادة100
إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

مادة 101
إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

مادة 102
اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.

مادة 103
اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.

مادة 104
يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.

مادة 105
يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.

مادة 106
يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
أولا فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعا إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له

مادة 107
لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
ثانيا إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.

مادة 108
لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

مادة 109 ( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 18 ق دستورية فى 4/4/1998 )
يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.
الفصل الثالث


التبنى


مادة 110
التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة 111
يشترط فى المتبنى:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.

مادة 112
يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.

مادة 113
لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

مادة 114
لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

مادة 115
إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً
غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة 116
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

مادة 117
يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.

مادة 118
يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

مادة 119
يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

مادة 120
التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

مادة 121
يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

مادة 122
لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.

مادة 123
كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت