أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 01:43 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005 بشأن بناء الكنائس




قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005

رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
- وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
- وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم وترميم دور العبادة

قرر

المادة الاولى

يفوض المحافظون .. كل فى دائرة اختصاصه - فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، ويجب البت فى طلب الترخيص - بعد أخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ، ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب

المادة الثانية

يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئولى الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة

المادة الثالثة

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1426 هـ الموافق السابع من ديسمبر سنة 2005 م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت