أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-26-2016, 10:07 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي دراسة موجزة عن إدارة شركات المساهمة في النظام السعودي



أولا: الاسم التجاري:

يشترط النظام على ألا يكون الاسم التجاري للشركة مشتملا على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إلا إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما تجاريا لها.
ثانيا: عدد الشركاء :
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن خمس أشخاص طبيعيين أم اعتباريين.
ثالثاً: إدارة شركات المساهمة :




1. تتميز شركات المساهمة في أن جهات متعددة تتولى إدارتها ، إذ يقوم مجلس الإدارة بالتصرفات التي تستوجبها الإدارة تحت رقابة الجمعية العمومية العادية للمساهمين، وتتخذ القرارات الهامة من الجمعية العمومية غير العادية وتتولى جهات أخرى التنفيذ كما تتولى بعض الجهات الأخرى الرقابة والإشراف.
2. يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضائه بشرط إلا يقل عن ثلاثة وتعينهم الجمعية العامة العادية للمدة المنصوص عليها في النظام بشرط إلا تتجاوز عن ثلاث سنوات ولكن استثناءا يجوز وفقا لنص المادة (62/3) تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقبحسابات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامهاويجوز دائماً إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك .
3. يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس و يجوز للجمعية العامةالعادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظامالشركة على خلاف ذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة إذاوقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق . ويحق لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وإلا كان مسئولا قبل الشركة
4. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارةكان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، على أن يعرض هذاالتعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها . ويكمل العضوالجديد مدة سلفه . وإذا قل لأي سبب كان عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فيالنظام (ثلاث أعضاء) أو في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقتممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء
5. يجب أنيكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عنعشرة ألاف ريال،ويستثنى من ذلك عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصية اعتبارية، وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التييعينها وزير التجارة ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء الإدارة وتظلغير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة


المحددة لسماع دعوى المسئوليةالمنصوص عليها في المادة (77) أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة . وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته .
6. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجددكل سنة ، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحدفروع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبرالعمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها .
7. لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلسإدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلكالبنوك وغيرها من شركات الائتمان إذ يجوز لها في حدود أغراضها بالأوضاعوبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض أحد أعضاء مجلسإدارتها أو أن تفتح له اعتماداً أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها معالغير ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
8. يكون لمجلس الإدارة أوسعالسلطات في إدارة الشركةمع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أوأكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة
9. لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنواتأو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو إبراء مدينيالشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروطالواردة فيه .(م73) وإذا لم يتضمن نظام الشركة إحكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيامبالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلكالتصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة
10. يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذهالمكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبةمعينة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيدهذه النسبة على 10% من الإرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكياتوالاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لإحكام نظام الشركات أولنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مالالشركة . وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
11. تلتزم الشركة بالإعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه كما تسألعن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاءالمجلس في إدارة الشركة.
12. يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغيرعن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكامنظام الشركات أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن، وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدربإجماعهم ، إما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنهاالمعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغيابعن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسئولية إلاإذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعدعلمه به . ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الجمعية العامةالعادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولا تسمع دعوى المسئولية بعدانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.




13. للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التيتنشأ عنها إضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذهالدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها وإذا حكم بشهر إفلاس الشركةكان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة وإذا انقضت الشركة تولىالمصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية
14. لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلسالإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوزللمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائماًويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى . وإذا رفع المساهمالدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
15. مع مراعاة نصوص نظام الشركة ، يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساًوعضوا منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضوالمنتدب، ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصةالتي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلسوإذا خلا نظام الشركة من أحكام في هذا الشأن تولى مجلس الإدارة توزيعالاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة
16. ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدداختصاصاته ومكافأته إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الخصوص.
17. لا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس،ويجوزإعادة تعيينهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق
18. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظامالشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن أي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيسالمجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاءولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرطإلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عددأكبر، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة .
19. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وعندتساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركةعلى غير ذلك .وللمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين مالم يطلب أحدالأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلسالادارة في أول اجتماع تال له وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير
20. . يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلكيكون لكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غيرذلك، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة(م83) ويجوز لوزارة التجارة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين



21. فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعيةالعامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرةعلى الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة الماليةللشركة . ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك
22. تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية:
(‌أ) التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التييستمدها بوصفه شريكاً في الشركة من أحكام هذا النظام أو من نظام الشركةوهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين(107،108)
(‌ب) التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين
(‌ج) تعديل غرض الشركة .
(‌د) نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي
(‌ه) تعديل جنسية الشركة
(‌و) وللجمعية العامة غير العادية ، فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها ، أن تصدرقرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلكبنفس الشروط والاوضاع المقررة للجمعية الأخيرة
(‌ز) وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن
23. . اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمينفلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت منهؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للاحكام المقررة للجمعية العامةغير العادية.
24. تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقاً للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة
25. على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقبالحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل
26. وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأسالمال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامةللانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد
27. تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزعفي المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماًعلى الأقل
28. يجوز اذا كانت جميع الاسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة فيالميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورةمن الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلالالمدة المحددة للنشر.
29. يعد مجلس الادارةعنكل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الارباحوالخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحهالتوزيع الارباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنويةبستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليهاوتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعدالمحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل . وعلى رئيسمجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانيةوحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامللتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامةللشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل


30. يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهمبمركز الشركة إلى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة علىغير ذلك
31. يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحالإقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعددالأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف
32. لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمونيمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ما لم ينص نظام الشركة على نسبةأعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، وجهت دعوة إلىاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذهالدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88) ، ويعتبر الاجتماع الثانيصحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
33. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى .
34. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمونيمثلون نصف رأس المال على الأقل مال ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثانبنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحاًإذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .
35. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة فيالاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أوباطلة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أوبإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذاصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة أن يشهر ، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة .
36. يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين ، ومع ذلك لا يجوزلأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلقبإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم .
37. لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيهالأسئلة بشأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظامالشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الادارة أو مراقبالحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ،واذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكانقرارها في هذا الشأن نافذاً.
38. يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلينوعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهاوالقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصةوافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.





39. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر منجمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام نظام الشركةوللإدارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أوتغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان ويترتب على القضاءبالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوىالبطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
40. تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة ، فإذا تملكالسهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمالالحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عنالالتزامات الناشئة عن ملكية السهم(م95)
41. يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقاً لأحكام نظامالشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد علىالأقل ، ويجوز أن يحدد نظام الشركة حداً أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمنيحوز عدة أسهم
42. للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسممنازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم منتصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلىالريبة . وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة علىنفقة الشاكين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين فيجلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان . وإذا ثبتصحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ،وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالةالضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراًمؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته .
43. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
44. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجةالشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر . ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيضرأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49) ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسبابالموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذهالالتزامات
د. يسري عوض عبدالله

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت