أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2013, 07:39 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الحرب على الفلوجة في ظل القانون الدولي الانساني



وبمراجعة المادة (3) من اتالحرب على الفلوجة في ظل القانون الدولي الانساني
الحرب على الفلوجة في ظل القانون الدولي الانساني
بقلم: احمد عبد الخضر جاسم *
رغم التعتيم الإعلامي الذي خيم على عملية إعادة احتلال الفلوجة، وحصر بث المشاهد بما تجيزه الرقابة العسكرية، فأن ما تسرب من دائرة الحصار الإعلامي لهو فظيع جداً.
من بين الوقائع التي وقف العالم عليها:
1 - قتل مدنيين (رجال ونساء شيوخ وأطفال) لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية.
2 - تنكيل بجثث (القتلى – الضحايا) والإجهاز على الجرحى.
3 - تدمير المرافق الحياتية والخدماتية (ماء – كهرباء – جسور – الخ).
4 - تدمير مرافق الخدمات الصحية (مستشفيات – مستوصفات – مراكز إسعاف).
5 - تدمير المنازل والأعيان المدنية من مدارس ومؤسسات عامة.
6 - انتهاك حرمة أماكن العبادة وتدميرها وقتل من لاذ إليها درءاً من العمليات العسكرية.
7 - الحؤول دون وصول المساعدات الطبية وفرق الدفاع المدني لانقاد الجرحى ودفن (الضحايا – القتلى).
8 - الاستعمال المتعمد للسلاح المحرم دولياً والذي أدى إلى تدمير البيئة.
9 - الهجمات العشوائية.
هذه الأفعال التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الفلوجة، لم تكن النموذج اليتيم الذي يدلل على طبيعة السلوك الأميركي، لأن مشهد الفلوجة كان استحضاراً وأن بشكل أكثر عنفاً لما حصل في سامراء، وكشفاً عن عينات وقائع لم تسمح إدارة الحرب الأميركية إظهارها إبان الأيام الأولى للعدوان وخاصة ما حصل في مطار بغداد ومحيطه، كما أنها لن تكون الأخيرة، طالما أن المواجهة بين قوات الاحتلال والمقاومة في العراق مفتوحة على مداياتها وعليها تنطبق تسمية حرب المدن.
لقد أقدمت أميركا خلال عملياتها العسكرية إلى استعمال آلة عسكرية ذات قوة تدميرية هائلة اشتركت فيها كل صنوف الأسلحة البرية والجوية والصواريخ، ومما يؤكد بأن ما تعرضت له الفلوجة كان استهدافاً للبشر والحجر والشجر. وهذا ما يخالف أحكام الاتفاقيات الدولية وقوانين الحرب.
لقد أكدت الاتفاقيات الدولية على وجوب التقيد بأحكام الاتفاقيات التي ترعى وضع الأطراف المتحاربة واحترام قوانين الحرب وإلا فأن الطرف الذي ينتهك أحكام هذه الاتفاقيات تقع أفعاله تحت المساءلة القانونية.
وبالعودة إلى أحكام اتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة المتعلقة بأعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحسين حال الجرحى والمرض وبالبروتوكولات الملحقة يتبين أن أميركا قد انتهكت بشكل خاص أحكام الملحق البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية جنيف في 12 آب سنة 1949 وقد تجلى هذا الانتهاك في أحد صوره بقتل المدنيين.
"تنص المادة (51) الفقرة (2) من هذه المادة على أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوضعهم هذا محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به والرامية أساساً إلى بث الرعب والذعر بين السكان المدنيين.
كما أن الفقرة (4) من المادة المذكورة تنص على ما يلي:
"تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية، تلك التي لا توجه إلى عمل عسكري محدد".
والفقرة (5) تنص على أنه تعتبر بمثابة هجمات عشوائية أيضاً الهجوم قصفاً بالقنابل أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد. كما يعتبر هجمات عشوائية الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في المدنيين أو إصابة منهم أو أضراراً بالأعيان المدنية.
كما يعتبر هجمات عشوائية الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة منهم أو أضراراً بالأعيان المدنية أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والإضرار بفرطه في تجاوز من ينتظر ان يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
أو أن يحدث خلطاً بين هذه الخسائر والإضرار بفرط في تجاوز ما ينتظران يثمر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
كما تنص الفقرة (6) من المادة المذكورة على تحظير هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
وعلى هذا الأساس فأن أميركا التي قتلت المدنيين ومارست الهجمات العسكرية العشوائية وكما هو ثابت بالمشاهد التي ظهرت وبثتها وسائل الإعلام وتقارير المراسلين تكون قد انتهكت أحكام المادة 51 من البروتوكول المذكور.
- انتهاك أحكام المواد 52 و53 و54 و55:
تنص المادة 52 فقرة (1) على أنه لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.
وتنص المادة (53) فقرة (أ) يحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
وتنص المادة (54) فقرة (1) يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. والفقرة (2) تحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.
وتنص المادة (55) فقرة (1) تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة، واسعة الانتشار وطويلة الأمد وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الإضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان والفقرة (2) تؤشر على حظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
هذه النصوص على وضوحها لا تحتمل أي تأويل ولا يشوبها أي التباس، وأنه من خلال الرجوع إلى ما تعرضت له الفلوجة وما عرضته وسائل الإعلام الأميركية والمرافقة لقوات الاحتلال يتبين أن أميركا بإعادة احتلالها للفلوجة لم تراع أحكام هذه المواد فهي دمرت الأعيان المدنية كالجسور ومحطات توليد الطاقة وضخ المياه وسائر المرافق العامة، كما أنها ارتكبت أعمال عدائية ضد الأعيان الثقافية وأماكن العبادة بقصفها للمساجد واقتحامها وتخريب معالمها الثقافية كما أنها عمدت إلى تجويع المدنيين من خلال منعها وصول المساعدات الغذائية وقوافل التموين وفرض الحصار الشامل على المدينة، كما أنها عمدت أيضاً إلى الأضرار بالبيئة من خلال استعمال السلاح المحرم دولياً كقنابل النابالم التي تحرق البشر والحجر والشجر والسلاح ذي الإشعاعات المضرة.
أن أميركا بارتكابها مثل هذه الأعمال تكون قد تصرفت خارج إطار أحكام القانون الدولي وخاصة أحكام المواثيق التي ترعى وضع كالذي تعرضت له الفلوجة وغيرها من المدن العراقية.
هذا الانتهاك الأميركي لقوانين الحرب ولأحكام البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية جنيف لم يقتصر على هذه الجوانب وحسب، بل طال أيضاً كل ما تعلق بالخدمات الطبية، إذ أن أول عمل قامت به قوات الاحتلال الأميركي هو سيطرتها على مستشفى الفلوجة العام، وأثناء العمليات العسكرية استهدفت كل المراكز الطبية وذات الصلة بتقديم الإسعافات الأولية، كما أنها وطيلة محاصرتها وقصفها للمدنية منعت وصول المساعدات الطبية ولم تمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العراقي من القيام بأعمالهما وفقاً لما تنص عليه أحكام البروتوكول المذكور.
وأن أميركا بتعطيلها لدور المراكز الطبية سواء بالسيطرة عليها أو بتدميرها أو بالحؤول دون وصول المساعدات الطبية وتمكين الهيئات المعنية القيام بمهامها تكون قد انتهكت أحكام المادة 12 من البروتوكول التي تنص في الفقرة الأولى على ما يلي: يجب في كل وقت عدم انتهاك مراكز الوحدات الطبية وحمايتها وإلا تكون هدفاً لأي هجوم.
كما تنص المادة (15) فقرة (1) على ما يلي: احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب والفقرة (2) تنص: تسدى كل مساعدة طبية ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.
والفقرة (3): تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل.
والمادة 16 تنص على ما يلي: فقرة (1) لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
إن الفقرة (3) تنص على أنه لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موقع رعايته لأي شخص سواءاً كان تابعاً للخصم أو للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل المعلومات قد تلحق ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم.
والمادة (21) تنص على وجوب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" للوحدات الطبية المتحركة.
وتنص المادة 34 (رفات الموتى):
فقرة (1) يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعاً ووسمها عملاً بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة افضل عملاً بأحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول". فاقية جنيف الأولى 12/8/1949.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت