أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 02:51 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي المهر ووجـوبه



المهر ووجـوبه
في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً و ما لا يصلح
مادة 70 –أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة و لا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

مادة 71 –كل ما كان مقوما بمال من العقارات و العروض و المجوهرات و الأنعام و المكيلات و الموزونات و منافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسمية مهراً.

مادة 72 –كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح و التسمية فاسدة.

مادة 73 –يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد و تعجيل بعضه و تأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

مادة 74 –يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أولم يسم أو نفاه أصلاً.

مادة 75 –إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها و أن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ.

مادة 76 –إذا لم يسم الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً و يجب أيضاً مهر المثل في الشغار و في تعليم القرآن للامهار.

مادة 77 –مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذ لم تكون من قوم أبيها و تعتبر المماثلة وقت العقد سناً وجمالاً و مالاً و بلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة و بكارة و ثيوبة و علماً و أدبا وعدم ولد ويعتبر أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها و يشترط في ثبوت مهر المثل أخبار رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول و لفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

مادة 78 –المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهر بعد العقد و قبل الدخول فلها ذلك و يجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه و فرض امتنع و رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه و فرض لها مهر مثلها مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناءً على شهادة الشهود و يلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي .

مادة 79 –يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد و تلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها و قبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

مادة 80 – كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين و لا يجوز لها حط شيء من الأعيان و ليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت