أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 01:07 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي من قرارات القضاء العراقي في دعوى الهجر



بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية
محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية


رقم الدعوى:2935/ش/2006
التاريــخ : 3/9/2006





تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعيــــة / ل .هـ / وكيلها المحامي ماجد الخيال
المدعى عليه / أ.ح / وكيلته المحامية بشرى القيسي
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح - الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام - الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي - مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق - ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه (أ.ح ) والمدعية (ل.هـ ) واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي (ماجد الخيال) استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 هـ .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت