أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2013, 04:05 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي التخارج طبقا للقانون الكويتى



الباب الخامس - التخارج
المادة (336):
التخارج جائز شرعًا، لأنه عقد قسمة، أو عقد بيع وشراء.
وذكر عن عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحتها عن ربع ثمنها، على ثلاثة وثمانين ألفًا، قيل: دنانير، وقيل دراهم.
وللتخارج حسب ما نصت المادة صور ثلاث:
الأولى: أن يتخارج وارث مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه، نظير مبلغ من المال، وفي هذه الحالة تقسم التركة على الورثة جميعًا، ويؤول نصيب المتخارج إلى من التزم بدفع المبلغ له من الورثة، لأنه في الواقع قد باع له نصيبه من التركة، نظير هذا البدل.
الثانية: وهي أكثر صور التخارج وعادة، أن يتصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يترك حصته، ويأخذ بدلها جزءًا معينًا من التركة، كدار مثلاً، ويكون باقي التركة لمن عداه من الورثة، فمتى حصل ذلك، ملك المتخارج الجزء المعين وملك باقي الورثة، ماعدا هذا الجزء، ويقسم الباقي من التركة على من عدا المتخارج من الورثة، بنسبة مهام كل منهم.
الثالثة: أن يتخارج أحد الورثة مع باقيهم على شيء من المال يدفعونه إلى من غير التركة، فيكون ذلك بيعًا، يأخذ أحكام البيع، إذ أن المتخارج قد باع نصيبه من التركة، نظير ثمن يدفعه باقي الورثة له من أموالهم الخاصة، لتخلص لهم التركة كلها، وقد يدفع كل وارث للمتخارج بنسبة سهامه في الميراث، أو بالتساوي فيما بينهم دون نظر إلى سهام كل منهم أو يكون كل منهم قد أسهم في البدل الذي جعلوه للمتخارج بقدر أقل أو أكثر مما يقابل سهامه، فالأحوال ثلاثة، وتقسيم نصيب المتخارج يكون حسب الأحوال، فإن كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم نصيبه على الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم.
وقد ورد الحكم في التخارج عامًا فلا يخص تركة بعينها، ولا نوعًا من المال دون نوع، فيشمل التركات المعلومة على وجه اليقين، والتركات التي لم تصف، ولم يعلم مقدارها على التعيين، ويشمل التركات المدينة، كما يشمل التركات التي يكون بعضها ديونًا لدى الغير، والتركات التي ليس فيها ديون.
هذا - وقد اختار المشروع اصطلاحات مستساغة في أبواب الميراث، فاستبدل:
الجد العاصب بالجد الصحيح.
والجد الرحمي بالجد الفاسد أو الجد غير الصحيح.
والجدة الثابتة بالجدة الصحيحة.
والجدة غير الثابتة بالجدة الفاسدة أو الجدة غير الصحيحة.
والجانب في ميراث ذوي الأرحام بالحيز.
أحكام جنائية
الفصل الأول: تدخل النيابة في بعض الأحوال الشخصية:
المواد (337 - 341 ):
النيابة العامة والحسبة يتفقان في التكيف القانوني ووحدة الهدف، غايتهما الدفاع عن النظام العام ومصلحة المجتمع.
فدعوى الحسبة أساسها ما أمرنا الله تعالى به من النهي عن المنكر، والتزام كل فرد بالإسهام في الحفاظ على قواعد النظام العام والدفاع عن حقوق الله، ولا تكون إلا بحق خالص له سبحانه، أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد مدعيها المطالبة أو الدفاع عن حقوقه الذاتية، وإنما يدافع عن مصلحة النظام العام والقانون، فهو في نظر فقهاء الإسلام، إذ يشهد إزالة المنكر، قائم بالخصومة من حيث وجوب ذلك عليه، وشاهد من جهة التحمل، وهذا من أكد الفروض، ويغلب في عبارات الفقهاء إطلاق شاهد الحسبة عليه دون مدعي الحسبة، وهو في الحقيقة مدعٍ وشاهد باعتبار جهتي الوجوب والتحمل، وتقبل دعواه في مسائل كثيرة، يعد منها في الأشياء أربع عشرة، وزاد عليها صاحب الدر أربعًا.
وقد لوحظ، مع التطور الزمني، أنه إذا ترك هذا الأمر للأفراد يستقلون به فإن منهم من يتخذ وسيلة للتشهير بالغير أو الكيد له مما لا يتفق ومشروعية الحسبة، بينما لا يجحد الدور المهم الذي تؤديه النيابة العامة دفاعًا عن مصلحة المجتمع، وهي هيئة عامة غير متحيزة، تسعى إلى حماية المركز القانوني، وهي إذ تدعي مباشرة أو تبدي رأيها قلما يجيد الحكم من الصحة والحقيقة، ومن ثم اختار المشروع أن تقوم النيابة العامة بوظيفتها في بعض قضايا الأحوال الشخصية بأن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها منضمة إلى المدعي أو المدعى عليه، حسب الأحوال في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك في كل أمر يمس النظام العام إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن.
والمراد بالنظام العام أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال التي نصت عليها المادة (339)، وتدخل النيابة يعتبر ضمانًا لتطبيق القانون حسب المصلحة العامة التي استهدفتها الفائدة القانونية المطبقة، وهي بذلك تساعد القضاء في تحقيق هذا الهدف.
وقد آثر المشروع أن يعرض عن تسميتها حينئذ بالطرف المنضم، لأنها إنما تسعى بتدخلها إلى تطبيق القانون، وقد يكون تطبيقه غير متفق مع المصلحة التي يدافع عنها المدعي والمدعى عليه، فلا تعتبر طرفًا، وإنما هي ممثلة للمصلحة العامة في خصومة بين آخرين، ومن الواضح أنها إذا لم تتدخل كان الحكم الصادر في الدعوى باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
وحتى تتفرغ النيابة لأداء رسالتها بينت المادة (339)، أن حضورها ليس ضروريًا في حالات التدخل الوجوبي متى قدمت مذكرة برأيها، وإنه لا يلزم حضورها عند نطق الحكم.
وأوضحت المادة (340) أنه إذا عرضت أثناء سير الدعوى مسألة تقتضي تدخل النيابة فإنها تبلغ بذلك بأمر من المحكمة، لأنها هي التي تقدر ما إذا كانت هذه المسألة مما تتدخل فيها النيابة.
ونظمت المادة (341) ميعاد تقديم مذكرات النيابة بأقوالها.
ولها حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
الفصل الثاني: أحكام متفرقة:
المادة (342):
تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
المادة (343):
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
المادة (344):
الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية حجة أمام جميع الدوائر.
المادة (345):
تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية، بالمحكمة الكلية والاستثنائية والتمييز.
المادة (346):
( أ ) يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.
(ب) أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينًا أو - مذهبًا سرت عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (347):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر 1984

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت