أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-02-2016, 06:21 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي النص _الكامل لقانون التأمين الاجتماعى



أسيس صندوق استثمار أموال التأمينات

أحالت وزارة التضامن الاجتماعى مشروع تعديلات قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 لمجلس الوزراء.

وجاءت التعديلات الجديدة بتغيير بعض المواد الخاصة بتحديد وتعريف أجر الاشتراك والحقوق التأمينية بما تتناسب مع مواد قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى صدر مؤخراً.
وينفرد موقع «البورصة نيوز» بنشر النص الكامل لتعديلات قانون التأمين الاجتماعى..

مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم لسنة 2015 بشأن
تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
وعلى القانون رقم 61 لنسة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات،
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1985 بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة،
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات،
وعلى القانون رقم 85 لسنة 2000 بزيادة المعاشات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 5 (بنود أ، ب، ط)، 6، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 (بند 9)، 19، 20، 26، 27 الفقرة الثانية، 30، 34، 35، 36، 38، 71 بند 4، 114، 125 الفقرة الأخيرة، 126 الفقرة الأخيرة، 129 الفقرة الأولى بند 1، 130، 131، 132، 142، 151 الفقرة الأخيرة، 160، 160 مكرر، 178، مكرراً، 179، 180، 181، 183، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) يقصد:
أ- بالهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ب- بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ط- بأجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقوانين التوظف.
ويصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر والحد الأقصى الذى يُحسب على أساسه أجر الاشتراك.
مادة (6):
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون على النحو التالى:
-1 صندوق للتأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى.
-2 صندوق للتأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (83) من هذا القانون يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ونظام المكافأة حساب خاص فى كل صندوق، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة والخبراء الاكتواريين الأموال الخاصة بكل حساب من الحسابات المشار إليها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكذا قواعد وضوابط تخصيص المصروفات الإدارية الخاصة بكل حساب فى نهاية كل سنة مالية.
وفى حالة تغير الشكل القانونى للجهة بما مؤداه نقل تبعيتها للصندوق الآخر يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة الموافقة على استمرار التبعية التأمينية لذات الصندوق وفق وضعها القائم.
مادة (9):
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى المادة (6) من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
ومع مراعاة الهيكل التنظيمى للهيئة ينقل إلى ديوان عام رئاسة الهيئة العاملون بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة.
مادة (10):
يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وأعضائه، وتحديد مكافآتهم، ونظام عملها وضمانات استقلال الهيئة، قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن التشكيل ثلاثة نواب لرئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ونائب محافظ البنك المركزى المصرى وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية ورئيس لجنة الخبراء.
ويراعى أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونوابه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (11):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتى:
-1 إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، ودون الرجوع إلى أى جهة خارجية.
-2 إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة والإدارات التابعة لها.
-3 اعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة.
-4 دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
-5 دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
-6 إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالى.
-7 اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
-8 اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
-9 تعيين مديرى الأصول وأمناء الحفظ.
-10 وضع تشكيل لجنة الخبراء الواردة بالمادة (15) من هذا القانون.
-11 مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
-12 الإشراف والرقابة على صندوق استثمار أموال نظم التأمين الاجتماعي.
-13 تأثيث شركات لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى.
-14 إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
-15 أخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته فى أداء مهامه.
وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أى من نوابه فى بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة (12):
ينشأ صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى) لإدارة واستثمار أموال نظم التأمين الاجتماعى، ويكون له هيكل مستقل.
وينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس أمناء من المتخصصين يتولى استثمار أموال نظم التأمين الاجتماعى بعد موافقة مجلس الإدارة، يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالفقرة الأولى، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وحالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون رئاسة الصندوق أو مدة عضويته لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
ويصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات المالية والإدارية والفنية وتنظيم عمل مجلس صندوق الاستثمار وغيرها من القواعد والأحكام اللازمة لعمل هذا الصندوق.
مادة (13):
يختص مجلس أمناء استثمار أموال نظم التأمين الاجتماعى بما يلى:
-1 وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية على الأخص:
أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
ج- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
د- العائد الاستثمارى المستقبلى بما لا يقل عن نسب التضخم وسعر الخصم الاكتوارى.
هـ- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال نظم التأمين الاجتماعى على السوق.
و- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
ز- تحديد نسب الاستثمارات الاجتماعية مع مراعاة نسب التضخم وسعر الخصم الاكتوارى.
-2 وضع مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
-3 رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأدائه.
-4 مراجعة الحسابات الختامية عن الصندوق.
-5 اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال نظم التأمين الاجتماعى.
-6 اقتراح تعيين مديرى الأصول وأمناء الحفظ ومتابعة أدائهم.
-7 الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (15):
تنشأ بالهيئة لجنة تسمى لجنة الخبراء وتتكون من خبراء اكتواريين وتأمينيين يزاولون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس بتشكيل لجنة الخبراء وتحديد مكافآت أعضائها واختصاصاتها وعلى الأخص ما يلى:
-1 إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.
-2 إعداد تقرير بالتقييم الاكتوارى والفنى لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
-3 تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
-4 إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.
ويحدد القرار المشار إليه قواعد وإجراءات ونظم عمل هذه اللجنة.
مادة (16):
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها، ويكون لهم – دون غيرهم – حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
مادة (17):
-9 اشتراك لنظام المكافأة بواقع 2% من أجر الاشتراك للمؤمن عليه ويتحمل المؤمن عليه منه 1% ويتحمل صاحب العمل 1%.
مادة (19):
يحدد أجر التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من 1/7/2015 على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
-1 لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذى انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.
-2 يزداد المتوسط 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويحدد أجر التسوية عن مدة الاشتراك السابقة عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقاً للقواعد الخاصة بهما بهذه المادة قبل تعديلها.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بقواعد وأحكام وضوابط تنفيذ هذه المادة.
مادة (20):
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك التى تبدأ من 1/7/2015 بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على هذا التاريخ بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة السابقة، وأجر التسوية المشار إليه بالفقرة الثالثة من المادة (19) من هذا القانون، وبحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين السابقتين.
وفى جميع الأخوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
مادة (26):
إذا زادت مدة الاشتراك الفعلية فى التأمين على ست وثلاثين أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 6% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى أجر التسوية المشار إليه بالفقرة الأولى والثانية من المادة (19) مضروباً فى إثنى عشر.
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالنبد (10) من المادة (27) من هذا القانون.
مادة (27): الفقرة الثانية:
ويقصد بالأجر السنوى أجر التسوية المشار بالمادة إليه بالمادة (19) مضروباً فى اثنى عشر.
مادة (30):
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة المستحقة عن المدة التى تبدأ من 1/7/2015 بنسبة 2% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويقصد بالأجر السنوى أجر التسوية المشار إلية بالفقرة الأولى والثانية من المادة ( 19 ) مضروباً فى اثنى عشر.
وتحسب المكافأة عن المدة السابقة على التاريخ المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التى أبرمت مع الجهات التى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون والمادة الرابعة عشرة من القانون 47 لسنة 1984 المشار إليه، وتحسب المكافأة وفقاً للقواعد المشار إليها بالفقرة السابقة.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة قواعد وأحكام وإجراءات وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة(34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذ توافرت بشأنها الشروط الآتية:
-1 أن تكون المدة بعد سن الثامنة عشرة.
-2 أن تكون سنوات كاملة.
-3 أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.
-4 ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجداول رقم (4) المرفق بهذا القانون
وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.
مادة(35):
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية أو من انتهت خدمته العسكرية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية أو الصناع العسكريين ولم يصرف عنها حقوقه التقاعدية.
وتسوى حقوق المؤمن عليه من الفئات المشار إليه بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
أ- إذا لم يكن قد اكتسب حقاً فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية ولم يصرف عنها حقوقه التقاعدية أو صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون وتسوى حقوقه باعتبار مدتى خدمته وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
-2 إذا كان قد اكتسب حقاً فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له:
الطريقة الأولى: يسوى معاشه الأساسى ومعاشه الإضافى عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش لأى من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أياً كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
الطريقة الثانية: يسوى معاشه عن جميع مدد اشتراكه العسكرية والمدنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة فى ظله.
ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز %80 من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى هذا القانون.
ج- يلتزم الصندوق الذى يتبعه المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.
-3 إذا كان قد قُرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون.
مادة (36):
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يلى:
-1 إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
-2 إذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.
وعند إنتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية بإعتبارها وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
-3 إذا كان صاحب معاش عسكرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بمراعاة الآتى:
أ- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.
ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لايجاوز الحد الأقصى للمعاش فى تاريخ الاستحاق عن المدة الأخيرة، ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش.
ج- يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش والمستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
د- يكون الجمع بين المعاش العسكرى وبين معاش الإصابة بدون حدود.
ه- يصرف المعاشون من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
مادة (38):
إذا استحق المؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشاً بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكرى ويجمع بين المعاشين دون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكرى المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
مادة (71) بند 4:
يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى والإضافى وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة وذلك بدون حد أقصى.
مادة (114):
إذا طلقت أو ترملت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
كما يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يستحق معاشاً عن الزوج الأخير، وتحدد قيمة المعاش وفقاً للفقرة السابقة.
مادة (125): الفقرة الأخيرة
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك يكون لرئيس مجلس الإدارة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذه الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.
مادة (126): الفقرة الأخيرة
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت.
مادة (129): الفقرة الأولى (بند 1)
أ- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
مادة (130):
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما فى ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية واستعمال شبكات الصرف الآلى والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية.
مادة (131):
استثناء من أحكام المادة 125 تسحب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
مادة (132):
تحسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
مادة (142):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (59،56) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعدم إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائى نهائى.
2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3- الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
4- حالات الغش والتدليس.
5- الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأمينى.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

مادة (151) : الفقرة الأخيرة:
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الإشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة (160) :
تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة ويحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
ويفرض رسم مقداره .5% من قيمة المبالغ المستحقة بحد أقصى عشرون جنيه يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أيا من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد رسم الصرف الذى يتحملونه عن عشرون جنيه من قيمة المبالغ المستحقة ويحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء منه.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح حساب خاص يخصص للعاملين القائمين بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي ، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة أوجه وقواعد الصرف من هذا الحساب، ويجوز أن يقرر مد الخدمات التى تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت