أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-07-2016, 11:26 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي قانون محاكمة -الوزراء



قانون محاكمة الوزراء القانون رقم 79 لسنة 1958 باسم الامة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، قرر القانون الاتي : مادة 1 _ يعمل بالقانون المرافق في شان محاكمة الوزراء. مادة 2 _ يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق. مادة 3 _ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الاقليمين المصري والسوري من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذى الحجة سنة 1377 (22 يونيه سنة 1958) جمال عبد الناصر الباب الاول قانون محاكمة الوزراء الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء المادة 1 تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضوا ستة منهم من اعضاء مجلس الامة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الاعلى في كل اقليم. ويختار بذات الطريقة عدد مساو من اعضاء مجلس الامة والمستشارين بصفة احتياطية. وفي حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع منه يحل محله اقدم الاعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين واكبر الاعضاء سنا اذا كان من اعضاء مجلس الامة. ويراس المحكمة اعلى المستشارين في الدرجة والاقدمية. المادة 2 يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين اعضاء مجلس الامة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون اراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس الامة سنا ويكون الرئيس اخر من يبدي رايه. ويجلس الاعضاء الاحتياطيون معا في جانب يخصص لهم. المادة 3 يقوم بوظيفة الادعاء امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري باغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز ان يعاونه واحد او اكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الامة. وفي حالة صدور قرار الاحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء امام المحكمة النائب العام في الاقليم المصري او النائب العم لدى محكمة التمييز في الاقليم السوري حسب الاحوال او من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة. المادة 4 تنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة ، ويقوم قلم كتابها باعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا. الباب الثاني في مسؤولية الوزراء المادة 5 مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الاخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ارتكبوا في تادية وظائفهم جريمة من الجرائم الاتية: (1) الخيانة العظمى : وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة او امنها الخارجي او الداخلي او نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية او السورية ومحددا لها في اي من هذه القوانين عقوبات الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او الاعتقال المؤبد او المؤقت. (2) مخالفة الاحكام الاساسية التي يقوم عليها الدستور. (3) التصرف او الفعل الذي من شانه التاثير بالزيادة او النقصان في اثمان البضائع او العقارات او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة بالبورصة او القابلة للتداول في الاسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية او للغير. (4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة. (5) المخالفة العمدية للقوانين او اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى. (6) العمل او التصرف الذي يقصد منه التاثير في القضاة او اية هيئة خولها القانون اختصاصها في القضاء او الافتاء في الشؤون القانونية. (7) التدخل في عملية الانتخاب او الاستفتاء او اجراءاتهما بقصد التاثير في نتيجة اي منهما سواء كان ذلك باصدار اوامر او تعليمات مخالفة للقانون الى الموظفين المختصين او باتخاذ تدابير غير مشروعة . المادة 6 يعاقب على الخيانة العظمى بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز الف جنيه او ما يعادلها من الليرات في الاقليم السوري ما لم ينص القانون على عقوبة اشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. المادة 7 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما على الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الامة. ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطة العامة ومن اية وظيفة في هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الاشغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن التي لها تاثير في تكوين الراي العام او تربية النشئ او المهن ذات التاثير في الاقتصاد القومي لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم كما يجوز الحكم برد ما افاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويجوز للمحكمة ان تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة. الباب الثالث اجراءات الاتهام والمحاكمة المادة 8 يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه يختار اربعة منهم بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلس لاختيار احدهما بالطريقة ذاتها عضوا في هذه اللجنة. وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه. المادة 9 تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه الى رئيس مجلس الامة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا الميعاد المادة 10 يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير اليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشان وفقا لاحكام الدستور. المادة 11 يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاة الاعلى في كل من الاقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا. وفي حالة صدور قرار الاحالة من رئيس الجمهورية يرسله الى رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل اقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار الى رئيس مجلس الامة في الوقت ذاته لاختيار اعضاء المحكمة العليا من اعضائه على ان يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الاحوال خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام او الاحالة. المادة 12 ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ اختيار المستشارين اعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام او الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بشانه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الاوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك اسماء الاعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام امام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الاحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ اختيار المستشارين اعضاء المحكمة قرار احالة الوزير الى المحكمة على ان يكون القرار مسببا مصحوبا بجميع الاوراق والمستندات المؤيدة للاتتهام. المادة 13 تتولى النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الاحوال ابلاغ المتهم صورة قرار الاتهام او الاحالة وقائمة شهود الاثبات. المادة 14 يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام او الاحالة وتقوم النيابة العامة بابلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل، ويحظر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الاقل. المادة 15 تتبع في المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في القوانين الاخرى لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق. المادة 16 لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام او الاحالة ولا تشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز : (1) _ اصلاح كل خطا مادي في نص القرار. (2) _ تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام او الاحالة. المادة 17 يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة باغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن. على انه يجوز اعادة النظر في الاحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على الاقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا او اقاربه او زوجته بعد وفاته. ويجب ان يتضمن الطلب الاسباب او العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي يبنى عليها اعادة النظر الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فاذا قضت بقبوله اعيدت المحاكمة امام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون. المادة 18 اذا صدر الحكم في غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه او ضبطه وعلى النائب العام للاقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال ويجب ان تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار وللنائب العام ان يامر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرير ما تراه في هذا الشان وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولتوا فر المحكوم عليه او امتنع عن الحضور بعد اعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري. المادة 19 اذا صدر الحكم بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية تبين المحكمة الجهة التي يتم فيها تنفيذ العقوبة. الباب الرابع أحكام عامة المادة 20 اذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله امام مجلس الامة ولجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام. المادة 21 يجب ان يكون المحامي الذي يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محكمة التمييز. المادة 22 لا يجوز افشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الافشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. المادة 23 يقوم النائب العام بتنفيذ الاحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون. المادة 24 تختص المحكمة العليا بمجرد احالة الوزير اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض او الاتفاق او التدخل ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته. المادة 25 تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت