أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 12:08 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مقال عن : قانون الجنسية فى مصر



بعد تعديله لصالح المرأة


قانون الجنسية فى مصر للخلف در

تقرير: نجوى إبراهيم



لأن القضية حيوية ومهمة وتمس مئات بين آلاف من المواطنات المصريات تواصل الأهالى فتح ملف منح الجنسية لأبناء المصرية من زوج أجنبى. كثيرا ما نسمع أن المرأة المصرية أخذت حقها بالكامل وماذا تريد أكثر من ذلك هذه العبارات ترد على ألسنة الرجال والنساء صغار وكبار.. ولكن الواقع يؤكد أن المرأة لم تأخذ أياً من حقوقها بشكل كامل فمثلا لم تحصل المرأة على حقها كامل فى منح جنسيتها لأبنائها فرغم المعارك الدامية التى خاضتها المرأة والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية من أجل انتزاع هذا الحق إلا أن القانون الذى صدر أخيرا رقم 154 لسنة 2004 المعدل وأعطى لها الحق فى نقل جنسيتها لأبنائها من الزوج الأجنبى إلا إنه لا يزال يحمل تمييزا ضد المرأة المتزوجة فلسطينى بحرمان أبنائها من الجنسية المصرية وهو ما يؤكد أن قانون الجنسية فى مصر فى تراجع مستمر. شهد وضع المرأة فيما يتعلق بمنح جنسيتها لأبنائها تراجعا حتى عن بدايات القرن الماضى ففى الوقت الذى كان قانون الجنسية المصرى الصادر عام 1929 يعطى الجنسية لكل من يولد لأم مصرية فور الميلاد فإن قانون الجنسية فى سنة 1950 جاء ليؤجل إعطاء الجنسية لأبناء المصرية إلى حين بلوغهم سن الرشد ومن يومها بدأت سلسلة من التراجعات فى قوانين الجنسية حيث جاء قانون 1959 ليجعلها منحة من الدولة تعطيها أو لا تعطيها.
ثم جاء القانون رقم 26 لسنة 1975 ليحرم أبناء الأم المصرية من أب أجنبى من منحهم الجنسية المصرية ولأن هذا القانون يحوى جوانب كثيرة بها العديد من التشوهات أهمها أن تمنح الجنسية لمن ولد لأب مصرى دون النظر إلى الأم المصرية أو من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسيه له ومن ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت جنسيته نسبة إلى أبيه قانونا ومن ولد فى مصر من أبوين مجهولين، وأخيرا وبعد جهود مضنية تم تعديل قانون الجنسية ليعطى الحق لأبناء الأم المصرية وأب غير مصرى الحق فى الجنسية المصرية حيث نصت المادة رقم 3 من قانون رقم 154 لسنة 2004.
وهناك حكم آخر فى الدعوى رقم 25837 لسنة 59ق المرفوع من أبناء لأم مصرية من أب فلسطينى فى منتصف عام 2005 وصدر بها حكم يؤكد الحق الذى أرساه حكم المحكمة الإدارية مستندا إلى تقرير مفوضى الدولة المستشار عبدالقادر أبوالدهب ليؤكد عدم استثناء القانون لأى جنسية بما يتعلق بأبناء الأم المصرية من أب غير مصرى وإن ما يتعلق بقرار جامعة الدول العربية ليس له علاقة بالمادة الثالثة التى أعطت الحق ل جميع أبناء الأمهات المصريات فى الجنسية المصرية أيا كانت جنسية الأب بلا استثناء. كما أن هذا الاستثناء يخالف ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية فى حق كل فرد أن يتمتع بجنسية ما اتفاقية لاهاى سنة 1930 الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948 قرار الأمم المتحدة رقم 2200 الصادر فى 16 فبراير 1967 ويخالف أيضا بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتى أصدرتها الأمم المتحدة فى ديسمبر 1979 وصدقت عليها مصر فى أول ديسمبر 1981 والتى تنص فى البند الثانى من مادتها التاسعة على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائها دون استثناء المرأة المتزوجة من فلسطينى. كما أن هناك دولا إفريقية كانت تتخذ من التشريعات المصرية مصدرا لتشريعاتها سبقت مصر فى حل هذه المشكلة مثل زائير والتى عدلت قانون جنسيتها سنة 1981 لينص فى المادة الخامسة منه على أن جنسية زائير تثبت لكل من ولد لأب زائيرى ولأم زائيرية دون تفرقة وهذا ما تكرر حدوثه فى السنغال وكوت ديفوار. كما أن هناك دولا عريقة تتيح الجنسية لأبناء الأم من أب أجنبى دون استثناء أبناء الفلسطينيين منها دولة تونس حيث ينص مرسوم رقم 6 لسنة 1963 يكون تونسيا من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبى وفى الفصل رقم 12 من مجلة الجنسية: يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبى على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح وخلال العام السابق عن سن الرشد وفى التشريعات المغربية صدر اخيرا فى الخطاب الملكى المؤرخ ب 30/7/2005 وبمناسبة عيد العرش موافقة على مشروع قانون منح الجنسية المغربية للأطفال المنحدرين من أم مغربية وأب أجنبى. يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ويعتبره مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض ولكن للأسف وضع وزير الداخلية استثناء على تطبيق القانون أهدر بها القانون ذاته وحرم أبناء الأم المصرية لأب فلسطينى من التمتع بالجنسية المصرية.
ولكن يبقى سؤال حول مدى دستورية هذا القانون فى ظل استثناء وزير الداخلية لأبناء الأم المصرية من أب فلسطيني؟
وفقاً للمادة 40 من الدستور المصرى فإن هذا القانون يخالف تلك المادة نظراً لأنه يفرق بين المرأة المصرية المتزوجة من أجنبى والأخرى المتزوجة من فلسطينى كما أنه يخالف قضاء مستقرأ لمجلس الدولة الذى أصدر أخيراً حكماً يمنع الجنسية لأبناء فلسطينيين متزوجين من مصريات وذلك بعدما يزيد على عامين من تعديل قانون الجنسية فضلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر العام المنصرم 2006 الذى أكد حق أبناء الأم المصرية من أب فلسطينى فى الجنسة المصرية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت