أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:29 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الاتجاه الموسع في تعريف القانون الجزائي الاقتصادي



انصار هذا التوجه فإنهم يعرفون القانون الجزائي الاقتصادي بأنه القانون الذي يعالج صور التجريم والعقاب المخصصة لضمان عدم مراعاة قواعد القانون الاقتصادي، أي الاعتداءات التي تقع على النظام الاقتصادي الذي قررته السياسة الاقتصادية للدولة( (10) ) فهو القانون الذي يعاقب على الأفعال التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة((11) ). واعتماداً على ما سبق، يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها "كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة…"( (12) ).
ويقصد بالسياسة الاقتصادية بصفة عامة، كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، وبالبحث عن أفضل الطرق الموصلة لتحقيق هذه الأهداف((13) ). فهي خير السبل والوسائل التي يجب أن تتبعها السلطات العامة للوصول إلى هدف معين أو غاية محددة((14)).
فهي إذن الوجه الاقتصادي للسياسة الحكومية بالمعنى الواسع وهي التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية بقصد الوصول إلى هذه الأهداف ((15)). والسياسة الاقتصادية ترسمها الدولة بقوانين أو مراسيم أو قرارات، كالتشريعات المتعلقة بالتخطيط والتموين والتصنيع والتأمين والتجارة والبيئة وغيرها((16)).
وتختلف هذه السياسة باختلاف النظام الاقتصادي الذي تتبعه، حيث يسود الفقه حالياً التقسيم الذائع للنظام العام الاقتصادي الذي قال به العميد كاربونيه Carbonnier بين نظام عام اقتصادي حمائي ونظام عام اقتصادي توجيهي.
فالدولة إما أن تنتهج سياسة اقتصادية توجيهية أو أن تنتهج سياسة اقتصادية حمائية وفي الحالتين كلتيهما فإن ذلك سيكون له تأثير على نظرتها للقانون الجزائي الاقتصادي، إلا أنه أصبح من الصعب اليوم التسليم بوجود سياسة اقتصادية تعتمد أحد النهجين دون الآخر حيث أصبح الغالب هو الدمج بين التوجهين في إطار سياسة اقتصادية موحدة تهدف إلى حماية اقتصاد الدولة.
1 ـ سياسة التوجيه الاقتصادي :

وقد ظهرت هذه السياسة خاصة إثر الحرب العالمية الثانية نتيجة ما خلفته تلك الحرب من دمار وفوضى وأزمات مما استوجب تدخل الدولة بغية تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الأفراد وحماية المصالح الاقتصادية وذلك بفضل قوانين التسعير والاستهلاك وتنظيم السوق واليد العاملة (17)
2 ـ السياسة الاقتصادية الحمائية:

وهو نظام اللامركزية أو الحرية الاقتصادية وفيه لا تتصدى الدولة للظواهر الاقتصادية بل تتركها تحدث أثرها الطبيعي ولا تتدخل في النشاط الاقتصادي للأفراد إلا إذا لجؤوا إلى أساليب مصطنعة لتحويل المجرى العادي للحوادث الاقتصادية( (18) ).
على أن هذه السياسة وإن كانت لا تتطلب من الدولة تدخلاً مباشراً لفرض قواعد اقتصادية معينة فإنها تستوجب منها التدخل لحماية الحرية الاقتصادية ذاتها بما يستوجب إصدار قواعد لحماية قواعد المنافسة داخل السوق.
فالفرق بين النظامين في طبيعة الأفعال المجرمة وفي شدة التجريم وليس في وجود القانون الجزائي الاقتصادي أو عدمه( (19) ).
3 ـ السياسة الاقتصادية المختلطة:

إن التفرقة بين النظام العام الاقتصادي للحماية والنظام العام الاقتصادي للتوجيه فقدت كثيراً من أهميتها في الوقت الحالي، إذ لوحظ أن النظام الاقتصادي للحماية نفسه أخذ يتحور على الرغم من طبيعته المحافظة التي تتميز بمقاومة الحركة( (20) ). مما أدى إلى ظهور سياسة اقتصادية مختلطة تجمع بين النظامين( (21) ) وهو ما نجده مكرساً في السياسة الاقتصادية التونسية والمصرية والسورية.
فقد شهدت السياسة الاقتصادية التونسية اعتباراً من سنة 1961، (وهي السنة التي تم فيها اتباع سياسة التخطيط كوسيلة للتنمية الاقتصادية) تجارب متعددة. فقد تميزت العشرية الأولى للتنمية بمحاولة تركيز الاشتراكية في الإنتاج في حين طغى الطابع الليبرالي الموجه على العشرية الثانية، واتجهت العشرية الثالثة، بعد بعض التردد نحو ليبرالية مركزة على انسحاب الدولة في إطار برنامج تعديلي( (22) ) والتوجه الآن هو نحو سياسة اقتصاد السوق. توافقاً مع التزامات عضوية تونس في منظمة التجارة العالمية.
فالقوانين التي تنظم الحياة الاقتصادية في تونس اليوم يمكن القول بأنها صدرت خلال الفترات الثلاث السابقة التي مر بها الاقتصاد التونسي أي أن القواعد الحالية تجمع بين مخلفات السياسة التوجيهية ومتطلبات السياسة الحمائية رغم أن هذه الأخيرة هي الأغلب حاليا خاصة بعد سلسلة القوانين التي صدرت مؤخراً والتنقيحات التي أدخلت على القوانين القديمة.
ونستطيع القول إن السياسة الاقتصادية المصرية لا تختلف في خطوطها العريضة عن نظيرتها التونسية، فإثر الاستقلال( (23) ) اعتنقت مصر مذهباً اقتصادياً جديداً، (الاشتراكية العربية) أو التطبيق العربي للاشتراكية)، وقنن الدستور هذا التحول مقرراً بأن النظام الاشتراكي هو النظام الاقتصادي للدولة، وبعد حرب أكتوبر 1973 بدأت مرحلة جديدة للاقتصاد المصري، إذ أعلنت الدولة عن توجه اقتصادي جديد فيما يسمى (الانفتاح الاقتصادي)، ومع ذلك فقد ظل القطاع العام مسيطراً على الاقتصاد، واستمرت القيود على النقد الأجنبي، وهكذا أصبح الانفتاح الاقتصادي وقوانينه أشبه بنظام اقتصادي مواز وغريب في وسط اقتصاد عام يغلب عليه سيطرة القطاع العام وقيود السلطة وأوامرها، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد المصري، لكن منذ بداية سنة 1992 بدأت مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المعروض عليها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي يتضمن إصلاحاً نقدياً وإصلاحاً هيكلياً (إعادة النظر في الإطار القانوني، تدعيم المؤسسات المدنية والخاصة)، وهكذا بدأت على المستوى الرسمي إعادة النظر جدياً في شكل ودور الدولة الاقتصادي( (24) )، خاصة وأن مصر عضو أيضاً في منظمة التجارة العالمية، ولقد كان لهذه التحولات الاقتصادية أثرها على المستوى القانوني. فعدد من التشريعات المطبقة في مصر اليوم تعود إلى المرحلة الاشتراكية( (25) )، ويوجد إلى جانبها عدد من التشريعات التي صدرت في إطار التحول إلى اقتصاد السوق، مما يعني أن هناك تعايشاً بين التشريعات الاشتراكية والتشريعات الليبرالية، وإن كانت الكفة بدأت تميل لصالح هذه الأخيرة بعد سلسلة التنقيحات التي تم إدخالها على التشريعات القديمة( (26) ).وحسب هذه السياسة فإن القانون الجزائي الاقتصادي يهدف إلى تحقيق((27) ):
3-1 ـ من وجهة نظر ليبرالية:
يسعى هذا القانون لحماية الأشخاص وما تفرضه العلاقات الاقتصادية على هؤلاء الأشخاص، وفي هذا الإطار نجد مثلاً الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق المستهلك وحرية المنافسة والأسعار وبالتالي هناك تطابق بين القانون الجزائي الاقتصادي والنظام العام الحمائي.
3-2 ـ ومن وجهة نظر توجيهية:

إن القانون الجزائي الاقتصادي يسعى لحماية السياسة الاقتصادية العامة مثل تجارة الذهب، توزيع الطاقة والصرف، فحسب هذه النظرية فإن القانون الجزائي الاقتصادي يقترب من النظام العام التوجيهي.
أما السياسة الاقتصادية السورية، فإنها تختلف عن سابقتيها، فإذا كان التوجه في كل من تونس ومصر نحو جعل الحرية هي المبدأ والاستثناء هو التقييد، فإن المبدأ في سورية هو التقييد والاستثناء هو الحرية، فمنذ الاستقلال اتجهت سورية نحو سياسة التوجيه الاقتصادي لتصل بعد ذلك إلى سياسة اقتصادية اشتراكية، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
فلقد تبنت دساتير 1950 و1953 و1962 سياسة التوجيه الاقتصادي، حيث كانت المادة 29 من دستور 1953 مثلاً تنص على "… 3 ـ توجه الحياة الاقتصادية وفق مصالح الشعب بمجموعه. 4 ـ في إطار هذه الأهداف يضمن القانون الحرية الاقتصادية لكل مواطن". أما دساتير 1964 و1969 (المعدل في 1971) والدستور الحالي الصادر في 13 ـ 3 ـ 1973، فلقد اعتمدت الاقتصاد الاشتراكي المخطط، إذ جاء في المادة 13 ـ 1 ـ من الفصل الثاني (مبادئ اقتصادي) من دستور 1973: "الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط..."( (28) ).
ومع ذلك فإن السياسة الاقتصادية السورية لا تقوم على الاشتراكية المطلقة، إذ تم إعطاء القطاع الخاص دوراً في الحياة الاقتصادية، وذلك في إطار ما أصبح يعرف بالتعددية الاقتصادية( (29) )، مما يستوجب هامشاً من الحرية. ومن الطبيعي في ظل اقتصاد اشتراكي أن نجد تشريعاً خاصاً بالجرائم الاقتصادية( (30) ) هو قانون العقوبات الاقتصادية لسنة 1966( (31) )، الذي حدد في المادة الثالثة منه ميدان انطباقه، إذ جاء فيها: "يشمل قانون العقوبات الاقتصادية: مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية…"( (32) ). فهذه المادة كما هو ملاحظ أعطت لقانون العقوبات الاقتصادية مفهوماً شاملاً وواسعاً جداً يكاد يحيط بجميع التشريعات الاقتصادية النافذة في سورية( (33) ). إلا أن محكمة النقض السورية سعت إلى تضييق نطاق هذا القانون وذلك إما بإعطائه بعداً جماعياً( (34) ) أو بعداً ذاتياً( (35) ).
وبعض المشرّعين الذين وضعوا قانوناً مستقلاً تبنوا هذا الاتجاه الموسع كالقانون الجزائي الاقتصادي الهولندي الذي صدر في 22 جويلية 1950 تشريعا نموذجيا لقانون العقوبات الاقتصادي( (36) ). وكذلك ما ذهبت اليه محكمة التعقيب الفرنسية في سنة 1949 عندما عرفت الجريمة الاقتصادية والقانون الاقتصادي بأنهما "كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون الاقتصادي إذا نص فيه على تجريمة، ويدخل في القانون الاقتصادي مجموعة النصوص التي تنظم انتاج وتوزيع واستهلاك وتداول السلع والخدمات .. وكل ما يلحق ضرراً مباشراً باقتصاد البلاد( (37) )( (38) . ). وبناءاً على ما سبق يمكن القول إن الجريمة الاقتصادية ـ حسب السياسة الاقتصادية المختلطة ـ هي كل سلوك يخالف التشريعات التي تتعلق بالتموين وحماية المستهلك وسياسة الأسعار، والصناعة والزراعة والبيئة، والتجارة والمنافسة وقمع الغش والتدليس، والتأمين والنقل والشركات، والضرائب (الجباية) والجمارك والسوق المالية والبنوك( (39) ).
وهكذا نلاحظ أن القانون الجزائي دخل الميادين الاقتصادية كافة، ليعطي التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي الجزاء الرادع الكفيل بضمان احترام أحكامها. على أن دخول القانون الجزائي إلى الميدان الاقتصادي لم يمر دون أن يؤدي إلى حدوث تأثيرات على النظرية التقليدية للقانون الجزائي.
المبحث الثاني: ـ تأثيرات القانون الاقتصادي على النظرية التقليدية للقانون الجزائي:

وهذه التأثيرات تظهر خاصة على مستوى التحوير في القواعد الإجرائية وكذلك على مستوى تحوير عدد من القواعد الموضوعية.

أولا- التعديلات الخاصة بالقواعد الإجرائية:

تتمثل خاصة في الدور الكبير الذي وقع إعطاؤه للإدارة سواء على مستوى إثارة الدعوى أو ممارستها أو حتى انقضائها. كما ظهرت محاكم خاصة ببعض أوجه النشاط الاقتصادي( (40) ).
ثانيا-على مستوى القواعد الموضوعية:

فإن هذه التحويرات شملت أركان الجريمة((41) ) والعقوبة( (42) ) والمسؤولية الجزائية. فأركان الجريمة خرجت عما هو مألوف في القانون الجزائي التقليدي حيث يمتاز الركن الشرعي بالتشعب والغموض. والتفويض التشريعي للإدارة. أما الركن المادي فقلما يشترط المشرع تحققه بعناصره الثلاثة. مما أدى إلى كثرة الجرائم الشكلية. كما أن العقوبة باعتبارها خاضعة لقاعدة التناسب مع الجريمة فإن العقوبات ذات الطابع المالي اتخذت فيها مكانة هامة وخاصة الخطية (الغرامة) التي بدورها كانت تمتاز بخصوصية إذ أنها غالباً نسبية وتقاس بدرجة الضرر الحاصل أو النفع المحقق.
ولعل أبرز تأثير كان على مستوى المسؤولية الجزائية فجملة التعديلات التي طرأت على القواعد الإجرائية وباقي القواعد الموضوعية كان من المفروض أن تؤدي إلى ظهور عدد من التحويرات في نظرية المسؤولية الجزائية فالابتعاد عن قاعدة الشرعية في التجريم والعقاب أصبح يثير مشكلات حول مدى قدرة الأشخاص على العلم بالقانون، هذا العلم الذي لابد منه لقيام المسؤولية الجزائية على أساس الخطأ القصدي.
لكن وجوب إثبات الخطأ الجزائي لدى من يقوم بالنشاط الصناعي والاقتصادي يشكل عائقاً يحول دون ملاحقته في كل مرة يصعب معها إقامة الدليل على ارتكابه هذا الخطأ. ويزداد الوضع تعقيداً في حال قيام ذات معنوية بمثل هذا النشاط إذ يكاد توزيع العمل ضمنها يؤدي إلى ضياع المسؤوليات.
ومن هنا برز اتجاه يرمي إلى إقامة المسؤولية الجزائية على عاتق من يخالف الأنظمة الاقتصادية أو يحدث أضراراً للغير من جراء نشاط المؤسسة الاقتصادية دون وجوب التحقق من خطأ جنائي معين لديه. كما أن الاتجاه نفسه رمى إلى إحداث مسؤولية جنائية على عاتق المؤسسة الاقتصادية ذاتها كشخص معنوي وذلك من جراء النشاط الذي يقوم به مديروها وموظفوها باسمها ولمصلحتها((43) ).
فهذه التجمعات الاقتصادية بدأت تثير مشكلات حول كيفية إسناد المسؤولية الجزائية( (44) ) وعلى من سيقع إسنادها؟ هل للفاعل المادي والذي هو غالباً عامل بسيط؟ أم إلى مسيريه والذين قد لا يعلمون أحياناً بوقوع الجريمة؟ أم إلى التجمع بحد ذاته باعتباره ذا شخصية قانونية ؟
وأمام هذا كله لا بد من البحث في مدى خروج المسؤولية في القانون الجزائي الاقتصادي عن الأحكام العامة للقانون الجزائي التقليدي؟
إن معرفة ذلك تستدعي البحث في مسألتي قيام المسؤولية ونطاق هذه المسؤولية.
فالنصوص المنظمة للميدان الاقتصادي أثارت مشكلات حول قيام المسؤولية الجزائية في هذا الميدان، حيث أن هذه النصوص متعددة المصادر (قوانين وتراتيب) ومتداخلة أحياناً، كما أنّ صياغتها غامضة وتقنية بما يتعذر معه علم عامة الناس بها أو على الأقل فهمها، إلى جانب أن عدداً من النصوص أهملت التعرض للركن المعنوي واكتفت بذكر ماديات الجريمة.
أما الواقع الاقتصادي الذي أصبح يقوم على تجمعات وتكتلات. فقد أثار مشكلة تحديد نطاق المسؤولية الجزائية حيث أصبح الفاعل المادي للجرم غالباً مجرد أداة لتحقيق أفعال إجرامية يستفيد منها الغير الذي قد يكون ذاتاً طبيعية أو ذاتاً معنوية ولقد حاول المشرع أن يضع قواعد تتلاءم وهذا الواقع الاقتصادي فوسع في نطاق المسؤولية حتى يتجاوز الفاعل المادي إلى المستفيد من الجرم __________________

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت