أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:36 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون في في شأن التأجير التمويلي



مصر
95
قانون
6/1/1995
01/03/1416
في شان التاجير التمويلي


استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
الباب الأول أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الجهة الادارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المؤجر: كل شخص طبيعي او اعتباري يباشر عمليات التاجير التمويلي بعد قيده طبقا لاحكام هذا القانون، ويجوز ان يكون المؤجر بنكا اذا رخص له في ذلك مجلس ادارة البنك المركزي بالشروط والاوضاع التي يحددها قرار الترخيص بذلك.
العقد: عقد التاجير التمويلي.
المورد: الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المال او الاموال (1): كل عقار او منقول مادي او معنوي يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي ويكون لازما لمباشرة نشاط انتاجي، سلعي او خدمي عدا سيارات الركوب والدراجات الالية.
المستاجر: من يحوز مالا استنادا الى عقد تاجير تمويلي.

(1)الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 في 1995/6/2
المادة 2
في تطبيق احكام هذا القانون يعد تاجيرا تمويليا ما ياتي:
1- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى مستاجر منقولات مملوكة له او تلقاها من المورد استنادا الى عقد من العقود، ويكون التاجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستاجر.
2- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى المستاجر عقارات او منشات يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تاجيرها للمستاجر، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي يجددها العقد.
3- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتاجير مال الى المستاجر تاجيرا تمويليا اذا كان هذا المال قد الت ملكيته الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد التاجير التمويلي.
المادة 3
تعد الجهة الادارية المختصة سجلا لقيد المؤجرين، كما تعد سجلا اخر لقيد عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او يكون احد اطرافها مقيما فيها، وعقود البيع التي تتم استنادا اليها. وكذلك اي تعديل لهذه العقود، ويجب ان يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان اطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة في عقود البيع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون احكام واجراءات القيد(1) في السجلين المشار اليهما والمستندات والاوراق والبيانات التكميلية الاخرى التي يتطلبها القيد واجراءات تعديل القيد او الغائه.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد(2) في سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة الاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز الف جنيه وتحدد رسم القيد في سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد(3) في السجلين المشار اليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها.
ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد في السجلين المشار اليهما بعد اداء الرسم المقرر.

(1) الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية من المواد 6 حتى 24
(2، 3) الفصل الخامس ( المادة 36 من اللائحة).
المادة 4
يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة الى ما يستورده من اموال بقصد تاجيرها تاجيرا تمويليا، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة الى ملكية راس المال وعضوية مجلس الادارة الوارد في القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد في سجل المؤجرين حق القيد في السجل التجاري.
المادة 5
للمستاجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله او بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد، على ان يراعى في تحديد الثمن مبالغ الاجرة التي اداها وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانوني تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء وحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية. وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له اما رده الى المؤجر او تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان.
وفي جميع الاحوال لا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستاجر بانتهاء مدة العقد او لم يتم ذلك.
المادة 6
مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فانه اعتبارا من تاريخ القيد لا يجوز للمستاجر او الغير الاحتجاج على المؤجر باي حق يتعارض مع بيانات عقد التاجير التمويلي التي قيد بها طبقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون.
الباب الثاني عقود التأجير التمويلي
المادة 7
يجوز لصاحب اي مشروع قبل ابرام عقد تاجير تمويلي ان يتفاوض مباشرة مع المورد او المقاول بشان مواصفات المال اللازم لمشروعه او طريقة صنعه او انشائه، وذلك بنا ء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التاجير، ويجب ان تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجري التفاوض بشانها بين صاحب المشروع والمورد او المقاول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.(1)

(1) المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة 8
اذا ابرم عقد تاجير تمويلي واذن المؤجر للمستاجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد او المقاول، فيجب ان يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب ان وجدت.
ويجوز للمستاجر ان يرفض استلام المال المؤجر اذا امتنع المورد او المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة.
ويكون المستاجر مسئولا قبل المؤجر عن اية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
المادة 9
يلتزم المستاجر باستعمال وصيانة واصلاح الاموال المؤجرة بما يتفق مع الاغراض التي اعدت لها ووفقا للتعليمات التي يسلمها اليه المؤجر بشان الاصول الفنية الواجب مراعاتها سواء اكانت مقررة بواسطته او بواسطة المورد او المقاول.
كما يلتزم المستاجر باخطار المؤجر بما يطرا على الاموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا او جزئيا، وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في العقد لتلك الاموال. وفي جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات.(1)

(1) قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
المادة 10
يتحمل المستاجر المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار التي تسببها الاموال المؤجرة وفقا لاحكام القانون المدني.
ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستاجر فيه، ويجوز للمؤجر ان يشترط التامين على الاموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.
المادة 11
يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للاوضاع الواردة في العقد.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستاجر بالمال المؤجر طالما ان السبب لا يرجع الى المؤجر.
المادة 12
يظل المال المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستاجر قد ثبته او الحقه بعقار.واذا اشترى المستاجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته اليه الا اذا قام بسداد كامل الثمن المحدد في العقد.
المادة 13
للمستاجر ان يرجع مباشرة على المورد او المقاول بجميع الدعاوى التي تنشا للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد او المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد او المقاول في هذا الشان.
المادة 14
يكون المؤجر مسئولا عن افعاله او تصرفاته التي تؤدي الى غلط في اختيار الاموال المؤجرة، او الى تمكين المورد او المقاول او الغير من التعرض للمستاجر على اي وجه في الانتفاع بالاموال المؤجرة.
المادة 15
يجوز للمؤجر ان يتنازل عن العقد الى مؤجر اخر، ولا يسري هذا التنازل في حق المستاجر الا من تاريخ اخطاره به.
ولا يترتب على هذا التنازل اي اخلال بحقوق وضمانات المستاجر قبل المؤجر الاصلي.
المادة 16
يجوز للمستاجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد الى مستاجر اخر ويكون المستاجر الاصلي ضامنا للمتنازل اليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك.
ويلتزم المتنازل اليه بان يؤدي الى المؤجر مباشرة الاجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له لموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل اليه ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من اجرة قبل هذا التاريخ.
المادة 17
على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين (15 , 16 ) السابقتين اتخاذ اجراءات التاشير بالتنازل في سجل قيد عقود التاجير التمويلي لدى الجهة الادارية المختصة وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل الا من تاريخ التاشير به طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
المادة 18
لا تسري احكام الامتداد القانوني لعقد الايجار او احكام تحديد الاجرة المنصوص عليها في قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر على عقود تاجير العقارات المبنية والاراضي الزراعية التي تبرم وفقا لاحكام هذا القانون.
الباب الثالث انقضاء عقد التأجير التمويلي
المادة 19
يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية في اي من الحالات الاتية:
(ا) عدم قيام المستاجر بسداد الاجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد.
(ب) اشهار افلاس المستاجر او اعلان اعساره، وفي هذه الحالة لا تدخل الاموال المؤجرة في اموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.
على انه يجوز للسنديك ان يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر باشهار الافلاس برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط اداء القيمة الايجارية في مواعيدها.
(ج) اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستاجر اذا كان شخصا اعتباريا، سواء اكانت تصفية اجبارية او اختيارية، ما لم تكن بسبب الاندماج، وبشرط عدم الاخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.
المادة 20
عند انقضاء العقد دون تجديده او شراء المستاجر للمال يلتزم المستاجر او السنديك او المصفي بحسب الاحوال بان يسلم الى المؤجر الاموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد، واذا امتنع المستاجر عن التسليم جاز للمؤجر ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار امر بالتسليم ويتبع في شان هذه العريضة الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.(1)
ولكل ذي شان التظلم من هذا الامر اما بطريق الاعتراض عليه امام المحضر عند العزم على التنفيذ او بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه به، وفي الحالتين يختص القاضي الامر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة.
وللقاضي بناء على طلب المتظلم ان يوقف الامر المتظلم منه الى ان يفصل في التظلم. ويحكم القاضي في التظلم بتاييد الامر او بتعديله او بالغائه.

(1) تنص المادة 194 من القانون رقم 13 لسنة 1968 والمستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على: ( في الاحوال التي ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه في استصدار امر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة، او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب واسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها).
المادة 21
يعد العقد مفسوخا بقوة القانون اذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا.
فاذا كان الهلاك راجعا الى خطا المستاجر التزم بالاستمرار في اداء القيمة الايجارية او الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة. وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التامين.
واذا كان الهلاك راجعا الى خطا الغير، كان لكل من المؤجر والمستاجر الرجوع عليه بالتعويض ان كان له مقتض.
المادة 22
لا يترتب على الحكم ببطلان او بفسخ العقد المبرم بين المورد او المقاول وبين المؤجر اثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستاجر، ومع ذلك يجوز للمورد او المقاول ان يرجع مباشرة على المستاجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان او بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستاجر قبل المؤجر.
واذا اقتصر الحكم على انقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المال او لنقص فيه، تعين تخفيض اقساط الاجرة وثمن البيع المتفق عليه في عقد التاجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن، ما لم يتفق على غير ذلك.
الباب الرابع القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية
المادة 23
تخضع عمليات التاجير التمويلي للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية.(1)

(ا) قرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 الوقائع المصرية العدد 209 تابع في 16/9/1997 (يرجع اليهما في الفصل السادس من اللائحة التنفيذية المادة 38)
المادة 24
يكون للمؤجر الحق في استهلاك قيمة الاموال المؤجرة حسبما يجري عليه العمل عادة، وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري استهلاكه، وذلك دون النظر الى مدة عقد التاجير المتعلق بذلك المال، ويجوز للمؤجر - بالاضافة الى الاستهلاك المشار اليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - ان يخصم من ارباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر او الديون المشكوك فيها، وفقا للقانون.
المادة 25
تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من ارباح المستاجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية.
ويجب على المستاجر ان يدرج بصورة واضحة في حساب الارباح والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد، مع بيان ما اذا كان المال المؤجر منقولا او عقارا، كما يجب عليه ان يدرج في الايضاحات المتممة للميزانية عقود التاجير التي ابرمها وما تم اداؤه من مبالغ الاجرة عن كل عقد وما تبقى منها.
المادة 26
لا تسري احكام الخصم والاضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الاجرة واجبة الاداء الى المؤجر، كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد.
المادة 27
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقا للنظم المعمول بها - على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تاجيرها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستاجر، وذلك طوال مدة التاجير.
وفي حالة فسخ العقد او ابطاله او انتهاء مدته دون ان يستعمل المستاجر حقه في الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.
المادة 28
ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من اموال بقصد تاجيرها وفقا لاحكام هذا القانون اذا اعيد تصدير هذه الاموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الافراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.
المادة 29
اذا تضمن موضوع العقد تاجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من ادارة المرور المختصة، جاز للمستاجر ان يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص على ان يرفق بالاوراق نسخة من عقد التاجير.
ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب ان يذكر فيه ان المركبة في حيازة المستاجر بموجب عقد التاجير، وانه يستعملها بنفسه او بواسطة تابعيه.
ويتحمل المستاجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم باداء اقساط التامين الاجباري، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.
المادة 30
مع عدم الاخلال باية اعفاءات ضريبية مقررة قانونا (*)، يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لارباحه الناشئة عن عمليات التاجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.

(*) يرجع للاعفاءات وحوافز الاستثمار الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 1997/5/11 حيث تسري احكامه على جميع الشركات ايا كان النظام القانوني الخاضعة له ومنها التاخير التمويلي.
الباب الخامس الجزاءات
المادة 31
يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين ان يستعمل عبارة ( التاجير التمويلي) او مرادفات لها في عنوانه او ان يزاول عمليات التاجير التمويلي.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.
المادة 32
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من يخالف احكام هذا القانون.
المادة 33
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر او اوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، او طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة الى هذا المال.
المادة 34
يكون للعاملين بالجهة الادارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شان الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمسندات والبيانات في مقر المؤجر او المستاجر، وعليهما ان يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة 35
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية (1) لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

(1) صدرت اللائحة بقرار وزير الاقتصاد رقم 846 لسنة 1995 ونشرت بالوقائع المصرية العدد 291 تابع في 1995/12/21.
المادة 36
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1)، ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لمضي ستين يوما على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 المحرم سنة 1416 هـ (الموافق اول يونيه سنة 1995م).

(1) نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 22 (مكرر) في 1995/6/2

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت