أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 11:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض فى اختصاص المحاكم الوطنية



اختصاص المحاكم الوطنية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .

============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .
( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت