أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 09:13 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (فلسطين) قانون بشأن تشجيع الاستثمار



قانون بشأن تشجيع الاستثمار

فلسطين
قانون 1
4/23/1998
26/12/1418



استناد
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1995م بشان تشجيع الاستثمار وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي. اصدرنا القانون التالي: الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المعلومات السرية: جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئة من اي مستثمر فيما يتعلق باي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملا باحكام هذا القانون.
المشروع: اي كيان مؤسس ومسجل حسب الاصول وفقا لاحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك اية شركة او فرع او ائتمان او شراكة او ملكية فردية او مشروع مشترك او غيرها من المؤسسات.
الاستثمار: انفاق مالي فعلي لتكوين المشروع ( راس المال الثابت ) من جانب المستثمر في المشروع، سواء كان مشروعا حديثاُ او قائما اصلا.
تاكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة الى احد المستثمرين وفقا لاحكام هذا القانون.
الحوافز: الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون.
قانون الاستثمار: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين.
المستثمر: اي شخص طبيعي او اعتباري يستثمر او سبق له ان استثمر في فلسطين بموجب احكام هذا القانون او القوانين السابقة.
سجل الاستثمار: السجل العام الذي يتضمن قائمة بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت او توافق عليها الهيئة.
لجنة الحوافز: اللجنة المشكلة من قبل مجلس الادارة التي تقوم بمراجعة وتقييم طلبات المستثمرين لتاكيد الاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2
يهدف قانون الاستثمار لتحقيق اهداف واولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:-
ا - تاسيس الهيئة المسئولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.
ب - تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.
ج - منح الحوافز للمستثمرين.
د - توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.
المادة 3
وفقا لاحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في اي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما لم يكن محظورا بقوانين خاصة.
المادة 4
تتمتع المشاريع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في احكام هذا القانون وينطبق ذلك على جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي:-
1 - تصنيع وتوزيع الاسلحة والذخيرة او قطعها.
2- الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.
3- انتاج الكهرباء وتوزيعها.
4- اعادة تصنيع البترول ومشتقاته.
5- اعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.
6- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
7- هيئة الاذاعة والتلفزيون.
المادة 5
يؤسس ويسجل الاستثمار في فلسطين بموجب اصول قانونية وفقا لاحكام هذا القانون.
الفصل الثاني ضمانات عامة
المادة 6
ا) لا يستثنى اي مستثمر على اي اساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب) يجوز للسلطة الوطنية ان تمنح معاملة تفضيلية للمستثمرين على اساس الجنسية بموجب اتفاقيات تجارية او استثمارية ثنائية او متعددة الاطراف قد تعقدها السلطة الوطنية مع دول اخرى دون المساس بحقوق الاخرين مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.
المادة 7
لا يجوز تاميم المشروعات او مصادرتها كما لا يجوز الحجز على اموالها او الاستيلاء عليها او تجميدها او مصادرتها او التحفظ عليها الا عن طريق القضاء.
المادة 8
لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها او بعضها الا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على اساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الاخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية.
المادة 9
في غير الحالات التي يجوز فيها للهيئة الغاء الموافقة على المشروع طبقا لاحكام هذا القانون، لا يجوز لاية جهة ادارية اخرى الغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها او بعضها الا بعد اخذ راي الهيئة، وعلى الهيئة ان تبدي رايها في هذا الشان خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلب الراي منها، ولا يجوز الغاء الترخيص الا لاسباب قانونية او توخيا للمصلحة العامة وعلى نحو غير قائم على التمييز وباتاحة الطرق القانونية السليمة للمستثمر المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة الغاء الترخيص عن طريق القضاء.
المادة 10
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 11 ) من هذا القانون وعملا باقتصاديات السوق الحر تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية الى خارج فلسطين بما في ذلك راس المال والارباح وارباح الاسهم والارباح الراسمالية والاجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الادارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية او الغاء الترخيص والقرارات والاحكام القضائية والتحكيمية واي نوع اخر من الدفعات او الموارد المالية ويجوز لمستثمر ان يحول بحرية جميع الموارد المالية الى خارج فلسطين بواقع اسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.
المادة 11
يجوز للسلطة الوطنية ان تضع القيود على تحويل الموارد المالية او جزء منها عندما تنطبق على احد المستثمرين اي من القيود التالية:
ا) قوانين الافلاس الفلسطينية وغيرها من القوانين التي تستهدف حماية حقوق الدائنين.
ب) القوانين الفلسطينية المتعلقة باصدار الاوراق المالية او المتاجرة او التعامل بها.
ج) القوانين الجنائية او الجزائية الفلسطينية.
د) قوانين الضرائب الفلسطينية.
هـ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بالابلاغ عن تحويلات العملة او غيرها من المستندات النقدية.
و) الاوامر المانعة او الاحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية او تحكيمية فلسطينية.
الفصل الثالث الهيئة
المادة 12
تنشا بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى - الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار - تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق وممارسة نشاطها وفقا لاحكام القانون.
المادة 13
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر المؤقت في اي مكان تحدده السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 14


كما تعدل البند (ا) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004:

ا. يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة مكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت وهم:
1. وزير الاقتصاد الوطني رئيسا.
2. ممثل عن كل من:
ا. وزارة المالية نائبا للرئيس
ب. وزارة الاقتصاد الوطني.
ج. وزارة الزراعة.
د. وزارة السياحة.
هـ. وزارة التخطيط.
و. وزارة الاشغال العامة والاسكان.
ز. سلطة النقد الفلسطينية.
3. خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على ان يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.


(ب) يعين الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الادارة.
(ج) يشغل اعضاء مجلس الادارة الذين ينتمون الى القطاع الخاص مناصبهم طيلة المدد المنصوص عليها في الانظمة.

النص القديم:

ا) يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت هم:
(1) وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا.
(2) ممثل عن كل من:
ا) وزارة المالية نائبا للرئيس.
ب) وزارة الصناعة.
ج) وزارة الزراعة.
د) وزارة السياحة.
هـ) وزارة الاسكان.
و) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ح) سلطة النقد.
(3) خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على ان يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.
المادة 15

كما تعدل البند (4) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004:

يكون لمجلس الادارة المهام والمسؤوليات التالية:
1 - الاشراف على وتقييم السياسات والاستثمارات.
2 - رفع التوصيات الى مجلس الوزراء لتعديل معايير منح الحوافز عندما تدعو الضرورة لاقرارها وفق الاصول.
3 - استقطاب المستثمرين من الخارج الى فلسطين.
4- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
5 - اصدار التاكيدات المتعلقة بالاستثمار.
6 - انشاء سجل للاستثمار والاحتفاظ به.
7 - مراقبة المشاريع التي تستفيد من الحوافز.
8 - تعيين مراجعي حسابات مستقلين للتدقيق في البيانات المالية للهيئة.
9 - تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتغييرات التي تجري على معايير منح الحوافز لاقرارها وفق الاصول.
10 - مراقبة تطبيق قانون الاستثمار ورفع مقترحات لادخال التغييرات اللازمة عليه الى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
11 - مراقبة اي قانون او نظام فلسطيني قد يقيد اية حقوق وضمانات نص عليها قانون الاستثمار او يحد منها او يمس بها.
ورفع مقترحات لادخال التغييرات على مثل هذه القوانين والانظمة الى مجلس الوزراء لاقرارها وفق الاصول.
12 - مساعدة السلطة الوطنية على التقيد باية اتفاقية استثمار قد تبرمها مع دولة او منظمة عالمية اخرى.
13 - اقامة علاقة عمل وثيقة مع جميع الهيئات الفلسطينية ذات الاختصاص لضمان وضع استراتيجية وطنية موحدة لتشجيع الاستثمار.
14 - تقييم اداء الهيئة الذي يشمل اعداد تقرير سنوي حول انشطة الهيئة يتضمن البيانات المالية المدققة للهيئة.
15 - النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري، واقرار الخطط والبرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب.
16 - اصدار دليل استثماري سنوي حول فرص الاستثمار في فلسطين.
17 - ايقاف سريان الاعفاءات والمزايا في حالة مخالفة المستثمر للقانون، مع حق المستثمر في الاعتراض على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخه.
18 - ايجاد مركز خدمات موحد يقدم كافة الاجراءات والتسهيلات المستثمرين لاتمام الاجراءات الخاصة باقامة مشروعاتهم مثل التراخيص، وغير ذلك لابعاد المستثمرين عن الاجراءات الروتينية الموزعة على الدوائر والوزارات المختلفة.
19 - اقرار انظمة الموظفين والعاملين في الهيئة، وتحديد الهيكل التنظيمي لها وفق قانون الخدمة المدنية.
20 - تعيين المستشارين والخبراء لخدمة الهيئة ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الادارة.

النص القديم:

4 - تقديم المشورة لوزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية حول السياسة الاستثمارية الفلسطينية.
المادة 16
ا - يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرةً واحدةً على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضر ثلثا اعضائه على الاقل.
ب - بالامكان عقد اجتماع لمجلس الادارة بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الاعضاء قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع وعند الضرورة يعقد الاجتماع باعطاء مهلة اقصر.
ج - يتخذ القرار باغلبية اعضاء مجلس الادارة واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
د - تكون المداولات سرية الا انه بموافقة جميع اعضائه من الممكن جعل بعض المداولات علنية.
المادة 17

عدل البندين (ا) و (ب) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004:

ا. يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الادارة.
ب. يشارك المدير العام في جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.
ج) يعتبر المدير العام المسئول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:-
(1) تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الادارة.
(2) تنظيم العمليات اليومية للهيئة والاشراف عليها.
(3) رفع تقارير الى مجلس الادارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وادائها.
(4) المشاركة في الانشطة الرامية الى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين.
د) يحدد بقرار من مجلس الادارة الراتب والحقوق المالية الاخرى للمدير العام.
هـ) لا يجوز للمدير العام ان يكون طرفا او يكون له اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع استثماري.


النص القديم:

ا) يكون للهيئة مديرا عاما يعين بقرار من مجلس الادارة.
ب) يكون المدير العام عضوا في مجلس الادارة دون ان يحق له التصويت.
المادة 18
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1 - الرسوم المترتبة على منح تراخيص المشاريع.
2 - رسوم طوابع الايرادات التي تدفع نتيجة التعامل في الاستثمار.
3 - الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق احكام القانون.
4 - المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والاجنبية.
المادة 19
تورد جميع مدخولات وايرادات الهيئة الى حساب خاص بوزارة المالية يتبع حساب الخزينة العام، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.
المادة 20
ا) يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونين يعينهم مجلس الادارة ويعهد اليهم بمراقبة الحسابات.
ب) لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لاداء واجبه، وله ان يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.
ج) يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي الى مجلس الادارة والذي بدوره يرفعه الى مجلس الوزراء.
المادة 21
ا) تلتزم الهيئة بحماية جميع المعلومات السرية، باستثناء المعلومات التي يتم كشف النقاب عنها في سجل الاستثمار او من خلال تسجيل المشاريع وفقا لهذا القانون.
ب) تحظر الهيئة على اي موظف او مسؤول او عضو في مجلس الادارة او جهاز العاملين في الهيئة افشاء المعلومات السرية الى اي شخص او جهة.
ج) لا يجوز للهيئة ان تفشى المعلومات السرية الى اية جهة او مسئول حكومي او شخص خاص دون:
1- الحصول على الموافقة الخطية من المستثمر.
2- امر محكمة صادر عن محكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن المعلومات السرية.
الفصل الرابع حوافز الإستثمار
المادة 22
تمنح الموجودات الثابثة للمشاريع الاعفاءات التالية:-
ا- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على ان يتم ادخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة اذا تبين لها ان طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
ب- تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على ان لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى ان يتم ادخالها او استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الانتاج او العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
ج- تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الجمارك والضرائب اذا ما ادى ذلك الى زيادة انتاجية تقرها الهيئة.
د- تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرا على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع اذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع اسعار تلك الموجودات في بلد المنشا او من ارتفاع اجور الشحن، او تغيير في سعر التحويل.
المادة 23
تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة وفقا للقانون الحوافز الواردة في هذا القانون وفقا للتالي:-
ا-اي استثمار قيمته من مائة الف الى اقل من مليون دولارا يمنح اعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدا من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ثماني ( 8 ) سنوات اضافية.
ب-اي استثمار قيمته من مليون الى خمسة ملايين دولارا يمنح اعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدا من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة اضافية.
ج-اي استثمار قيمته خمسة ملايين دولارا فما فوق يمنح اعفاءا من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدا من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ستة عشرة (16) سنة اضافية.
د-المشاريع الخاصة نوعيا وراسماليا والتي يصدر بتحديدها قرارا من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تمنح اعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدا من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة عشرين سنة ( 20 ) سنة اضافية.
المادة 24
ا-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الاعفاءات لمدة او مدد اخرى بما لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات اذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى اسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
ب-يمكن تحديد مدد الاعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية او المناطق النائية او المهددة بالاستيطان ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة او النائية او المهددة.
ج-وفي جميع الحالات تزاد مدة الاعفاء للمشروعات سنتين اضافيتين اذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الالات والمعدات والتجهيزات 60% ولا يدخل في هذه النسبة المال المستثمر في الاراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.
د-يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية او تقرير حوافز او ضمانات خاصة للمستثمر الوطني.
المادة 25
ا-حال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المستثمر حول المشروع والمنصوص عليها في الانظمة تقوم الهيئة بتقييم المعلومات، وان لم تبت الهيئة برفض طلب التمتع بمزايا هذا القانون خلال ثلاثين ( 30 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب، يصبح المشروع مؤهلا للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-تصدر الهيئة الموافقة على الاستثمار حال انتهاء مدة الثلاثين ( 30 ) يوما المخصصة لتقييم المعلومات بدون رفض المشروع.
المادة 26
تحدد الانظمة الالية التي يجوز من خلالها الطلب من الهيئة عبر لجنة الحوافز تاكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز.
المادة 27
تسرى ضريبة الدخل بمعدل اسمي قدره 10% على التوسعات في المشروعات القائمة حسب قيمة الاستثمارات الراسمالية المذكورة في المادة 24 التي يوافق عليها مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بداية انتاج تلك التوسعات، او مزاولتها للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في راس المال والمستخدمة في اضافة اصول راسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من السلع والخدمات او التصنيع لما كان يستورده او بقصد قيامه بانتاج و تقديم انشطة او خدمات جديدة.
المادة 28
تعفى من الضريبة على الدخل الارباح التي وزعها المشروع وذلك بنسبة 10% من القيمة الاصلية لحصة الممول في راسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المواد ( 22 , 23 ) ويكون الاعفاء المشار اليه في الفقرة السابقة بنسبة 20% من القيمة الاسمية لحصة المساهم في راسمال المشروع الذي ينشا بالتطبيق لاحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن 40% من راسمالها.
المادة 29
ا-يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز الاستثمارية دون قيود الى مالك جديد بكاملها حسب الاصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
ب- يمكن للمالك الجديد لمشروع محول ان يستفيد من الحوافز الاستثمارية ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
المادة 30
تتمتع الشركات والمنشات الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، او تغيير شكلها القانوني بالاعفاءات المقررة لها قبل الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانوني الى ان تنتهي مدة الاعفاء لها ولا يترتب على الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانوني اي اعفاءات ضريبية جديدة.
المادة 31
للهيئة ان تمنح اعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط ان لا تقل نسبة الانتاج المعد للتصدير عن 30% من اجمالي انتاجها على ان يتم ذلك بمعايير نظام خاص وان لا تزيد مدة الاعفاء الاضافية عن ثلاث سنوات.
المادة 32
ا-يمكن للهيئة ان تلغي تاكيد الاستثمار اذا وجدت اثناء مراقبتها للمشاريع المستفيدة من الحوافز ان المستثمر زود الهيئة بمعلومات خاطئة حول الاستثمار المقترح، وكانت هذه المعلومات ذات تاثير في قرار الهيئة لتاكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز او انه حجب عن الهيئة معلومات ذات تاثير على قرار الهيئة لتاكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز وتحدد الانظمة المعايير والاجراءات التي تمارس بموجبها الهيئة سلطة الالغاء.
ب-في حالة مخالفة المشروع لاحكام هذا القانون، او عدم الالتزام بالشروط والاهداف المحددة له، يكون لمجلس الادارة الحق في اتخاذ اجراءات حسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الاضرار التي تصيب الاقتصاد الوطني، فاما ان يقصر مدة الاعفاءات او يلغيها كافة، او يلغي الموافقة على المشروع.
ج-يجوز للمستثمر ان يستانف ضد قرار الهيئة بالغاء تاكيد الاستثمار بموجب الاجراءات المحددة في الانظمة.
المادة 33
اذا حصل تعديل على الحوافز يكون للمشاريع المستفيدة من الحوافز الخيار باختيار الحوافز المنصوص عليها في التعديل او الاستفادة من الحوافز السارية المفعول قبل التعديل ايهما افضل.
المادة 34
اذا تم نقل المشروع من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى خلال مدة الاعفاء الممنوحة، فيعامل لغايات الاعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول اليها على ان يتم اعلام الهيئة بذلك.
المادة 35
ا-يعفى الاثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.
ب-تعفى الادوات والمعدات الكهربائية والالكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.
ج-تعفى الادوات والمعدات الكهربائية والالكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.
د-تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات اضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الاثاث والمفروشات والادوات والمعدات الكهربائية والالكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس ( 5 ) سنوات، على ان يتم ادخالها الى فلسطين او استعمالها في المشروع خلال سنتين ( 2 ) من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
المادة 36
اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد بيعت او استعملت في غير الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة.
المادة 37
ا-على المستثمر اعلام الهيئة خطيا عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء الانتاج الفعلي.
ب-على المستثمر تقديم اي معلومات او بيانات تتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض من الهيئة ان يدخل المشروع والتحقق على الواقع.
المادة 38
ا-يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على ان تستعمل في المشروع.
ب-يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة لاي شخص او مشروع غير مستفيد من احكام هذا القانون شريطة اعلام الهيئة مع دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها.
الفصل الخامس تسوية النزاعات
المادة 39
تنطبق الاحكام الواردة في هذا الجزء على النزاعات التي تنشا بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
المادة 40
ا) عندما يعتقد المستثمر او السلطة الوطنية بان نزاعا قد نشا بينهما، يمكن لاي منهما ان يطلب المباشرة باجراء مفاوضات وفقا للاجراءات المحددة في الانظمة. ويمكن لاحد طرفي النزاع ان يطلب اجراء مفاوضات قبل لجوئه الى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
ب) اذا اخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الانظمة، يحق لاي من الطرفين ان يحيل النزاع الى:
1-تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الانظمة.
2-المحاكم الفلسطينية.
الفصل السادس الأحكام النهائية
المادة 41
يجوز للهيئة اذا وجدت في اي وقت كان ان المعلومات المقدمة لها سواء جزئيا او كليا، خاطئة او مضللة ان تقوم بانهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع.
المادة 42
لا يؤثر هذا القانون سلبا على الموافقات والحوافز المقدمة الى المستثمرين والمشاريع بموجب اية قوانين سابقة ذات الصلة، وتبقى تلك الموافقات والحوافز سارية المفعول الى حين انهائها او انتهائها بموجب احكام القوانين التي صدرت بناءا عليها.
المادة 43
تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:-
المشاريع التجارية، التامين، العقارات ( ما عدا مشاريع التطوير ) البنوك، شركات الصرافة، اية مؤسسة مالية ( ما عدا شركات الرهن العقاري حصرا ).
المادة 44
ما لم ينص قانون اخر على عقوبة اشد، كل مستثمر يدلي بمعلومات او بيانات كاذبة او يثبت تلك المعلومات او البيانات في دفاتره او حساباته، او يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز او مزايا بمقتضى احكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ( 2000 ) ولا تتجاوز خمسة الاف دينار ( 5000 ) وتسحب كافة الحوافز والمزايا التي نالها من تاريخ الحصول عليها.
المادة 45
مع مراعاة احكام المادة ( 42 ) من هذا القانون يحل هذا القانون محل القوانين السابقة ذات العلاقة بالاستثمار.
المادة 46
يضع مجلس الادارة الانظمة والقرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 47
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1998/4/23 ميلادية
الموافق 26 / ذو الحجة / 1418 هجرية .

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت