أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-31-2013, 10:39 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون رقم 136 لسنة 1981( ايجارات)



قانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

أولا
فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن
مادة 1
فيما عدا الإسكان الفاخر . لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى أقامتها لأغراض السكنى إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى الا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار . ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان .

مادة 2
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا من إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة ، المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجر الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته وفقا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء .
مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن:
( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة ،
( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال. ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون. وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة.
مادة 4 يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس. فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 'تمام البناء، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية الا بمقدار الخمس.
وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار، بحسب الأحوال.

مادة 5
إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليه فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها. ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977.
مادة 6
يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :
1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب.
2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار ا لإيجار و كيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال. ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى الايجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .
ولا يسرى حكم للفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 4 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة (1) .
ثانيا
فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

مادة 7
إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية. ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض. وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية
( أ ) 30 % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
( ب ) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة
1961.
( جـ ) 10 % عن الأماكن من المنشاة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.
( د ) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.
مادة 8
تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
مادة 9
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه
الآتى :
1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها.
2 - إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى :
( أ ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 1995 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى .
(ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة 1995 وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.
( جـ ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، جـ من هذه المادة.
وتلغى المادة ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78
لسنة 1974، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 10
تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب و الرسوم.وتعفي القروض من جميع لضرائب و الرسوم وتحصل بطريق الحجز الادارى.
وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ
العمل بهذا القانون.
ثالثا
فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
مادة 11
فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى إعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والأضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الايراد. ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.

رابعا
فى شأن العمل على توفير المساكن
مادة 12
فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون.
مادة 13
يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا التمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من اكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو يبدأ فى انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد عن ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.
ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت إلتزامه بتطبيق أحكام هذه المادة.
ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلا.
وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة.
وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة.
مادة 14
يخصص ثلثا نسبة الـ 15 % المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هولاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
مادة 15
تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط.كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها، كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .
وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 16
يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .
مادة 17
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد. وتثبت أقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت أقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

خامسا
فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية
مادة 18
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات
الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام لمستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم لتنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب لأحوال.
( جـ ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا
وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه او تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون ايجار الأماكن المفروشة. وتلغى المادة (31) من القانون رقم 94 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 19
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
1 – 200 % للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 – 100 % للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3 – 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.
4 – 50 % للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.
ويشترط الا يترتب على تغيير الاستعمال كليا او جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.
وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 20
يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن - من الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين.
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50 % المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين و ذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلتزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة إلى 50% المشار إليها.
مادة 21
يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجه وأولاده القصر غير المتزوجين
بتأجيره مفروشا - بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة. ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى.
مادة 22
تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
سادسا
فى شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية
مادة 23
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلا.
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة.
مادة 24
فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة.
ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى.
مادة 25
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو
القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وإعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.
مادة 26
لا تسرى أحكام المادة ( 9) من هذا القانون على الأماكن التى تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب إضرار الحرب، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها.
مادة 27
تماما فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين.
مادة 28
تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال فى مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.
مادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
( صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 ).



تابعنا على جروب محاماه اس ام اس
https://www.facebook.com/groups/199224760110297/

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت