أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 06:51 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تاريخ تنظيم حالة الطوارئ في مصر



تضمن الدستور المصرى الصادر فى19 ابريل 1923 أول النصوص القانونية المنظمة لحالة الطوارئ في التشريع المصرى الحديث، حين نصت المادة 45 على ان الملك يعلن الاحكام العرفية ويجب ان يعرض الاحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو الغاءها


كما نصت المادة 155 من هذا الدستور على انه لا يجوز بأي حال تعطيل حكم من احكام هذا الدستور، الا ان يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو اثناء قيام الاحكام العرفية .


ولم يختلف الحال في دساتير ما بعد ثورة يوليو، ففي اول دستور دائم للثورة و الذي صدر في 23 يونيو سنة 1956 نصت المادة 144 على ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويعرض الاعلان على مجلس الامة، كما نص القانون المؤقت الصادر في مارس 1958 بالمادة 57 منه على ان لرئيس الجمهورية الحق في اعلان حالة الطوارئ .

اما دستور مايو 1964 فقد نص في المادة 126 منه على ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على النحو المبين في القانون وفى جميع الاحوال تكون الآن حالة الطوارئ محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب .

وقد حدد القانون الحالة التى تجوز فيها حالة الطوارئ وهى عند تعرض الامن والنظام في مصر للخطر وحصرها في حالتين هما :

1- إغارة قوة العدو المسلحة .

2-وقوع اضطرابات داخلية.

كما نصت المادة148 من دستور 1971 على ان رئيس الجمهورية فقط هو الذي يعلن حالة الطوارئ، ولم يتطلب الدستور مساهمة القانون في اعلان حالة الطوارئ و بالتالى لم يأخذ بمبدأ إعلان حالة الطوارئ بالقانون.

وقد اخذ المشروع المصرى بنظام المحاكم الاستثنائية الخاصة لتتولى النظر في مخالفات الطوارئ و منها محاكم امن الدولة الجزئية والعليا و الخاصة.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تاريخ تنظيم حالة الطوارئ في مصر

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت