أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى دراسات الجدوى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-04-2013, 03:19 PM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي الدورة المستندية لقائمة الشحن وإجراءاتها



وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .
2 . إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order ) شرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له وفي حالة وجود طرف إخطاري بقوائم الشحن مغاير للإسم المظهر له .... يعد ذلك من قبيل التنازل .
2/2 حـالات التنـازل :-
يجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو إعتباري قبل الإفراج ، ويكون المتنازل له هو المسئول عن إستيفاء القواعد الإستيرادية فيما عدا الرسائل التي عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية (م أرقام 6/2006 قرار وزير التجارة والصناعة 32/2006 م1 ) على أن يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي من كل من المتنازل والمتنازل إليه مالم يكن احدهما معفى من الضريبة .
3- الخطـأ في بيانات العـدد أو الـوزن
يجوز النظر في تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن بناءاً على طلب من التوكيل الملاحي مصحوباً بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ وبالشروط الآتيـة :-
3/1 تقديم البوليصة وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبـــوة أو أي مستند آخـر
3/2 أن يقدم طلب التعديل قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46ك م.
3/3 يصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام قانون الجمارك في حالات العجز أو الزيادة غير المبررة
4- التعديل في إدراج الوجهة بقوائم الشـحن
يجوز لإدارة المنافستو قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة بقوائم الشحن في الأحوال الآتيـة :-
4/1 المناطــق الحـرة :-
· يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار .
· كما يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة إلى وارد نهائي بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها ويجوز بناءاً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة بعد موافقة المنافستو ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار
4/2 وبصفة عامة يجوز تعديل نظام الإفراج في أي مرحلة قبل الإفراج وكذلك تعديل الوجهة لأسباب مبررة .
5- إعادة الشــحن :-
يجوز إعادة البضائع الأجنبية والتي لم تؤد عنها الضرائب والرسوم ولم تقيد بدفتر 46 ك م إلى خارج البلاد بموافقة إدارة المنافستو أما البضائع التي قيدت بدفتر 46 ك م وبدأت عليها الإجراءات الجمركية يجوز لمدير الجمرك المختص الموافقة على إعادتها للخارج بالإجراءات الجـمركية المتبعة مع تطبيق الأحكام ـ والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص
6- بالنسبة للعجز والزيادة
أ - على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسليم البضائع الواردة وفقاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة إلى البضائع المنفرطة(الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10 % ،ولاتخضع هذه النسبة لأي غرامات، ولايجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد آداء الضرائب المستحقة عنها .
× تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي في البضاعة المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات أو الناشئة عن عوامل طبيعية أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول ، وذلك في حدود 5 % تحسب من مشمول كل طرد على حدة.
كما تنتفي المسئولية عن النقص في الحالات الآتية :
1. إذا تم تقديم مستند من التوكيل الملاحي يثبت عدم شحن البضائع الناقصة .
2. إذا تم تقديم مستند يثبت أن البضائع الناقصة لم تفرغ في هذا الميناء أو فرغت في ميناء أخر
3. إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر
4. إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن
5. إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، وفي جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة.ويجب تقديم مستندات تبرير النقص المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) ... من هذه المادة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء التفريغ .
6. يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يجوز البدء في إتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها فيها.
7. تكون الشركة الخازنة مسئولة عن العجز والزيادة غير المبررة عما تم استلامه.
8. يكون صاحب الشأن مسؤلا عن الاقرار الخاطئ عن المقادير المسجلة بالاقرار الجمركى وذلك وفقا لما نص علية قانون الجمارك .
9. تراعى احكام المواد من 40 إلى 42 من قانون الجمارك .
7- ضم البوالص :
يجوز بناء علي طلب صاحب الشأن وقبل القيد بدفتر 46ك.م ضم البوالص بالشروط الآتية :-
1. أن تكون وارده علي نفس وسيلة النقل
2. أن تكون لصاحب شأن واحد
3. أن تكون مخزنه في نطاق جمركي واحد
إجراءات ضم البوالص :
1. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46 ك م بطلب لمدبر المنافستو المركزي لضم البوالص موضحاً به بيانات كل بوليصة علي حده .
2. في حالة توافر الشروط عالية يوافق مدير المنافستو علي ضم البوالص .
3. عند إدراج البيانات بالحاسب الآلي يوضح بالإقرار أرقام البوالص مع توضيح الكميات الإجمالية والقيمة الإجمالية .
8- إتمام إجراءات البوالص معاً :
تكون في حالة الحاويات المشتركة لبوالص أصحاب شأن مختلفين ولم تفرغ بالمخازن لأسباب مبرره أو بوالص لصاحب شأن واحد وذلك حتى لا يتم تفريغ مشمول الحاويات التي تحتوي علي أكثر من بوليصــة .
الإجــــــــراءات :
· يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بعد القيد بدفتر 46 ك م بطلب لمدير المجمع طالباً إتمام الإجراءات معاً مصحوبا بموافقة التوكيل الملاحي .
· يتم فتح الحاوية مرة واحدة لإتمام الإجراءات بلجنة جمركية واحدة علي كافة البوالص في حضور أصحاب الشأن أو من ينيبونهم ، وفي هذه الحالة لا يجوز الإفراج عن أي بوليصة بالمسار الأخضر .
· يمكن ضم البوالص في حالة توافر شروطها .

9- تجزئة البوالص :
يجوز لصاحب الشأن تجزئة صرف البوليصة بالإجراءات الآتية :-
· يتقدم بطلب للمنافستو المركزي وقبل القيد بدفتر 46 ك م لتجزئة صرف البوليصة موضحاً بها عدد مرات التجزئة (( لاتزيد عن ثلاثة )) وعدد طرود كل جزء مرفقاً بالطلب موافقة التوكيل الملاحي وتجزئة إذن التسليم الملاحي .
· يقوم المنافستو المركزي بعد تحصيل الرسوم المستحقة إن وجدت بتجزئة البوليصة ويتلاحظ إلا يترتب علي التجزئة تجزئة الصنف الواحد إلي أجزاء ، والمقصود بالتجزئة تجزئة الكميات للصنف الكامل .
منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت