أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-26-2013, 01:25 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي خبير ينتقد فرض ضرائب على صفقة بيع "سوسيتيه جنرال"




محسن عادل- نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن خطاب مصلحة الضرائب الخاص بصفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال –مصر، هو خطاب مقصود به التحوط، خاصة أن القانون 101 لسنة 2012 الذى استندت إليه غير مفعل من الأساس، ولم تصدر له أى لائحة تنفيذية حتى الآن ولا يوجد أساس واضح لطرق أو أساليب احتساب هذه الضرائب، كما أن المصلحة افترضت منذ البداية أن جميع حملة الأسهم هم مضاربون، على الرغم أن بعضهم يحفظ بالسهم منذ أعوام طويلة، بل إن صناديق الاستثمار التى تستثمر بالسهم منذ سنوات، وصدرت لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها أكثر من مرة.

وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 أخضعت الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وأى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم بـ10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال، ونرى أن المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى لأول مرة، حيث أخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لأحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم إقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية، وهو ما حاولت المصلحة تجنبه بإقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسى للضريبة.

وقال عادل، أن المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تلغ تعف الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الأوراق المالية المصرية وبالتالى نكون أمام معاملة واحدة، وهى أرباح البورصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلا أنها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب، ومرة تخضع للضريبة، بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل.

وأكد عادل أن جمعيات سوق المال أكدت أكثر من مرة فى اجتماعها مع ممثلى وزارة المالية أن المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب أى استثمارات أو خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب أن تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تأثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية، بينما المادة تطيح بهذه المبادئ، وتؤدى لإقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة، مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للضرائب أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين، كما أن الضرائب المستحقة على التغير فى تركيبة المساهمين أو شكل ملكية الشركات، يجب أن تقتصر على الحالات التى ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل أرباحا لأحد الأطراف. أما العمليات التى لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية وليست مفترضة فلا تخضع للضرائب، مشيرا إلى أنه كان من الضرورى أن تتم الإشارة إلى تطبيق هذا القانون فى نشرة عرض الشراء للسهم أو على الأقل الإعلان من جانب مصلحة الضرائب فى وقت مبكر عن هذه الخطوات حتى يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثمارى فى ضوء هذه المتغيرات الجديدة، فتأخر إصدار هذا الخطاب قد تسبب فى إثارة مخاوف المستثمرين، وإصابة البورصة بمزيد من الارتباك.

يذكر أن بنك قطر الوطنى استحوذ على 100% من أسهم البنك "الأهلى سوسيتيه جنرال"، وأن الصفقة سوف تخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرر) من القانون 101 لسنة 2012.

وقال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، اليوم، فى خطاب رسمى إلى إدارة البورصة المصرية، إن المادة (56 مكرر) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة، ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

وقال، إن المشرع ألزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10%، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً، من بداية الشهر التالى للتسوية، دون الإخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها، وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

وأوضح أنه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأى المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال- فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقى أطراف الصفقة، فنظراً لعدم وجود أية بيانات تفصيلية، وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة، يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة (56 مكرر) وتوريدها للمصلحة.
اليوم السابع




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت