أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 04:21 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile عدم توقيع المحضر على الأوراق القضائية المعلنة برتب البطلان



بطلان الأوراق القضائية المعلنة
لعدم توقيع المحضر عليها




أولا :- فى قانون المرافعات المصرى
تنص المادة التاسعة من قانون المرافعات

((يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية ))

(1)تاريخ اليوم 000

(2) 000000000

(3) 000000000

(4) 000000000

(5) 000000000

(6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

كما تنص المادة 19 من قانون المرافعات :

(( يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ))

و يتعلق النص المذكور بالأوراق التى تتم بمعرفة المحضرين سواء تلك المتعلقة بإعلانات صحف الدعوى والأحكام وتنفيذها .

وتعد أوراق المحضرين أوراق رسمية شكلية حيث أنها تتم بمعرفة موظفون عموميين هم المحضرون كما أنها تحرر من أصل وصور تتضمن بيانات حددها المشرع .



البيانات التى تتضمنها أوراق المحضرون :

1 – البيان الخاص بطالب الإعلان : - فيجب أن تتضمن الورقة اسم طالب الإعلان ولقبه وموطنه واسم من يمثله وموطنه والغرض من ذلك تحديد وتعيين شخصية الخصم فى الدعوى والتعريف فيه .

وعلى ذلك الخطأ أو النقص فى هذه البيانات أى الخاصة بطالب الإعلان لا يترتب عليها البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بالشخص وقد قررت محكمة النقض أنه إذا كان الثابت من الإعلانات المتبادلة أن اسم المعلن إليه كان يسبقه لقب السيد فإن وورود لفظ سيد فى بداية الإسم فى إعلان آخر يكون من قبيل الخطأ المادى ( طعن 1134/59ق 16/6/94 )

2 – البيان الخاص بالورقة المعلنة ذاتها من حيث تعيين التاريخ واليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان ولا يترتب البطلان على النقص فيها حيث قررت محكمة النقض (( خلو الصورة من بيان تاريخ إعلان صحيفة دعوى الشفعة لا يترتب عليه البطلان طالما تحققت الغاية من الإجراء ))

( طعن 1898 لسنة 51 ق جلسة 29/11/1978 )
3 – البيان الخاص باسم المحضر والمحكمة التابع لها ولا يشترط أن يكون خط المحضر مقروء أم لا ما لم يدفع الخصم بأن الورقة تمت من غير المحضرين .

4 – البيان الخاص بالمعلن إليه اسمه ولقبه وموطنه .

5 – البيان الخاص بمستلم الصورة يجب تحديد شخصه من حيث اسمه وصفته إلا أن لا يلزم ذلك البيان فى حالة امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع عليها حيث يلتزم المحضر فى هذه الحالة اتباع طريق آخر فى الإعلان وذلك بتسليم الصورة لجهة الإدارة مع إرسال آخر بالبريد .

6 –البيان الخاص بتوقيع المحضر : -

وهو البيان الذى يضفي على أوراق الإعلانات صفة الرسمية حينما يقوم المحضر بالتوقيع عليه بصفته موظف عام فيسبغ على الورقة الصفة الرسمية ولا يشترط أن يكون خط المحضر مقروء ما لم يدفع الخصم بأنها تمت بمعرفة غيره .

إلا أنه فى حالة خلو ورقة الإعلان أصلها وصورتها من توقيع المحضر عليها تكون الورقة قد فقدت الطابع الرسمي لها وأصبحت هى والعدم سواء .

كما يحب على المحضر القائم بالإعلان أن يقوم بالتوقيع على الورقة بخطه فلا يغنى عن ذلك أن يقوم بختمها بختمه الخاص به وإنما يجب أن يوقع على الورقة بخط يده حتى يسبغ على الورقة الصفة الرسمية مجدى عزام(1)

***** ومن هنا يعد توقيع المحضر على الورقة متعلقا بالنظام العام

ثانيا :- فى نظام المرافعات السعودى
لا يختلف الأمر كثيرا فى نظام المرافعات السعودى عنه عما هو مقرر فى قانون المرافعات المصرى حيث تنص

المادة الثانية عشرة :يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك





والمادة الرابعة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .


ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :


أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .


ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .


ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .


د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .


هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .


و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة


والمادة السادسة :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.


6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .





تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية :


جرى قضاء هذه المحكمة على أن توقيع المحضر على الورقة التى تم بها الأجراء الذى قام بها هو الذى يكسبها صفتها الرسمية فإذا خلت من هذا التوقيع فقدت ذاتيتها كورقة رسمية وانعدم أى أثر لها وتعلق بطلانها لهذا السبب بالنظام العام فيجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى

( طعن رقم 1058 لسنة 45 ق جلسة 22/4/1982 )


أوجب المشرع فى المادتين 9،19 من قانون المرافعات أن تشمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها ومنها صحف الدعاوى والاستئناف على بيانات جوهرية منها بيان اسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه على كل من الأصل والصورة وإلا كان الإجراء باطلا وأن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان .

( طعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1/1/1987 )





إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وإنما يكون للخصم أن يحضر بالجلسة ويتمسك به .

( طعن رقم 1232 لسنة 52 ق جلسة 27/3/1986 )

( طعن رقم 32 لسنة 50 ق جلسة 5/6/1983 )





محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة علي ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ولا تقبل المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان ما لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير .

( طعن رقم 2337 لسنة 51 ق جلسة 31/10/1982 )

( طعن رقم 488 لسنة 58 ق جلسة 25/6/1992 )





من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير وإذا كان المطعون قد اكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ولم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الاستئناف فإن هذا الادعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها .مجدى عزام(2)

( طعن رقم 496 لسنة 44 ق جلسة 20/3/1978 )

( طعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1/1/1987)


تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له هو المراد إعلانه صحيح المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .

( طعن 1236 لسنة 54ق ، 83 لسنة 55ق جلسة 12/7/1995 )


الخطأ أو النقص فى أحد بيانات الإعلانات التى ذكرته المادة التاسعة مرافعات لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخصية المعلن إليه ولا يثير الشك فى حقيقة ذاته – علة ذلك – البيانات المتقدمة تكمل بعضها البعض .

( طعن 1134لسنة 59ق جلسة 16/6/94 )


عدم إعلان صحيفة الدعوى أثره انعدام الحكم الصادر فيها .

( طعن 772 لسنة 54 ق جلسة 21/4/1981 )


إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها .


( طعن رقم 1060لسنة 45ق جلسة 22/2/1981 )


المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن توقيع المحضر علي صورة الإعلان. هذا البيان متعلق بالنظام العام ، لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية . ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان علي التوقيع ، فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر علي صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشيء عنها بالحضور ، أو بالنزول عنه ( م 9 ،19 ، 20 ،21 ،114 مرافعات )

( الطعن رقم 102 لسنة 53 ق جلسة 7/3/1991


الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع ورقه من أوراق المحضرين خضوعه لأحكام صحتها وبطلانها وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلا . التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو فى موطنه جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجوده متى كان أيهم مقيما معه واثبات ذلك بورقه الإعلان وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عائق طالب الإعلان ، عجزه عن ذلك عدم اعتباره قوة قاهره. للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنا له بكافه طرق الإثبات دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه .علة ذلك .

طعن رقم 7326 لسنه 64ق جلسه 27/6/2004





وجوب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافه البيانات القانونية للورقه المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أي نقص أو خطأ فى هذه البيانات إجراء عمليه الإعلان مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم المواد من 6- 13 مرافعات .

طعن رقم 5836 لسنه 73 ق جلسه 28 / 2 / 2005

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت