أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 09:47 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع



تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع

البلدسلطنة عمان
رقم النص1/7/78
النوع لائحة
تاريخ م10/2/1978
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع


استناد

بعد الاطلاع على احكام المادة 4-03ر3 * من القانون المصرفي العماني وعلى قرار مجلس المحافظين رقم 7/4/75 .

قرر المجلس ما يلي : -


* مادة (62) من القانون المصرفي 114/2000
الاهداف
المادة 1
ينص هذا التعديل على الشروط والاحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص ان يحتفظ باحتياطيات مقابـل الودائـع طبقا لاحكـام المادة 4-03ر3 من القانون المصرفي العماني لعام 1974م .
النسبة المطلوبة
المادة 2
على كل بنك مرخص ان يحتفظ في جميع الاوقات كوديعة في حساب المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه مبلغا يساوي عند اضافته الى المبلغ الاجمالي للعملة التي يحتفظ بها ذلك البنك داخل السلطنة .
ا) 5 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع ودائع الطلب داخل السلطنة والتي تشمل ودائع الادخار وكذلك ...
ب) 5 % من المبلغ الاجمالي لجميع ودائع الاجل داخل السلطنة .
تعريف المصطلحات
المادة 3
المصطلحات الاتي بيانها والمستعملة في هذا التعديل يكون لها المعنى المقابل لها ما لم يرد في النصوص خلاف ذلك :
ا) كلمة (بنك) او (بنوك) تعني البنك او البنوك المرخصة .
ب) كلمة (عملة) تعني العملة والنقود الاجنبية والمحلية التي يحتفظ بها البنك داخل السلطنة .
ج) عبارة (فترة الاساس) تعني مدة اربع او خمس اسابيع والتي يحتسب خلالها متوسط ودائع الطلب والاجل من اجل تاسيس الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك خلال فترة الاحتساب التالية .
د) عبارة (فترة الاحتساب) تعني مدة اربع او خمس اسابيع تبدا في يوم الجمعة الذي يلي الخميس الاخير من كل شهر وتنتهي في يوم الخميس الاخير من الشهر التالي .
هـ) كلمة (متوسط) كما هي مستعملة بالنسبة لبند معين تعني المتوسط المستخرج عن طريق اضافة رصيد هذا البند عند نهاية الدوام لعدة ايام معينة اما في فترة الاساس او في فترة الاحتساب ، ثم قسمة المجموع الناتج على عدد نفس الايام المعينة خلال الفترة .
احتساب متوسط صافي الاحتياطيات المطلوبة خلال فترة ا
المادة 4
يتحدد المتوسط لكل فترة اساس لودائع الطلب وتشمل ودائع الادخار ولودائع الاجل وللعملة التي يحتفظ بها كل بنك بالطريقة المذكورة في ورقة العمل المرفقة بهذا التعديل (المرفق رقم 1 ، 2) وتحتوي ورقة العمل على تعليمات تبين تصنيف الودائع بالنسبة لكل بند من البنود .
فترة الاحتساب
المادة 5

المتوسط الصافي للاحتياطيات المطلوبة المستمدة من العد المذكور في ورقة العمل المشار اليها في المادة 4 بعاليه يحتفظ به في حساب المقاصة لدى البنك المركزي وفروعه خلال فترة الاحتساب التي تلي فترة الاساس التي تم خلالها تحديد المتوسط الصافي للاحتياطيات المطلوبة .
التقارير
المادة 6

يقدم كل بنك الى البنك المركزي في يوم العمل الاول التالي لليوم الاخير من فترة الاحتساب تقريرا من نسختين بالطريقة الموضحة في النموذج المرفق بهذا التعديل (مرفق رقم 3) وهذا النموذج سوف يكون مصحوبا بنسختين من ورقة العمل المذكورة في المادة 4 بعاليه .
العجز في الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها
المادة 7
عندما يكون المتوسط في رصيد المقاصة في اي فترة احتساب اقل من المتوسط المطلوب طبقا لفترة الاساس السابقة فان العجز يعالج بالطريقة التالية : -
ا) في اي يوم عمل من ايام فترة الاحتساب التالية يحول المبلغ من حساب المقاصة الخاص بالبنك بمسقط الى حساب يعرف باسم (حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة) وهذا المبلغ يستمد من التقرير المرفق بهذا التعديل (مرفق رقم 3) .
ب) في يوم العمل العاشر من فترة الاحتساب الجديدة فان رصيد حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة سوف يعاد تسجيله لحساب غرفة المقاصة بمسقط الخاص بالبنك المعني .
الجزاءات
المادة 8
البنك الذي يتعرض لعجز في اي فترة احتساب او يفشل في الاستجابة لاحكام هذه اللائحة سوف يتعرض للجزاءات المنصوص عنها في القانون المصرفي العماني لعام 1974م او في اللوائح التي يصدرها البنك المركزي العماني .
المادة 9
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت