أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2013, 04:04 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الحجب في القانون الكويتي



الكتاب الثالث

الحجب

المواد (311 - 317 ):

الحجب لغة المنع مطلقًا، وفي اصطلاح الفرضيين منع شخص عن ميراثه كله، أو بعضه بوجود شخص آخر، وهو نوعان:
الأول: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى حصة أقل منها: كانتقال الزوج لسبب وجود الولد من النصف إلى الربع، وكانتقال الزوجة لسبب وجود الولد من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس بوجود الإخوة.
الثاني: حجب حرمان من الميراث، كحجب ابن الأخ بالأخ، وابن العم بالعم.
والوارثون بالنسبة للحجب أنواع أربعة:
الأول: قسم مستحق لنصيب كامل لا ينقص، كالبنت عند انفرادها، فإنها تستحق النصف ما دامت منفردة، وهذا القسم هو الذي قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه.
الثاني: من قام به سبب الإرث، وقام به مانع من موانعه، كأن يكون قائلاً، أو مختلفًا في الدين مع المتوفى، أو مختلفًا في الدار، وهذا يعتبر في حكم المعدوم، فلا يرث شيئًا، ولا يؤثر في نصيب غيره بحال من الأحوال، فإذا كان للمتوفى ابن قاتل، أو غير مسلم، فإنه يكون كالمعدوم، لا ينقص نصيب الزوج، ولا الزوجة، ومثل هذا يسمى ممنوعًا، أو محرمًا ( المادة 312).
الثالث: ورثة قام بهم سبب، وانتفى المانع، ولكن وجد من هو أولى منهم يأخذوا شيئًا، كالجد عند وجود الأب، والأخ لأب عند وجود الأخ الشقيق.
الرابع: من قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه، ولم يوجد من هو أولى منه، ولكن وجد من اقتضى وجوده تعديل الأنصبة، فانتقص نصيبه من الأكثر إلى الأقل، كأحد الزوجين من الفرع الوارث.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت