أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:18 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الجمارك لسنة 1986م .. ( السودان )



قانون الجمارك لسنة 1986م
(24/4/1986)
الباب السادس
تصدير البضائع
الفصل الاول
التصدير بصفة عامة





وجـوب تصـديرالبضائع عن طريق الحظيرة الجمركية .


131- فيما عدا ما ينص هـذا القانون على خلافه يجب ان تمر جـميع البضائع المصدرة من السودان بالحظـيرة الجمركية الا اذا اعفيت من ذلك باذن مكتوب من كبير ضباط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو أتفاقية بموجب المادة 184 أو المادة 186 (1) (أ) .


البضائع التى يدل ظاهرها على سؤ حالتها .

132- يجوز عزل البضائع المصدرة التى تـصل الحظيرة الجمركية ويـدل ظاهرهـا على ان حالتـها سيئة أو انها تـالفـة أو ناقصـة وذلك لفحصها ووزنـها بحضور صاحبـها أو حاملها أو وكيله وتكتب فى هذا الشأن مذكرة خاصـة على اقرار التصدير ويجوز ان يطلب مـن صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف .


البضائع التى لم تصدر وفقا للاقرار .

133- يجب على صاحب البضائـع التى قـدم بشأنـها اقرار للتصدير ولم تصدر وفقا للاقرار ان يبلغ عن تلك الحقيقـة فورا الى كبير ضبـاط الجمارك .


ضمان التصـدير وشهادات تفريغ البضـائــع .

134-(1) يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يطلب مـن صاحب البضائع التى أعطى عنـها أقراراً بانـها للتصدير تـقديـم ضمان بان هذه البضائع ستفرغ وتسلم فى المكان المبين أو فى غــير ذلك المكان مما يقتنع به كبير ضباط الجمارك .
(2) يجب على المصدر متى طلب منه المدير ذلك ان يقدم شهادة من كبير ضباط الجمارك فى ميناء الوصول لاثبات حصول التفريـغ وفـقـا لاقرار تصدير البضائع ويجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يـرفـض السـماح لاى شخص بتـصدير أى بـضائع أخرى خاضعة للرقابة الجمركية اذا عجز ذلك الشخص خـلال مـدة معقولة عن تقديم تلك الشهادة بالنسبة لاى بـضائع سبـق لـه تـصديرها أو عجز عن تقديم بيان بشأنـها يقتنع به كبير ضباط الجمارك .


شـحن البـضـائـع لتصديرها أو لنقلها من سفينة الى أخرى .

135-(1) عند تصدير البضائع لا يـجوز بغـير اذن مكتوب من كبيرضبـاط الجمارك :
(أ) شحن هـذه البضائع فى أى وسيلـة للنقل أو نقلـها مـن سفينة الى اخرى أو .
(ب) شحنـها أو نقلها من سفينـة الى اخرى فى مكان أو مـن مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض أو .

(ج) شحنها فى أى وسيلة للنقل الا اذا كانت مدرجـة فى بيـان الشحن ( المنفستو ) أو .
(د) شحنـها أو نقلها من سفينة الى اخرى الا بحضور ضـابـط الجمارك المسئول ما عدا فى حالة أمتعة الركاب أو وضــع الاثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة .
(2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولا عـن تنفيـذ احكام البند(1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أى شخص أخـر من واجب تنفيذ تلك الاحكام .


سلطـة كبير ضبـاط الجمارك فى ايـقـاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة الى اخرى .

136-(1) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يوقف فى أى وقت لأى سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أى سفينة الى أى وسيلة اخرى للنقل .
(2) يجب على كبير ضباط الجمارك ان يسلم للربان أو لمالك أو لأى شخص أخر ذى مصلحة تقريراً مكتوبا ببيان السبب فى ايقاف الشحن أو النقل من سفينة الى اخرى متى طلب منـه ذلك البيان .

عدم جـواز شحن البضائع اونـقلها الى سفينة اخرى فى ايام العطلات أو في غير ساعات العمل الا باذن .

137- لا يجوز بغـير اذن مكتـوب مـن كبير ضبـاط الجمارك ان تشحن أو تنقل من سفينـة لاخرى أى بضائع خـلاف امتـعة الركاب او الاثقال المطلـوبـة بصفـة عاجـلـة فى غـير السـاعات المقـررة فى ايـام العمـــل .

البضائع التى شحنت للتصديرلا يجوز انزالها بعد الشحن .
138- لا يـجوز انزال البضائـع التى شحنت للتصدير بدون اذن مـن كـبير ضبــاط الجمارك .


الفصل الثانى

التصدير بالبحر بطريق المياه الداخلية

عدم جـواز اقـلاع السفينة الا بأذن .

139- لا يـجوز لربـان السفينـة ان يبـحر من أى ميـناء جمركي قبــل الحصول على اذن بالسفر مـن ضـابـط الجمارك المسئول ويجب عليه ابراز ذلك الاذن اذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول

مستلزمات الحصول على اذن بالسفر .

140- يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلـهـا قبـل اصـدار الاذن لـها بالسـفر أن :
(أ)يـودع لدى ضـابـط الجمارك المسئول ذلك الجزء مـن بيــانالشـحن ( منفستو ) السفينة الخـاص بـالبضـائـع المشحـونـة أو البضـائـع التى نـقلت مـن سفينة اخرى فى المحل أو الميناء الـذى ستبحر منـه السفينة مـع صورة موثـقة منه على الانموذج المـعـد لذلك وكذلك بيـان شحن ( منفستو ) السفينة اذا طلبه ضــابـط الجمارك المسئول أو صورة منه اذا طلبت .
(ب) يجيب على ما يوجـه اليـه من اسئلـة بشأن السفينة وشحنتـها وبحارتها وركابـها ومؤونتـها ورحلتـها .
(ج) يـقدم جميـع المستنـدات التى يطلبـها ضـابـط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتـها ورحلتـها .

البيانات التى تذكر فى منفستو التصدير .
141- يجب ان يكون بيان الشحن ( المنفستو ) الذى يقدم بـموجب احكام المادة 140 محتويا على البيانـات الاتية وان يبين لربان صحتـــها وهى :
(أ) اسم السفينة وجنسيتها .
(ب) نوع البضاعة التى تتألف منـها حمولـة السفينة .
(ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضائع ان كانت غير معبأة بطرود
(د) الميناء أو المكان المقصـود مينـاء أو مكان الوصول النهائى لأى بضاعة مبينة فى بوليصة الشحن .
(هـ) اسماء مرسلى البضائع .

تعديل ( منفستو ) التصدير .
142- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يأذن لربان السفينة أو لصاحبـها بان يصحح الاخطاء الظاهرة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أى شئ محذوف منه يرى كبير ضبـاط الجمارك ان عدم ذكره حدث عرضا أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن (منفستو) معدل أو ملحق ويجوز لكبير ضباط الجمارك ان يحصل عليها الرسم المقرر ولا يجوز تـعـديل بيـان الشحن (منفستو) الخاص بالتصدير الا وفقا لاحكام هذه المادة .

أسباب رفض الاذن بالسفر .
143-(1) يجوز لكبير ضباط الجمارك رفـض اصدار الاذن للسفينـة بالسفر الى ان :
(أ) تنفذ أحكام المادة 140 .
(ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب هذا القانون فى شـأن جميع الرسوم المستحقة و الغرامــات التى وقعت على السفينة أو على صاحبـها أو ربانـها وجميع الرسـوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيـها قـد دفعت على الوجه الصحيح أو الوفاء بـها مضمـون بالكيفية التى يقررهـا .
(ج) يقدم وكيل السفينة ان كان لها وكيل الى كبير ضبـاط الجمارك اقراراً مكتوبا يتعهد فيه بقبول أى عقوبة يمكن ان تفرض أو تكون قـد وقعت على الربان أو أى بحار بشأن أى مخالفة لاحكام هذا القانون وان يقدم ضـمانا لتنفيذ ذلك التعهد .
(2) يكون وكيل السفينة الذى يقدم الاقرار بموجب الفقرة (ج) من البند(1) عرضة لمقاضاتـه عن الغرامات التى قـد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتـها .
(3) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يطلب فى أى وقت بـعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم اقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1)والى ان يقدم له ذلك الاقرار يجوز له تأجيل منح اذنه بتفريـغ الحمولة من السفينة وفقا لاحكام المادة 100 .

منح الاذن بالسفر
144- يعطى كبير ضباط الجمارك لربـان السفينة الاذن بسفرهـا متـى اقتنع بان احكام المادة 140 وما يكون قـد طلبه بموجب المـادة143 قـد نـفذ
.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت