أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:35 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعديل قانون المرافعات المساوىء والحسنات



تعديل قانون المرافعات المساوىء والحسنات
تعديل قانون المرافعات الجديد .. القانون رقم 76 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 6/6/2007

*نبدأ شرح هذا التعديل لإيماننا لما للقاعدة الاجرائية من أهمية حيث أنها من تحمل المتقاضين إلى محراب القضاء وتمكنهم من إبداء حججهم حتى يستوفوا حقهم . فهى المدخل للقضاء والحق.وتزداد أهمية تعديل وتحديث القاعدة الإجرائية لمواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات وتفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاجالمرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية. وإن كنا نعيب على المشرع المعالجة الجزئية و الوضع يحتاج إلى البتر وإعادة النظر فى القاعدة .

*تنبيـــــــهً : - نحيطكم علماً وننبه بأن كل إجراء أتخذ وكل حكم صدر وكل طعن أقيم من قبل التعديل سيظل محكوماً بالمواد قبل تعديلها وخاصة لدى محاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض للقضايا التى تنتظر فى دورها أمام محكمة النقض وقد رفعت فى ظل القانون قبل التعديل

(المادة الأولى)

*تستبدل عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 من ذات القانون وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار إليه.


*أولاً: الفقرة الأولى:- تم تعديل المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 ــ باستبدال عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..


*هذه المواد عدلت ثلاث مرات قبل التعديل الحالى الأولى بالقانون 91/80 ثم بالقانون 23/92 ثم القانون 18/99

*مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمةاعتبرت قيمتها زائدة علىأربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) .
*وتعنى أن الدعوى التى لايمكن تقديرها لطبيعتها أو لعدم تقييمها نقداً تعتبر قيمتها أكبر من نصاب المحكمة الجزئية ( أربعين ألف جنيه) كالدعاوى التى يطلب فيها إلزام بعمل أو الإمتناع عنه ككف منازعة أو محو تسجيل بشرط ألا يكون المشرع نص على طريقة لتقدير قيمتها أو خص محكمة بعينها بنظرها كدعاوى التسليم فى هذا القانون وغيرها مما خص بها المشرع القاضى الجزئى .
*العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وطلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية . طلب المدعى الحكم بعد فحص الحساب بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى . اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى
(نقض 16/6/1966 المكتب الفنى سنة 17 ص 1415)
*المقر - فى قضاء محكمة النقض - ان الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الايجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد اذا لم يكن قد نفذ او المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتداده بقوة القانون الى مدة غير محددة فان المدة الباقية منة أو التى يقوم النزاع على امتداده اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتدادة طلب غير قابل لتقدير قيمتة وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيها طبقا للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
( الطعن رقم2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )
**مع ملاحظة أننا نستشهد بالمبدأ فقط ونراعى تغير القيمة للاحكام السابقة على القانون
* لما كانت محكمة الاقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة ارمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية لان قيمة الدعوى لا تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين 47،42 من قانون المرافعات فى حين ان دعوى ايلولة ارض النزاع اقيمت اعمالا للمادتين 24،23 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية ايا كانت قيمة الدعوى وهو اساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك منها مخالفا للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان ان الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1860 لسنة 61ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص794 )

*مادة 42 (1)- تختص محكمةالمواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوزقيمتهاأربعين ألف جنيه(بدلاً من عشرة الاف جنيه) ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزخمسة ألاف جنيه (بدلاً من ألفى جنيه).
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
*وهنا خص المشرع المحكمة الجزئية (اختصاص نوعى- قيمى وهو متعلق بالنظام العام) وخولها الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى لا تجاوز أربعين ألف جنيه بعد أن كانت عشرة الف جنيه ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه بعد ان كانت ألفى جنيه
*مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لنها ئيتها هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، اما اذا صدرت بالمخالفة للقواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان .
( الطعن رقم 2541 لسنة 59 ق جلسة 15/ 6/ 1994 س45 ج 2ص 1003 )

*وبرر المشرع ذلك بمواكبة التغير فى القيمة المالية وتخفيف العبء على محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والمحكمة الابتدائية
وهنا لابد من الوقوف قليلاً وياترى كان من المقتضى تعديلات أخرى فى نصوص متصلة بهذه المواد أم لا صحيح أن التغيير فى قيمة العملة وإختلاف القيم المالية وملاحقة التغير فى الاسعار
ومستوى المعيشة حتم تغيراً فى الأختصاص القيمى ونحن معه وإن كان المعيار غير منضبط ويترتب عليه تغير دورى لان القيم المالية غير ثابتة بطبيعتها وهذه لا تتناسب مع ما للقاعدة القانونية من ثبات وتجرد وعموم ولكن ومن ناحية أخرى كان من اللازم مراعاة ذات التغير فى المواد الخاصة بتقدير قيمة الدعوى وخاصة المادة 37فقرة 1 والتى نصها:-
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يلى:-
1-الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
وذلك لأننا نعتقد أن بقاء هذه المادة دون تعديل سيثقل كاهل المحكمة الجزئية بقضايا عقارية بما لها من أهمية وقيمة تفوق قيمة تقديرها على أساس الضريبة الحالية وبما تنوء عن حمله المحكمة الجزئية وبما تحتاج له هذه القضايا من خبرة خاصة وقاضى متمرس وهذا إضافة إلى ما أضيف نوعيا للمحكمة الجزئية فى هذا التعديل بإضافة دعاوى التسليم وصحة التوقيع بالمادة 43 فأنا حقاً مشفق على المحكمة الجزئية ومن قبلها على المتقاضيين والمحاميين من هذه الفعلة وآثارها الوخيمة خاصة عندما تكون معظم هذه التقديرات فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية التى سيصعب عليها تحقيق العدالة مع كثرة ما تنظر من القضايا ونوعيتها
(وحيث أن المشرع أراد التخفيف عن كاهل المحاكم الابتدائية حتى أراحها وأرهقنا وكما أوضحنا سلفاً ففلسفة القانون غائبة ولا نعرف أيهما أولى بالرعايا قدر من الأمان نحيط به القضايا لتحقيق الغاية الأسمى ألا وهى العدالة أم التخفيف وراحة المحكمة الإبتدائية ولا نرى فى التعديل أكثر من هذا فنحن نقلنا العبء من محكمة إلى محكمة بل إلى محكمة أقل وأدنى فى السلم القضائى ولا تستطيع تحمل هذا العبء فماذا فعل بنا المشرع فبدلاً من أن يكحلها......... وهذا رايـــــــــــــى)
*اذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الاول والثانى من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الاوراق ........ باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 1992/23 ، فان كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمة للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنتطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 1992/23 ........ وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على انه - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة .- ولما سلف يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ....... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة ...... الجزئية بنظرها .
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج 1 ص 845 )

*مادة 43 ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلكبالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتهاخمسة ألافجنيه )بدلاً من ألفى جنيه) فيما يلي:-
1-الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
2-دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشأت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
3-دعاوى قسمة المال الشائع.
4-الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانتقيمتها (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين علىالمدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة منأوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافيةيتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهةالعقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحةالإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة فيالدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولوسلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي . (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)

ولنا مع هذه المادة وقفة ستأتى فى مكانها بالمادة الثالثة خاصة الفقرتان 5و6 لبيانها بيانا شافياً
وبذلك فإن هذه المسائل تختص بها المحكمة الجزئية إختصاصاً نوعياً من النظام العام إختصاصاً إستثنائياً مهما بلغت قيمتها مع ملا حظة ما تم شرحه بالمادة 41 , 42 من أنه إذا كانت هذه الدعاوى غير مقدرة القيمة كالفقرة 1 , 2 , 5 , 6(لها حكم خاص سنتناوله فى حينه) يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فيها دائماً ويكون حكمها إنتهائياً إذا كان فى حدود النصاب النهائى خمسة الاف جنيه وهذا ممكن فى الفقرتين 3 , 4
* مع ملاحظة ما أكدنا عليه من أن هذا الإختصاص إستثنائى فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه فيظل قاصر على ما نص عليه فإذا أثيرت أى منازعة لا تتعلق بهذه الفقرات فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة
*مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 ) *اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 471 )
*مادة 47 (1) – تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.(بدلاً من عشرة الاف جنيه) ..............

*وهنا يبرز التناقض ويتأكد عدم وضوح الرؤية وعدم وجود فلسفة واضحة للتشريع حيث أن المشرع وهو بسبيله لتوسيع إختصاص المحكمة الجزئية كما أوضحنا سلفاً ترك نص إفتتاحية المادة 47 ( تختص.........فى جميع الدعاوى) كما هو والتى يبين منه أن المشرع أراد ورغب فى توسيع اختصاص المحكمة الإبتدائية وهى المحكمة ذات الإختصاص العام فى الدعاوى وهذا ما لا نريد أن يحيد المشرع عنه فقد أستقرت محكمتنا العليا بأن المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى وهو ما حدا عنه المشرع بالتوسيع الغير محسوب برفع الاختصاص القيمى للجزئى الى اربعون الف دون تعديل المادة 37 كما أوضحنا سلفاً
*نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ..... كما تنص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - ، فاذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها . وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب للاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى ...... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى ....... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً بإختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق إختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى ......فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 428 لسنة 58 ـ جلسة 1992/5/5 س 43 ج 1 ص 663 )

*مادة 480 (1) – الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة ألاف جنيه (بدلاً من الفى جنيه) وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
قصر هذا التعديل إستئناف الحكم الصادر فى المناقضة على النزاع على مبلغ أكثر من خمسة الاف جنيه هذا سواء كان النزاع فى الاصل غير مقدر القيمة أو ان حق الدائن أقل من ذلك أو حتى حصيلة التنفيذ فهذا حكم إستثنائى خارج على القواعد العامة بمقتضى صريح النص فلا عبرة إلا بقيمة المبلغ المتنازع عليه .

*ثانياً: الفقرة الثانية:- تم تعديل المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 ــ باستبدال عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت

*إن إستبدال المشرع إدارةالتنفيذ بقاضي التنفيذ، ولماذا لم يبقى عليها كما هى أو يجعلها مستشار التنفيذ حتى لا يتبادر إلى الأذهان اعتباره التنفيذالجبري القضائي عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، فكنا نفضل كلمة من الكلمات المعبرة عن إشراف قضاة وليس إدارة وإن الواقع أن الهيمنة الادارية على التنفيذ هى لمستشار قضائى يعاونه قضاة ولكن العبارات يعوذها الضبط وسنتعرض لذلك تفصيلاً فى المادة الثانية من القانون م274 وما بعدها.

*ولا نعرف المقصد والمغزى من إستبدال معاون ومعاونى التنفيذ بالمحضر والمحضرين هل سيؤدى إلى استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين وكنا نفضلحسن اعدادهم بالتعليم والتأهيل المهني وقوانين صارمة تضبط أدائهم وليس تغيير مسمياتهم .

*ظلت كلمة قاضى التنفيذ فى المواد 368 , 370 , 375 , 377 , 400 ,......... وغيرها بالرغم من أنها كلها قرارات وأوامر على عرائض وليست أحكاماً والمفروض أنها أصبحت من إختصاص مدير إدارة التنفيذ ومن يعاونه وليس قاضى التنفيذ مما سيسبب مشاكل كثيرة عند التطبيق .

(المادة الثانية)

*يستبدل بنصوص المواد 48 , 136 (فقرة ثانية) , 248 , 251 , 255 , 263 (الفقرتان الثانية والثالثة) , 269 (فقرة أخيرة) , 274 , 275 , 277 , 278 , 279 , 479 , من قانون المرافعات المدنية و التجارية , النصوص الآ تية :

*المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكمفي قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكمالابتدائية.،وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوىالمنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون.

*أضيفت لنص المادة 48 مرافعات الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات وأصبحت من الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم في استئنافها ( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة- طبقاً لتعديل المادة 43 الآتى بيانه فى المدادة الثالثة من هذا القانون (فقد كانت محكمة الاستئناف العالى تختص بالقضايا المرفوعة عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحكمة الابتدائية وبذا أصبح إستئناف دعوى التسليم التى تختص بها المحكمة الجزئية يكون أمام الاستئناف العالى وليس أ؟مام مدنى مستأنف وذلك بنص المادة
وهذا إعترافاً بأهمية دعوى التسليم الذى ناقضه وجعل إختصاصها جزئى كما سيأتى بيانه

*المادة 136 : يقدم طلبالحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيهابالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذاعجل المدعى دعواهبعد إنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134من هذا القانون .


*تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر وبهذا التعديل يكون تدارك المشرع خطأه الذى وقع فيه عندما عدل المادة 134 بالقانون 18/1999 باستبدال عبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) ولم يعدل المادة 136 رغم أنها مكملة للمادة 134 فكيف يكون الطلب بعد ستة أشهر والدفع بعد سنة فحسناً فعل المشرع بأن ساوى بين الحالتين
*مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ،إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرةالقيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياعلى مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2-إذا وقع بطلان في الحكمأو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


*حددت المادة 248 من المشروع نصابا للطعن بالنقض بأنتكون قيمة الدعوي تجاوز مائة ألف جنيه أو غير قابلة للتقدير، هذا فضلاً عن توافر أحد الاسباب فى 1 , 2 ومرة أخرى يستخدم المشرع معيار مالى لتحديد أهمية الدعوى من حيث جواز نقضها من عدمه حتى لو توافرت اسباب نقضها قانوناً بالرغم من أن المعيار المالى معيار متغير وغير ثابت مما يسبب تفاوت فى مركز الخصوم على مر عصور متقاربة وأيضا هو معيار غير واقعى وغير معبر عن القيمة الحقيقية للحق وذلك كما أو ضحنا سلفا فى المادة 42 والمادة 37 مرافعات حيث أن تقديرها حسب الضريبة دائما غير صحيح ومنافى للحقيقة مما يسبب تفاوت كبير فى المراكز وجعل دعاوى هامة كثيرة مقدرة قيميا حسب المادة 37 لا تنقض بالرغم من ان قيمتها الحقيقية أكثر من النصاب بكثير فكان لزاماً على المشرع أن يختار معياراً آخر أو أكثر من معيار متحدين لبيان والتفرقة بين الدعاوى الهامة والغير هامة لتختص بها المحاكم الابتدائية والتى يجوز نقضها أيضاً حتى لا يكون لدينا مبادىء قانونية للدعاوى فوق 100000 ج ونغض الطرف عن بطلان ومخالفة الدعوى ذات 99000 ج
هذا فضلاً عن أن ضآلة قيمة هذه الدعاوى (المحددة قيمتها بالمادة 37) ، لا تعكس القيمة المالية الحقيقية وما لأهمية هذه الدعاوى ، (خاصة الأهمية التى تحدد المستوى الذى يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائياً وبتوتة هذه الدعاوى) مما يخل بمبدأ حق التقاضى
*مادة 251 – لا يترتبعلى الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقفتنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيميتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلبيعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلبكأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعلالطاعن .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمربما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علىإجراءات التنفيذالتى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلبوقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعادلا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجلالذى تحدده لها


*أضيف للمادة جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة(وقف التنفيذ) وفى هذه الحالة يلزم الطاعن بمصروفاته وحسناً فعل المشرع وهو اتجاه محمود والباقى كما هو

*مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدرعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ،كما يجب عليه أن يودع في ذات
أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنةللحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحالإليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيدالطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ،وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتابالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلمدون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه منصور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلكدون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية منرسوم
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم , فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .

*عدل المشرع في المادة 255 عن نظام ضم الملف، ليعود مرة أخري إلي نظام تقديم الطاعن لمستندات الطعن، مع تخويلمحكمة النقض سلطة الأمر بضم الملف عندما تري مبررا لذلك.
وهو تعديل محلنظر، إذ يعيد نظاما ثبت فشله أكثر من مرة. وأنا أعانى منه حاليا حيث لدينا حكم استئنافى لم نستطع أخذ صورة من النقض للآن رغ مرور أكثر من شهر على صدوره فأنا أعتقد أن هذا التعديل تعديل فاشل ويرهق الطاعنين وليس فيه تيسير عليهم
وأنا لا أعرف كيف نسمى التبديل بين أنظمة ثبت فشلها كمثال ( أضيف سنة سادسة أم ألغيها كل فترة) هل هذا هو التطوير . أم من المفترض أن يأتى التعدبل والتطوير من الواقع العملى ليخفف من معانتنا التى لن تزول عن كاهلنا أبداً فى ظل هذا التفكير الغير علمى والغير مدروس


تعدبل الفقرة الثانية والثالثة مادة 263
*مادة 263(1)- بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
(2)- وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل , ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
(3)- وبعد أن تودع النيابة العامة مذكرة برأيها , يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 , 249 أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
(4) كما هى ......

*هذا يا سادة ما تكبده المشرع من تغيير فى هذه المادة أولاً استبدل كلمة (رأيها) بكلمة (قولها) فى الفقرتين الثانية والثالثة
أضاف جملتى (غير جائز) و(أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها) وأنا أعتقد أن هذا هو الغير جائز والغير معقول فهو مجرد تزيد تغنى عن القواعد العامة والسوابق بل أساء للنص فى شق منه فلسنا نعرف ما هى هذه الاسباب التى تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة وهى من قبل محددة حصراً بالمادتين 248 , 249 وحالتها محددة فمن أين ستأتى دواعى هذه الاضافة والمط فى النص

تعدبل الفقرة الاخيرة مادة 269
*مادة 269 – فقرةأخيرة ..
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاًللفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجبعليهاأياً كان سبب النقضأن تحكم فى الموضوع.

*تعديل المادة 269 بإضافة كلمة أياً كان سبب النقض ولا نعرف جدوى لهذه الاضافة وهل قال أحد بغير ذلك.؟؟؟؟؟؟؟؟ وعجبى !!!!!


*مادة 274 – يجرىالتنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزيرالعدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمةالاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاءالأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهمالجمعية العمومية للمحكمة…
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذوالموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمديرإدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ،ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبرالقرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزيرالعدل .

*لاشك التنفيذ الجبري مشكلة من المشاكل المزمنة في مصر ولابد من إصلاحه ولكن وفى سبيل ذلكاستبدل المشرع في المادة 274 من قانون المرافعات (إدارةالتنفيذ) بـ (قاضي التنفيذ)، وهناك سؤال يطرح نفسه وسأله من قبل الأستاذ القدير فتحى والى أستاذ المرافعات والعميد السابق لحقوق القاهرة وهو هل التنفيذالجبري القضائي أصبح عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، هذا وإنأبقى المشرع التنفيذ الجبري واقعياً تحت إشراف القضاء، ويرأس هذه الادارة قاضى بمحكمة الاستئنافولا شكأن هذه التعديلات الجذرية علي نظام التنفيذ الجبري في مصر لجعله أكثر فاعلية،و ما جاء به المشروع يحقق جزء من الهدف المنشود وهو فعل محمود وبدأنا نجنى ثماره حيث أن هذه الادارة تعمل بجدية على إزالة العراقيل أمام التنفيذ وعندها من الجرأة وعدم الرهبة ما يمكنها كن ذلك.
وإن لم تعد طرق التنفيذ وإجراءاته كافيةفيجب على المشرع المصري بتعديل شامل لطرق وإجراءات التنفيذالجبري في مصر حتي يتم اقتضاء الدائن لحقه بغير إرهاق وعنت أو تأخير.

**وكان قد أقترح الدكتور/ فتحى والى إضافة نظامين هما:-
النظام الأول: نظاملمساعدة الدائن علي معرفة أموال المدين المطلوب التنفيذ الجبري ضده: وهذا النظامضرورة لمواجهة مشكلة إخفاء المدين المنفذ ضده لأمواله، بحيث لا يستطيع الدائنالتنفيذ ضده.
النظام الثاني: نظام حبس المدين الموسر المماطل، ومنعه منالسفر: يجب النظر في الأخذ بنظام حبس المدين الموسر المماطل إذا امتنع عن تنفيذ حكمقضائي نهائي، مع وضع الضوابط الضروري لمنع إساءة استعماله. (مطل الغني ظلم ).
وقد أثبتتالتجربة في البلدان التي تأخذ بنظام حبس المدين فاعليته، وأدي عملا إلي قيامالمدينين بالوفاء تجنبا للحبس.

*المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيةأياً كانت قيمتها .وحذفت الفقرة[كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ]
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياًللأمور المستعجلة .

*أبقى المشرع على إحتصاص قاضى التنفيذ دون غيره باصدار الأحكام سواء فى منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية وحذف الجزء من المادة المتعلق باختصاصه باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ حيث أنها الآن من اختصاص ادارة التنفيذ
(من ثم يتضح قصر إدارة التنفيذ على على الاشراف على معاونى التنفيذ واصدار الاوامر الولائية ويمتنع عليها إصدار أحكام تتعلق بمنازعات التنفيذ وإلا عد تجاوزاً )
*مفاد نص المادتين 274 و 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت اشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها . ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص ، ومن ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر اشكال وقتي في التنفيذ ، ولا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو اصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه ، أملتها ظروف الأحوال طبقا للاختصاصات المخولة له قانوناً ، ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
( الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 1990/11/18 س41 ع1 ص 196)


*مادة 277 تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعيةأيا كانت قيمتهاإلى المحكمة الابتدائية .


*تعديل المادة 277 بجعل الاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها وبذلك استثناها من الخضوع للاختصاص القيمى فالآن ايا كانت قيمة المنازعة التنفيذية يجوز استئنافها وإلى محكمة وحيدة هى المحكمة الإبتدائية وهذا سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية . وهو اتجاه محمود ولا ينفى ولا يتعارض مع كون قاضى التنفيذ هو محكمة مستقلة بذاتها لها اختصاصها النوعى وليس دائرة من دوائر المحكمة الجزئية
*ولابد من إحالة جميع الاستئنافات المقامة أمام محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها فى اشكالات التنفيذ الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية


*المادة 278: يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاصتقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ
وينشأ لكل طلب ملفتودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذأو أى من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدرهقاضى التنفيذ من أحكام .

*أنتقل جدول أو سجل التنفيذ إلى إدارة التنفيذ بدلاً من محكمة التنفيذ وإنتقل الاشراف إلى مدير إدارة التنفيذ بدلاً من قاضى التنفيذ حيث أن إدارة التنفيذ أصبحت المختصة قانونا بأوامر وقرارات التنفيذ والاشراف على معاونى التنفيذ وهذا أمر تابع وضرورى بل ونعده من حسنات هذا القانون وبداياته مثمرة وجريئة حيث أن رئاسة مستشار من مشتشارين الإستئناف للإدارة ستجعلها أجرأ فى إتخاذ قرارات كانت ترتعش يد غيرهم قبلها ويخشون البن فيها لاسباب كثيرة

*المادة 279 : يجرى التنفيذبواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السندالتنفيذي لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي من إجراءاتالتنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
وإذاوقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ولهفي سبيل ذلك-( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامةوالسلطة المحلية .

*نشيد بادىء ذى بدء بملاحظة واعية للمشرع بإستبدال كلمة بوساطة بكلمة بواسطةحيث أن معاون التنفيذ (المحضر) ليس وسيطاً فى التنفيذ ولكنه أداة من أدوات السلطة العامة ويقوم به بإسم طالبه كوكيل وليس وسيط
وأصبحإفتتاحإجراءات التنفيذ بعد هذا التعديل بتسليم السند التنفيذى لإدارة التنفيذ بعد أن كان فى السابق للمحضرين (معاونى التنفيذ) وهذا أيضاً من حسنات هذا التعديل لكمال هيمنة إدارة التنفيذ عليه من اليوم الأول
أما الفقرة الأخيرة فقد أضاف المشرع لها ( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) وذلك فى حالة طلب معونة قوات من السلطة فلا يملك المحضر الآن اللجوء للشرطة قبل العرض على إدارة التنفيذ
*المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراضبعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ،ويحيلالاعتراض إلى قاضي التنفيذ على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


*وهنا عند التوزيع بين الدائنينإذا لم تتم التسوية وكان هناك مناقضات إقتصر دور أدارة التنفيذ على اثباتها (ويحيلالاعتراض إلى قاضي التنفيذ) ويحيل الاعتراضات إلى قاض التنفيذ صاحب الولاية العامة على قائمة التوزيع وأن الفصل فى المناقضة هو بطبيعته حكم فلابد أن يصدر من قاضى التنفيذ كما أشرنا (أما إذا تمت التسوية فستكون على أساس القائمة الصادرة أصلاً من قاضى التنفيذ)

(المادة الثالثة)

ثانياً:-أضيفت للمادة 43 فقرتين جديدتين ( خامسة وسادسة(


مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلكبالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتهاخمسة ألافجنيهفيما يلي:-
1- .............
2- .............
3- .............
4- .............

5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانتقيمتها

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين علىالمدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة منأوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافيةيتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهةالعقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحةالإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة فيالدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى تسانده في دعواه ، ولوسلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .

هذه المادة تقرر الاختصاص الاستثنائى للقاضى الجزئى ومقتضاه ومن الملاحظ في العمل أن القاضي الجزئي ينوء بعبء النظر في عدد ضخم منالقضايا، علي عكس المحكمة الابتدائية، التي يقل عدد القضايا أمامها. ولهذا فإناتجاه المشروع إلي رفع النصاب الابتدائي للقاضي الجزئي، سوف يؤدي إلي زيادة عددالقضايا، التي يختص بها، بما يؤدي إلي عدم تمكينه من نظرها علي نحو يؤدي إلي تحقيقالعدالة.
وليس صحيحاً ما تقوله المذكرة الإيضاحية للمشروع من أن كاهلالمحكمة الابتدائية يرزح بالآلاف من القضايا، بحيث يلزم تخفيف العبء عنها، بل العكسفإن القاضي الجزئي هو الذي ينوء بما ينظره من مئات القضايا في الجلسةالواحدة.
أما ما تقوله المذكرة الإيضاحية من تبرير لجعل الاختصاص بهذهالدعاوي للمحكمة الجزئية، بأنه «من أجل إحاطة هذه الدعاوي بسياج من الأمان، ورد كيدمحترفي التعدي علي الأملاك الخاصة والعامة»، فهو قول لا يدعم اتجاه المشرع، بل هويوجب إبقاء تلك الدعاوي من اختصاص المحكمة الابتدائية فهي الأقدر علي تحقيق ذلكالهدف، فهي دعاوي غير قابلة للتقدير، قد تتعلق بعقارات تجاوز قيمتها الملايين، وجعلهذه الدعاوي من اختصاص القاضي الجزئي، يؤدي إلي نظر استئناف الأحكام فيها أمامالمحكمة الابتدائية، وبالتالي حرمان المتقاضين فيها من طريق الطعن بالنقض.
هذا إضافة إلى انه اذا سلمنا بتفاهة دعوى صحة التوقيع وأنها دعوى ليست ذان أثر وفد جانب المشرع الصواب بجعلها من اختصاص القاضى الجزئى وهذا اتجاه محمود نؤيده وهو ماوجب أن يكون معياراً لاختصاص القاضى الجزئى وليس النصاب بل الدعاوى التى ليست ذات قيمة من حيث الأثر وليس من حيث القيمة فقط كمعيار ومع ذلك ستتفقون معى أن الفرق شاسع بين أن يختص القاضى الجزئى بدعوى صحة التوقيع واختصاصه بدعوى التسليم بما لهل من أهمية وتأثير فا كان يجب على المشرع أن ينزل بها هذه المنزلة التى تتنافى مع أهميتها وطبيعتها حتى أن المشرع نفسه قد ناقض نفسه وأقر بما يساير ما نشير إليه مرتين الأولى حين نص على (دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافيةيتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهةالعقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحةالإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال) مع كل هذا الحرص لانعقاد الخصومة صحيحة واهتمام المشرع باعلانها اهتمام لم تناله كثير من الدعاوى دعوى غيرها بأنه فى حالة عدم الاستدلال ونصه على(ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى تسانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي) مما يدل على اقاراره بأهميتها
المرة الثانية كما أوضحنا سلفاً حين نص فى المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوىالمنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانونحيث أسنداستئنافها لمحكمة الاستئناف العالى وليس الى المحكمة الابتدائية استثناءاً ةأعترافا منه بأهميتها مما يؤيد ما ننقده فيه من اسناده لها للمحكمة الجزئية ابتداء .

مادة 50 (فقرة ثالثة) :
واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم اعقارات
استثنى المشرع دعوى التسليم واعتبر اختصاص محكمة موقع العقار محليا والدفع بعد الاختصاص اذا رفعت لغير هذه المحكمة مقبول حتى لو لم يطلب بعريضة الدعوى او حتى لو ابدى بعد ابداء طلباته ودفوعه وتعرضه للموضوع بالرغم من أنه دفع شكلى وفى الأصل ليس من النظام العام وأنها دعوى شخصية عقارية وليست عينية وهذا أيضاً و(نحمد له فعلته) لأهميتها ولاتفاقه مع ما توصلنا اليه سلفا وليت المشرع أزال الأزدواج الحاصل بين الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية عموماً وجعل الاختصاص بها جميعاً لمحكمة موطن العقار

(المادة الرابـــــــــــعة)

تضاعف الغرامة الواردة بالمواد /1 , 104 , 110 , 159 , 246 , 351 , 324 , 397 , 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43 , 56 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى مثلها
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 , 243/3 , 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 , 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى مثله.
وأصبحت كالتالى : وذلك لملائمة التغير فى قيمة العملة
المادة : 60
فى غير المواد التجارية اذاكان التصرف القانونى تزيد قيمته علىألف جنيهأو كان غير محدد القيمة فلاتجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذاكانت زيادة الالتزام علىألف جنيهلم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الىالأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائباتبشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصومأنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمةالالتزام الأصلى.
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

المادة : 61
لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولولم تزد القيمة علىألف جنيه
. (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليهدليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباتهالابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته علىألفجنيهثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذهالقيمة.
وبذا تضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات .. من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

المادة 99/1
تحكم المحكمةعلى من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأىإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عنعشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيهو يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسةله ما للاحكام من قوة تنفيذية .....

مادة 104
ضبط الجلسة و إدارتهامنوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج منقاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم علىالفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمهعشرين جنيهاو يكون حكماً ذلكنهائياً . ...........

مادة 110
على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أنتأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاًبالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوزمائتي جنيهو تلتزمالمحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 159
تحكم المحكمة عند رفضطلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الردبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فىحالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغالغرامة إلى ثلاثة ألاف جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوبردهم

المادة 246 :
إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فىالفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمسبغرامة لا تقل عن مائةوعشرين جنيه ، ولا تجاوز أربعمائة جنيه

المادة 315 :
إذا خسرالمستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامةلا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علىثمانمائة جنيهوذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .


مادة 324 : إذمادة 324 : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسهجاز الحكم على الحاجز بغرامةلا تجاوز ثمانمائة جنيهفضلاً عن التعويضاتللمحجوز عليه.

المادة 397 :
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامةلا تقل عنمائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيهتمنح كلها أو بعضها للدائنوذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 499 :
إذا قضتالمحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامةلا تقل عنأربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيهوبمصادرة الكفالة مع التعويضات انكان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصمببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.

المادة 43 اثبات :
ان حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامةلاتقل عنأربعمائة جنيه ولاتجاوز الفين جنيه.

المادة 56 اثبات :
اذا حكم بسقوطحق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن ألف جنيها ولاتجاوزأربعة ألاف جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ماادعاه.

غاية التعديل: مجابهة التغير فى العملة
1-التقليل من بعض الاجراءات غير المنتجة
2-اعادة تنظيم بعض الاجراءات
وبذا تضاعفت الغرامة المنصوص عليها في المواد 99/1 , 104 , 110 , 159 , 246 , 351 , 324 , 397 , 499 من قانون المرافعات والمادتين 43 , 56 من قانون الإثبات

المادة 221/2 :
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه , ويكفى ايداع امانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من ايداع الرسومالقضائية .

المادة 243/3 :
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7 , Cool من المادة (241) من هذا القانون ان يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع

المادة 254/1 :
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو مائة وخمسون جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية

وبذا تضاعفت الكفالة المنصوص عليها في المواد 221/1 , 243/3 , 254/1

(المادة الخامســـــــــة)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون , وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة , ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد خضورهم أو تقديمهم للمذكرة , فعندئذٍ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً , ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

*حتماً سيترتب على هذا التعديل وطبقاً للمادة الخامسة من مواد هذا القانون والتى نصت :-
*على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها . ..................... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً (حكم قطعى وليس منهى للخصومة وقد أوضحنا الفرق بينهما فى مشاركة سابقة إن وجد فلا تحيل وتكون المحكمة ملزمة بالفصل), ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
*وكما أوضحنا سلفاً لاتسرى هذه الأحكام وكما نصت المادة الخامسة على الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم ولكن لابد لنا أن نتنبه إلى أن هذه المادة سيطول أمد تطبيقها حيث أن هناك دعاوى لدى السادة الخبراء لن تعود فى القريب ولن تحال إلا بعد ضم ملف الدعوى وإذا كان هناك دعاوى موقوفة فسيكون بعد إستئناف سيرها

(المادة السادســـــــــة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به , اعتباراً من 1/10/2007 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ (الموافق 6 يونية سنة 2007 م) .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت