أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:04 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون السلطة القضائية المصري ج 1



قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية

باسم الشعب رئيس الجمهورية :-

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1936 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين وعلى قرار ؤئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عملة
قرر القانون الاتى

مادة 1- يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة
مادة 2- القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب)
على أن يعتبر من الفئة (أ) ثلاثمائة الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب)
مادة 3- تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج,د،ه) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
مادة 4- يجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة
مادة 5- استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابيات الأحوال الشخصية أو الإدارات العامة للديوان بوزارة العدل في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام وذالك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم
مادة 6- استثناء من حكم البند 3 إلى المادة 38 المرافق يجوز أن يعين معاينا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون
مادة 7- يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية
مادة 8- استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجة إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولا يجوز تجديدها ألا بمراعاة أحكام هذه المادة
مادة 9- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة
قانون السلطة القضائية- الباب الأول-المحاكم

الفصل الأول

ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة1- تتكون المحاكم من:-
1- محكمة النقض
2- محكمة الاستئناف
3- المحاكم الابتدائية
4- محاكم الجزئية
وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها
مادة 2- يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة
محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمل دائرة المحكمة الابتدائية
يكون مقر محكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من رؤساء والقضاء
مادة 3- تألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين
مادة 4- تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها.
مادة 5- يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد الأعضاء من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد وذالك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفني بالمساءل الآتية
1-استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها
2-إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية
3- الإشراف على أعمال المكتبة
4-إعداد البحوث الفنية
5- الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة
6- سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
مادة6- يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ويألف كلا منها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين
مادة7- تشكل المحكمة الاستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف بقرار كلا منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف
مادة8- تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دوائر اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف
مادة 10- يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون
مادة11- تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة
مادة 12- يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على الأقل من بعيينة في وظيفة ويجب أن يتبع نظام التخصيص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على بعيينة ثماني سنوات
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصيص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إن تراعى فيه القواعد الاتيه
أولا:- يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائي – مدني- تجارى / أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال )
ويجوز أن تراد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى أخر
مادة 13- لوزير العدل إن ينشئ بقرار منة بعد موافقة الجمعية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
مادة 14- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد
الفصل الثاني-ولاية المحاكم

مادة 15- فيما عدا المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في القانون والمرافعات وقانون الإجراءات الجنائية
مادة 16- آدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها
مادة 17- ليس للمحاكم إن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون إن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1- في الممنازعاتت المدينة والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذالك
2- في المسائل الأخرى التي يخلوها القانون حق النظر فيها
الفصل الثالث-في الجلسات والأحكام

مادة 18- تكون جلسات المحاكم علني إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس
مادة 19- لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين
مادة 20- تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الشعب
الفصل الرابع-في النيابة العامة

مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذالك
مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة وتحقيق قضية بأكملها
مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المساعدين أو المساعدين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته
وتسرى في شأن النواب العاملين المساعدين سائر الأحكام الواردة في السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا
مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض النيابة العامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محدود في المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العاملين على الأقل, يعاون عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل
مادة 25- يكون لدى محكمة استئناف محام عاد له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين
مادة 26- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل
مادة 27- تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام أجنائية ويحيط النائب العام وزيرا لعدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن
الفصل الخامس-في إدارة نقود المحاكم

مادة 28- تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة تقود المحاكم
مادة 29- حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذالك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزراة العدل

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت