أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 04:31 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile الدفوع فى قانون المرافعات المدنية



الدفوع فى قانون المرافعات المدنية

1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

(ب)- ندفع بعدم قبولالدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذىغير كامل صفة .

( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أوإنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له

( لمخالفةما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )

مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبةفيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحةالمحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشىزوال دليله عند النزاع فىه .

مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرعالبطلان لمصلحته.ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كلهعدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

2-ندفع ببطلان إنعقاد الخصومةأمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروطالتى قررها القانون .

( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لانالحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7مرافعات )

مادة 7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعةالسابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فىحالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

3- ندفعببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9مرافعاتمادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها عليالبيانات الآتية

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيهاالإعلان .

2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبهومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.

3- إسم المحضر والمحكمةالتي يعمل بها.

4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لميكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5- إسم وصفة من سلمت إليهصورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.

6- توقيع المحضر علي كل الأصل والصورة.

4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونيةلمن تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لانحضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10مرافعات ) مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنهويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.

وإذا لميجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنهوكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقاربوالأصهار.

5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فىانعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعةوعشرون ساعة فى محل أقامته .

( هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثاندرجة المحكمة الإستنافىة وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة مندرجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءاتالباطلة المترتبة على الإعلان )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات ) مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقةأو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن إستلامالصوره وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أوشيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.

وعلى المحضرخلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابامسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كلهفى حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورةإلى من سلمت إليه قانونا.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبرخصمه بذلك صح إعلانه فىه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادةالسابقة

6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثارقانونية وخاصة انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردةلنص المادة 13 مرافعات .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )

مادة 13- فىما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علىالوجه الأتي:-

1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصةوالمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلمالصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكلمنها.

2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوممقامه فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضاياالدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .

3- ما يتعلقبالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيسمجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد منهؤلاء لشخصه أو فى موطنه .

4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعياتوالمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضىعقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائبعنه لشخصه أو فى موطنه

5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فىجمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

6- ما يتعلق بأفرادالقوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائيةالمختصة بالقوات المسلحة.

7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمورالسجن.

8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلمللربان.

9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابةالعامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوزأيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثةالدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهاإليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابةالعامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالبكتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمتللنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة مالم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريختسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أوامتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

ويصدر وزير العدلقرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

10- إذا كان موطنالمعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصرالعربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

وفى جميع الحالات إذا لم يجدالمحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيععلى أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورةوسلم الصورة للنيابة العامة.

7- ندفع ببطلان الإجراءات التىتمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات . لمخالفة ما ورد بنصالمادة 19 مرافعات )

مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيدوالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و7و8و9و10 و11و13.

8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاءالصفة والمصلحة عنه )لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )

مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلانلمصلحته.

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عداالحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

7- ندفع ببطلان الإجراء الذىباشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .

مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم منأعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أوبأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العملباطلا.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .

( لمخالفة ماورد بنص المادة 36 مرافعات )

مادة 36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يومرفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريفوغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلىيوم الحكم فيها

وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبإزالته.

ويكون التقرير على أساس أخر طلباتالخصوم.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمةالدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .

( لمخالفةما ورد بنص المادة 37 مرافعات )مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى مايأتي:-

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقديرهذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كانالعقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمةالضريبة الأصلية.فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمةقيمته.

2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعيةالمتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوىالمتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليهالحق.

فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمةالعقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمةمعينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كلمنهما فى عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليهالحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبهعلى أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدىالحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فىأسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدرقيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبارمجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كانالتقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذفى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقةبامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع علىامتداد العقد إليها.

1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحةحجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينهبشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدينالمضمون.

2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أوالمحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوىصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقةالمطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

10- ندفع بعدم إختصاص المحكمةالجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة . لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

مادة41- إذا كانت الدعوىبطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلافجنيه.

11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحقوالحيازة فى دعوى واحدةلمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبةبالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازةبالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكمالذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازةلخصمه.

12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارضونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )

مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلبالمرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فىإختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلبالأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم منتلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمةالابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأنالحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه . لمخالفة ما وردبنص المادة 47 مرافعات ) مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيافى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكونحكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التىبدائرتها محل إقامة المدعى عليه( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .

مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لمينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكونالإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.

وإذا تعدد المدعى عليهمكان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.

8- ندفع بعدم إختصاص المحكمةمحلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعىعليهلمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ). مادة 50- فىالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فىدائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.

وفىالدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أوموطن المدعى عليه.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمةالمختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعاتلمخالفة ماورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ). مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفععلى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكونالإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعدالمتقدمة.

مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فىدور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركزإدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أوالأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فىدائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التىبدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53مرافعات ). مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركةمن الدائن أو من بعض الورثة علىبعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتهاأخر موطن للمتوفى.

11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمةالمختصة التى أصدرت حكم الإفلاسلمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ). مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضتبه.

12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التىبدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى دائرتها

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).مادة 55- فى الموادالتجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أوبعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق فى دائرتها.

13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التىبدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).

مادة 56- فى المنازعاتالمتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكونالإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتهامتى كان فيها موطن المدعى.

14- ندفع بعدم قبول الدعوىلتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات ) مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لمينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البياناتالآتية:

1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبهومهنته أو وظيفته وموطنه.

2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنهفإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له

3- تاريخ تقديمالصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5- بيان موطن مختارللمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

6- وقائعالدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحةالتعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها . لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمةصحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:

ما يدل على سداد الرسوم المقررةقانونا أو إعفاء المدعى منها .

صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاًعن صورتين لقلم الكتاب .

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحتمسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه

مذكرة شارحة للدعوى أوإقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدرعدد المدعى عليهم .

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .

وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستنداتوالأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصلفيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء مانقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى وإسم المدعىوطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداتهومذكرة بدفاعه .

وعلى المدعى عليه ن فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتيانقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أوصورة منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذاأشهرت صحيفتها .

16- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليهبالحضور فى خلال ثلاثة اشهر . (لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )مادة 70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لميتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلمالكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .

17- ندفع ببطلان الإقراربالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو تركالخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم وجود تفويض خاص بيدوكيله القانونى بذلكلمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات ) مادة 76- لا يصحبغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيهولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عنطريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاءبالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمتة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولاأي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً.

18- ندفع بإعتبار الدعوى كان لمتكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات ) مادة 82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذاكانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصومالسير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.وتحكمالمحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضرالمدعى عليه.

19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص المحلى وعدم قبولالدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي . لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .مادة 108-الدفع بعدم الإختصاصالمحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباطوالدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أىطلب أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقطحق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن. ويحكم فى هذه الدفوععلى إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت بهفى كل منها على حدة.ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلقبالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

20- ندفع بعدم إختصاص المحكمةلإنتفاء ولايتها أو نوعياً أو قيمياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة . لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .مادة109- الدفع بعدم إختصاصالمحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاءنفسها.

ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

مادة 110- علىالمحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوزمائتي جنيها. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوىبنظرها.

21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة … لرفع ذات النزاع إمامها . لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ). مادة 112- إذا رفع النزاع ذاتهإلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التى رفع إليها النزاع أخيراللحكم فيه.

وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى منالمحكمتين.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .لمخالفة ماورد بنص المادة 115 مرافعات )

مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوىيجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبولالدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوزلها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتىجنيه.

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة منالمصالح أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعىعليها فى صحيفة الدعوى.

23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوىرقم لسنة . لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) . مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاءنفسها.

24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهارصحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .

مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلبالتدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهرصحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.

25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التاليةلنهاية الأجل . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).
مادة 128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السيرفيها مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ولكن لا يكون لهذاالوقف إثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.وإذا لم تعجلالدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنفتاركا استئنافه

26- ندفع بإنقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم /

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ).مادة 130 – ينقطع سير الخصومة بحكمالقانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشرالخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .

27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء إنقطاع سير الخصومة . لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات).

مادة 132- يترتبعلى إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلانجميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع.

28- ندفعبسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .

مادة 134 –لكل ذى مصلحة منالخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوطالخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

29- ندفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات . لمخالفة ما وردبنص المادة 140 مرافعات ) .مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضيسنتين على آخر إجراء صحيح فيها.ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة علىالطعن بطريقة النقض.

30- ندفع ببطلان الحكم لإشتراك أحدالقضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .

(لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).

مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذينسمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .

31 – ندفع ببطلانالإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها وإستندت المحكمة فى حكمها إليها.

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).

مادة 168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور خصمه أو أنتقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وألا كان العملباطلاً .

32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية . لمخالفة ما وردبنص المادة 174 مرافعات ).مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أوبتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .

33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم إشتماله على الأسباب التىبنى عليها . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).

مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )

مادة 190- يجوز لكل من الخصوم أنيتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلانأمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانيةالأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليومالذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليومالمحدد بثلاثة أيام.

35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضةلتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد.

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200مرافعات

مادة 200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلالثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.

36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعدالميعاد.

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )

مادة 206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصلالتظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعىفيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كانباطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منهأو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيهمباشرة بالإستناف

37 ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداءبصحة إجراءات الحجز

( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات ) مادة 210 ـ إذاأراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوزفيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختصبإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .

وعليالدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءاتالحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . وفي حالة التظلممن أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظرالدعوى وفقا للمادة 204 .

38- ندفع بعدم قبول الإستنافلرفعه من غير ذى صفة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).

مادة 211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوزممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غيرذلك.

39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكمالتمهيدى الغير منهي للخصومة.

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212مرافعات ).

مادة 212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوىولا تنته بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عداالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلىالمحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أنتوفقها حتى يفصل فى الطعن

40– ندفع بسقوط الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط منتلقاء نفسها.

41- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى الموادالمستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويكون الميعاد الإستناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

42 ندفع ببطلان صحيفة الإستناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )

مادة 230- يرفع الإستناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستناف والطلبات وآلا كانت باطلة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت