أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:23 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (الطعن 6465 لسنة 55 ق جلسة 11/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 102 ص 685)



(الطعن 6465 لسنة 55 ق جلسة 11/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 102 ص 685)


الموجز:
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات الا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة .
القاعدة:
لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الاحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بها وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل فى الجريمتين المعاقب عليهما بوصف المخالفة فان طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما فى هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن .

الموجز:
النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوي . لا يجوز لغيرها رفعها الا استثناء . رفع النيابة العامة للدعوي الجنائية . أثره . عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها الا في الأحوال المبينة في القانون أو تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها . أساس ذلك.
القاعدة:
من المقرر بنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة الأولي من قانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي المختصة أصلا برفع الدعوي الجنائية ولا يجوز لغيرها رفعها الا استثناء في الحالات التي بينها القانون علي سبيل الحصر ، ومتي قامت برفعها ـ اما بتكليفها المتهم بالحضور أمام المحكمة أو بتوجيهها التهمة له اذا حضر بالجلسة وقبل 1 / 63 المحاكمة في مواد المخالفات والجنح طبقا لنص المادتين و 232 / 1 و 2 من قانون الاجراءات الجنائية ، أو باحالتها في مواد الجنايات طبقا لنص المادة 214 من القانون ذاته ـ فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها الا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز لها أيضا تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها ما دامت الدعوي قد خرجت من يدها ودخلت في حوزة المحكمة امتثالا للأصل المقرر من الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة الذي أفصحت عنه المادة 247 / 2 من من قانون الاجراءات الجنائية التي حظرت علي القاضي أن يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوي بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة وأكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت علي أن - لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوي - . وقصاري ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللأخيرة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص الفرة الأولي من المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يخل ذلك كله بحق النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات في رفع الدعوي الجنائية عن الوقائع الجديدة التي لم ترد في التكليف بالحضور بتوجيه التهمة للمتهم في الجلسة متي قبل المحاكمة عنها أو باعلانه بها متي رفض ذلك حسبما يفصح عنه نص المادة 232 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية .

الموجز:
طلب النيابة العامة تعديل وصف التهمة علي أساس واقعة مادية مغايرة للواقعة المرفوعة بها الدعوي أصلا . مؤداه : زيادة عدد الجرائم المرفوعة بها الدعوي . محاكمة المتهم عن التهمة الجديدة دون التهمة المرفوعة بها الدعوي . أثره ؟ الدعوي الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة . هي حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة الا وكيلا عنها في استعمالها . مفاد ذلك ؟
القاعدة:
لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الاتهام هو في حقيقته بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة والتي كانت الدعوي قد رفعت بها ـ اضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التي رفعت بها الدعوي ومغايرة لها تمام المغايرة . ترتب عليها زيادة في عدد الجرائم المقامة بها الدعوي علي الطاعنين ـ بخلاف الحال في التهمة الأولي ، اذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها ـ وقد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير وجرت المحاكمة وصدر الحكم الابتدائي علي أساسه مغفلا الفصل في التهمة الثانية التي رفعت بها الدعوي بداءة ، وهي تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة ، ولم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه ، فان هذه لتهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوي الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة ، بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة الا وكيلا عنها في استعمالها ، وهي اذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ ، الا أنها اذا قدمتها الي القضاء ، فانه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ، ولا تملك هي التنازل عنها ، وليس لها من حق لديه سوي ابداء طلباتها فيها ان شاء أخذ بها وان شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوي الجنائية لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن علي الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بها . وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر علي الفصل في الجريمتين المعاقب عليهما بوصف المخالفة ، فان طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما في هذا الحكم يكون غير جائز ، ويتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت